alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعديل قانون المحاماة وعلاقته بأعضاء ومديري الإدارات القانونية القطاع العام اعداد : شوكت عبد الحميد فضه

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تعديل قانون المحاماة وعلاقته بأعضاء ومديري الإدارات القانونية القطاع العام اعداد : شوكت عبد الحميد فضه Empty تعديل قانون المحاماة وعلاقته بأعضاء ومديري الإدارات القانونية القطاع العام اعداد : شوكت عبد الحميد فضه

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل السبت أبريل 10, 2010 1:33 pm

بحث عن تعديل قانون المحاماة
وعلاقته بأعضاء ومديري الإدارات القانونية القطاع العام
وقطاع الإعمال العام
*******
مشروع باقتراح تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنه 1973 باستبدال بعض نصوص مواد القانون بمواد أخرى على النحو الموضح بالبيان المرفق والموضح ه النص الجديد المراد إصداره بدلا من النص القديم.
****************
والهدف من هذه التعديلات هو دعم استقلال الإدارات القانونية وأحكام رقابتها على المؤسسات والشركات المنشاة ها حفاظا على المال العام وانضباط العمل بهذه المؤسسات لتحقيق أفضل ناتج قومي من هذه الجهات وكذلك رعاية أعضاء ومديري هذه الإدارات بدعم استقلال ورفع مستواهم المعيشي لمساعدتهم على بذل المزيد من الجهد لصالح الجهات التي يعملون بها.
000ونامل أن يلقى هذا المشروع قبول القائمين على أعداده وانجازه في ارقي صوره ممكنه تشعر هذه الفئات بالانتماء الحقيقي لنقابه المحامين وتحيق الغرض المنشود وهو الارتقاء بمستوى أداء هذه الجهات بالقدر الذي يحقق الصالح العام.
ماده/1
نقترح تعديل الفقرة الأولى منها لتكون كالأتي :-
(( الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التاعه لها والشركات الخاضعة للقانون 203لسنه 1991 بشأن قطاع الأعمال العام أجهزه معاونه للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات وذلك في استقلال تام دون تدخل في أعمالها بهدف الحفاظ على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وتكون القرارات الصادرة من هذه الإدارات ملزمه للجهات التي يتبعونها)).
ماده /3
- تحذف من القانون لان اختصاصات الإدارات القانونية واضحة ولا تستلزم تدخل احد في التكليف بالقيام بها .
ماده /5
نقترح أن يكون النص كالأتي :-
(( يجب دعوه الرئيس الأعلى للإدارات القانونية بالجهة المنشأة بها لحضور جلسات مجلس الإدارة لابد الرأي القانوني أو لتقديم الإيضاحات القانونية اللازمة في المائل المعروضة على المجلس وله أن يبدى ملاحظاته القانونية في مضبطة المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات)).
ماده / 6
نقترح تعديل الفقرة الثانية منها لتكون كالأتي :-
(( ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس أداره الجهة المنشأة فيها الإدارات القانونية في طلب سرعه انجازا الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير في الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها بعد العرض على الوزير المختص التابع له هذه الجهة )) .
ماده / 8
نقترح تعديل الفقرة ثانيا منها لتكون كالأتي :-
- ثانيا ( وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الإدارات القانونية على أن تكون هذه القواعد هي الواجبة التطبيق دون غيرها ولا يجوز للجهات المنشأة بها هذه الإدارات أن تتدخل لتعطيل أو أعاقه أحكام هذا القانون فيما يتعلق بحقوق أعضاء ومديري الإدارات القانونية وتستقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بحقوق أعضاء الإدارات القانونية وتستقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون وطريقه الحصول عليها عن النظم المطبقة بالجهات التي يعملون بها وتخضع رقابه تحقيق ذلك لإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل وتكون القرارات الصادرة عن هذه الإدارات ملزمه لجهات العمل المنشأة بها الإدارات القانونية طبقا لهذا القانون).
ماده / 8
نقترح تعديل الفقرة الثالثة والأخيرة منها لتكون كالأتي :-
(( وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير العدل وذلك خلال ستة أشهر من العمل بهذا القانون ))
ماده / 11
يضاف إليها وظيفة قطاع قانوني باعتبارها اعلي وظيفة حاليا وكذا رئيس عام شئون قانونيه .
ماده / 13
يضاف الى الهيكل الوظيفي المسمى الأتي وظيفة رئيس قطاع قانون القيد أمام محكمه النقض ومرور سبعه عشر عاما على الاشتغال بالمحاماة.
وظيفة رئيس عام شئون قانونيه : القيد أمام محكمه النقض لمده خمس سنوات.
ماده / 19
نقترح تعديلها لتكون كالأتي :-
((لا يجوز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونيه إلا بموافقتهم الكتابية ويجوز نجبهم للعمل بالوزارات أو الهيئات التابعين لها كمستشارين قانونيين على أن يكون بدرجه مدير أداره على الأقل وبموافقته الكتابية)) .
ماده /23
نقترح تعديلها لتكون كالأتي :-
(( لا يجوز توقيع أي عقوبة على شاغلي وظائف رئيس قطاع أو مدير عام أو مدير أداره قانونيه إلا بحكم تأديبي ويتعين أخطار النقابة العامة للمحامين بما هو منسوب من مخالفات لشاغلي هذه الوظائف وندب احد أعضائها لمباشره إجراءات التحقيق أو المحاكمة)).
- يتم حذف الفقرة الثالث والرابعة من هذه المادة .
ماده / 29
نقترح تعديل الفقرة الثانية منها لتكون كالأتي :-
(( يمنح شاغلوا الوظائف المبنية في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 50% من المرتب الشامل لكل فئة وظيفية ويجوز الجمع بينه وبين أي بدل أخر يصرف من الجهة المنشاة بها الإدارة القانونية مع عدم الإخلال صرف بدل انتقال ثابت بنسبة 25% من المرتب الشامل لمواجهه نفقات وأعباء الانتقال إلى المحكمة أو أي جهات أخرى لانجاز الأعمال المعهودة بها للإدارة القانونية مع إلغاء ما يصرف لأعضاء ومديري الإدارات القانونية من مصروفات انتقال من جهات عملهم عند سريان أحكام هذا الفانون))
- يتم حذف الفقرة الرابعة من هذه المادة.
مقدم البحث
شوكت عبد الحميد فضه
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ومدير الإدارة القانونية بالقطاع القانوني بشركه مصر للغزل والنسج


منقول من موقع محامون بلا قيود
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12559
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعديل قانون المحاماة وعلاقته بأعضاء ومديري الإدارات القانونية القطاع العام اعداد : شوكت عبد الحميد فضه Empty رد: تعديل قانون المحاماة وعلاقته بأعضاء ومديري الإدارات القانونية القطاع العام اعداد : شوكت عبد الحميد فضه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الجمعة أبريل 23, 2010 1:34 am

تعديل قانون المحاماة وعلاقته بأعضاء ومديري الإدارات القانونية القطاع العام اعداد : شوكت عبد الحميد فضه Wolgr8wa0aqt
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28396
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى