alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث

اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث Empty كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:41 am

المقصود أنه بمفرده لا يؤخذ إذا كان من زكاة المواشي، ولا يؤخذ أرذال الأموال، إنما يؤخذ من أوساطها، نعم؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
المقصود أنه بس لا تصير معيبة، جاء: "ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس" ما لم تصل إلى الهرم ما في شيء.
"ولا تأخذ الأكولة" الأكولة؛ لأن من لازم الأكل أن تكون سمينة، والسمينة كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة، وليست بسمينة، تصير من الخيار وإلا من الأرذال؟ نعم؟
طالب:......
ويش هو؟
طالب:......
هو إنما ترك أخذ الأكولة لأنها تسمن، ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر، وتنقص، ما نحتاج...
طالب:......
أنت تبي تعطيها فقير، هذه تبي مصروف لحالها، نعم؛ لأن الأكل يضرها لا ينفعها، فقوله: "ولا تؤخذ الأكولة" إذا كان الأكل تترتب عليه آثاره، إذا كان أكلها يترتب عليه آثاره من السمن، فتكون من الخيار.
"ولا الربّى" التي تربي ولدها "ولا المخاض" التي هي الحامل "ولا فحل الغنم" قال: "ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم" لأن هذه كلها كرائم، وقد جاء التحذير من أخذ الكرائم.
طالب:......
وين؟
طالب:......
لا، لا في كتابه السابق، في كتاب أبي بكر: إلا أن يشاء المصدق.
"وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل" يعني وسط، يعني إذا تركت الخيار، وتركت الأرذال، لاحظت مصلحة الغني ومصلحة الفقير، وأخذت من الوسط، يعني متوسط المال "وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره" الغذاء الصغار، السخال، وخياره يعني كما..، يقول: كما أنه يترك لهم الخيار الذي يضر بهم أخذها يترك أيضاً السخال والصغار التي يضر بالفقير أخذها، لكن لو كانت كلها كرام، كلها من كرائم الأموال، يأخذ منها، وإذا كانت كلها أرذال يأخذ منها، فزكاة المال منه.
"قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج" يعني الصغيرة جداً، وقت نتاجها، ولذا قال: "يحملها الراعي" والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها بلبنها ما تؤخذ؛ لأن ولدها بيموت، بيؤخذ معها وإلا بيترك؟ بيترك، إذاً يتضرر الولد، ويتضرر صاحبه به، والماخض: وهي الحامل، والأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل.
فهذه كرائم الأموال التي جاء التحذير من أخذها.
"وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة" انتبهوا يا إخوان "وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة" عنده ثلاثين رأس لا تجب فيها الصدقة "فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها" الآن الشخص هذا عنده ثلاثين رأس في محرم، في محرم عنده ثلاثين رأس، ما عليه زكاة، في صفر صارت واحد وثلاثين، ولد له سخلة، وفي ربيع صارت ثلاثة وثلاثين، وفي رمضان صارت خمسة وثلاثين، في محرم اللاحق صارت أربعين، تجب الزكاة وإلا ما تجب؟ يقول: ولو بيوم واحد على رأيه هو، لكن عند الجمهور حولها إنما يحسب من كمالها النصاب، هذه ما أكملت أربعين إلا في محرم الثاني، من الآن اجمع، احسب، وصلت الأربعين، أو وصلت خمسين، في ذي الحجة ما وصلت، ناقصة، ولد له في هذه المدة عشرين من المجموع صارت خمسين، لما حال عليها الحول صارت الآن بداية الحول الثاني صارت نصاب، فعلى رأي مالك يؤخذ من الزكاة عن الحول الماضي، ولو اكتملت قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فالعبرة بوقت الحول، نهايته عند مالك، وغيره يقول: العبرة ببدايته، ولا بد من توافر الشروط في بداية الحول حيث تحسب المدة، لكن بلغت النصاب الآن مائة وثلاثين، خمسين أو ستين، ثم بعد وعلى رأس الحول الثاني بلغت مائة وثلاثين، كل واحدة منها جاءت بتوأم، ماذا يزكي؟ عند من؟
طالب:......
فقط؟
طالب:......
عند الجميع؛ لأنه حينئذٍ الآن الحول بدأ من بلوغها النصاب عند الجمهور، مالك بدأ قبل ذلك، ما يختلفون بعد ذلك أن نتائج السائمة له حكم الأصل، ومثله ربح التجارة.
"وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها".
"قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها" يعني كربح التجارة، فالنتاج -نتاج السائمة- محسوب تبعاً لأصوله "وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث" لماذا؟ لأن الأصل ما بلغ النصاب، وليس هذا ناتجاً عن هذا، يعني شخص عنده ثلاثون من الغنم على رأس الحول بعد سنة صار عنده ثلاثمائة، الثلاثين الأولات، وخلال المدة يشتري ويقبل الهبات، وجاءه إرث من والده مائة رأس تكاملت، على رأس الحول الثاني ويش يزكي؟ ما يزكي، لكن لو كانت أربعين الآن عندنا انتهينا من النتاج، الآن صارت أربعين نصاب، مع بداية الحول أربعين، ثم لما حال الحول الثاني إذا هي مائتين أو ثلاثمائة، زادت، نعم زادت بهبة وشراء وإرث، يفرق الإمام مالك في هذا بين ما كان قد بلغ النصاب قبل حساب الحول، فهذا يضاف إليه ما يكسبه، ولو كان بطريق الإرث أو الشراء أو الهبة، ما لم يحل عليه الحول، ما لم يبلغ النصاب لا يضاف إليه شيء، إلا نتاجه يضاف إليه.
الفرق ظاهر بين المسألتين؟ نعم؟
طالب:......
طيب، نعم؟
طالب:......
الذي لم يبلغ النصاب عند الجمهور يبدأ حوله من متى؟ من بلوغه النصاب، عند مالك يبدأ حوله؟
طالب:......
لا، من بدايته، من بداية الحول الأول، ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يبلغ عند حولان الحول من نتاجه، أما إذا كان أضيف إليه بشراء أو هبة فلا يحسب معه، بخلاف ما إذا كان قد بلغ النصاب من الأصل، ثم أضيف إليه بشراء أو هبة أو..، فيحسبه مالك، إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، إذا بلغت الغنم بأولادها، يعني مع أولادها ما تجب فيه الصدقة، الآن عنده عشرين حال عليها الحول، وإذا هي أربعين يطلع واحدة، عند الجمهور ما يطلع واحدة حتى يحول عليها الحول من بلوغها النصاب، وذلك أن ولادة الغنم منها، النتاج من الأصل، يضاف إلى الأصل، وذلك مخالف لما أفيد منها من الزيادة باشتراء أو هبة أو ميراث، فهذا لا يضاف لما لم يبلغ النصاب، لكن يضاف لما بلغ النصاب، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، يعني عندك عروض تجارة، قومت هذه العروض فإذا هي ما تبلغ الصدقة، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس ماله، ولو قبل الحول بيوم.
هنا يقول: "ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ..." إلى آخره.
الجمهور ما يبدأ حساب الحول بدايته إلا من بلوغ النصاب، والإمام مالك كأنه يرى أن العبرة بتمام الحول، وبلوغه النصاب، ولو لم يبلغ في بدايته النصاب، وهذا في نتاج السائمة، وربح التجارة عند مالك، بخلاف ما أضيف إليه من الأموال فإنه إنما يبدأ الحساب من بلوغه النصاب، ويجعل ما يضاف إلى المال بشراء أو هبة أو إرث مثل النتاج، لكن يفترقان في بداية الحول هل يعتد..؟ لا بد أن يبلغ النصاب مع بداية الحول أو لا؟
طالب:......
ويش فيه؟
طالب:......
لا، كل شيء بحسابه، الآن الماشية بنتاجها حولها مستقل؛ لأن النتاج حكمه حكم الأصل، لكن ما يشترى، عنده في محرم أربعين من الغنم، في صفر اشترى أربعين، في رمضان اشترى أربعين... إلى آخره، مثل الرواتب، مثل الأموال المكتسبة، كل شيء له نصابه، ما يضاف هذا إلى هذا إلا لو كان نتاجاً له، أو كانت للتجارة وهذا من ربحها، لو كانت الماشية للتجارة وهذا من ربحها ربح التجارة تابع لأصله.
"ولو كان ربحه فائدة -يعني هبة أو ميراثاً- لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده" من يومَ وإلا من يومِ؟ من يومِ وإلا من يومَ؟
طالب:......
هاه؟
طالب:......
من يومِ، ما يجي، ويش السبب؟
طالب:......
لا مضاف، من.
طالب:......
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث Empty رد: كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:43 am

لا (من) جاره بلا شك، (من) جاره، ((رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه)) لكن لو قلنا: من يوم يفيد المال بدل أفاده، هذا الظرف إذا أضيف على جملة صدرها مبني بني على الفتح، إذا أضيف على جملة صدرها معرب أعرب، وجر في مثل هذا.
لو كان الحديث: "رجع الحديث كيوم تلده أمه" قلنا: كيومِ، لكن الجملة صدرها مبني، فعل ماض، فيبنى الظرف، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ونقول: حينئذٍ من يومَ أفاده؛ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني، "أو ورثه".
"قال مالك: فغذاء الغنم منها" سخالها، منها كما ربح المال منه، نعم ربح التجارة، ونتاج السائمة منه عند مالك وغير مالك، لكن يختلفون في بعض التفاصيل.
يقول: "غير أن ذلك يختلف في وجه آخر -هو- أنه إذا كان للرجل -مثلاً- من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة -عشرون ديناراً من الذهب، أو مائتا درهم من الورق من الفضة- ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها" الآن: ثم أفاد إليه مالاً، يعني ربح في هذا المال، أو اكتسب مال جديد من جهة أخرى؟ نعم؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
لا، يقول: "غذاء الغنم كما ربح المال" منه، هذا يوجب فيه الزكاة، نتاج السائمة، وربح التجارة.
طالب:......
وين؟ غير أن ذلك يختلف من وجه آخر أنه إذا كان -المال الذهب والفضة- أنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول، لأنه قال: أفاده، ولو كان ربحه فائدة، يعني هبة أو ميراث، ما هو بربح تجارة.

طالب
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث Empty رد: كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:45 am

الربح، الربح مثل النتاج سواءً بسواء، لكن كلامه الذي قال: إنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً، ما هو منه، ما هو من ربحه هو، أفاده بهبة أو ميراث، أو تجدد رواتب مثلاً.
طالب:......
وين؟
طالب:......
لا، القياس عنده كما ربح المال منه، أنت عندك ألف ريال، أدخلته في مساهمة على رأس الحول صار ألفين، تزكي ويش تزكي؟ تزكي ألفين، لكن أنت عندك ألف، فلما حال عليك الحول إذا والله ورصيدك ألفين، من أين؟ كل شهر توفر لك مائة مائتين خمسين كذا، يصير تبع المال الأول؟ لا ما هو منه، هذا كلام الإمام مالك -رحمه الله-.
"كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر" وهو "أنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً"، يعني انضم إليه مال ليس من ربحه، وإنما بسبب آخر من إرث أو هبة أو نحوهما "ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها" نعم؟
طالب:......
أنت افترض أن عنده غنم، وأهدي إليه مجموعة من الأغنام، سخال، كلها سخال، يعني التنظير لما نحن فيه مال ربح أدخلته في مساهمات وزاد دراهم، وغنم نتجت، هذا الفائدة هذه كلها تابعة للأصل، حولها من حول الأصل، نظر هذا بمال جالس عندك في نهاية العام زاد من إرث مثلاً، أو هبة، وقل مثل هذا فيما لو كانت غنم ثم أضيف إليها مثلها، بهبة أو إرث، هذا ليس ناتجاً عن هذا، لكن الإمام مالك يرى أن الزائد فيه زكاة وإلا ما فيه زكاة ولو لم يكن من ربحه؟ إذا كان بالغ للنصاب من الأصل ضم إليه، وإذا كان ناقص عن النصاب ما يضم إليه إلا ربحه أو نتاجه، والجمهور ما يبدأ حساب النصاب إلا من بلوغ النصاب.
"ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة" له غنم عنده أربعين، وثلاثين من البقر، وخمس من الإبل "ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها" زكاها "مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه" ثم أفاد إليها بعيراً، يعني من غيرها بإرث أو شراء يزكيها معها، ومقتضى قول الأكثر، يعني أنه لو كان عنده مثلاً أربعين رأس، ثم بعد ستة أشهر اشترى أربعين رأس، عند مالك يضيف هذا إلى هذا، بينما الجمهور لا، كل مال له حوله المستقل، يعني مثل الرواتب؛ لأن أظهر ما يوجد الآن الرواتب؛ لأنها ثابتة، ويمكن ضبطها.
طالب:......
وين؟
طالب:......
يعني على رأي مالك؟
طالب:......
رأي مالك فيه إشكال، فيه إشكالات يعني.
"ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها" زكاها، يعني بشرط أن يكون أصلها قد بلغ النصاب، هو لا يشترط النصاب في ربح التجارة ولا نتاج السائمة في بداية الحول، العبرة بنهاية الحول، لكن إضافة مال إلى مال لا ارتباط له به لا بد أن يكون الأصل قد بلغ النصاب.
يقول: "صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه" يعني في وقته "إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية" وحاصل ما ذكر -رحمه الله- أن نتاج السائمة كربح التجارة، إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، زكيت بخلاف ما أفاد بشراء وهبة أو ميراث فإنه.. هاه؟
طالب:......
نعم لا يكمل النصاب بذلك، واضح وإلا مو بواضح؟
الخلاصة: أن الإمام مالك يرى التفريق بينما كان من ربح ونتاج فيكمل به، وما كان من فائدة غير الربح والنتاج فائدة أخرى بإرث، يعني لا ارتباط له بالمال الأول، مال جديد، بالنسبة للنتاج والربح يبدأ الحول من ملك الأصل، ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يتم النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، الجمهور من متى؟ من بلوغ النصاب، هذا في نتاج السائمة، وربح التجارة، ويتفقون على أن النتاج والربح له حكم الأصل، لكن يختلفون في حساب الحول متى يبدأ؟ إضافة أموال جديدة عنده أموال يشتغل في محرم عنده عشرة آلاف من تجارته، في محرم الثاني نظر في الرصيد وإذا فيه عشرين ألف، طيب العشرة من نتاج هذه العشرة الأولى؟ إذا كانت من ربحها يتفقون على أنها تزكى معها، لكن إذا كانت بسبب آخر كإرث أو هبة مالك يزكيها مع الأصل؛ لأن الأصل قد بلغ النصاب، وغير مالك يقول: لا، كل مال له حسابه، هذا حوله مستقل، وهذا يستقبل به حول جديد.
قال مالك: "وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" يعني من الخلاف.
وقال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج السائمة إذا كانت نصاباً، يعني إذا كسبه أو حصل إليه بأي سبب آخر غير الإنتاج، وغير الفوائد فإنه يستقبل به حولاً جديداً؛ لأنه مال مستقل، يعني مثلما لو اشترى أرض، وبعد ستة أشهر اشترى أرض ثانية، بنية التجارة، يزكي هذه إذا حال عليها الحول، ويزكي هذه إذا حال عليها الحول.
اللهم صل على محمد...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا بحث في المسألة التي طرحت في أول كتاب الزكاة، وإخراج أكثر من المطلوب، ويبحثه أهل العلم في كتب الأصول في القدر الزائد على الواجب هل يلحق به، أو يكون الواجب واجب وما زاد عليه مسنون؟ ويفرقون بين الزيادة المتميزة المنفصلة عن الواجب، وبين الزيادة المختلطة به، غير المتميزة.
هذا يقول:
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث Empty رد: كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:46 am

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا بحث في القدر الزائد على الواجب.
إلى أن قال: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟
إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، يعني كال صاعاً الواجب عليه في الفطرة، وجعله في كيس، ثم كال صاعاً آخر فجعله في كيس منفصل عن الأول، هذه متميزة، ولا أحد يقول بوجوب الثاني، بمعنى أنه لو فرط في إخراجها، ثم سرق قبل أن يسلم الفقير الصاعان معاً، فإنه لا يلزمه إلا الواجب، لكن لو جعلهما في كيس واحدة، ولم يميز الواجب من غيره مثل ذلك لو أخرج ديناراً عن عشرين، هذا محل الخلاف.
يقول: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، وأما إن لم تكن متميزة، ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليه مسائل:
منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة، يعني قدر الإجزاء مع الإمام ينحني الإمام ويطمئن، ويأتي بالذكر مرة واحدة، قائلاً: سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك إذا زاد ثانية وثالثة وسابعة هذا كله مسنون، لكن هذه الزيادة غير متميزة، فهل يكون الجميع واجب؟ الركوع من أوله إلى الرفع منه كله واجب؟ وإلا يكون القدر الواجب أوله والزيادة عليه سنة؟ هذه الزيادة غير متميزة وهي محل الخلاف، لكن على مذهب الحنابلة هل يقولون: إن هذه الزيادة مستحبة وعلى هذا لا يجوز اقتداء المفترض بالإمام؛ لأنه متنفل حينئذٍ في القدر الزائد، ولا يرون صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون بهذا؟ يقول هنا: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب، كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر.
ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة، فهل كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهين.
ومنها: إذا أدى عن خمس من الإبل بعيراً، وقلنا: يجزئه؛ لأن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه البعير عن الشاه.
فهل الواجب كله أو خمسه؟ الواجب حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهان، فعلى القول بأن خمس الواجب يجزئ عن عشرين بعير أيضاً، وعن الآخر لا يجزئ عن العشرين إلا أربعة أبعرة.
ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية، فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟
ومنها: إذا أخرج في الزكاة سناً أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تتطوع؟
قال أبو الخطاب: كله فرض، قال القاضي: بعضه تتطوع، وهو الصواب؛ لأن الشارع أعطاه جبراناً عن الزيادة، فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفاً إذا فعل الأصل غصب الكل بالوجوب على الصحيح.

فمن ذلك
: إذا صلى المسافر أربعاً فإن الكل فرض في حقه، وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشٍ على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث Empty رد: كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:48 am

والمذهب الأول.
ومنها: إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب، وإن كان له الاقتصار على نصفه، ذكره في المغني؛ لأنه مخير، الكفارة دينار أو نصفه كما جاء بها الخبر على خلاف في ثبوته.
ومنهم من يجعل (أو) ليست للتخيير، وإنما هي للتنويع والتقسيم، ففي وقت إقبال الحيضة أو فورتها دينار، وفي وقت إدبارها وضعفها نصفه.
ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر: فأما إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه، وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان: أحدهما أنه مستعمل.
طيب عندنا المرأة ليس عليها حلق، وإنما عليها التقصير، لو جاءت بأكثر من الواجب، حلقت، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ مثلما عندنا هنا يقول: ومنها إذا غسل رأسه بدلاً عن مسحه، الواجب المسح، والغسل قدر واجب على ما جاء به الشارع، فهل يمكن أن يوصف هذا بوجوب، وهو خلاف مراد الشارع، فهل يجزئ عن الواجب؟ لأنه هو الواجب وزيادة، فيه زيادة على الواجب المطلوب، وقل مثل هذا فيما لو حلقت المرأة شعرها في النسك، وقل مثل هذا فيما لو غسل العضو عشر مرات مثلاً، جاء بالواجب وما يزيد عليه.
يقول: ففي السائل منه وجهان: أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث؛ لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفاً، والثاني: وهو الصحيح أنه طهور؛ لأن الغسل مكروه، فلا يكون واجباً، وقد يقال: الإتمام في السفر أيضاً مكروه.
والواجب الذي لا يتقيد بعدد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود، ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب، وقال القاضي: الجميع واجب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] فالركوع واجب، فالذي يتم به امتثال الواجب كله واجب، على كلامه، والأمر في نفسه أمر وحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال.
يقول: ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقاً من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب؛ لأن الأمر أن مقتضى إيجاد ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب, والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضه عن بعض فيعقل كون بعضه واجباً، وبعضه ندباً، كما لو أدى ديناراً عن عشرين.
أصل العشرين فيها كم زكاة؟ نصف دينار، ربع العشر، فلو أدى ديناراً عن عشرين هل الكل واجب أو بعضه؟ على الخلاف؛ لأن الزيادة غير متميزة، ويلتحق بهذا مسائل كثيرة، يحتاجها طالب العلم، أحياناً يحتار في تخريجها على أصل، فإذا ضبط القاعدة، نعم هم في كتب القواعد يتركون الطالب يكون محتاجاً إلى الشيخ باستمرار، يتركونه أحياناً في حيرة، يطلقون الوجهين والروايتين والقولين ولا يرجحون، لكن بصدد تقرير قاعدة، وتوضيح قاعدة، وليسوا بصدد تقرير أحكام.
أما فروع هذه القاعدة التي يحتاج فيها الطالب إلى ترجيح الراجح فمحله كتب الفروع، ولذلك لا تجدهم يرجحون، يطلقون الروايتين والوجهين والقولين، ثم بعد ذلك الطالب إذا رجع إلى كتب الفروع عرف الراجح من المرجوح.
هذه أسئلة.
هذا من السويد يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي أخيها من الزكاة؟ أخاها من الزكاة وهل العرض المرهون عليه زكاة؟
الأخ إذا لم يكن شريك في المال فإنه يعطى من الزكاة، يستثني بعضهم، أو يشترط أن لا يكون وارثاً، فإن كان وارثاً بأن تكون هذه المرأة ليس لها أولاد من الذكور، فإن كان لها أولاد يحجبونه من الإرث فإنه تدفع له الزكاة، وعلى كل حال ليس من الأصل ولا من الفرع، ليس أصلاً لها ولا فرعاً لها، فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.
وهل العرض المرهون عليه زكاة؟
نعم عليه زكاة، عند من يقول بأن من عليه دين يزكي، أما من كان...، الذي عليه دين على القول بأنه لا يزكي، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فإن الرهن فرع عن الدين.
السائل يقول من السعودية: شخص أقرض آخر مبلغ من المال فهل يزكي على هذا المال؟
نعم إذا كان ملياً يزكيه كأنه عنده، أما إذا كان المقترض معسراً فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
وهذا يقول: شخص اشترى من البنك سيارات بالأقساط لمدة عشر سنوات، فهل عليه زكاة في مثل هذا المال الذي ملكه بهذه الأقساط وعليه دين؟ وهل الزكاة على المقترض أو المقرض؟
على كل حال الزكاة كل يخاطب بما يخصه، المقرض يعني الدائن، هنا ما في قرض، هذا دين؛ لأن القرض لا يشترط فيه..، أولاً: ليست له مدة محددة على قول الأكثر، وإن رأى مالك أنه يمكن تأجيله لمدة معينة، والمسلمون على شروطهم، وهو اختيار شيخ الإسلام.
الأمر الثاني: أن القرض ليس فيه زيادة، هو مال عين بمال مساو له، القصد منه الإنفاق، وليس القصد منه الفائدة، فإذا اشترى أو استدان من البنك أو من أي جهة سيارات وقسطها لمدة عشر سنوات، البائع يزكي ما حل منها، الدين الحال من هذه الأقساط يزكيها، وأما بالنسبة للمدين فعلى الخلاف، إن كان ممن يرى أو من مذهبه مثلاً الذي يقلد فيه إمامه أنه يرى الزكاة بالنسبة لمن عليه دين فيزكي، وإذا كان لا يراها تبعاً لإمام تبرأ الذمة بتقليده، فلا زكاة عليه.
يقول: هل عروض التجارة تقوم بسعرها جملة أم قطاعي، فإنا نشتريها بثمانية ريالات، وأبيعها بعشرة، فأي قيمة تعتبر، هل هو بسعر المشتري أم بسعر البيع؟
لا بسعر المشترى ولا بسعر البيع، إنما بسعر ما تستحقه في يومك، في يوم التقدير، والمسألة مفترضة فيما إذا قيل: كم يقوم ما في هذا المحل من بضاعة؟ بحيث لو أراد بيعه في الحال جاءت له بهذه القيمة.
السائل من الإمارات يقول: هل يرجح الشيخ أن المال الموجود في البنك وحال عليه الحول، لكن هو دين للبنك سيقوم بسحبه بعد انتهاء الحول فلا زكاة عليها؟
على كل حال ما دام الدين باسمه، وتحت تصرفه، إذا كان المال باسمه، وتحت تصرفه فإن عليه زكاة، إذا أراد ألا يزكي يسدد الدين عليه.
سم.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث Empty رد: كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:49 am

أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا:
قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال...
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى