alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون حماية الملكية الفكرية

اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:05 am

رقم المادة الموضوع نص المادة

استناد قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية. (المادة الثانية) تلغى القوانين الآتية: (أ) القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية. (ب) القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005 (ج) القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. (المادة الثالثة) يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام القانون المرافق. وللوزراء فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين في القانون المرافق. (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (44، 45) من القانون المرافق. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423 هـ الموافق 2 يونيه سنة 2002م. حسني مبارك الجريدة الرسمية العدد 22مكرر في 2 يونية 2002
001 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي أو على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.
002 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة لا تمنح براءة اختراع لما يلي: 1- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. 2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات. 3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان. 4- النباتات والحيوانات أيّاً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات. 5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
003 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة. 2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة. ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على التقدم بطلب البراءة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
004 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون. ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من: (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصيغة العامة. (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
005 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة : يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.
006 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة : يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.
007 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل. وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة. وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:07 am

008 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعاً للأحوال. وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.
009 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.
010 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة. ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية: 1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي. 2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة. 3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى. 4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة. 5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة. 6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
011 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة. وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي. كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها. ويتحمل مقدم الطلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
012 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.
013 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء. وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة. فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.
014 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه. وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
015 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه. وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
016 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون. فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (12)، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مئة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم في حالة قبول الاعتراض. وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:11 am

017 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الإرسال. وللوزير المختص - على حسب الأحوال - بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع. ويترتب على الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة.
018 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء - غير المعد للتصدير - وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
019 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سارياً خلال تلك الفترة. ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
020 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة.
021 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها. ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات. ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
022 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة : يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه. ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير. وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
023 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة : يمنح مكتب براءات الاختراع - وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء - تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك في الحالات الآتية: أولاً: إذا رأى الوزير المختص - بحسب الأحوال - أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي: 1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية: ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء. 2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى. ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال. 3- دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير. ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين (1)، (3) وفي أقرب صورة فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند (2). ثانياً: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها. ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية. ثالثاً: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع - أيّاً كان الغرض من الاستغلال - رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة. ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة. رابعاً: إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالاً غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة. ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها. ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع. خامساً: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي: 1- المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها. 2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة. 3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق. 4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة. 5- استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا. وفي جميع الأحوال السابقة بصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي. ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها. ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس. ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس. ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36)، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. سادساً: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة. ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى. سابعاً: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها مضادة التنافس. ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:13 am

024 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي: 1- أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات السوق المحلية. 2- أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك. 3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4- أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية. 5- أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري. فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة. 6- يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره. 7- عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع. 8- أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع. ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 9- أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. 10- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى. 11- أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته. 12- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.
025 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يجوز بقرار من الوزير المختص - بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون - نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً لمواجهتها. ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية. وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
026 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية: 1- انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون. 2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير. 3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع. 4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع. 6- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف. ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
027 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع
028 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة : يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق. كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (2)، (3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.
029 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري. ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة. ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي. ولمكتب براءات الاختراع - من تلقاء نفسه - تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.
030 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية.
031 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يتجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها.
032 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه: 1- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلده مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية. 3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
033 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها. ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.
034 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية: 1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة. 2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي. وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.
035 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.
036 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً لأحكام هذا القانون برئاسة المستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة. ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمس مئة جنيه. ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.
037 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
038 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
039 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة : لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.
040 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة.
041 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة تسري أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون. وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:13 am

042 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.
043 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتباراً من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ميلادية. وفي حال منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتبدأ حمايتها اعتباراً من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
044 الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتباراً من أول يناير سنة 1995. 2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995. 3- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة 1995. 4- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية. ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء. ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحاً من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب. ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل. ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه.
045 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة : يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات - أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً - مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة. كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.
046 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة. ويعد التصميم التخطيطي جديداً متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني. ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.
047 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.
048 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين أسبق. وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ إعداد التصميم.
049 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الإلكترونية للتصميم. ويجوز للطالب أن يستبعد جزءاً أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته. ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه. ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في الخارج.
050 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال التالية: 1- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر. 2- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة.
051 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي: 1- النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً. وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر بشرائها، وذلك بعد إخطاره بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي في حوزته تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً. 2- الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته. 3- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة. 4- استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وذلك متى تم تداول أيها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.
052 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصاً إجبارياً باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقاً لأحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين (23)، (24) من هذا القانون.
053 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة يعاقب على مخالفة أحكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
054 الباب الثاني التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة تسري أحكام المواد (4)، (33)، (35)، (42) على هذا الباب.
055 الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها : تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي: 1- أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه. 2- أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية. 3- أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.
056 الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها : تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناءً على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة، لازمة للاختيارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق. وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل. ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:15 am

057 الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين. كما يلتزم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانوناً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير. ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً. وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون. وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة (58) من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.
058 الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها : تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة: 1- رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها. 2- التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى عملهم بحكم وظيفتهم. 3- قيام أحد المتعاقدين في ((عقود سرية المعلومات)) بإفشاء ما وصله إلى علمه منها. 4- الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها. 5- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية. 6- استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أيٍّ من هذه الأفعال. ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
059 الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية: 1- الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة. 2- الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها. 3- الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها. 4- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
060 الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.
061 الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
062 الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها تسري أحكام المواد (4)، (33)، (35)، (42) على هذا الباب.
063 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات. وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
064 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذة العلامات وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4،3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات والافتات بوجوب استعمال اللغة العربية
065 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية.
066 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من: (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة. (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995
067 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى: 1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة. 3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها. 4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية. 5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها. 6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها. 7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها. 8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
068 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة. ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
069 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية. ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
070 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
للوزير المختص- تحقيقاً للمصلحة العامة – أو يرخص للاشخاص الطبيعين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة انتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية اخرى تميزها. ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة الا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
071 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
072 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون . ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.
073 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعة خمسة الاف جنية.
074
الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم انتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها. وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانها العلامة بصفة جدية
075 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
إذا أودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى.
076 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
إذا طلب شخصان أو اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى ان يقدم احدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه.
077 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه. ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.
078 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
079 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.
080 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها. وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
081 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
- تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسبباً اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشترطات لتسجيل العلامة.
082 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (81) من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.
083 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.
084
الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار اليها.
085 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
- لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة. ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية. تسرى فى هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:15 am

086 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.
087 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون
088 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك.
089 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشرة بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
090 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة. ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.
091 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.
092 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنية. ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة. ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الاحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
093 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو اعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
094 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى بيان للسجل اغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل اى بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
095 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لمالك العلامة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.
096 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية ان يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذاً فى حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
097 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه. ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
098 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة . ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: 1. تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. 2. الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التى تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة والتشغيل. 3. الزام المرخص له بالامتناع عن اى عمل من شأنه ان يؤدى إلى الاقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة.
099 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لمالك العلامة أو المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص وان تخطر المصلحة الطرف الاخر بهذا الطلب. ويكون الشطب فى الحالات وبالاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
100 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يعتبر بياناً تجارياً فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون اى ايضاح يتعلق بصفه مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى : 1. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيانها أو طاقتها أو وزنها. 2. الجهة أو البلد الذى صنعت أو انتجت فيه المنتجات. 3. طريقة صنع أو انتاج المنتجات. 4. العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات. 5. اسم أو صفة الصانع أو المنتج. 6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو اية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية 7. الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.
101 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجب ان يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوة سواء أكان موضوعاً على ذات المنتجات أو على الاقل الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور أو كان موضوعاًعلى المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.
قانون حماية الملكية الفكرية
رقم المادة الموضوع نص المادة
102 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص وبالاسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
103 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية وبالاجراءات التى يستعاض عنها عند الاقتضاء.
104 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الاخرى لهذه السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافى. ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ .
105 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة
106 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها.
107 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شأنها أو توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها
108 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له.
109 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
110 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة.
111
الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى فى بلد المنشأ.
112 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة. وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.
113 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة. 3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. 4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:16 am

114 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور. 2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. 3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7، Cool من المادة (67) من هذا القانون. 4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها. 5. كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها. 6. كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة. 7. كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها. 8. كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.
115 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص: 1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها. 3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
116 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه أو اعلانة له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.
117 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة . وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليه. وللمحكمة ان تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة
118 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب
119 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو بغير الوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى.
120 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا: 1. تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله. ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية. وذلك كله خلال فترة لا تجازو ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية. 2. اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله
121
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الاجانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أوالكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون. ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانه يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أوالحصانة نابعة من : 1. اتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات انفاذ الصبغة العامة. 2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995
122
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك. ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة. وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز الرسوم فى مجموعها ثلاثة الاف جنية.
123
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات تسجيل لتصميماًت أو نماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
124
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية لا يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية الاتية: 1. التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج. 2. التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً أو اعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الاداب العامة. 3. التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة. وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به. وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنية. وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم. ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.
125
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
126
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية. وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
127
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمينه. ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك. ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية: 1. الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى. 2. اغراض التعليم أو التدريب. 3. الانشطة غير التجارية. 4. تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل. 5. الاستخدامات الاخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير.
128
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية - يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه. مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
129 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً بمنح الغير ترخيصاً اجبارياً غير استئثارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص.
130 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الاحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. تسرى احكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.
131 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.
132 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.
133 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
للمصلحة ولكل ذى شأن ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.
134 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية: 1. كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون. 2. كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. 3. كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعلانات أو علامات تجارية أو ادوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية . وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
135 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص : 1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى اسخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة. 3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) . ولرئيس المحكمة فى جميع الاحان يامر بندب خبير أو اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:16 am

136 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه أو اعلانة له على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءة كلياً أو جزئياً.
137 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
يدصر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية فى تنفيذ احكام هذا الباب.
138 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فى تطبيق احكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى ايا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه. 2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف. 3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف. 4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجية شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشرة باسمه و تحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة 5- المصنف المشترك : المصنف الذى لا يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن 6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أو غيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها. 7- الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية وبوجه التعبيرات الاتية: أ- التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات. ب- التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى. ج- التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس. د- التعبيرات الموسيقية مثل : منتجات الفن الشعبيى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيليه مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً واشغال الابرة والمنسوجات السجاد والملبوسات. الالات الموسيقية الاشكال المعمارية. 8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لاحكام هذا الكتاب . 9- النسخ : استحداث صورة أو اكثر مطابقة للاصل من مصنف أو تسجيل صوتى باية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى. 10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو فنانى الاداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق. وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه. 11- منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز. 12- فنانو الاداء : الاشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات ادبية أو فنية محمية طبقاً لاحكام هذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو باخرى بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية. 13- منتج التسجيلات الصوية: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلا صوتياً أو أداء لاحد فنانى الاداء وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى. 14- الاذاعة: البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للاداء أو التسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الاداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية. 15- الاداء العلنى : اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الالقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالات مباشر. 16- التوصيل العلنى : البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف أو اداء أو تسجيل صوتى أو بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى بما فى ذلك اى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى. 17- هيئة الاذاعة : كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى. 18- الوزير المختص: وزير الثقافة ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات. 19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
139 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم. وتعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء: أ- بالنسبة لحق المؤلف: 1. المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة أو تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء وإحدى الدول الاعضاء فى ان واحد ويعتبر المصنف منشوراً فى ان واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دوليتن أو اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة. ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى أو اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى. 2. منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو مجل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة. 3. مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء أو المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء. ب- بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف: 1- فنانو الاداء إذا توافر اى شرط من الشروط التالية : أ‌- إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية. ب‌- إذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تم التثبيت الأول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة. ت‌- إذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو. 2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة. 3- هيئات الاذاعة إذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من: أ‌- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة العامة. ب‌- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995.
140
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية: 1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة. 2. برامج الحاسب الالى. 3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره . 4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة. 5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم). 6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها. 7. الصنفات السمعية والبصرية. 8. مصنفات العمارة . 9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة. 10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها. 11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى. 12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية. 13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها. وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
141 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف. كذلك لا تشمل ما يلى: أولا- الوثائق الرسمية: اياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى. ثانيا –اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية. ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.
142 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
143 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى: أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه. ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.
144 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
- للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم.
145 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.
146 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تباشر الوزارة المختصة الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه
147 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لاى استغلال لمصنفه باى وجة من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الاذاعى أو اعادة البث الاذاعى العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الاعارة أو الاتاحة للجمهور بما فى ذلك فى اتاحته غبر اجهزة الحاسب الالى أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل. ولا ينطبق الحق الاستشارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى إذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضراراً مادياً بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه. كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصريف فى النسخة الاصلية لمصنفه والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة. ويستنفد حق فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة أو رخص للغير بذلك
148 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الاصلى أو المترجم.
149 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينه فى هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع له على المصنف نفسه. ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
150 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق أو اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الاساسين.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:17 am

151 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
إذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه ان يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به.
152 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذه التصرف نقل حقوقه المالية. ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
153 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.
154 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارداته قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.
155 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلى : 1. الحق فى نسبة الاداء الحى أو المسجل إلى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه. 2. الحق فى منع اى تغيير أو تحريف أو تشوية فى ادائهم. وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.
156 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستتثارية الاتية : 1. توصيل ادائهم إلى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية أو التأجير أو الاعارة للتسجيل الاصلى للاداء أو لنسخ منه. 2. منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الاذاعى لها إلى الجمهور. 3. تأجير أو اعارة الاداء الاصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الاصل أو النسخ المؤجرة. 4. الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة أو اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان ومكان. ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.
157 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الاتية: 1. منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً فى هذه المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الاذاعى لها أو اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل. 2. الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل.
158 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية: 1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها. 2. منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو اعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور باية وسيلة كانت بما فى ذلك الازالة أو الاتلاف لاية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره
159 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة. ومع عدم الاخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة ولا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الاغراض التجارية للاذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.
160 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
161 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.
162 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً اما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ،(161) من هذا القانون. وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.
163 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد فاذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون.
164 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.
165 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
فى الاحوال التى تحسب فيها الحماية من تاريخ النشر أو الاتاحة للجمهور لأول مرة يتخذ أول نشر أو أول اتاحة للجمهور ايهما ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر أو اعادة الاتاحة للجمهور الا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديدا. فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلا عند حساب مدة الحماية.
166 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء أو التسجيل على حسب الاحوال.
167 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر ايهما ابعد وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.
168 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج.
169 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضى.
170 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو الترجمة أو بهما معا لاى مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون وذلك دون اذن المؤلف وللاغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وبشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف. ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الف جنية عن كل مصنف.
171 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية: أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية: - نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية. - نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى. - نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الى. ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الاحلال عند فقد النسخة الاصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج. رابعا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام. خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية أو ادارية فى حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف. سادسا : نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا. سابعا : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين: - ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله. - ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة. ثامنا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين: - ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة . - ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة. تاسعا : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى للاداء المستخدم ممن له الحق فى ذلك.
172 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى : أولا : نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف. ثانيا : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى لقلى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه. ثالثا: نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:17 am

173 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة
174 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم فاذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. ولكل منهم الحق فى رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقى الشركاء أو خلفهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
175 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
- يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه.
176
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسم مستعارا مفوضا للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ما لم يعين وكيلا اخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.
177
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أولا : يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى: 1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من يقوم بتحوير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى. 3- مؤلف الحوار. 4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف. 5- المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف. واذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد. ثانيا : لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الادبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الادبى الاصلى أو واضع الموسيقى وذلك دون اخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف. ثالثا: لمؤلف الشطر الادبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. رابعا: اذا امتنع احد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن اتمام الشق الخاص به فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى انجزه كل منهم وذلك دون اخلال بما للممتنع من حقوق مترتبه على اشتراكه فى التأليف. خامسا: يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة فى حدود اغراض الاستغلال التجارى له.
178
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر أو بعرض أو يوزع اصلها أو نسخا منها دون اذنه أو اذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو اذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط الا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتبارة. ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو ياذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك. وتسرى هذه الاحكام على الصورة ايا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو اية وسيلة اخرى.
179
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو اكثر من الاجراءات التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب. 1- اجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى. 2- وقف نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو عرضه أو نسخة أو صناعته. 3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى الاصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تسعتمل فى اعادة نشر هذا المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف أو الاداء أوالتسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى. 4- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 5- حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الاحوال ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
180 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحمكة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءه كلياً أو جزئياً أوتعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع الايراد الناتج خزانه المحكمة إلى ان يفصل فى اصل النزاع.
181
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية: أولا: بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لاحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده. ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده. رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور. خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لاى جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سادسا : الازالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سابعا : الاعتداء على اى حق ادبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون . وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات محل الجريمة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا ، ثالثا) من هذه المادة. وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
182
فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفقا على غير ذلك.
183 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الاداء أو البرنامج الاذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية
184
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والاداءات المسجلة والبرامج بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخة منها أو اكثر بما لا يجاوز عشرة ويصدر الوزير قرارا بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مرعياً طبيعة كل مصنف وكذلك الجهة التى يتم فيها الايداع. ولا يترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقب الناشر والطابع عند مخالفة احكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز ثلاثة الاف جنية عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى وذلك دون الاخلال بالالتزام بالايداع. وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات الا اذا نشر المصنف منفردا.
185
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الورادة على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لا يجاوز الف جنية للقيد الواحد. ولا يكون التصرف نافذا فى حق الغير الا بعد اتمام القيد
186
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يجوز لاى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع المصنف أو اداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى مودع وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز الف جنية عن كل شهادة
187
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تلتزم جميع المحال التى تطرح للتدوال بالبيع أو الايجار أو بالاعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو اداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج اذاعية بالاتى: 1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية. 2- امساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسيل صوتى أو برنامج اذاعى وسنة تداوله. مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:18 am

188 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يصدر وزير العدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذاالقانون.
189 الكتاب الرابع الاصناف النباتية تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيد فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.
190 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء.
191 الكتاب الرابع الاصناف النباتية مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للاصناف النباتية.
192 الكتاب الرابع الاصناف النباتية يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به ويكون الصنف جديد اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لاغراض الاستغلال ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح أو التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا كان الطرح أو التدوال قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية كما لا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية. ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظ بهذه الصفة عند اكثاره. ويكون الصنف متجانساً اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها. ويكون الصنف ثابتاً – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصة الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:18 am

193 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بانسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية. وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من تاريخ منحها. ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون خلال هذه الفترة على الاقل فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية بشرط ان يكون المربى قد وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية
194 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
يتمتع من يحصل على هادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحم باى صورة من الصور ولا يجوز للغير انتاج أو اكثار أو تدأول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار بموافقة كتابية من المربى
195 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
لا تمنع الحماية الغير من القيام بالاعمال الاتية 1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار لناتج مادة الاكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة. 2- الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى. 3- انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة. 4- الانشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب. 5- انشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول أو بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه
196 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
يجب على المرخص له تطبيقا لاحكام المادة (196) من هذا القانون ان يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الاخرى للمربى اثناء مدة الترخيص. ويتنهى هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له وبلغى اذا خالف المرخص لاى شرط من شروط الترخيص.
196 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستخدام استغلال الصنف المحمى دون موافقة المر بى وكذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وكذلك فى حالات امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الاكثار للصنف المحمى أو رفضة منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضاده للتنافس. ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.
197 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير فى هذه الحالة تداول أو بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فىهيئة مواد اكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو اى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعه من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات. ويحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير يؤدى الى اكثار الصنف فى بلد لا يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة اذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
198 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
لوزير الزراعة – بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (196) من هذا القانون – ان يقيد مباشرة المربى أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون باى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الاحوال الاتية: 1- اذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيها أو على حياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات. 2- اذا ظهر للمصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى أو معوق للانشطة الزراعية المحمية أو اذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.
200 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية ان يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى. ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد. وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون حماية الملكية الفكرية Empty رد: قانون حماية الملكية الفكرية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء أكتوبر 20, 2010 9:19 am

201 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
يصدر مكتب حماية الاصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعد اداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة الاف جنية. ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض واسبابه ويكون لكل ذى شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو تاريخ الاخطار على حسب الاحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد واجراءات الاخطار ونظر التظلم والبت فيه.
202 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
تلغى شهادة حق المربى وذلك فى احوال فقد الصنف لاحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزرعة. ويكون اخطار ذى الشأن بهدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول وله ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد واجراءات التظلم والبت فيه.
203 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنية. وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة التقأوى ومواد الاكثار المضبوطة.
204
الكتاب الرابع الاصناف النباتية لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو امثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص: 1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2- اجراء حصر ووصف تتفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة. 3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير ام اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال عشرا يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له
205 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
لذوى الشأن التظلم من الامر إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاؤه كليا أو جزئيا وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
206 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45226
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى