alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:21 pm

قانون رقم 153 لسنة 1999باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة 1

مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات - دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ، يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لاحكام القانون المشار إليه ، وفقا القواعد المقررة فيه ، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .

المادة 2

مع عدم الاخلال باحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 ، يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية ، كما يقصد بالمحكمة المختصة ، المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام او النوعى أو الاقليمى بحسب الاحوال .

المادة 3

على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه فى تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لاحكامه وذلك خلال ستة اشهر من اليوم التالى لنشر لائحته التنفيذية.

وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها او تقوم باى نشاط من أنشطة الجمعيات المؤسسات المشار إليها ولو اتخذت شكل قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات - تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وأن تعدل نظامها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق ، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والا اعتبرت منحلة بحكم القانون .

وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق . ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل فى اغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق .

المادة 4

تستمر مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون المرافق و اجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه مع مراعاة حكم المادة ( 75 ) من القانون المرافق .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:22 pm


المادة 5

يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق .

المادة 6

يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة 7

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ قانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1420 هـ .

( الموا فق 27 مايو سنة 1999 م ) .

حسنى مبارك



=============
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:23 pm

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الباب الأول

الجمعيات

الفصل الأول

تأسيس الجمعيات

مادة 1

تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من اشخاص طبيعيين ، أو أشخاص اعتبارية ، أو منهما معا لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة . وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى .

مادة 2

يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وان تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما فى جمهورية مصر العربية .

ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكما نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ويجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية .

مادة 3

يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية :

( أ ) أسم الجمعية على أن يكون مشتقا من غرضها ، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى .

( ب ) نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى .

( ج ) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية .

( د ) أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته .

( م ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .

( و ) أجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب الازم لصحة انعقادها وصحة قراراتها .

( ز ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الإخلال حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها .

( ح ) نظام المراقبة المالية .

( ط ) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضائها وا M/ لجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال .

( فى ) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .

( ك ) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ اجراءات التأسيس .

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه .

مادة 4

لا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها الا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لاحكام هذا القانون .

مادة 5

يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الآتية :

1 - نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:24 pm

2 - إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة 3 من هذا القانون .

3 - سند شغل مقر الجمعية .

وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطلب مع قيده فى سجل خاص لديها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إليه .



مادة 6

تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعة بحكم القانون .

وثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل الجمعية بتقديم طلب القيد أيهما أقرب .

فإذا تبين للجهة الادارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة ( 11 ) من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد بقرار يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك خلال الستين يوما المشار إليها فى الفقرة السابقة .

ويكون لممثل جماع المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة . وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية .



مادة 7

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار - على الأقل - بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ، وعضوية كل من :

1 - ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية .

2 - ممثل للاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس اداراتها .

وتختص اللجنة بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين الجمعية والجهة الادارية .

ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور جميع أعضائها ، وتصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها و ذلك بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجع الجانب الذى منه الرئيس ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل فى اللجنة .

ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة ، الا بعد صدور قرار فيه من اللجنة ، أو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

مادة 8

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة ( 6 ) من هذا القانون للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون فى النظام الأساسى للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة فى المادة ( 6 ) من هذا القانون .

وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجها للاعتراض أخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذى تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة - بعد صدور قرار اللجنة - يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استقرار الجمعية فى نشاطها ، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى .

وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص .

مادة 9

لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للاصل بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يزيد على عشرين جنيها ، تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة 10

يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها .

الفصل الثانى

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

مادة 11

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية - أن تعمل فى أكثر من ميدان .

يحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطها مما يأتى :

1 - تكون السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى .

2 - تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

3 - أى نشاط سياسى أو نقابى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية والنقابات .

4 - استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .



مادة 12

يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها و ذلك بناء على طلب الجمعية .

ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:24 pm


مادة 13

مع عدم الاخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :

( أ ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .

( ب ) الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .

( ج ) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد والات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج ، و ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية ويشترط أن تكون هذه الاشياء لازمة لنشاطها الأساسى ، ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية . و ذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .

( د ) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .

( هـ ) تمنح تخفيضا قدره ( 25 % ) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية .

( و ) تسرى على الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ، ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الإدارية .

( ز ) تمنح تخفيضا قدره ( 50 % ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع م العام واية جهة حكومية .

( ح ) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على الدخل بما لا يزيد على ( 10 % ) منه .



مادة 14

لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه .



مادة 15

للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق اغراضها .



مادة 16

يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط أخطار الجهة الإدارية بذلك ، ومضى ستين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى منها .



مادة 17

للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، يجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . وفى جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الدخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج الا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .



مادة 18

يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .



مادة 19

على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكتبات والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها . ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .



مادة 20

لكل عضو من أعضاء الجمعية الاطلاع على سجلات الجمعية كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية وممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة 21

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وايراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها واذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الاقل ، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها ، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية عرض هذه المستندات .

مادة 22

تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به .

وعلى الجمعية أن تتفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض ايراداتها فى مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية .

وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية المخول فى مضاربات مالية ، وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:26 pm

مادة 23

فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارة انه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ افادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة ( 38 ) من هذا القانون ، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها ، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون ، ويكون لكل ذى شأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة .

الفص الثالث

أجهزة الجمعية - الجمعية العمومية

مادة 24

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين

مضت على عضويتهم ستة اشهر على الأقل واوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية .



مادة 25

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال ، وتوجه هذه الدعوة من :

( أ ) مجلس الإدارة .

( ب ) من يفوضه ( 25 % ) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .

( ب ) المفوض المعين طبقا للمادة 40 من هذا القانون .

( د ) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك .

مادة 26

تنعقد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيس للجمعية ، كما يجوز لها أن تنعقد فى أى مكان آخر يحدد فى الدعوة المرفق بها جدول الأعمال ، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى احاد الذى تكون الجمعية منضمة إليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ، وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع . ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها .

ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر

اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .

مادة 27

يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ، وذلك النظر فى الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الإدارة من أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ، ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غير أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة الغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى .

مادة 28

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره - بانفسهم - عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من الاعضاء أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن خمسة أعضاء .

مادة 29

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الأساسى للجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد .

مادة 30

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .

مادة 31

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين . وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية خاصة .

مجلس الادارة

مادة 32

يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسى ، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات ، على أن يجرى تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين .

و يكون تعيين أول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات .

ويجب فى الجمعيات التى يشترك فى عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية .

مادة 33

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ، ويحدد النظام الأساسى للجمعية الشروط الأخرى .

مادة 34

يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح ، وأخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما .

وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن أخطار الجمعية بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح ، فإذا لم يثبت التنازل عن الترشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطار الجمعية ، كان للجهة الادارية عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون .

ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة التى تفصل فى الطعن قبل الموعد المحدد للانتخابات .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:27 pm

مادة 45

يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية . فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا الصندوق .

مادة 46

تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه .

مادة 47

مع مراعاة حكم المادة 44 من هذا القانون يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة رأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ، كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها .

الفصل الخامس

الجمعيات ذات النفع العام

مادة 48

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .

مادة 49

كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية ، و ذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الإدارية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وموافقة الجمعية فى الحالين . ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية .

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، على انه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم يضف عليها صفة النفع العام الا بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 50

يحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى يضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجه الخصوص من عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها ، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم ، وامكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية .

مادة 51

يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغير من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها ، وفى هذه الحالة تعتبر أموال الجمعية أموالا عامة .

مادة 52

تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية وتتناول الرقابة فحص اعمال الجمعية بما فى ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسى للجمعية .

ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية .

مادة 53

إذا تبين للجهة الإدارية وقوع اخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لاغراضها او ممارستها لانشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات ، كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ أحد الإجراءات الآتية :

( أ ) وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات .

( ب ) سحب المشروع المسند إلى الجمعية .

( ج ) عزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس ادارة جديد ، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية . فإذا لم تدع الجمعية للاجتماع خلال الميعاد المشار إليه اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم الجمعية التالى لفوات هذا الميعاد ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع . وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد .

الباب الثانى

المؤسسات الاهلية

مادة 54

تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .

مادة 55

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى ، وتسرى فى هذا الخصوص أحكام المادة ( 11 ) من هذا القانون .

مادة 56

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا .

ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الاخص البيانات الآتية :

( أ ) أسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية .

( ب ) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه .

( ج ) بيان تفصيلى للاموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .

( د ) تنظيم ادارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الامناء وطريقة تعين المدير .

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى او بوصية مشهرة يعد أيهما النظام الأساسى المؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه .

مادة 57

متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر و ذلك إلى أن يتم قيدها .

مادة 58

تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه . ويتم القيد بالجهة الادارية بناء على طلب منشئ المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:28 pm

مادة 59

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء .

وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء .

وفى حالة عدم تعيين مجلس للامناء أو خلو مكان أو اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك .

مادة 60

يتولى ادارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسى ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير .

مادة 61

يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالا من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى ما قد يضعه مقدم المال من شروط .

مادة 62

إذا توافرت للجهة الإدارية دلائل جدية على ممارسة المؤسسة الأهلية نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة 11 من هذا القانون كان لها أن تطلب من المحكمة المختصة إزالة أسباب المخالفة أو حل المؤسسة .

ويجوز للمحكمة المختصة - متى طلب منها ذلك - أن تأمر على وجه الاستعجال وخلال ثلاثة أيام على الاكثر بوقف النشاط المخالف إلى حين الفصل فى الموضوع .

وفى جميع الأحوال يكون للمحكمة المختصة إذا حكمت برفض طلب الحل أن تقضى ببطلان التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة الذى بنى عليه اطلب أو بل مجلس الأمناء . وعلى المحكمة المختصة إذا قضت بحل المؤسسة أن تضمن حكمها تعيين مصف أو اكثر لمدة تحددها وبمقابل تعينه ويكون لكل ذى شأن الطعن فى الحكم أمام محكمة الاستئناف وفق الإجراءات المقررة وفى المواعيد المحددة لذلك ويعتبر من ذى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسها .

وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة 63

يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية ، ويجوز - بعد موافقة الجهة الإدارية - أن يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذى جرى تخصيصه ووفقا للنظام الأساسى بيان دورى يتضمن ايراداتها ومصروفاتها واوجه إنفاق أموالها .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:29 pm

الباب الثالث

الاتحادات

الفصل الأول

الاتحادات النوعية والإقليمية

مادة 64

تنشى ء الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها اتحادات نوعية أو إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية . ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين ، سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها . ويتكون الاتحاد الإقليمى من الجمعيات و المؤسسات الأهلية والواقعة فى نطاق المحافظة أيا كان نشاطها . ويكون الانضمام إلى الاتحاد النوعى أو الإقليمى بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية بعد موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال ، ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام .



مادة 65

لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمى على مستوى المحافظة الوا حدة كما لا يجوز إنشاء اتحاد نوعى أو اكثر لذات النشاط فى نطاق المحافظة الواحدة يقل عدد أعضائه عن عشرة من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية .



مادة 66

تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تطلب تكون الاتحاد النوعى أو الإقليمى.

ويخضع الاتحاد فى تأسيس وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة فى هذا القانون ، وتضع جماعة المؤسسين نظاما أساسيا للاتحاد تتبع فى شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسى للجمعيات و ذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد .

مادة 67

يختص الاتحاد النوعى أو الإقليمى بما يأتى :

( أ ) إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تعمل فى مجال نشاطه بما فى ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها ، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها .

( ب ) العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى المجال النوعى والإقليمى لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركة فى انشطتها .

( ج) إجراء البحوث الاجتماعية ألفى مة فى مجال نشاه الاتحاد أو نطاقه الجغرافى والاشتراك فى البحوث الاجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

( د ) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة .

( و ) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها .

( ز ) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على حلها .

الفصل الثانى

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية

مادة 68

ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ، وضم الاتحادات النوعية والإقليمية ، ويكون مقره مدينة القاهرة .

ويتولى ادارة الاتحاد العام مجلس ادارة يتكون من ثلاثين عضوا ، يعين رئيس الجمهورية من بينهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ، وينتخب الباقون من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات .

ويضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلى للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ، ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى :

( أ ) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية

( ب) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل الازم للجمعيات و المؤسسات الأهلية لتنمية مواردها ، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية .

( جـ ) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة 69

يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس ادارة الجمعيات والاتحادات النوعية والإقليمية ويكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام .

ويعقد سنويا المؤتمر العام للاتحاد العام ، ويجوز ان يدعى إلى حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال إليه من لجانه الفنية من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية Empty رد: قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:30 pm

الباب الرابع

صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية

مادة 70

ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفق أحكام هذا القانون .

مادة 71

يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية :

1 - اثنين يرشحهما الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

2 - خمسة من رؤساء مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من بين من ترشحهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتوافر فيها شروط الترشيح بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بمراعاة أن يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا على أن يكون أحدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام .

3 - اثنين من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية .

4 - أحد رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية . وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيين العضو مددا أخرى .

ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام وإجراءات الترشيح لعضويته والعمل فيه قرار من وزير الشئون الاجتماعية وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة 72

يجوز للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أن تتقدم بالترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق إذا توافرت فيها الشروط الآتية :

( أ ) أن يكون قد تم انشاؤها وفقا لاحكام هذا القانون .

( ب) أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن أن سنوات السابقة عى الترشيح سلامة مركزها المالى .

( ج ) الا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الخمس سنوات السابقة على تقدمها للترشيح .

مادة 73

مجلس ادارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتى :

( أ ) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .

( ب ) إجراء الدراسات الازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات واولويات اعانتها .

( ج ) جميع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع فى انشطتها .

إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر اسهاماتهم و إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التى ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى .

( د ) رسم السياسة العامة لإعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

( هـ ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات .

( و ) توزيع الإعانات على الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة 74

تتكون موارد الصندوق على الاخص مما يأتى :

( أ ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون .

( ب ) حصيلة الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها لصندوق .

( ج ) حصيلة ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يتم حلها .

( د ) حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية

الباب الخامس

العقوبات

مادة 75

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية :

أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من أنشأ جمعية سرية أو باشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (11 ) من هذا القانون .

ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه كل من :

( أ ) أنشأ كيانا تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة فى هذا القانون .

( ب ) باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدر حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها .

( ج ) تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية او مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة ، أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية .

( د ) انفق أموالا للحماية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عملية مالية .

(هـ ) تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم بحلها وتصفيتها أو إصدار قرار بذلك دون أمر كتابى من المصفى .

ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فى أى من الحالات الآتية :

( أ ) كل من باشر نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها ، عدا أعمال التأسيس .

( ب ) كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو مديريها ساهم بفعله فى انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئه أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية ، دون أخطار الجهة الادارية ، أو رغم اعتراضها .

( ج ) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

( د ) كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى ادماج الجمعية فى أخرى دون موافقة الجهة الإدارية .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى