alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

4 مشترك

صفحة 1 من اصل 14 1, 2, 3 ... 7 ... 14  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 6:59 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 90 :
صفحة 90 /
الصلاة
الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة ، مفتتحة بتكبير الله تعالى ، مختتمة بالتسليم . منزلتها في الاسلام وللصلاة في الاسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى . فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأس الامر الاسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) ، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات ، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة . قال أنس : ( فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودي يا محمد : إنه لا يبدل القول لدي ، وإن لك بهذه الخمس خمسين ) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وهي أول ما يحاسب عليه العبد . نقل عبد الله بن قرط قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ) فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله ) رواه الطبراني . وهي آخر وصية وصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا ، جعل يقول - وهو يلفظ أنفساه الاخيرة - : ( الصلاة الصلاة ، وما ملكت أيمانكم ) وهي آخر ما يفقد من الدين ، فإن ضاعت ضاع الدين كله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس قبالتي تليها . فأولهن نقضا الحكم . وآخرهن الصلاة ) رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة . والمتتبع لايات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة : ( إن الصلاة تنهى عن
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 6:59 pm

الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) ( 1 ) . ( قد أفلح ( هامش ) ( 1 ) سورة العنكبوت آية : 45 . ( . ) / صفحة 91 / من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ( 1 ) ( وأقم الصلاة لذكري ( 2 ) ) وتارة يقرنها بالزكاة : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 3 ) ) ومرة بالصبر ( واستعينوا بالصبر والصلاة ( 4 ) ، وطورا بالنسك ( فصل لربك والنحر ( 5 ) ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ( 6 ) . وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها ، كما في سورة ، سأل ( المعارج ) وفي أول سورة المؤمنين : ( قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى قوله : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) ( 7 ) ) . وقد بلغ من عناية الاسلام بالصلاة ، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر ، والامن والخوف ، فقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، وقوموا لله قانتين ، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) ( 8 ) وقال مبينا كيفيتها في السفر والحرب والامن : ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقتصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ، وخذوا حذركم ، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ، فإذا قضيتم ( هامش ) ( 1 ) سورة الاعلى آية 14 و 15 . ( 2 ) سورة طه آية 14 . ( 3 ) سورة البقرة آية : 110 . ( 4 ) سورة البقرة آية : 45 . ( 5 ) سورة الكوثر آية : 2 . ( 6 ) سورة الانعام آية : 162 ، 163 ( 7 ) سورة المؤمنون : 1 ، 2 ، 9 ، 10 ، 11 . ( 8 ) سورة البقرة آية 238 ، 239 . ( . ) / صفحة 92 / الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) . وقد شدد النكير على من يفرط فيها ، وهدد الذين يضيعونها . فقال جل شأنه : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا ( 2 ) وقال : ( فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ( 3 ) . ولان الصلاة من الامور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة ، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها فقال : ( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ، ربنا وتقبل دعاء ) ( 4 ) . ( هامش ) ( 1 ) سورة النساء : 102 ، 103 . ( 2 ) سورة مريم آية : 59 . ( 3 ) سورة الماعون آية : 404 ، 405 . ( 4
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:00 pm

) إبراهيم آية : 40 . ( . ) حكم ترك الصلاة ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الاسلام ، بإجماع المسلمين . أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ، ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها ، بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الاحاديث بكفره ووجوب قتله . أما الاحاديث المصرحة بكفره فهي :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 92 :
1 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) . رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود والترمذي وابن ماجة . 2 - وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ) . رواه أحمد وأصحاب السنن . 3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الصلاة يوما فقال : ( من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم / صفحة 93 / القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ) رواه أحمد والطبراني وابن حبان ، وإسناده جيد . وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الاخرة يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك المحافظة على الصلاة ، إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته . فمن شعله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان ، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف . 4 - وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين . 5 - قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : ( صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن تارك الصلاة كافر ) كان رأي أهل العلم ، من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر . 6 - وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ( أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا . ذكره المنذري في الترغيب والترهيب . ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة ، متعمدا تركها ، حتى يخرج جميع وقتها ، منهم عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله ابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبد الله ، وأبو الدرداء رضي الله عنهم . ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن المبارك ، والنخعي ، والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني ، وأبو داود الطيالسي ،
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:00 pm

وأبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وغيرهم رحمهم الله تعالى . أما الاحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي : / صفحة 94 / 1 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة . عليهن أسس الاسلام ، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم . شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان ) رواه أبو يعلى بإسناد حسن . وفي رواية أخرى : ( من ترك منهن واحدة بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل ) ( 1 ) . وقد حل دمه وماله ) . 2 - وعن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عزوجل ) . رواه البخاري ومسلم . 3 - وعن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برئ ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ) قالوا يا رسول الله : ألا نقاتلهم ؟ قال : ( لا ، ما صلوا ) رواه مسلم . جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة . 4 - وعن أبي سعيد قال : بعث علي - وهو على اليمن - إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة ، فقال رجل يا رسول الله : اتق الله . فقال : ( ويلك ! ! أو لست أحق أهل الارض أن يتقي الله ! ) ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال لا : ( لعله أن يكون يصلي ) فقال خالد : وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) مختصر من حديث للبخاري ومسلم . وفي هذا الحديث أيضا ، جعل الصلاة هي المانعة من القتل ، ومفهوم هذا ، أن عدم الصلاة يوجب القتل . ( هامش ) ( 1 ) لا يقبل منه صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا نقل . ( . ) رأي بعض العلماء الاحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه ، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف ، منهم أبو حنيفة ، مالك ، والشافعي ، على / صفحة 95 / أنه لا يكفر ، بل يفسق ويستتاب ، فإن لم يتب قتل حد أعند مالك والشافعي وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي ، وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك ، وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 95 :
لمن يشاء ) . ( 1 ) وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل نبي دعوة مستحابة . فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:00 pm

القيامة ، فهي نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئا ) وعنه ، عند البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله ، خالصا من قلبه ) . ( هامش ) سورة النساء آية : 116 ( . ) مناظرة في تارك الصلاة ذكر السبكي في شبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة . قال الشافعي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نعم . قال : إذا كان كافرا فبم يسلم ؟ قال : يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه . قال : يسلم بأن يصلي . قال : صلاة الكافر لا تصح ، ولا يحكم له بالاسلام بها . فسكت الامام أحمد ، رحمهما الله تعالى . تحقيق الشوكاني قال الشوكاني : والحق أنه كافر يقتل . أما كفره ، فلان الاحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم ، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة ، فتركها مقتض لجواز الاطلاق ، ولا يلزمنا شئ من المعارضات التي أوردها المعارضون ، لانا نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ، ككفر أهل / صفحة 96 / القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا ، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها . على من تجب ؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ ، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاث ( 1 ) : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ( 2 ) ، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وحسنه الترمذي . ( هامش ) ( 1 ) ( رفع القلم ) كناية عن عدم التكليف . ( 2 ) يحتلم . يبلغ . ( . ) صلاة الصبي والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه ، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها ، إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه على تركها ، إذا بلغ عشرا ، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم . عدد الفرائض الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس : فعن ابن محيريز ، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي ، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد ، يقول : الوتر واحد قال : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته ، فقال عبادة : كذب أو محمد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وقال فيه : ( ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا / صفحة 97 / استخفافا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:01 pm

بحقهن ) . وعن طلحة بن عبيدالله أن اعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال : ( يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات ؟ فقال : ( الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ) فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ . فقال : ( شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ) . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها . فقال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق ) . رواه البخاري ومسلم . مواقيت الصلاة للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها ، لقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن إلى هذه الاوقات فقال تعالى : ( وأقم الصلاة طرفي النهار ( 2 ) وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين ( 3 ) ) . وفي سورة الاسراء : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( 4 ) إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( 5 ) ) . وفي سورة طه : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ( 6 ) ) ( هامش ) ( 1 ) ( موقوتا ) أي منجما في أوقات محدودة ، سورة النساء : 103 . ( 2 ) قال الحسن : ( صلاة طرفي النهار ) : الفجر والعصر و ( زلف الليل ) قال : هما زلفتان ، صلاة المغرب وصلاة العشاء . ( 3 ) سورة هود آية : 114 . ( 4 ) ( دلوك الشمس ) زوالها ، اي أقمها لاول وقتها هذا ، وفيه صلاة الظهر ، منتهيا إلى
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 97 :
غسق الليل ، وهو ابتداء ظلمته ، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين . ( وقرآن الفجر ) : أي وأقم قرآن الفجر : أي صلاة الفجر ، ( مشهودا ) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . ( 5 ) الاسراء آية : 18 . ( 6 ) سورة طه آية : 12 . ( . ) / صفحة 98 / يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح ، وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر ، لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ، ثم قرأ هذه الاية ) . هذا هو ما أشار إليه القرآن من الاوقات : وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي : 1 - عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:01 pm

يغب الشفق ، وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ) ، رواه مسلم . 2 - وعن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له : ( قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غ اب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، أو قال : ( سطع الفجر ) ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال : ( ثلث الليل ) فصلى العشاء . ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ( ما بين هذين الوقتين وقت ) رواه أحمد والنسائي والترمذي . وقال البخاري : هو أصح شئ في المواقيت ، يعني إمامة جبريل . ( هامش ) ( 1 ) ( وجبت الشمس ) غربتو سقطت . ( . ) / صفحة 99 / وقت الظهر تبين من الحديثين المتقدمين ، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال ، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر ، حتى لا يذهب الخشوع ، والتعجيل في غير ذلك . دليل هذا : 1 - ما رواه أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ) رواه البخاري . 2 - وعن أبي ذر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال : أبرد ، ثم أراد أن يؤذن فقال : أبرد ، مرتين أو ثلاثا ، حتى رأينا في التلول ( 1 ) ثم قال : ( إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) ، رواه البخاري ومسلم . ( هامش ) ( 1 ) ( الفئ ) : الظل الذي بعد الزوال . ( التلول ) جمع تل : ما اجتمع على الارض من تراب أو نحو ذلك . ( . ) غاية الابراد قال الحافظ في الفتح : واختلف العلماء في غاية الابراد . فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال . وقيل : ربع قامة ، وقيل : ثلثها . وقيل : نصفها ، وقيل غير ذلك . والجاري على القواعد ، أنه يختلف باختلاف الاحوال ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت . وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشئ مثله بعده فئ الزوال ، ويمتد إلى غروب الشمس . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . رواه الجماعة ، ورواه البيهقي بلفظ : ( من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:01 pm

لم يفته العصر ) . / صفحة 100 / وقت الاختيار ووقت الكراهة وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس ، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر والمتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر . فعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا . لا يذكر الله إلا قليلا ) رواه الجماعة ، إلا البخاري ، وابن ماجة . قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات : ( 1 ) وقت فضيلة . ( 2 ) واختيار . ( 3 ) وجواز بلا كراهة . ( 4 ) وجواز مع كراهة . ( 5 ) ووقت عذر ، فأما وقت الفضيلة فأول وقتها . ووقت الاختيار ، يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار ، ووقت
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 100 :
الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب ، ووقت العذر ، وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر ، لسفر أو مطر ، ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة أداء ، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . تأكيد تعجيلها في يوم الغيم عن بريدة الاسلمي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : ( بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ) رواه أحمد وابن ماجة . قال ابن القيم : الترك نوعان : ترك كلي لا يصليها أبدا ، فهذا يحبط العمل جميعه ، وترك معين ، في يوم معين ، فهذا يحبط عمل اليوم ) . صلاة العصر هي صلاة الوسطى قال الله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) . وقد جاءت الاحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . / صفحة 101 / 1 - فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب : ( ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأحمد وأبي داود : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ) . 2 - وعن ابن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا ) ، ( أو حشا أجوافهم وقبورهم نارا ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة . وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، ويمتد إلى مغيب الشفق الاحمر ، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق )
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:02 pm

رواه مسلم . وروي أيضا عن أبي موسى : أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة ، فذكر الحديث ، وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس ، فلما كان اليوم الثاني . قال : ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق ( 1 ) ثم قال : الوقت ما بين هذين . قال النووي في شرح مسلم : ( وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق ، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت ) . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل : أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس ، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب ، وقد جاءت الاحاديث مصرحة بذلك . ( هامش ) ( 1 ) الشفق كما في القاموس : هو الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها ، أو إلى قريب العتمة . ( . ) / صفحة 102 / 1 - فعن السائب بن يزيد أن : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم ) رواه أحمد والطبراني . 2 - وفي المسند ان ابن أبي أيوب الانصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم ) . 3 - وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج : ( كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله ) . 4 - وفيه عن سلمة بن الاكوع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب . . وقت العشاء يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الاحمر ، ويمتد إلى نصف الليل . فعن عائشة قالت : ( كانوا يصلون العتمة ( 1 ) فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول ) رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ) ، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وعن أبي سعيد قال : انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : ( خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم ، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة ، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح . هذا وقت الاختيار . وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر ، لحديث أبي قتادة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى ) رواه مسلم . والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت ( هامش ) ( 1 ) ( العتمة ) : العشاء . ( . ) / صفحة 103 / الصلاة الاخرى
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:02 pm

، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها والافضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار ، وهو نصف الليل ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 103 :
لحديث عائشة قالت : أعتم ( 1 ) النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) رواه مسلم والنسائي . وقد تقدم حديث أبي هريرة ، وحديث أبي سعيد ، وهما في معنى حديث عائشة ، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين ، فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر . فعن جابر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ( 2 ) ، والعصر ، والشمس نقية ، والمغرب ، إذا وجبت الشمس ، والعشاء ، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ، إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطأوا أخر ، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ( 3 ) ) ، رواه البخاري ومسلم . ( هامش ) ( 1 ) ( أعتم ) : أي أخر صلاة العشاء . ( عامة الليل ) أي كثير منه ، وليس المراد أكثره بدليل قوله : إنه لوقتها . قال النووي : ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل ، لانه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . ( 2 ) ( الهاجرة ) شدة الحر نصف النهار عقب الزوال . ( 3 ) ( الغلس ) ظلمة آخر الليل . ( . ) النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ، لحديث أبي برزة الاسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها . ورواه الجماعة . وعن ابن مسعود قال : / صفحة 104 / جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء ، ورواه ابن ماجة قال : جدب : يعني زجرنا ونهانا عنه . وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها : أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة ، كما أن السمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفوائد ، فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ . فعن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين ، وأنا معه ) رواه أحمد والترمذي وحسنه ، وعن ابن عباس قال : ( رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ، لانظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ، فتحدث
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:02 pm

النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد ) . رواه مسلم . وقت صلاة الصبح يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس ، كما تقدم في الحديث . استحباب المبادرة لها يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلي في أول وقتها ، لحديث أبي مسعود الانصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، ولم يعد أن يسفر . رواه أبو داود والبيهقي ، وسنده صحيح . وعن عائشة قالت : ( كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ( 1 ) ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ) . رواه الجماعة . وأما حديث رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لاجوركم ) ، وفي رواية : ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر ) . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ، فإنه أريد به الاسفار ( هامش ) ( 1 ) ( متلفعات بمروطهن ) : ملتحفات بأكسيتهن . ( . ) / صفحة 105 / بالخروج منها ، لا الدخول فيها : أي أطيلوا القراءة فيها ، حتى تخرجوا منها مسفرين ، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يقرأ فيها الستين آية إلى المائة آية ، أو أريد به تحقق طلوع الفجر ، فلا يصلي مع غلبة الظن . ادراك ركعة من الوقت من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ، لحديث أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . رواه الجماعة . وهذا يشمل جميع الصلوات ، وللبخاري : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) والمراد بالسجدة الركعة ، وظاهر الاحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة ، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة ، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . النوم عن الصلاة أو نسيانها من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ، لحديث أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال : ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 105 :
إذا ذكرها ) ، رواه النسائي والترمذي وصححه . وعن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ، رواه البخاري ومسلم . وعن
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:02 pm

عمران بن الحصين قال : سربنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس . فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره ، قال : فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا ، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلال فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر . ثم أقام فصلينا فقالوا : / صفحة 106 / يا رسول الله ، ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ فقال : ( أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم ) . رواه أحمد وغيره . الاوقات المنهي عن الصلاة فيها ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب ، فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) . رواه البخاري ومسلم . وعن عمرو بن عبسة قال : قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ؟ قال : ( صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة ( 1 ) حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم اقصر عن الصلاة فإن ( 2 ) حينئذ تسجر جهنم ( 3 ) فإذا أقبل الفي فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب ، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ) ، رواه أحمد ومسلم . وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ( 4 ) : حين تطلع الشمس بازغة ( 5 ) ( هامش ) ( 1 ) ( أقصر ) : كف . ( تطلع بين قرني شيطان ) قال النووي . يدني رأسه إلى الشمس في هذه الاوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الاماكن التي مأوى الشياطين . ( مشهودة محضورة ) . تشهدها الملائكة ويحضرونها . ( يستقل الظل بالرمح ) : المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الارض منه شئ وهذا يكون حين الاستواء . ( 2 ) ( فإن ) ، وفي رواية فانه . ( 3 ) ( تسجر جهنم ) : أي يوقد عليها . ( 4 ) النهي عن الدفن في هذه الاوقات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الاوقات ، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الاوقات فلا يكره . ( 5 ) ( بازغة ) : ظاهرة . ( تضيف ) تميل . ( . ) / صفحة 107 / حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب . رواه الجماعة إلا البخاري . رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ، رواه البخاري
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:03 pm

ومسلم . وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير ، كما كان خالد ابن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين الحسن ، وسعيد ابن المسيب ، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ، ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب ( 1 ) كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر ، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف ، لحديث جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء ، من ليل أو نهار ) . رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي . ( هامش ) ( 1 ) هذا أقرب المذاهب إلى الحق . ( . ) رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الاوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء ، واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت في أي وقت من هذه الاوقات ، فإنها تصلى فيها بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الاوقات ، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات . أما الفرض مطلق ، والنفل الذي له سبب ، والنقل وقت / صفحة 108 / الاستواء يوم الجمعة ، والنفل في الحرم المكي ، فهذا كله مباح لا كراهة فيه . والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ، ولو لها سبب ، والمنذورة وسجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة ، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 108 :
وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ، كما أباحوا الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا وقت الاستواء . قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار ، وقد جاء في بعض الاحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ، ولا أحبه للنهي عنه . وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الاوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم جمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الاوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة . وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:03 pm

المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الاوقات الثلاثة ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) ذكرنا آراء الائمة هنا لقوة دليل كل . ( . ) التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين ) . رواه أحمد وأبو داود . والحديث وإن كان ضعيفا ، إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا ، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده الشوكاني ، وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة ، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر ، وذكر أنه بلغه : أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر ، وأن عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر . وعن يحيى بن سعيد أنه قال : كان عبادة بن الصامت يؤم / صفحة 109 / قوما فخرج يوما إلى الصبح ، فأقام المؤذن صلاة الصبح ، فأسكته عبادة حتى أوتر ، ثم صلى بهم الصبح . عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه : انظر ما صنع الناس ، وهو يومئذ قد ذهب بصره ، فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح . فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح . التطوع أثناء الاقامة إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وفي رواية : ( إلا التي أقيمت ) . رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة ( 1 ) ، فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ) ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع عدم أمره بإعادة ما صلي ، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة ، وعن ابن عباس قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة ، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( أتصلي الصبح أربعا ؟ ) . رواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم ، وقال : إنه على شرط الشيخين . وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن ، فغمز منكبه وقال : ( ألا كان هذا قبل هذا ) . رواه الطبراني . قال العراقي : إسناده جيد . ( هامش ) ( 1 ) ( في صلاة الغداة ) : أي الصبح . ( . ) / صفحة 110 / الاذان ( 1 ) الاذان : هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الاسلام ، وهو واجب أو
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:03 pm

مندوب . قال القرطبي وغيره . الاذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة ، لانه بدأ بالاكبرية ، وهي تتضمن وجود الله وكماله ، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة ، لانها لا تعرف إلا من جهة الرسول ، ثم دعا إلى الفلاح ، وهو البقاء الدائم ، وفيه الاشارة إلى المعاد ، ثم أعاد ما أعاد توكيدا . . ( 2 ) فضله : ورد في فضل الاذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : 1 - عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ( 1 ) ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ) رواه البخاري وغيره . 2 - وعن معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة ) ، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 110 :
3 - وعن البراء بن عازب : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم ، والمؤذن يغفر له مد صوته ، ويصدقه ( هامش ) ( 1 ) أي لو يعلم ما في الاذان والصف الاول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهم ، لكثرة الراغبين فيها ( والتهجير ) التكبير الى صلاة الظهر . ( والعتمة ) صلاة العشاء . ( وحبوا ) من حبا الصبي : إذا مشى على أربع . ( . ) / صفحة 111 / من سمعه من رطب ويابس ، وله مثل أجر من صلى معه ) . قال المنذري : رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد . 4 - وعن أبي الدرداء قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة لا يؤذنون ، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ) رواه أحمد . 5 - وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين ) . 6 - وعن عقبة بن عامر قال ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يعجب ربك عزوجل من راعي غنم في شظية ( 1 ) بجبل يؤذن الصلاة ويصلي ، فيقول الله عزوجل : انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . ( هامش ) ( الشظية ) : القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه . ( . ) ( 3 ) سبب مشروعيته : شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة . وكان سبب مشروعيته لما بينته الاحاديث الاتية : 1 - عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ( 2 ) وليس وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:03 pm

وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فنادي بالصلاة ) رواه أحمد والبخاري . 2 - وعن عبد الله بن عبد ربه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة ، وفي رواية ، وهو كاره لموافقته للنصارى ، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده . فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : ماذا تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة / صفحة 112 / قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى . قال : تقول : ( الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) ثم استأخر غير بعيد ثم قال : ( تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) . فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت . فقال : ( إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى ( 1 ) صوتا منك ) قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول . والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى . قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( فلله الحمد ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال : حسن صحيح . ( هامش ) ( أندى صوتا منك ) أي أرفع أو أحسن . فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع صوت وحسنه . وعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الاذان ، ولو ابن خزيمة . ( . ) ( 4 ) كيفيته : ورد الاذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي : أولا : تربيع التكبير الاول وتثنية باقي الاذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد ، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة . لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . ثانيا : تربيع التكبير ، وترجيع كل من الشهادتين ، بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، يخفض بها صوته ، ثم يعيدها مع الصوت . فعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة . رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . / صفحة 113 / ثالثا : تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة ، لما رواه مسلم عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان : ( الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يعود فيقول : أشهد أن لا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:03 pm

إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 113 :
إلا الله ) . ( 5 ) التثويب : ويشرع للمؤذن التثويب ، وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيعلتين - : ( الصلاة خير من النوم ) قال أبو محذورة : يا رسول الله : علمني سنة الاذان ؟ فعلمه وقال ( فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) رواه أحمد وأبو داود . ولا يشرع لغير الصبح . ( 6 ) كيفية الاقامة : ورد للاقامة كيفيات ثلاث . وهي : أولا : تربيع التكبير الاول مع تثنية جميع كلماتها ، ما عدا الكلمة الاخيرة لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاقامة سبع عشرة كلمة : الله أكبر أربعا ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . ) رواه الخمسة وصححه الترمذي . ثانيا : تثنية التكبير الاول والاخير وقد قامت الصلاة ، وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها إحدى عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله زيد المتقدم : ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . / صفحة 114 / ثالثا : هذه الكيفي كسابقتها ما عدا ( كلمة قد قامت الصلاة ) فيها لا تثنى ، بل تقال مرة واحدة ، فيكون عددها عشر كلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لانها عمل أهل المدينة ، إلا أن ابن القيم قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة ، وقال ابن عبد البر : هي مثناه على كل حال . ( 7 ) الذكر عند الاذان : يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الاتي : 1 - يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين ، فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن ) رواه الجماعة . وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ) ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، قال : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله ، من
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:04 pm

قبله ، دخل الجنة ) رواه مسلم وأبو داود . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة ، وهذا لا يليق بغير المؤذن ، فاستحب للمتابع ذكر آخر ، فكان لا حول ولا قو إلا بالله ، لانه تفويض محض إلى الله تعالى . وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ، كنز من كنوز الجنة . ) قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع ، من طاهر ومحدث ، وجنب وحائض ، وكبير وصغير ، لانه ذكر ، وكل هؤلاء من أهل الذكر . ويستثنى من هذا المصلي ، ومن هو على الخلاء ، والجماع ، فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر / صفحة 115 / أو درس أو نحو ذلك ، قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء ، وإن كان في صلاة فرض أو نفل ، قال الشافعي والاصحاب : لا يتابعه ، فإذا فرغ منها قاله ، وفي المغني : دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ، ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين ، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس ، نص عليه أحمد . 2 - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان بإحدى الصيغ الواردة ، ثم يسأل الله له الوسيلة ، لما رواه عبد الله بن عمرو : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي ) رواه مسلم . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) رواه البخاري . ( 8 ) الدعاء بعد الاذان : الوقت بين الاذان والاقامة ، وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الاكثار فيه من الدعاء . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرد الدعاء
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 115 :
بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة ) ، وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود . وعن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:04 pm

النداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضا ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب : ( اللهم إن هذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي ) . / صفحة 116 / ( 9 ) الذكر عند الاقامة : يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إلا عند قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها ، فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالا أخذ في الاقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها ) إلا الحيعلتين ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . ( 10 ) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن : يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية : 1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي ( 1 ) قال ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ( 2 ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . 2 - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر ، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه ( 3 ) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة . فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة . 3 - أن يكونقائما مستقبل القبلة . قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة ، لانه أبلغ في الاسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان . وذلك أن مؤذني رسول ( هامش ) ( 1 ) فيه جواز سؤال الامامة في الخبر . ( 2 ) ( واقتد بأضعفهم ) : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم . ( 3 ) ( أن أرد عليه ) : أي أرد عليه السلام . ( . ) / صفحة 117 / الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح . 4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي الصلاة ، ويسارا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان . أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة ، وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين . 5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه ، قال بلال : فجعلت
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:04 pm

أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان . 6 - أن يرفع صوته بالنداء ، وإن كان منفردا في صحراء . فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 7 - أن يترسل في الاذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ، ويحذر الاقامة : أي يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 8 - أن لا يتكلم أثناء الاقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لاحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الاقامة ؟ قال : لا . وذلك لانه يستحب فيها الاسراع . / صفحة 118 / ( 11 ) الاذان في أول الوقت وقبله : الاذان يكون في أول الوقت ، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه ، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 118 :
الاول والثاني ، حتى لا يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ( 1 ) متفق عليه . والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن ، أو قال : ينادي ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا . ( هامش ) ( 1 ) ( ابن أم مكتوم ) كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز . ( . ) ( 12 ) الفصل بين الاذان والاقامة : يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه . والاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب ( كم بين الاذان والاقامة ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم ، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:04 pm

خرج ، أقام الصلاة حين يراه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . ( 13 ) من اذن فهو يقيم : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ، ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة . قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن من أذن فهو يقيم . / صفحة 119 / ( 14 ) متى يقام إلى الصلاة : قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا ، إني أرى ذلك على طافة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس ، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ( 15 ) الخروج من المسجد بعد الاذان : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن ، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع ، فعن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) رواه أحمد وإسناده صحيح . وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم وأصحاب السنن ، وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق ، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ) رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) . وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر . ( 16 ) الاذان والاقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها ، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى ، فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ( 1 ) ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة إقامة ، قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة : كيف يصنع في الاذان ؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه : أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات ( هامش ) ( 1 ) ( أن يؤذن ) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم . ( . ) / صفحة 120 / يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . ( 17 ) أذان النساء واقامتهن : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس . وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:05 pm

يفعلن فجائز . وعن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء ، وتقف وسطهن ) رواه البيهقي . ( 18 ) دخول المسجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب المغني : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد لما روى الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام . فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ، فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 120 :
ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامهتم تجزئ عمن جاء بعدهم ، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي ، إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم ، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ، لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله . ( 19 ) الفصل بين الاقامة والصلاة : يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة بالكلام غيره . ولا تعاد الاقامة وإن طال الفصل . فعن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . رواه البخاري . وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة ، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . / صفحة 121 / ( 20 ) أذان غير المؤذن الراتب : لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه ، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين . ( 21 ) ما أضيف إلى الاذان وليس منه : الاذان عبادة ، ومدار الامر في العبادات على الاتباع . فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه . وفي الحديث الصحيح : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) : أي باطل . ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير ، حتى خيل للبعض أنها من الدين ، وهي ليست منه في شئ ، من ذلك : 1 - قول المؤذن حين الاذان أو الاقامة : أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله . رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة ، ويجوز أن يزاد في غيرها . 2 - قال الشيخ اسماعيل العجلوني في كشف الخفاء مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله ، مع قوله : أشهد أن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا . رواه الديلمي عن أبي بكر ، أنه لما سمع قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله ، قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم : من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي . قال في المقاصد : لا يصح وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكز الرداد اليماني المتصوف في كتابه ( موجبات الرحمة وعزائم المغفرة ) بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه ، عن الخضر عليه السلام أنه قال : من قال حين
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:05 pm

يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله ، مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ، ولم يرمد أبدا ، ونقل غير ذلك . ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 3 - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد ، وهذا / صفحة 122 / مكروه ، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم . وعن يحيى البكاء : قال رأيت ابن عمر يقول لرجل إني لابغضك في الله ، ثم قال لاصحابه : إنه يتغنى في أذانه ، ويأخذ عليه أجرا . 4 - التسبيح قبل الفجر : قال في الاقناع وشرحه ، من كتب الحنابلة : وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن ، فليس بمسنون ، وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب ، بل هو من جملة البدع المكروهة لانه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد أصحابه . وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه ، فليس لاحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ، ولا يعلق استحقاق الرزق به لانه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ، ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة . وفي كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من يقوم بليل كثير ( 1 ) على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع ، فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم ، وكل ذلك من المنكرات ، وقال الحافظ في الفتح : ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس من الاذان لا لغة ولا شرعا . ( هامش ) ( 1 ) بليل كثير : أي بجزء كبير من الليل . ( . ) 15 - الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذن غير مشروع ، بل هو محدث مكروه ، قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى : قد استفتى مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الاذن على الكيفية التي يفعلها المؤذنون ، فأفتوا بأن الاصل سنة ، والكيفية بدعة ، وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان ؟ فأجاب : ( أما الاذان فقد جاء في ( الخانية ) أنه ليس لغير المكتوبات ، وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندنا ، لا إله إلا الله ، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ، ابتدعت للتلحين لا لشئ آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ، ولا عبرة بقول من قال : إن شيئا من ذلك بدعة حسنة ، لان كل بدعة في / صفحة 123 / العبادات على هذا النحو فهي سيئة ، ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب . ) شروط الصلاة ( 1 )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 123 :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:05 pm

الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة هي : ( 1 ) العلم بدخول الوقت ، ويكفي غلبة الظن ، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة ، سواء كان ذلك باختيار الثقة ، أو أذان المؤذن المؤتمن ، أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الاسباب التي يحصل بها العلم . ( هامش ) ( 1 ) الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، كالوضوء للصلاة ، فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها . ( . ) ( 2 ) الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر لقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ) ( 2 ) رواه الجماعة إلا البخاري . ( هامش ) ( 2 ) ( الغلول ) : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . ( . ) ( 3 ) طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه من النجاسة الحسية ، متى قدر على ذلك ، فإن عجز عن إزالتها صلى معها ، ولا إعادة عليه . أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدار قطني وحسنه . وعن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : ( توضأ واغسل ذكرك ) رواه البخاري وغيره . وروى أيضا عن عائشة ، أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : / صفحة 124 / ( اغسلي الدم عنك وصلي ) . وأما طهارة الثوب ، فلقوله تعالى : ( وثيابك فطهر ( 1 ) ) وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ قال : ( نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ) رواه أحمد وابن ماجة بسند رجاله ثقات ، وعن معاوية قال : ( قلت لام حبيبة : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت : نعم إذا لم يكن فيه أذى ) رواه أحمد وأصحاب السنن ، إلا الترمذي . وعن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال : ( لم خلعتم ) ؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه . وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ، ثم علم بها أثناء الصلاة ، فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ، ولا إعادة عليه . وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة قال : قام أعرابي
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:05 pm

فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به . فقال صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء ، أو ذنوبا ( 1 ) من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما . قال الشوكاني - بعد أن ناقض أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب - إذا تقرر ما سقناه لك من الادلة ، وما فيها ، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب . فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب ، وإما أن صلاته باطلة - كما هو شأن فقدان شرط الصحة - فلا . وفي الروضة الندية : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة : البدن ، والثوب ، والمكان للصلاة ، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة ، وذهب آخرون إلى أنه سنة . والحق الوجوب ، فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب ، وصلاته صحيحة . ( هامش ) ( 1 ) سورة المدثر آية : 4 . ( 2 ) السجل : هو الدلو إذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظيمة الممتلئة ماء . ( . ) / صفحة 125 / ( 4 ) سترة العورة : لقول الله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 1 ) والمراد بالزينة ما يستر العورة ، والمسجد : الصلاة ، أي استروا عورتكم عند كل صلاة . وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله . أفأصلي في القميص ؟ قال : ( نعم زرره ولو بشوكة ) رواه البخاري في تاريخ وغيره . ( هامش ) ( 1 ) سورة الاعراف آية : 31 . ( . ) حد العورة من الرجل : العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة ، القبل والدبر ، أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الانظار تبعا لتعارض الاثار فمن قائل بأنها ليست ومن ذاهب إلى أنها عورة . حجة من يرى أنها عورة : استدل القائلون بأن السرة والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الاحاديث : 1 - عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 125 :
جالسا كاشفا عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عمر فأذن له ، وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه . فلما قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما . وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال : ( يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه ) رواه أحمد ، وذكره البخاري تعليقا . 2 - وعن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوخ خيبر حسر الازار عن فخذه ، حتى إني لانظر إلى بياض فخذه ) رواه أحمد والبخاري . قال ابن حزم : فصح أن الفخذ ليست عورة ، ولو كانت عورة لما كشفها الله عزوجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس ، في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره ، وهو تعالى قد عصمه من
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45235
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 14 1, 2, 3 ... 7 ... 14  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى