alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية

اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية Empty قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الثلاثاء يونيو 08, 2010 8:20 am

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسم إنسان ميت بقصد رزعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
مادة (2)
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجة من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلا ط الأنساب.
مادة(3)

مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعاً.

كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (4)
مع مراعاة أحكام المادتين (2، 3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(5)
فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثلة قانوناً.

ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء بشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيلية.

مادة (6)

يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو اشراء بمقابل أيا كانت طبيعته.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذوية بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة (7)
لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائباً عن الوعى أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانونى.
مادة (8 (
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجة من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبته فى أية ورقة رسمية أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
.

الفصل الثانى
منشآت زرع الأعضاء البشرية
مادة (9)
تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع وكذلك الإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فى حدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له.

مادة (10)

تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.

ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.

مادة (11)
تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرارا من وزير الصحة.

وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من
-
ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة.
- حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لاحكام هذا القانون.


- الرسوم التى تحصل طبقا لهذا القانون
- التبرعات
مادة (12)
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.

ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.

ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث
إجراءات زرع الأعضاء البشرية
مادة(13)

تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ولا يجوزلااعضاء اللجنة ان يشتركوا فى اجراء عمليات الزرع او تولى الرعية اللاحقة لاى من المتلقين بالمنشأة

مادة 14

لايجوز نقل عضو او جزء من عضو او نسيج من جسد ميت الا بعد ثبوت الموت ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته الى الحياة ويكون اثبات ذلك بموجب قرار يصدر باجماع الاراء من لجنة ثلاثية من الاطباء المتخصصي نفى امراض او جراحة المخ والاعصاب ، امراض او جراحة القلب والاوعية الدموية ،التخدير والرعاية المركزة تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية وذلك بعد ان تجرى اللجنة الاختبارات الاكلينيكية والتاكيد اللازم للتحقق من ثبوت الموت طبقا للمعايير الطبية التى تحدها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة وللجنة فى سبيل اداء مهمتها ان تستعين بمن تراه من الاطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة

ولايجوز ان يكون لاعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الاعضاء او الانسجة او بمسئولية رعاية اى من المتلقين المحتمليين

مادة (15)

يشكل فى كل منشاة من المنشات المرخص لها بزرع الاعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن الزرع يتولى رئاسته مدير لبرنامج زرع الاعضاء من الاعضاء من الاطباء ذوى الخبرة الفنية والادارية

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق و الشروط الواجب توافرها فى اعضائه واختصاصاته ويكون المدير مسئولا عن ادارة البرنامج وتقييم اداء الفريق وحسن اداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعيين وتذليل العقبات امام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الافضل وتمثيل البرنامج امام اللجنة العليا وسائر الجهاتالطبية والادارية ذات الصلة

مادة (16)

مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها

مادة( 17)


يعاقب بالسجن وغرامة لاتقل عن عشرين الف جنية ولاتزيد عن مائة الف جنيه كل من نقل عضوا بشريا او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 7،5،4،3،2 من هذا القانون فاذا وقع هذا الفعل عل نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على سبع سنوات

واذا ترتب على الفعل المشار اليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز مائتى الف جنيه
مادة( 18)


دون الاخلال بالعقوبات المقررة فى المادتيين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائتى الف جنيه ولا تجاوز عن ثلاثمائة الف جنيه كل من اجرى عملية من عمليات الزرع اوالنقل فى غير المنشات الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فاذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشاة الطبية فى الاماكن غير المرخص لهاالتى تجرى فيهااى عملية من عمليات نقل الاعضاء البشرية او جزء منها او نسيج بشرى مع علمه بذلك
مادة (19)


يعاقب السجن المشدد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز مائتى الف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل او الاكراه اى عضو او جزء من عضو انسان حى فاذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتزيد عن سبع سنوات

ويعاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة السابقة كل من زرع عضوا او جزء ا منه اونسيجا تم نقله بطريق التحايل او الاكراه مع علمه بذلك

وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنية ولاتجاوز مليون جنية اذا ترتب على الفعل المشار اليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول اليه
مادة (20)


يعاقب بالسجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتى الف جنيه

كل من خالف ايا من احكام المادة 6 من هذا القانون وذلك فضلا عن مصادرة المال او الفائد المادية او العينية المتحصلة من الجريمة او الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه

ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل او زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون

وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسيل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
مادة( 21)


يعاقب بعقوبة القتل العمد المنصوص عليها فى المادة 230 من قنون العقوبات من نقل اى عضو اوجزء من عضو او نسيج من جسم انسان دون ثبوت موته ثبوتا يقينيا وفقا لنص المادة 14 من هذا القانون مما ادى الى وفاته مع علمه بذلك

وتكون العقوبة السجن المشدد او السجن لكل من شارك فى اصدار قرار التثبت من الموت دون اجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون
مادة( 22)


يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمةومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة
مادة (23)


يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنية ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او احدى هاتيين العقوبتين كل من يخالف اى حكم اخر من احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة (24)


يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان تحكم بكل اوبعض التدابير الاتية حسب الاحوال :-

1-الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات

2-غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها باجراء عمليات زرع الاعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لاتقل عن شهرين ولا تجاوز سنة ويحكم بغلق المكان نهائيا اذا لم يكن من المنشات الطبية

3-وقف الترخيص بنشاط زرع الاعضاء او اجزائها او الانسجة فى المنشاة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الاعضاء لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن خمس سنوات

4-نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه و فى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة
مادة (25)

يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الحرائم التى ترتكب فى المنشاة ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا ثبت مسئولية احد القائمين على ادارته

مادة( 26)

تلغى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 240 من قانون العقوبات ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون فيما عدا الاحكام الخاصة بالقانونين 178لسنة 1960 بشان تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و 103 لسنة 1962فى شان اعادة تنظيم بنوك العيون والتى تظل سارية المفعول

مادة (27)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عض وزير الصحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به

مادة (28)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الاول سنة 1431 ه

الموافق 5/ 3/ 2010

حسنى مبارك
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12573
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى