alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الزكاة - شرح الموطأ

اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ Empty كتاب الزكاة - شرح الموطأ

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:27 am

بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ كتاب الزكاة (5)
كأن مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو منفكة عنه.
"وإن لم يحل على الفائدة الحول" عنده ثلاثين بقرة ثم بعد ستة أشهر الثلاثين هذه ملكها في محرم، في رجب ورث ثلاثين أخرى، في محرم القادم يزكي الجميع على كلامه، على كلام مالك يزكي الجميع، وإن لم تكن من نتاجها، أما لو كانت من نتاجها فلا إشكال؛ لأن ربح التجارة ونتاج السائمة حكمه حكم أصله، لكن هذه ملكها، ثم بعد ستة أشهر ورث غيرها، على كلام مالك يزكي الجميع، ومقتضى قول الأكثر أنه لا يزكي مالاً إلا إذا حال عليه الحول، يعني مقتضى كلام مالك والقياس عليه أن أصحاب الرواتب اللي كل شهر يوفرون قسط من رواتبهم أنهم إذا حال الحول على أول راتب يزكي الجميع، بغض النظر عن كون هذا المال الزائد المتجدد من ربح المال الأول أو لا.
ولذا يقول: "قال يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب به الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، وإما أربعون شاة، فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلاً، أو بقراً، أو غنماً، باشتراء، أو هبة، أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها" يعني تضم هذه إلى تلك "وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها، قد، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها، بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته".
المورث زكى ثم مات من الغد، ورث الوارث يزكي، ولو لم يكن بينهما إلا يوم واحد، مع أن القول المعتبر عند أهل العلم أنه ما يستقبل به حول جديد.
"قال يحيى: قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضاً، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة" لأنه مال دائر عنده "فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد".
"قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنماً كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة" عنده ثلاثين من الغنم، مكث ستة أشهر ما عنده إلا ثلاثين، ثم اشترى بعدها ألف وضمها إليها، نعم؟
طالب:......
بعد الحول، يعني من ملكه الألف ما تجب فيه الصدقة.
"أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية" يعني لو كان عنده الألف وضم إليها مجموعة يزكي المجموعة إليها، لكن العكس لا.
"قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته التي يصدقها" نعم.
"قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك".
"قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر" رأس ما برأس، ما يحتاج جبران ولا شيء؛ لأنه منصوص عليه في الحديث "وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها" ما عندي، والله دبر، نعم عليك حقة هات حقة "ولا أحب أن يعطيه قيمتها" عليه حقة، قال: يا أخي كم تسوى الحقة في السوق؟ قال: تسوى ألفين، قال: هذه الألفين، أبتكلف أروح أشتري لك حقة، لا، ويقول الإمام مالك: "كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها" لأن الزكاة تجب في عين المال.
طالب:......
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ Empty رد: كتاب الزكاة - شرح الموطأ

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:29 am

طالب:......
وين؟
طالب:......
نفس الشيء، نفس الكلام، زكاة الفطر عند الجمهور لا تجوز إلا مما عين.
"وقال مالك في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة" النواضح والبقر السواني التي يستقى عليها هذه كلها فيها زكاة إذا وجبت فيها الصدقة، ولو كانت غير سائمة؟ ولو كانت غير سائمة عنده -رحمه الله تعالى-.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: الزروع إذا كانت تسقى من غير مشقة كذلك مقداره إذا كانت تسقى من دون مشقة مثل المطر أما إذا كانت تسقى نصف الحول بمشقة ونصفه بدون مشقة ما مقدار الزكاة؟
على كل حال هذا إذا كان يسقى بماء السماء كان عثرياً بدون مشقة ولا تعب ولا عناء، هذا فيه العشر، وإذا كان يسقى بمئونة وكلفة ومشقة نصف العشر، وإذا كان بعضه كذا أو بعضه كذا، أو نصف مدة كذا وكذا، يقولون: ثلاثة أرباع العشر.
هذا يقول: في سؤال على الهاتف في حلقة ماضية: عن حديث ما معناه؟ وهل هو صحيح أو لا؟ وشرحتم الحديث ولم تبينوا صحته من عدمها.
السؤال: هل أنتم جارون على القاعدة المتقررة، وهي أن تفسير الحديث فرع عن تصحيحه ما لم يبين ضعفه أم لا؟
على كل حال الحديث معروف ضعفه مرفوع، لكنه عن عمر مقبول، وبينا أن المقصود به التشديد في شأن الحج، والتهويل من أمره، وأما المرفوع فلا يثبت، وكأني نسيت أن أجيب على درجته، نسيت الجواب على الدرجة، وانشغلت بمعناه، لكن ما يمنع أن يبين لاحقاً -إن شاء الله تعالى-.
كأني أذكر أني اتصلت على الأخ الذي يتولى البرنامج وقلت لهم: تأكدوا، كأني ما ذكرت الدرجة فلا يذاع، ما دام يقول الأخ: إنه أذيع أمس وإلا متى؟
طالب:......
يمكن أمس، إيه هذا سهو، هذا غفلة.
يقول: اشتريت أرض لغرض تقديمها في صندوق التنمية العقاري، وفي نيتي عند الشراء إذا نزل القرض أبيعها وأشري غيرها فهل تجب علي زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة فهل تجب فيها الزكاة من وقت شرائها، أو من وقت نزول القرض؟
أقول: هذه الأرض ما دام اشتريت وفي النية بيعها فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
يقول هذا أيضاً عاد لكن ما أحسن السؤال.
نسمعك تدندن كثيراً حول المعاملة بنقيض القصد، فإلى ماذا تحيلنا من المراجع للبحث في هذه القاعدة؟
المعاملة بنقيض القصد يذكرها أهل العلم فيمن أراد حرمان الوارث، ويجرون عليها أمثلة كثيرة جداً، والقاتل لا يرث، يعني معاملةً له بنقيض قصده، والزوج إذا طلق زوجته لقصد حرمانها من الإرث لا يقع الطلاق معاملة له بنقيض قصده، المقصود أن فروعها كثيرة جداً.
يقول: في الدرس الماضي يوم الثلاثاء ذكر أحد الطلبة أن عطاء بن أبي رباح لا يرى الزكاة في العروض، مع أن عبد الرزاق في مصنفه تحت باب الزكاة في العروض ذكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في البز إن كان يدار كهيئة الرقيق: زكي ثمنه، وقال عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج: كان عطاء يقول: لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة، فإنه إذا كان تبراً موضوعاً -وقد يكون صوابها مصوغاً- وإن كان لا يدار زكي؟
كيف؟
المقصود أن عروض التجارة حكمها حكم الأموال، وهي داخلة في عموم النصوص التي توجب الزكاة في الأموال.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
باب صدقة الخلطاء:
قال يحيى: قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحداً، والفحل واحداً، والمراح واحداً، والدلو واحداً فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك.
قال مالك -رحمه الله-: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعداً، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة، فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعاً، فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها.
قال مالك -رحمه الله-: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعاً إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة".
وقال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
قال مالك -رحمه الله-: وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: وتفسير قوله: "لا يجمع بين مفترق" أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك.
وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: فهذا الذي سمعت في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب صدقة الخلطاء:
تقدم في شرح كتاب عمر -رضي الله تعالى عنه-، وجاء مثله في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك في شرح الصدقة، والأنصباء وما يجب فيها، وكتاب أبي بكر مرفوع صرح برفعه، التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهو مرفوع، مثله كتاب عمر في بعض طرقه ما يدل على رفعه.
والخلطة والاختلاط: الامتزاج، والخلطاء جمع خليط، لا شك أن للخلطة أثر في الصدقة، في تشديدها وتخفيفها، وبهذا يقول جمهور أهل العلم، وجاء التصريح بعدم الجمع والتفريق خشية الصدقة في الكتابين المشار إليهما، فيمنع الجمع والتفريق خشية أن تزيد الصدقة، يمنع صاحب المال ألا يجمع ولا يفرق خشية أن تزيد عليه الصدقة، كما أنه يمنع الساعي وجابي الزكاة أن يفرق، أو يجمع خشية أن تقل الصدقة.
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-...، وقبل ذلك أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- لا يرى أثر للخلطة، إنما الأثر للشركة.
"قال يحيى: قال مالك في الخليطين" متى تكون الخلطة؟ إذا اشتركا المالان فيما يأتي، في الراعي، راعيهما واحد، ما يكون راعي زيد خاص، وراعي مواشي عمرو خاص؛ لأنه إذا كان الراعي مختلف تميزت الأموال، ولم تحصل الخلطة، والفحل واحداً، بمعنى أن الفحل الذي يطرق هذه المواشي لا بد أن يكون واحداً، أما إذا تميزت هذه المواشي كل قسم منها بفحل خاص، فليست بخلطة، والمراح واحد، وهو الذي تأوي إليه للمبيت، سواءً كان بالليل أو في القائلة، والدلو واحد، بمعنى أنها تسقى من ماء واحد، بدلو واحد، فإذا اشتركت في هذه الأمور صارت خلطة معتبرة مؤثرة، وإذا اختلفت في أي من هذه الأمور فتنتفي الخلطة؛ لأنه إذا كان الراعي مختلف فلا خلطة، هذا يرعى وهذا يرعى، كل في فاله، وإذا كان الفحل مختلف هذا الفحل يطرق مال فلان، والفحل الثاني خاص بأموال فلان فلا خلطة.
ومثله إذا كان مراحها ومأواها للمبيت تسرح جميع، ولكن إذا رجعت، مواشي زيد لها مأوى، ومواشي عمرو لها مأوى فلا خلطة، وكذلك الدلو، وهو آلة الاستقاء، إذا اشتركت في هذه الأمور فالرجلان خليطان، ويصير المالان حينئذٍ كالمال الواحد، فتؤثر فيها هذه الخلطة في تخفيف الزكاة وتشديدها، على ما سيأتي تفصيله.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب الزكاة - شرح الموطأ Empty رد: كتاب الزكاة - شرح الموطأ

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يونيو 30, 2010 12:30 am

وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، زيد يعرف ماله، وعمرو يعرف ماله، هذا له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص، والثاني له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص، هذا له ضأن، وهذا له معز، واشتركا في الأمور الأربعة، أو هذا له برابر وهذا له نجد مثلاً، أو نعيمي أو غيره، كل واحد يعرف ما له، لكنها اشتركت في الأمور الأربعة المذكورة، فإنها خلطة مؤثرة، ولو عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قد يقول قائل: إذا عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، فلماذا لا يزكي كل واحد ماله على جهة الاستقلال، ويحمل الخبر على ما إذا لم يعرف كل واحد منهما ماله؟ نعم، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- قال: "والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، وإنما هو شريك" والخليط غير الشريك، في الشركة المال واحد، وليست بأموال لها حكم المال الواحد {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} [(23) سورة ص] إلى أن قال: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص:24] ويعرف نعجته من نعاج أخيه، لكنها ترعى معهم، ومأواها واحد، وراعيها واحد... إلى آخره، فالخلطة غير الشركة، المسألة مفترضة في أكثر من مال يضم بعضها إلى بعض لا على سبيل المزج التام بحيث تكون الشركة في أفرادها، إنما يعرف أن هذه تبع فلان، وهذا لفلان، ما يقال: هذه لفلان ولفلان؛ لأنه إذا قيل: هذه لفلان وفلان صارت شركة وليست خلطة.
أبو حنيفة -رحمه الله- لا يرى أثر للشركة إذا عرف كل منهما ماله، وإنما المؤثر لا يرى أثر للخلطة مع معرفة وتمييز كل مال عن مال الآخر، وإنما الأثر للشركة، لكن الشركة ما تحتاج إلى تنصيص، هو مال واحد تعلقت به الزكاة، ولا يخاطب الشركاء بأن لا يجمعوا أو لا يفرقوا، هي مجتمعة سواءً جمعت في مكان واحد أو فرقت، هي مال واحد، وهو مجتمع.
"قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة" يعني إذا كان للخليطين سبعون من الغنم، لكل و احد خمسة وثلاثين فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ على كلام الإمام؟
طالب:......
"ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة" لو كانت سبعين واحد له أربعون والثاني له ثلاثون وجبت الزكاة في مال من؟ من بلغ ماله النصاب دون الثاني، ويأتي الكلام في هذا.
وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعداً، وللآخر أقل من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، لملكه النصاب، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة؛ لأن ماله لا يبلغ النصاب، والواجب هو فيما يبلغ النصاب.
يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة" يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده، يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة" يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده، يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعاً بقدر ماليهما" يعني واحد عنده ثمانون، والآخر عنده خمسون، نعم؟
طالب:......
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى