alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

2 مشترك

صفحة 3 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3

اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:25 pm

الباب الرابع
انقضاء الشركات وتصفيتها
تعرض هذا الباب إلى موضوع انقضاء الشركات ثم تصفيتها وسنفرد فصلا لكل من الانقضاء والتصفية .

الفصل الأول
انقضاء الشركات

تضمن قانون الشركات العراقي أسبابا عامة لانقضاء الشركات . ولم يتعرض للأسباب الخاصة لانقضاء كل نوع، خاصة ما يرتبط بالاعتبار الشخصي لشركات الأشخاص وسوف نتعرض لذلك بعد توضيح الحالات العامة للانقضاء التي بينتها المادة 147 من القانون والتي تنص على أن :
(( تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية وفق أحكام هذا القانون :
أولا ـ عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.
ثانيا ـ توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروع .
ثالثا ـ انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه أو استحالة تنفيذه.
رابعا ـ اندماج الشركة أو تحولها وفق أحكام القانون .
خامسا ـ فقدان الشركة 75 % خمسا وسبعين من المائة من رأس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانيا) من المادة ( 76 ) من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية .
سادسا ـ قرار الهيئة العامة لتصفيتها . ))
ويلاحظ على هذا النص الخاص بانقضاء الشركات بصورة عامة، انه لم يتضمن حاله انقضاء المدة المحددة لنشاط الشركة وكأنما الشركة تأسست لتبقى، في حين تضمنت النصوص موضوع المقارنة، الانقضاء المرتبط بانتهاء المدة .
فالمادة 24 من قانون الشركات الكويتي تنص على أن انقضاء شركة التضامن يتم بـ
(( 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة . ))( )
والمادة 14 من قانون الشركات العماني (( أ ـ حلول الأجل المعين للشركة ... )) . و م 13 / 1 من قانون الشركات اليمني (( أ ـ إذا انقضت مدتها المحددة في العقد . ))
و م 32 من قانون الشركات الأردني (( ب ـ بانتهاء المدة المحددة للشركة .. ))( )
فهل أن الشركات المؤسسة قائمة على التأبيد وهو ما يتناقض مع كونها أشخاصا تنشأ وتعمل وتنقضي . ولذلك يرى الفقه أن حق الانسحاب من الشركات التي لم يحدد لها اجل لا يجوز منعه حتى لو لم ينص عليه القانون، لأنه مرتبط بالنظام العام( ) .
الملاحظة الأخرى، لم تتعرض القوانين المقارنة إلى الحالتين أولا وثانيا، عدم مباشرة النشاط والتوقف عن مزاولته . وعلى ما يبدو أنها تركت الأمر لإرادة الشركاء أو لأصحاب المصلحة الطلب من المحكمة حل الشركة . وفيما يأتي نتناول الحالات التي بينتها المادة 147 وهي :
أولا ـ عدم مزاولة الشركة نشاطها لمدة سنة وبلا عذر مشروع . وشروط إيقاع النص:
1- أن الشركة تأسست مستوفية الشروط القانونية، وصدرت بها شهادة تأسيس حسب أحكام القانون قبل تعديله، ومفاد ذلك انه إذا تعثر تأسيس الشركة لنقص في المتطلبات وتأخر تأسيسها للمدة المذكورة، فلا ينطبق النص .
2- أن تكون مدة عدم مباشرة الشركة لنشاطها سنة كاملة من تاريخ صدور شهادة التأسيس .
3- أن يكون عدم مباشرة النشاط بدون عذر مشروع . لأن العذر المشروع يقف حائلا أمام سريان النص .
وعليه يقع على المدير المفوض . أو الشركاء جميعا عند عدم تحديد المدير أو مجلس الإدارة تطبيق هذا النص .
ونرى أن من الملائم ترك الأمر للشركاء أو من له مصلحة للمطالبة بإنهاء الشركة، وعند عدم الاستجابة لذلك يمكن اللجوء إلى القضاء .
ثانيا ـ التوقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد على السنة وتتلخص شروط تطبيق النص بالأتي :
1- أن تجاز الشركة وفق الشروط القانونية، وفضلا عن ذلك تزاول نشاطها، أما عند عدم مزاولة النشاط فتكون تحت طائلة الفقرة أولا التي أوضحناها .
2- أن تتوقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد على السنة، وقد جاءت الزيادة مطلقة فيكفي أن تتحقق بأي مدة كانت .
3- أن يكون الانقطاع متصلا، أي أن الانقطاعات المتناوبة لا تجمع لغرض سريان النص، كأن تتوقف الشركة لمدة خمسة شهور وتباشر نشاطها، ثم تتوقف ستة شهور وتباشر نشاطها وهكذا، فلا يطبق النص في هذه الحالة لأن الشروط تقضي أن
يكون الانقطاع متصلا .
4- وكذلك أن يكون الانقطاع بلا عذر مشروع , ولا نعيد بذلك الكلام الذي بينا في الفقرة أولا .
ثالثا ـ انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه أو استحالة تنفيذه . ويتضمن النص حالتين .
1- انجاز المشروع الذي تأسست الشركة لتنفيذه، وان يكون ذلك واردا في عقد تأسيسها ـ أي أن شركة تأسست لإنجاز مشروع معين، بناء جسر مثلا أو تعبيد طريق ويذكر ذلك في عقد تأسيسها( )، أو أن غرض الشركة الذي يعد احد البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد يذكر فيه المشروع . فعند انجاز المشروع ينتهي الغرض الذي أنشأت من اجله الشركة .
وتضمنت القوانين موضوع المقارنة نصوصا مماثلة (( تحقيق الغاية التي أسست من اجلها الشركة أو استحالة تحقيق هذه الغاية )) ( م 14 / ب قانون الشركات العماني ) ((انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله )) (م 170 قانون الشركات الكويتي )( ) .
أما الحالة الثانية، فهي استحالة انجاز المشروع . والاستحالة قد تكون مادية عندما تكون الاستحالة راجعة لنفاد مادة الشيء أو زوالها، كشركة تستخرج الحجر من احد المقالع، وانتهى ذلك . وقد تكون الاستحالة قانونية، عندما تمنع القوانين استمرار الشركة بمزاولة عملها . كما لو تأسست شركة تستورد اللحوم وتصنعها، وأصدرت الدولة قانونا احتكرت بموجبه هذه الصناعة أو استيراد اللحوم .
وبانتهاء الغرض الذي تأسست الشركة لأجله تنقضي الشركة بقوة القانون، وإذا استمرت بعد ذلك بنشاطها، فيعني استمرار شركة جديدة، انقضت السابقة وتأسست ثانية، ويرى الفقه انه بإمكان دائني الشركاء الاعتراض على عملية الامتداد ما لم يكن الحق في تمديد عمل الشركة والأغلبية المطلوبة للقرار مشروطا في عقدها الذي أعلن للجميع .
رابعا ـ اندماج الشركة أو تحولها وفق أحكام هذا القانون .
تنقضي الشركة إذا اندمجت بغيرها وكذلك إذا تحولت إلى نوع أخر من أنواع الشركات وسنتناول الموضوعين بعد تناول حالات الانقضاء، لأن المشرع أفرد لكل من الدمج والتحول أحكاما خاصة .
خامسا ـ فقدان الشركة 75 % خمسا وسبعين من المائة من رأس مالها الاسمي :
يشير بعض الفقه ( ) وتقضي بذلك نصوص بعض القوانين على موضوع هلاك رأس المال أو معظمه كالمادة ( م 14 / د ) من قانون الشركات العماني، ويضرب لذلك مثال كون الشركة تأسست لاستغلال سفينة أو طائرة وهلكت، لكن قانون الشركات يتحدث عن فقدان، ويعني الفقدان إضافة إلى ما سبق، خسارة الشركة جزء من رأس المال يصل إلى حدود ثلاثة أرباع، مما يتعذر على الشركة القيام بغرضها مع ما تبقى من رأس المال . ومع بلوغ الخسارة النسبة المذكورة، فقد أعطى القانون للشركة أن تتخذ احد الإجراءات التي بينتها المادة 76 من القانون، كأن تقرر الهيئة العامة زيادة رأس المال أو تخفيضه أو أي إجراء آخر يقترن بقبول الجهة القطاعية المختصة . أما إذا تحققت مثل هذه الخسارة ولم تتخذ الشركة الإجراء الذي أباحه القانون، فتنقضي الشركة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:26 pm

سادسا ـ قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها .
من المعلوم أن القرار في هذه الحال يكون قرارا بأغلبية مخصوصة طبقا لنص المادة ( 92 من القانون ) . هذه هي حالات انقضاء الشركات بصورة عامة حسب قانون الشركات العراقي وهي حالات تخضع لها جميع أنواع الشركات بلا تمييز، في حين تتفاوت حالات الانقضاء حسب نوع الشركة، كما توجد حالات قاصرة على الشركات ذات الاعتبار الشخصي لم يتطرق لها القانون .
والملاحظات التي نبديها حول حالات انقضاء الشركة تتلخص بما يأتي :
1- الحالتين الأولى والثانية لم تتعرض لها النصوص العربية محل المقارنة وتركتها لإرادة الشركاء . ونرى أن ترك الأمر للشركاء في غير شركات المساهمة أمرا ممكننا، لأن الشركات في الغالب تتكون من شريكين أو عدد محدود من الشركاء أو شخص واحد ـ كما في حالة المشروع الفردي ـ ولا يمكن أن يخفي بعض الشركاء على الآخرين أوضاع الشركة وحالة انقضاءها. لكن الأمر يختلف في شركات المساهمة، فقد تنحدر الشركة نحو الخسارة بسبب مصاريف الموظفين والإدارة ومقرات العمل، ولم يتخذ أعضاء مجلس الإدارة قرارا بحل الشركة وتصفيتها، ولا علم للهيئة العامة بأوضاع الشركة، عندها يترك الأمر لكل ذي مصلحة .
2- لم ينص القانون على انقضاء الشركة بانتهاء المدة , وهو ما تعرضنا له حيث لا يمكن أن يكون تأسيس الشركة مرتبطا بالتأبيد، مما يعطي حق الانسحاب من الشركة حتى لو لم يرد ذلك في العقد( ) .
3- انقضاء الشركات ذات الاعتبار الشخصي :
لم يتعرض إلى حالات الانقضاء المرتبطة بالمساس بالاعتبار الشخصي في هذه الشركات . وهي شركات قائمة على الاعتبار الشخصي وأي مساس بهذا الاعتبار يضعف ائتمان الشركة ويبعد المتعاملين معها وعليه فأن عدم معالجة هذا الأمر يعد نقصا كبيرا .
ما تضمنه القانون حول هذا الأمر، التطرق لحالة وفاة الشريك في الشركة التضامنية أو وفاة صاحب المشروع الفردي، وقد حرص القانون في هذه الحالات على الرغبة في استمرار الشركة مع الورثة أو بغيرهم وهو حرص جسدته المادة _ 70) من القانون التي تناولنا أحكامها ضمن أحكام الشركة التضامنية . ولم يرتب القانون على موت احد الشركاء انقضاء الشركة ولم يبين ما إذا كان الشركاء اتفقوا عند تعاقدهم حول ما يؤول إليه مصير الشركة عند وفاة الشريك، في حين عالجت القوانين العربية موضوع المقارنة هذا الأمر (م 145/2 من قانون الشركات اليمني )،ويشير إلى انحلال الشركة عند وفاة الشريك أو افلاسه. ( و م 41 من قانون الشركات العماني )( ) .
كذلك في حالة إفلاس الشريك أو الحجر عليه يقرر القانون استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين وتصفى حصة الشريك المحجور عليه .
4- أشارت القوانين إلى انقضاء الشركة عندما يتركز رأس مال الشركة بيد شخص واحد . م 14 من قانون الشركات العماني (( جـ ـ انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم في رأس مال الشركة إلى شريك واحد . ))
وعلى ما يبدو لا تعد مثل هذه الحالة مشكلة في القانون العراقي تستوجب الانقضاء لوجود شركة المشروع الفردي التي تتكون من شخص واحد , وتنص الفقرة ثانيا من المادة 153 على انه (( لا يجوز تحول الشركة المحدودة أو التضامنية إلى مشروع فردي إلا في حالة نقصان عدد أعضائها إلى عضو واحد.))
أي انه في الشركتين المذكورتين إذا أصبح في كل منهما شريك واحد يجوز تحول الشركة إلى مشروع فردي استثناء( )، إذا رغب الشريك المنفرد بذلك.
اندماج الشركات Merger of companies
الاندماج نوعان : أن تندمج شركتان أو أكثر في شركة قائمة، أو أن تندمج شركتان أو أكثر لتظهر نتيجة لذلك شركة جديدة .
ويطلق الفقه على الحالة الأولى، الضم . أما الحالة الثانية فيطلق عليها المزج( ) . وتنص المادة 148 على انه :
(( يجوز دمج شركة أو أكثر بأخرى، أو دمج شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة )) والدمج حالة إرادية لانقضاء الشركة لذلك فأن أول شروط حصولها، قرار غير عادي من الهيئات العامة للشركات التي تروم الاندماج .
وسنتناول شروط الدمج حسب أحكام قانون الشركات العراقي ونقارن الأحكام بما تقرره القوانين العربية موضوع المقارنة .
والشروط كما بينتها المادة 149 هي الآتية :
(( يشترط لجواز الدمج بين الشركات :
أولا ـ أن تكون ذات نشاط متماثل أو متكامل .
ثانيا ـ أن لا يؤدي الدمج إلى :
1- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة أو تضامنية .
2- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية .
3- فقدان الشركة المساهمة أو المحدودة أو التضامنية أو المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة .
ثالثا ـ أن لا يؤدي الدمج إلى زيادة عدد أعضاء الشركة المندمج بها أو الناجحة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها .
رابعا ـ أن لا يؤدي الدمج إلى ترتيب آثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية . ))
فالشرط الأول للدمج أن يكون نشاط الشركات المطلوب دمجها متماثلا أو متكاملا كما في أولا من المادة 149، وتفيد بهذا الشرط ( م 222 من قانون الشركات الأردني ) .
وقد ألغى التعديل الذي صدر للقانون هذا الشرط، بحيث لم يعد التماثل أو التكامل شرطا لاندماج الشركات( ) .
أما الشرط الثاني فيفيد بأن لا يؤدي الدمج إلى أن تفقد شركة ذات أهمية اكبر شخصيتها المعنوية لشركة تقل عنها أهمية وقد تدرجت الشركات في أهميتها حسب القانون العراقي ( المساهمة، المحدودة، التضامنية والمشروع الفردي والبسيطة )
وتشير بعض القوانين انه في حالة اندماج شركات من نوع واحد فتكون الشركة الناتجة عن الدمج من نفس النوع ( م 223 من قانون الشركات الأردني)
والشرط الثالث . أن لا يتجاوز عدد أعضاء الشركة الناتجة عن الدمج الحدود التي بينها القانون وهي 25 عضوا بالنسبة للشركة المحدودة وعشرة أعضاء بالنسبة للشركة التضامنية . وأخيرا أن لا يؤدي الدمج إلى آثار اقتصادية مناقضة لخطة التنمية أو القرارات التخطيطية( ) . وقد علق التعديل الذي صدر للقانون هذه الفقرة . فلم يعد يشترط في الاندماج معرفة الآثار الناتجة عنه وما إذا كانت تناقض التخطيط الاقتصادي وخطة التنمية . في حين قد تؤدي عمليات الدمج إلى خلق حالة احتكار أو أهداف ضارة بالمصلحة العامة . ونجد في القانون الانكليزي انه أنشئت بموجب قانون التجارة العادلة ( fair trading ) لجنة: ((... تسمى لجنة الاحتكارات والدمج monopolies and merger ) ) وقد حددت المواد من ( 64 ـ 75 ) من هذا القانون شروطا في حالة تحققها يتم إحالة الدمج إلى اللجنة المذكورة التي يترأسها موظف بدرجة مدير عام (General director ) وتقوم اللجنة بالبحث والاستقراء حول تعارض الدمج مع المصلحة العامة أو عدم تعارضه، والاحالة تتم من قبل الوزير .. ))( )،فإذا كان الأمر في المملكة المتحدة، وهي دولة عريقة ومتطورة، وقد استقرت فيها الحرية الاقتصادية منذ سنين تضع قيدا أمام الاندماج إن لا يكون ضارا بالمصلحة الوطنية، فهل من المناسب إن يلغى هذا الشرط في اقتصادنا المتعثر الذي لا تحكمه ضوابط تجارية واضحة خاصة بعد تردد المشرع لفترة ليست قصيرة في اعتماد مبدأ الإفلاس أو التحول إلى الإعسار وما انعكس سلبا على الفوضى في العلاقات التجارية ؟ أما إجراءات الدمج فتتمثل بالخطوات التالية .
أولا ـ يتخذ قرار الدمج لكل هيئة عامة على انفراد وهو قرار بأغلبية خاصة كما عرفنا ذلك من المادة 92 . وأن تعد قبل اتخاذ قرار الهيئة العامة دراسة اقتصادية وفنية في الشركات المساهمة، تتضمن أهداف وأسباب الدمج (م150 / أولا ) .
ويوضح في قرارات الهيئات العامة للشركات المندمجة (( اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج بها أو الشركة التي ستتكون من الدمج ورأس مالها وعدد أعضائها ونشاطها .. ))
ثانيا ـ ترسل القرارات والدراسة إلى مسجل الشركات خلال عشرة أيام من اتخاذها وإذا وجد أنها موافقة للقانون، يسأل الجهة القطاعية المختصة للحصول على موافقتها . ومطلوب من هذه الجهة الإجابة خلال خمسة عشر يوما من تسلمها كتاب المسجل .
ثالثا ـ إذا وجدت الجهة القطاعية المختصة إن الدمج من شأنه إن يؤدي إلى ترتيب أثار اقتصادية ضارة . تبلغ المسجل عدم موافقتها على الدمج، ويبلغ الشركات بعدم الموافقة ( 150 / رابعا ) .
رابعا ـ عند حصول الموافقات تبلغ الشركات بذلك لتنشر الموافقة في النشرة وفي صحيفة يومية (م150/خامسا)
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:27 pm

خامسا ـ الخطوة اللاحقة أن تقوم الشركات التي حصلت الموافقة على دمجها بدعوة هيئاتها العامة خلال ستين يوما . من تاريخ آخر نشر لقرار الموافقة على الدمج، لاجتماع مشترك، تضع خلاله عقدا للشركة الجديدة التي تظهر من الدمج أو تعديل عقد الشركة المطلوب الاندماج بها، ويرسل هذا القرار إلى المسجل لتصديقه ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية.
ومن تاريخ آخر نشر للعقد المعدل أو العقد الجديد، يعتبر الدمج نافذا وتنتهي بهذا التاريخ الشخصية المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة أخرى كما يعد وضع عقد جديد إجازة تأسيس لشركة جديدة من تاريخ المصادقة على العقد (م 151 )
وأخيرا تنتقل حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة التي ظهرت من الدمج ( م 152 ) .
وقد بين قانون الشركات لدولة الإمارات إن الدمج يعني حل الشركة أو الشركات المندمجة، وهذا يقتضي اتخاذ قرارات بالحل , وتزيد الشركة المندمج بها رأس مالها بمقدار الموجودات المقومة للشركات المندمجة وتعطى هذه الزيادة للأعضاء من الشركة أو الشركات المندمجة بمقدار حصة كل شركة .اما في الاندماج لتكوين شركة جديدة، فقرار بحل الشركات المندمجة ثم إجراءات تأسيس شركة جديدة من موجودات الشركات المنحلة والمقومة وفق إجراءات التقويم (المواد 277 ـ 279 ) .
تحول الشركات transformation of companies
في عملية التحول تظل الشركة قائمة وتؤدي غرضها الذي أنشأت من اجله لكنها تتحول من نوع إلى آخر من الشركات . كأن تتحول شركة تضامنية إلى محدودة أو محدودة إلى مساهمة .
ويكون التحول بقرار غير عادي للهيئة العامة للشركة بالتحول( ) . وقبل القرار يلزم إن تعد الشركة دراسة تتضمن أهداف التحول ومسوغاته، ويرسل القرار إلى المسجل فإذا وجده مطابقا للقانون، يسأل الجهة القطاعية المختصة للحصول على موافقتها (م155)( )
وإذا وجدت الجهة القطاعية المختصة مضار التحول على الاقتصاد الوطني وعلى خطة التنمية ترفض التحول الذي يبلغ إلى المسجل الذي يبلغ به الشركة .
أما إذا وافقت الجهة القطاعية المختصة، يصادق المسجل على قرار التحول وعلى تعديل العقد، ويبلغ الشركة لتنشرها في النشرة وفي صحيفة يومية. ويعد التحول نافذا من تاريخ آخر نشر .
وإذا تحولت الشركة التضامنية إلى محدودة أو مساهمة أي من شركة تكون مسؤولية الشركاء فيها مطلقة وتضامنية إلى شركة المسؤولية فيها محدودة بمقدار المساهمة برأس المال يظل الشركاء مسؤولين عن الديون السابقة بصورة مطلقة وتضامنية . ( م 156، م 157 ) .
ويلاحظ إن بعض القوانين أعطت للدائنين حق الاعتراض، فينبغي إن تتم تسوية الاعتراض أما بوفاء الدين إن كان حالا أو بتقديم ضمان، أو حصول تخارج بين الشركاء
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:27 pm

الفصل الثاني
تصفية الشركات

يعقب انقضاء الشركة تصفيتها . وتعني التصفية . إجراء العمليات الضرورية لتسوية ديون الشركة وتحويل ممتلكاتها إلى أموال نقدية، وتوزيع ما يتبقى منها على الشركاء بحسب أنصبتهم . وقد عالج القانون العراقي موضوع التصفية للشركات على اختلاف أنواعها كما لاحظنا في الانقضاء، وسنتناول الموضوع على شكل نقاط :
أولا : المادة ( 158 ) تقضي بأنه إذا تحققت إحدى حالات الانقضاء من المادة ( 147) أولا وثانيا وثالثا وخامسا، يجب إن تصفى الشركة . واستبعدت من حكم المادة أعلاه الفقرة رابعا وهي الخاصة بدمج الشركة أو تحولها لأن هذه لا يعقبها التصفية والفقرة سادسا التي تقضي بتصفية الشركة بناء على قرار من الهيئة العامة . فهي حالة انقضاء وتصفية في ذات الوقت، وقد تصدرت هذه الفقرة منطوق المادة ( 158 ) التي تبدأ بأنه (( إذا قررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها أو تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ... )) .
وعليه فأن الحالة التي تصفى فيها الشركة هي ما مذكور أعلاه، إن يصدر قرار بالتصفية والقرار في هذه الحالة قرارا ذو أغلبية خاصة ( م 92 ) . أو تحققت حالة من حالات الانقضاء التي تستوجب التصفية .إذا صدر قرار بالتصفية أو تحققت حالة انقضاء تستوجب إن تعقبها تصفية على الهيئة العامة إن تقرر التصفية وان تعين مصفي (م 158/أولا ـ 2)
ومتى ما تحققت إحدى الحالات التي تستوجب التصفية، ولم تتخذ الهيئة العامة الإجراء أو القرار الخاص بالتصفية وتعيين المصفي على المسجل إن يتخذ قرار التصفية على إن يقوم بتنبيه الشركة لضرورة تصفيتها ومرت على ذلك ستين يوما، إلا إذا وجد مبررا لإمهالها مدة أخرى . وفي كل الأحوال يحق للشركة الاعتراض على قرار المسجل بالتصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به، وقرار المحكمة خاضع للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التميزية، ولا يخضع قرار هذه المحكمة للطعن بطريق تصيح تصحيح القرار التمييزي ( م 158 / ثانيا ) .
ثانيا ـ يجب إن يقترن قرار التصفية بموافقة الجهة القطاعية( ) المختصة على التصفية، فإذا كانت بقرار من الهيئة العامة يرسل للمسجل وهو يفاتح الجهة المذكورة وإذا اصدر قرار التصفية منه فيقتضي ان يكون قد حصل على موافقة الجهة القطاعية قبل ذلك ( م 159 , م 160 ) ويحق للجهة القطاعية إذا وجدت إن مشروع الشركة ضروري للاقتصاد ولخطة التنمية إن توصي بمآل المشروع.
ثالثا ـ عند موافقة الجهة القطاعية المختصة على المسجل إن يبلغ الشركة بقرار التصفية لينشر في النشرة وفي صحيفة يومية .
ومن هذا النشر تترتب على التصفية الآثار الآتية :
1- بقاء الشخصية المعنوية للشركة، على إن يكتب بجانب اسمها (تحت التصفية) في جميع مخاطبات أو تبليغات أو إعلانات الشركة .
وبقاء الشخصية المعنوية للشركة ضروري للتصرف بموجودات الشركة ولتكون الشركة طرفا في الدعاوى .
2- بقاء هيئات الشركة ( الهيئة العامة ) باجتماعاتها المتنوعة، بما هو ضروري لاستكمال إجراءات التصفية .
3- يعد مجلس الإدارة منحلا وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبليغ بقرار التصفية ( م 164 ) . تشير القوانين المقارنة إلى بقاء مجلس الإدارة والمدير المفوض، لحين تعيين المصفي والتعاون معه لتسلم موجودات وسجلات ووثائق الشركة( ) .
4- فور تبلغ الشركة بقرار التصفية تتوقف عن إحداث أي تغيير في عضويتها , وتمتنع عن ترتيب التزامات جديدة، وتظل تزاول نشاطها بالقدر اللازم لإجراءات التصفية ( م 163 )( ) .
5- لا يعني وضع الشركة تحت التصفية إبراء للشركاء أو المديرين من المسؤولية التي ترتبت عليهم خلال ممارسة نشاط الشركة ( م 165 ) .
6- يضع المصفي يده على موجودات الشركة بجردها كما يضع يده على الوثائق والسجلات ويعد قائمة بالديون التي للشركة والتي عليها ويثبت، ذلك في تقرير يعطي نسخة منه إلى مسجل الشركات ( م 168 ) .
رابعا ـ يتولى المصفي تنفيذ توصية الجهة القطاعية المختصة حول مآل المشروع وله الاجتماع بتلك الجهة حول هذا الأمر ( م 169 )
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:28 pm

خامسا ـ يدعو المصفي كل دائن أو صاحب حق ومن خلال الإعلان بصحيفتين يوميتين . للاجتماع به في زمان ومكان يعينهما لتسوية الديون التي على الشركة ( م 170 ) . ولا يخل ذلك بحق الدائنين بسلوك الطرق القانونية الأخرى المتاحة لهم، كأصحاب حق الرهن على بعض أموال الشركة .
سادسا ـ مطلوب من المصفي أن يرفع إلى المسجل تقريرا كل ثلاثة أشهر يبين فيه سير أعمال التصفية . ويحق للمسجل أن يدعو المصفي للتداول في ذلك الأمر( ) .
سابعا ـ تستطيع الجهة التي عينت المصفي عزله وتعين مصفي بدله، أو تعين مصفي آخر يضم إلى الأول إذا وجدته غير قادر على إتمام إجراءات التصفية . ( م 172 ) .
ثامنا ـ المصفي وكيل عن الشركة وليس عن الشركاء( )، لكي يستطيع ممارسة التصرفات الضرورية لعملية التصفية باسمها .
تاسعا ـ يدعو المصفي الهيئة العامة للشركة خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية للاجتماع ومناقشة وتصديق الميزانية والحسابات ومناقشة التقرير المالي الذي يقدمه مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات للسنة القادمة، وله إن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في أي وقت تدعو له الضرورة . ( م 173). وتفيد بعض القوانين أنه على المصفي إن يضع المبالغ التي يتسلمها للشركة في حساب خاص في احد المصارف( )، كذلك تقضي بعض القوانين بوجوب إن يستخدم المصفي في إجراءات التصفية دفاتر يقيد بها العمليات التي تحصل وهي مشابهة للدفاتر التجارية وتخضع لأحكامها . حيث تقضي الفقرة الأخيرة من م 142 شركات مصري : (( ... ويمسك المصفي دفترا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية ))( ) .
عاشرا ـ على المصفي إن يقوم بتسديد ديون الشركة على الوجه الأتي بعد حسم نفقات التصفية : ( م 174 )
(( أولا ـ المبالغ المستحقة للعاملين .
ثانيا ـ المبالغ المستحقة للدولة .
ثالثا ـ المبالغ المستحقة الأخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القانون . ))( )، ومعلوم إن هذه الأولويات في توزيع الديون لا تبرز إلا عندما تكون أموال الشركة غير كافية لسداد ديونها، أما خلاف ذلك فكل الديون تسدد بكاملها .
ومن البديهي إن تتقدم نفقات التصفية جميع الديون حتى ذات الامتياز منها لأنه بغير هذه الإجراءات لما توافرت المبالغ لسداد الديون .
وتقديم مستحقات العاملين بعد ذلك كما واضح من نص المادة، وكما ذهب إلى ذلك القانون الأردني ( م 256 ) يجد مبرره في دوافع إنسانية لارتباط ذلك بمعيشة العاملين وعوائلهم، كما إن عمل العاملين كان السبب وراء وجود الأموال التي تصفى وتحول إلى مبالغ لسداد الديون .
كذلك ذهب النص العراقي والأردني أيضا لسداد أموال الدولة (الخزينة العامة ) كما سماها القانون الأردني، في حين لم تشر إلى ذلك القوانين المقارنة الأخرى، وعلى ما يبدو تركت الأمر لحقوق الامتياز وتدرجها حسب قوانين التنفيذ أو القواعد العامة في سداد الديون .
حادي عشر ـ وقد أبطل القانون التصرفات التي من شأنها تفضيل بعض الدائنين على غيرهم أو ترتيب امتياز للبعض، أو إعطاء حق رهن على بعض أموال الشركة، إذا ارتبط الأمر بالغش، ويمتد البطلان إلى التصرفات السابقة لحصول التصفية وتغطي المدة السابقة ثلاثة شهور كما جاء في م 175 .
ثالثا ـ حيث تقضي ببطلان عقود الرهن أو التي تمنح امتيازا على أموال الشركة لكنها تصح إذا كان للشركة أموال تفوق ديونها .
كذلك لا يسري أي حجز يقع على أموال الشركة بعد البدء بالتصفية، إلا إذا كان صادرا بقرار من المحكمة، ولا ينفذ هذا الحجز على القرارات الصادرة لصالح دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو العمال عن أجورهم ( م 175/ رابعا ) .
ثاني عشر ـ عند انتهاء أعمال التصفية يعد المصفي، تقريرا ختاميا وحسابات ختامية مقترنة بتقرير مراقب الحسابات ويدعو الهيئة العامة لاجتماع للمصادقة على التقرير والحسابات الختامية ورأي مراقب الحسابات، ويرسل نسخة من هذا القرار ومن التقارير المذكورة إلى المسجل ( م 176 ) .
ثالث عشر ـ على المسجل إن يصدر قراره بشطب الشركة من سجلاته، وينشر قرار الشطب في النشرة وفي صحيفة يومية وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
1- إذا وجد المسجل إن إجراءات التصفية تمت وفق الشروط القانونية .
2- إذا استغرقت إجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور القرار بالتصفية، وتبين للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفية. (م177) .
وعلى المسجل إن يوزع المتبقي من أموال الشركة على الأعضاء بحسب أسهمهم أو حصصهم وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب الشركة وله إن يوزع بعض هذه الأموال خلال مرحلة التصفية، على إن لا يخل ذلك بإجراءات التصفية ( م 178 ) .
رابع عشر ـ بعد شطب اسم الشركة، لا يجوز المطالبة بدين أو حق على الشركة، وإذا وجد دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك، يحق للدائن مطالبة أعضاء الشركة بمقدار ما أل إليهم وكل حسب أسهمه أو حصته، ويظل هذا الحق قائما لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، وهي مدة سقوط ينتهي الحق بانتهائها .
ونرى إن الوصول لهذا الحق من الصعوبة بمكان في شركات المساهمة في الأقل الذي يصل عدد المساهمين فيها إلى المئات، وعليه نرى إن يكون الأمر بتحديد مصدر الخطأ في عدم المطالبة بالدين، ومن وقع منه الخطأ يكون مسئولا عن ذلك الدين . ( م 179 ) .
خامس عشر : على المصفي إن يحتفظ بسجلات الشركة مدة خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها من سجل الشركات ( م 180 ) .
بينما يقرر القانون المصري في المادة 153 الاحتفاظ بدفاتر الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب اسمها من السجل التجاري، وان تحفظ لدى دائرة السجل التجاري إلا إذا عينت الهيئة العامة مكانا آخر لحفظ الدفاتر .
سادس عشر ـ تضمن القانون العراقي نصا مفاده م 175 / أولا
(( يعتبر تقديم طلب التصفية وقرار التصفية بمثابة طلب إشهار إعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين . ))
ولم أجد في نصوص القوانين موضوع المقارنة ما يماثل هذا النص، عدا ما جاء في قانون الشركات الأردني ( م 257 / جـ ) ((تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون.))
ومعلوم إن التصفية ليست إعلان إفلاس . لأن الأخير لا يقع إلا إذا عجز المدين التاجر عن تسديد ديونه التجارية، وليس بالضرورة إن تكون التصفية بسبب خسارة الشركة وبالتالي عجزها عن تسديد ديونها، إنما قد تصفى الشركة وهي موسرة، كما لو انقضت المدة المحددة لإنشائها ولم يرغب الشركاء في استمرار الشركة، أو عند انجاز العمل الذي تأسست له، أو عدم الانسجام بين أعضاء الشركة .
لذلك فأن القول بالمحافظة على حقوق الدائنين فيه قبول، بسداد الديون الحالة، وحجز أموال أو تقديم ضمانات للديون غير الحالة قبل توزيع أموال الشركة، أما سريان جميع أحكام الإفلاس فمحل نظر
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:28 pm

الباب الخامس
أنواع خاصة من الشركات

نتناول في هذا الباب الشركات العامة وفروع الشركات الأجنبية ونفرد لكل منها فصلا .

الفصل الأول
الشركات العامة

صدر قانون للشركات العامة برقم 22 لسنة 1997، وقد هدف القانون إلى توحيد أحكام الشركات العامة بعد إن كانت موزعة في قوانين متعددة لكل شركة قانون يصدر بتأسيسها . فقد جاء بالمادة (2) من القانون انه : (( يهدف هذا القانون إلى تنظيم الشركات العامة، تأسيسا وإدارة وتصفية، بأحكام وأسس مالية وإدارية موحدة لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات أداء الاقتصاد الوطني . ))
ويفهم من النص إن أهم أهداف القانون توحيد الأحكام الخاصة بالشركات العامة في تأسيسها وفي عملها ولدى تصفيتها . كما إن من بين ما ورد في الأهداف التي نرى أهميتها، اعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي، وتطبيق مبدأ الربح أو الخسارة على أنشطة هذه الشركات لتحديد كفاءة الأداء فيها وبالتالي أهمية بقائها أو تصفيتها، أما ما عدا ذلك فكانت شعارات يفترض إن يبتعد عنها النص القانوني .
وبناء على ذلك نتناول الشركات العامة، فنبين، التعريف وتأسيس الشركة ثم رأس المال وتوزيع الأرباح والخسائر، وإدارة الشركة، ودمج الشركة العامة وتحولها وتصفيتها . ونفرد لكل من هذه الموضوعات مبحثا، وهي الموضوعات التي تناولها القانون، وإذا كان الكلام عن الشركات العامة قبل صدور القانون، يستند على الأحكام العامة والنصوص الخاصة بقانون كل شركة وبالآراء الفقهية فان الأمر محكوم الآن بنصوص قانون موحد لجميع الشركات العامة هو القانون رقم 22 لسنة 1997 المعدل .
المبحث الأول
التعريف بالشركة العامة وتأسيسها

نبين في هذا المبحث تعريف الشركة وخصائصها ثم تأسيسها في نقطتين .
أولا : تعريف الشركة وخصائصها :
بينت المادة الأولى من القانون توضيحا لمصطلحات وردت في القانون من بينها مصطلح الشركة العامة، حيث جاء فيها (( الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس اقتصادية . )) ومن التعريف نبين خصائص الشركة العامة وهي :
1- أنها وحدة اقتصادية :
والوحدة الاقتصادية، هي الوحدات الخدمية والتجارية والإنتاجية التي تؤسسها الدولة وعندما نقول الدولة، ينصرف المصطلح إلى الأشخاص التابعة لها، فقد تؤسس من شخص واحد أو من عدد من الأشخاص . وقبل الدخول في تفاصيل التعريف، نستعرض كيف كانت تؤسس الشركات العامة قبل صدور القانون رقم 22 لسنة 1997 .
والمعروف إن هذه الشركات كانت تؤسس بموجب قانون خاص بها يبين حجم رأس المال وغرضها ؛ ومكان نشاطها ومقرها وإدارتها . وترتبط هذه الشركات في مشاريع ذات أهمية حيوية للنشاط الاقتصادي، كالشركة العامة للموانئ والشركة العامة للسكك الحديد والشركة العامة للبريد والاتصالات( ) .ثم صدر قانون المؤسسات في ستينات القرن الماضي، وتولت هذه المؤسسات تأسيس الشركات المرتبطة بها .
وعدا هاتين الصورتين لتأسيس الشركات العامة، حولت قرارات التأميم الصادرة سنة 1964 العديد من الشركات الخاضعة إلى القطاع الخاص إلى القطاع العام . كشركة المخازن العراقية مثلا الشركة التجارية العراقية وغيرها العديد من الشركات .
ومن المعلوم إن مرافق حيوية ظلت تابعة للدولة منذ تأسيس الدولة العراقية في بداية تكوينها في أوائل القرن الماضي، فالسكك والخطوط الجوية والموانئ والكهرباء والبريد وغيرها من المرافق كانت تابعة للدولة . وفي الستينات والسبعينات من القرن الماضي توسع حجم الشركات العامة بصدور قانون المؤسسات، فخضعت التجارة الصادرة والواردة إلى مؤسسات تابعة للدولة، بل إن حجم سيطرة الدولة على الوحدات الاقتصادية وصل إلى نسبة تتجاوز 99% من حجم التجارة الخارجية( )، وإذا كانت هذه الشركات وسيلة الدولة في محاربة الاحتكار وتقديم السلع والخدمات إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود بأسعار تتناسب مع مدخولاتهم، فأن عمل هذه المؤسسات لا يخلو من إخفاقات وتلكؤ وفساد، وهو ما يشغل بال المفكرين في دول العالم التي تبنت أسلوب الاقتصاد الموجه( ) . فأخفقت العديد من المشاريع لأسباب ترتبط بإدارتها والعلاقة البيروقراطية بين العاملين وجهات اتخاذ القرارات، وخير مثال على ذلك فشل مزارع الدولة التي تأسست بإمكانات كبيرة لا تتوافر للأفراد( ) .
ولأول مرة يصدر قانون موحد للشركات العامة، هو القانون رقم 22 لسنة 1997 . وضع أحكاما عامة في التأسيس والإدارة والأرباح والخسائر والإقراض والاقتراض وكذلك في التصفية وفيما يلي نوضح أحكام القانون : وكما ورد في المادة الأولى ومن تعريف الشركة العامة، عدا كونها وحدة اقتصادية إن تكون ممولة ذاتيا، أي أن تمويل نشاطها يكون من إيراداتها . ومن المؤكد أن هذا القول لا ينطبق إلا على الشركة أثناء حياتها أما في بدء تأسيسها , فهي غير قادرة على تمويل نفسها، لأنها ما زالت غير قائمة أو ما زالت لا موارد لديها . وعليه فأنه أثناء التأسيس أما أن تدفع أموالها من خزينة الدولة، أو تدفع من أشخاص عامة ممولة ذاتيا تشترك في تأسيسها، وسنوضح ذلك عند الكلام عن رأس المال.
كذلك تتمتع الشركة باستقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية، وبغير ذلك لا تتمتع بالمرونة المطلوبة في عملها . فأموال الشركة للشركة وضمان لدائنيها . وهذا الوضوح في أمر أموال الشركة . أعطى الجواب لتساؤلات لطالما أثارت الكثير من الآراء حول حدود مسؤولية الشركات العامة، وهل أن مسؤوليتها مرتبطة بأموال الدولة .
وأخيرا تعمل الشركة وفق الأسس الاقتصادية، ومعنى الأسس الاقتصادية اعتماد مبدأ الربح أو الخسارة في تقييم أداؤها وكفاءتها وإخفاقها أو نجاحها، وهو مبدأ واضح، وهذا يقطع التستر على إخفاقات الشركة المالية اعتمادا على ارتباطها بمشاريع حيوية وبملكيتها للدولة( ) . ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في هذه الشركات . ومن أهداف القانون يتبين إن احد الأهداف الرئيسة لإصدار القانون توحيد الأحكام الخاصة بالشركات العامة، لأنها كما بينا كانت متباينة في عملها وخاصة ما يتعلق في أجور ومكافآت العاملين في الشركات العامة مما أثار العديد من الشكاوى بضرورة المساواة في هذا الميدان . لكي يكون العمل في هذه الشركات بمستوى عال في الكفاءة والإنتاج، بالاعتماد على مبدأ الحساب الاقتصادي، أي مقدار ما حققته الشركة من أرباح ليظهر ذلك كفاءة استخدام الأموال العامة في المشاريع الاقتصادية، وتحقيق أهداف الدولة في النمو الاقتصادي، وتوفير السلع والخدمات بنوعية جيدة وبأسعار تنافس المستورد مثيلها وما ينتج محليا من قبل القطاع الخاص .
ثانيا : تأسيس الشركة العامة :
يبدأ تأسيس الشركة بأن تقدم الوزارة المختصة، التي تتبعها الشركة بنشاطها . أو إن نشاط الشركة يقع ضمن قطاعها، طلبا إلى مجلس الوزراء لتأسيس الشركة، على إن يكون مرفقا بالطلب دراسة تتضمن الأسباب الاقتصادية والفنية لتأسيسها( ) .
على إن يتضمن الطلب ما يأتي :
(( أولا ـ اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس .
ثانيا ـ أهداف الشركة ونشاطها .
ثالثا ـ مقدار رأس مال الشركة أو مصادر تمويل نشاطها .
رابعا ـ أية معلومات أخرى تجدها الوزارة ضرورية . ))
إذا وافق مجلس الوزراء، تعد الشركة عقدا أو بيانا . ويعد العقد عندما تتعدد الأطراف المنشأة للشركة، أما إذا كانت جهة واحدة، فتعد بيانا، وهذا على غرار ما في الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 في أعداد عقد طبقا للمادة (13) عندما يتعدد أطرافه، أما في حالة الشركة المنفردة أو شركة المشروع الفردي، حيث لا توجد سوى إرادة واحدة لإنشاء المشروع فيعد مؤسسها بيانا طبقا للمادة ( 14 ) من القانون . وفي الشركات العامة، فأن تعدد أطراف العقد، يعد ـ كما يرى ذلك البعض ـ شكليا . لأن في نهاية الأمر تكون الشركة تابعة لشخص واحد، هو الدولة( ) .
وإذا كان إطلاق مصطلح الشركة على الوحدات الاقتصادية التي تنشاها الدولة قد وجد معارضة بسبب عدم تمتعها بخصائص الشركة الخاصة المبنية على العقد وتعدد الإرادات حيث يقول الدكتور باسم محمد صالح (( فهذه الشركات ليست في الحقيقة ( شركات ) حسب المفهوم التقليدي للشركة وإنما وحداتunites تجارية واقتصادية أساسها ذمة التخصيص .. ))( ) .
نقول أن المصطلح وجد معارضة طبقا للنظام القانوني السائد بالنسبة للشركات قبل صدور قانوني الشركات رقم 21، 22 لسنة 1997، الأول المتعلق بالشركات الخاصة، والثاني بالشركات العامة . حيث لا يعرف النظام القانوني شركة الشخص الواحد فكان من الصعوبة إيجاد شركة تتكون من شخص واحد حتى إذا كانت الدولة ويطلق عليها مصطلح شركة .
فأن صدور القانون رقم 21 لسنة 1997 ومثله القانون الملغي لسنة 1983 أباح تكوين الشركة من شخص واحد . والشركة التي أباحها شركة أشخاص تتكون من شخص طبيعي واحد، وتتداخل فيها إلى حد كبير الذمة المالية للمشروع مع الذمة المالية لصاحبه، وقد صدر تعديل على القانون المذكور أباح تكوين شركة محدودة من شخص واحد . أي أن مالك المشروع ( الشركة ) هو شخص واحد قد يكون هذا الشخص طبيعيا أو معنويا وتقتصر مسؤولية صاحب المشروع تجاه التزامات المشروع بما وضعه من رأس مال، وينسجم هذا الأمر مع فكرة التخصيص التي اشرنا لها في رأي الدكتور باسم محمد صالح . حيث يفرد الشخص بعض أمواله لتكوين مشروع اقتصادي بشكل شركة، وتكون مسؤولية الشركة بمقدار ما خصص من رأس المال، ومادام الشخص الذي ينشأ الشركة من الممكن أن يكون طبيعيا أو معنويا، والدولة شخص معنوي، فأنها يمكن أن تخصص مبلغا معينا في تكوين شركة تابعة للدولة فهي شركة عامة تخضع للأحكام التي أوردها قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
وعليه فأن الاعتراض على تكوين الشركة التابعة للدولة، المبني على صعوبة تكوين شركة من شخص واحد عولجت بما يتضمنه قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 مع تعديله .
الأمر الأخر، تداخل أموال الشركة مع أموال صاحب الشركة وهي الدولة، وهذا من الأمور التي ساعدت على ما اعترى الشركات العامة من إخفاق، لأن الشركات المتلكئة ألقت بعبء فشلها على الميزانية العامة . وعليه فأن هذه الشركات التي تتكون بموجب قانون رقم 22 لسنة 1997 يقتضي أن تتحدد مسؤوليتها بمقدار رأس المال فيها( )، لا تمتد إلى خارج ذلك وبالتالي تحميل الميزانية العامة فشل الشركة . وحسب النصوص الحالية ليس فيها ما يقطع بكون مسؤولية الشركة محدودة بمقدار رأس المال، صحيح أنها ممولة ذاتيا، أي أن عملها وأجورها والزيادة في رأس المال فيها تكون من الشركة، إلا انه عند خسارة الشركة يكون الأمر متروكا لمجلس الوزراء في استمرار الشركة أو تصفيتها وإذا اختار الإجراء الأول فيقتضي ذلك دعمها بأموال من ميزانية الدولة.
يمكن أن نطرح هنا هل ثمة إمكانية لاعتبار الشركات العامة، شركات مساهمة، أي أن رأس المال فيها يقسم إلى أسهم ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية . أو جزء منه في الأقل ؟. كما هو الحال في قانون شركات قطاع الأعمال المصري رقم 203 لسنة 1991 الذي اشرنا إليه لأنه :
(( تأخذ الشركات القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشأت من اجله ... وأجاز القانون للشركة القابضة أن تقوم بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وكذلك شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة برأسماله، وسوى المشرع بين الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة1981))( )
على العموم يثير هذا الموضوع تساؤلات كبيرة والإجابة عنها بشكل حاسم ومحدد، يتطلب بتقديرنا تكوين لجان متخصصة، مالية، اقتصادية وقانونية تقوم بالإطلاع على تجارب الآخرين( )، لبلورة الإطار القانوني الملائم للمشاريع التابعة للدولة، وطبيعة الأموال المملوكة لها . وإمكانية تحويل البعض منها إلى القطاع الخاص أو المختلط، خاصة تلك التي يرتبط عملها بمبدأ المنافسة وتحقيق الربح .
ويقتضي أن يتضمن العقد أو البيان الذي تعده الوزارة المعنية بعد موافقة مجلس الوزراء وحسب المادة ( 4 ) من القانون .
(( أولا ـ اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع إضافة كلمة ( عامة ) إلى التسمية( ) .
ثانيا ـ أهداف الشركة .
ثالثا ـ نشاط الشركة .
رابعا ـ رأس مال الشركة .
خامسا ـ أسماء الجهات المؤسسة .
سادسا ـ أية معلومات أخرى تجدها الوزارة ضرورية . ))
كما تقوم الوزارة بتقديم عقد الشركة أو البيان الذي أعدته مع موافقة مجلس الوزراء إلى مسجل الشركات، لتسجيل الشركة . وقد بينت المادة الخامسة بأن هذا الإجراء غايته توثيقية إحصائية (( لأغراض إحصائية توثيقية...)) أي أن الغرض من مفاتحة مسجل الشركات هو ذلك، لا يطلب منه الموافقة على تأسيس الشركة، لأن الموافقة صدرت من مجلس الوزراء، إنما لغرض توحيد الجهة التي توثق المشاريع الاقتصادية، حسب طبيعة نشاطها وأسمائها وجهة ملكية رأس المال فيها , بل أن القانون ذهب ابعد من ذلك في أعطاء عملية التوثيق بعدا قانونيا، بأن يصدر المسجل شهادة تأسيس بالشركة العامة، حيث تنص المادة ( 6 ) على أن (( يقوم المسجل بتسجيل الشركة وإصدار شهادة تأسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد أو بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل . ))
ومن هذا التاريخ، أي تاريخ آخر نشر، تكتسب الشركة الشخصية المعنوية (م7).
ونؤكد على أن دور المسجل شكليا، فليس له الموافقة أو القبول، ونرى لو تم الاكتفاء بالتسجيل لدى المسجل وللغايات ((التوثيقية الإحصائية)) ولا تمتد إلى إصدار شهادة تأسيس، لان المسجل لا يملك أي دور في ذلك .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:29 pm

المبحث الثاني
رأس المال والأرباح والخسائر

نتكلم عن تكوين رأس المال أثناء تأسيس الشركة . وكما عرفنا فأن الشركة أما أن تتكون من شخص أو أشخاص عامة غير ممول أي منهم ذاتيا، أي أن أموال الجهات المكونة للشركة مرتبطة بالميزانية العامة للدولة . أو أن تكون الجهات التي تنشأ الشركة ممولة ذاتيا وقبل ذلك نبين كيف يتحدد رأس المال، والمادة 8 تقضي بأن : (( يحدد رأس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيسها . ومن المؤكد أن رأس المال حدد من قبل الجهة المؤسسة للشركة بناء على دراسة الجدوى التي أعدت للمشروع، لكن الأمر خاضع لتأييد مجلس الوزراء وبالتالي فهو يحدد من قبل الأخير ؛ لان له تغييره .
أما كيف يتكون رأس المال في حالة كون المؤسسين غير ممولين ذاتيا ؟
فأن رأس المال يسدد من قبل الخزينة العامة، دفعة واحدة يكون هذا التسديد أو على دفعات تحدد من قبل الشركة، بحيث تبين مقدار كل دفعة ومواعيد تسديدها بالتنسيق مع وزارة المالية . وإذا كان لدى الجهات المكونة للشركة أموالا منقولة أو غير منقولة، تريد تحويلها للشركة فأن أقيام هذه الأموال، تمثل جزء من رأس مال الشركة المدفوع( ) .
تكوين رأس المال عندما تكون الجهات المكونة للشركة ممولة ذاتيا :
إذا كانت الشركة مكونة من أشخاص ممولة ذاتيا، كأن تكون جهات التأسيس شركات عامة تابعة لوزارة أو عدد من الوزارات، فأن هذه الجهات تسدد كل منها حصتها في رأس المال ( م 9 / ثالثا ) التي جاء في أخرها ((..وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب أحكام هذا القانون . )) ويعني النص أن تخضع الشركة العامة، حتى لو كانت ممولة من أشخاص عامة ممولة ذاتيا، لأحكام القانون فيما يتعلق بتوزيع الإرباح والإدارة والتصفية مثلا، أي أنها تخضع لإرادة المشرع وفق أحكام القانون لا لإرادة مؤسسيها .
زيادة رأس المال أو تخفيضه
إذا احتاجت الشركة لزيادة رأس المال أو تخفيضه . فأن الوزارة المختصة تعد دراسة تبين فيها أسباب الزيادة أو التخفيض واثر ذلك على حقوق الشركة والتزاماتها وبالتنسيق مع وزارة المالية، وتقدم هذه الدراسة مع طلب إلى مجلس الوزراء، فالمادة 10 / أولا تنص على انه : (( عند الحاجة إلى زيادة أو تخفيض رأس المال الشركة تقدم الوزارة طلبا إلى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية حول مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها بالتنسيق مع وزارة المالية )) .
وعند موافقة مجلس الوزراء على زيادة رأس المال أو تخفيضه، تنفذ الوزارة القرار وفي حالة التخفيض لا توجد مشكلة، رأس المال يخفض مما كان عليه إلى الحدود التي بينها قرار مجلس الوزراء، فإذا كان التخفيض بسبب خسارة الشركة وهو احد أسباب التخفيض، يخفض رأس المال المسجل والمثبت لدى المسجل، أما إذا كان التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، فيطرح الفائض بالحدود التي بينها قرار مجلس الوزراء، وإذا كانت الشركة قد كونت رأس مالها من الخزينة العامة، يعاد الفائض إليها، أما إذا تكونت من عدد من الأشخاص العامة الممولة ذاتيا، فيعاد الفائض إلى الجهات التي كونت الشركة وكل بمقدار مساهمته براس المال . وفي الحالتين يعدل عقد الشركة أو بيانها بما يتوافق مع التخفيض .
أما عند زيادة رأس المال فتتحقق الزيادة من أموال الشركة، من الاحتياطي الذي تكونه الشركة ( م / 11 / رابعا / 5 ) . وفي حالة عدم إمكانية الشركة على توفير الزيادة، تدفع أما من الخزينة العامة أو من الأشخاص الممولة ذاتيا للشركة ويعدل العقد أو النظام تبعا لذلك .
وعند استكمال الإجراءات المذكورة، في التخفيض أم الزيادة، تقوم الوزارة بإبلاغ المسجل بالتعديل، ليقوم بتسجيله ونشره في الجريدة الرسمية، ويفترض انه لا يجوز الاحتجاج على الشركة بالزيادة أو على المتعاملين معها بالتخفيض . إلا من تاريخ النشر في الجريدة . أي أن الضمان لدائني الشركة هو رأس المال كاملا ( قبل أن يخفض )، مادام قرار التخفيض لم ينشر بالجريدة الرسمية، وراس المال بعد التخفيض عند نشر القرار . كذلك لا يحتج الدائنون براس المال بعد الزيادة إلا من تاريخ نشره أيضا .
الإرباح والخسائر
أفرد القانون فصلا للأرباح والخسائر، هو الفصل الثالث وعنوانه (الأرباح والخسائر) ويتوافق هذا الأمر مع ما جاء في تعريف الشركة، بأنها تعمل وفق الأسس الاقتصادية . فالأسس الاقتصادية تعني العمل وفق مبدأ الربح والخسارة , وسنتناول أولا، الأرباح، ثم نتناول بعدها الخسارة .
الأربــــاح
تناولت المادة الحادية عشرة بفقراتها الخمس، موضوع الأرباح وعلى الشكل الآتي :
أولا : بينت الفقرة ( أولا ) من المادة المقصود بالأرباح . وهو حسب المبادئ المحاسبية زيادة الإيرادات على مجموع النفقات . وجاء النص (( ... زيادة الإيرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنظم وفق التشريعات النافذة والأنظمة والأعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا )) .
وإذا كان تحديد الأرباح والخسائر يعرف من الفرق بين الإيرادات والمصروفات، فأن النص الذي بين ذلك يقتضي بعض التوضيح :
أ ـ إن تنظيم الحسابات في نهاية السنة المالية، يبنى على (( التشريعات النافذة والأنظمة والأعراف المحاسبية المعتمدة ... )) ويقتضي هذا تحديد الأسس المحاسبة التي تنظم وفقها حسابات الشركة العامة، والنظام الذي يطبق هو ((..نظام محاسبي ومالي خاص تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية..))( ).
ويؤكد هذا الاتجاه اقتراب الشركات العامة، من الشركات الخاصة في استقلالها عن ميزانية الدولة، وتكون أموالها ضمانا لدائنيها , وعلى من يتعامل مع هذه الوحدات الاقتصادية عليه أن يعلم أن ائتمانه هو أموال الشركة وموجوداتها فقط .
ب ـ كذلك يشير النص إلى تدقيق حسابات الشركة من قبل ديوان الرقابة المالية الذي يتولى أيضا تدقيق حسابات دوائر الدولة والشركات المختلطة . وتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الشركة العامة لا يقربها من الوحدات المرتبطة بالميزانية العامة، إنما يرجع ذلك إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الوحدات، يؤكد ذلك إخضاع حسابات الشركات المختلطة لتدقيق الديوان المذكور على الرغم من خضوعها لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
ثانيا : قد تحصل الشركة على موارد تظهر وكأنها أرباح حققتها الشركة كما لو باعت أصولها الرأسمالية مثلا، شركة نقل تقوم ببيع بعض المركبات التي تستخدمها، فهذه لا تعد أرباحا قابلة للتوزيع وكذلك العوائد التي تحصل عليها الشركة من نشاط لا يدخل ضمن نشاطها العادي، كما لو أودعت بعض أموالها الفائضة كودائع ثابتة وحصلت على فوائدها ( 11 / ثانيا ) .
ثالثا : الربح الذي يوزع يجب أن لا يتجاوز 30 % من كلفة النشاط الجاري للشركة أي أن ما يوزع من الربح هو الربح الصافي الذي يشير له نص المادة 11، جميعه إذا كان اقل من كلفة النشاط الجاري، أما إذا تجاوز ذلك فلا يوزع إلا ما يدخل ضمن النسبة المذكورة وقد أثار هذا النص اعتراض العديد من ممثلي بعض الشركات العامة، لأنه احدث تباينا كبيرا في احتساب الأرباح القابلة للتوزيع . لأن كلفة النشاط الجاري مرتفعة عادة في الشركات الصناعية ومتدنية في الشركات الخدمية، ونتيجة لذلك فأن الأخيرة تحقق أرباحا كبيرة لكن ما يوزع من هذه الأرباح الذي لا يتعدى 30 % من كلفة النشاط الجاري تكون ضئيلة، بالمقارنة مع الشركات الصناعية التي تدخل في كلفة النشاط الجاري فيها المواد الأولية والأجور وهي مرتفعة عادة .
وبعد استقطاع النسبة التي توزع من الأرباح والتي لا تتجاوز 30 % من كلفة النشاط الجاري يوزع باقي الربح الصافي على الوجه الآتي :
1- نسبة 10 % كاحتياطي رأس مالي تعويضا ((.. لفروقات الاندثار على أن لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لأغراض التوسعات حصرا خلال مدة ( 5 ) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة إلى وزارة المالية .))( ).
2- في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي , تؤخذ نسبة ( 40 %) أربعين من المائة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع ... وتسجل في حساب الاحتياطات وتخصص على الوجه الآتي :
أ ـ نسبة ( 90 % ) منها لتأهيل وتطوير المصانع الإنتاجية .
ب ـ نسبة ( 10 % ) منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين .
جـ ـ تستخدم المبالغ المتأتية من النسبتين المنصوص عليهما في ( أ , ب ) من هذه الفقرة للأغراض المشار إليها فيها خلال مدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتمديد إذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة من مجلس الوزراء، وبخلافه تحول إلى وزارة المالية .
3- يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (11، 21 ) من هذا البند إلى وزارة المالية( ) .
وكذلك بينت المادة ( 11 ) وفي الفقرة ( رابعا ) كيفية توزيع الربح القابل للتوزيع المنصوص عليه في البند ثالثا وعلى الوجه الآتي :
((1- 45 % للخزينة العامة .
2- 33 % حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير .
3- 5 % للبحث والتطوير( ).
4- 5 % للخدمات الاجتماعية للعاملين .
5- المتبقي منه لاحتياطي رأس المال .. )) .
وأعطى القانون الحق لمجلس الوزراء في زيادة أو تخفيض النسب المنصوص عليها في البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة ( 11 ) في ضوء الظروف الاقتصادية والنتائج التي يفرزها العمل بالمادة .
خسارة الشركــــة
نتناول موضوع خسارة الشركة الذي بينه القانون في المواد ( 12، 13، 14 ) وكالاتي:
أولا : ـ إذا كانت على الشركة خسائر مدورة من السنوات السابقة، ثم حققت الشركة أرباحا، فيستقطع من الربح الصافي للشركة قبل التوزيع ( 25 %) منه لإطفاء الخسارة المذكورة، وعليه فأن الاستقطاع لا يتم إلا مع وجود الخسائر المدورة، أما عند عدم وجودها فلا يستقطع شيء .
كذلك حدد النص نسبة الاستقطاع بـ ( 25 % ) وعليه فانها رقم واحد لا يجوز استقطاع ما يزيد عليه لان النص لم يقل ما لا يقل عن، ولا أقل منه لأن النص أيضا لم يقل ما لا يتجاوز( ) .
ثانيا : ـ إذا بلغت خسارة الشركة ( 25 % ) من رأس المال الاسمي، فعلى مجلس الإدارة في الشركة، أن يعد دراسة عن أسباب الخسارة، وما هي المقترحات التي يجدها مناسبة لمعالجة الأمر، وترفع هذه الدراسة إلى الوزارة، لتتخذ القرار المناسب بذلك( ) .
وبموجب النص فأن الخسارة في رأس المال ينبغي أن تبلغ ما يساوي ( 25 % ) منه وهذا يستوعب ما إذا تجاوزت الخسارة النسبة المذكورة على أن لا تصل إلى ( 50 % ) من رأسمالها الاسمي، فيعد مجلس الإدارة دراسة بأسباب الخسارة وسبل معالجتها، ويرفع الدراسة إلى الوزارة لتقرر ما يراه مناسبا بهذا الشأن، كأن تقرض الشركة أو تطالبها بزيادة راس المال أو تخفيضه طبقا للاجراءات التي حددها القانون
ثالثا ـ اذا بلغت خسارة الشركة (50%) من رأسمالها الاسمي، وهذا يعني إذا تجاوزت الخسارة ذلك أيضا، فعلى الوزارة أن تعد دراسة بأسباب الخسارة، وما تقترحه بشأنها، وتقدم إلى مجلس الوزراء، ليتخذ بناء على الدراسة قرارا أما بتصفية الشركة، إذا وجد في بقاءها عبئا على الاقتصاد، أو يقرر استمرارها إذا كان لا غنى عن الخدمات أو السلع التي تقدمها الشركة، مع التوجيه بمعالجة الخسارة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:29 pm

الاستثمار والاقتراض :
تبين أحكام القانون وفق المواد 15، 16، 17، 18 كيفية استثمار الفائض النقدي للشركة في الأوجه التي بينها القانون كذلك يحق لها الإقراض والاقتراض، أو الحصول على الأموال لتمول به نشاطها ٍ. ولذلك سنبين أولا الاستثمار وبعدها نتطرق للاقتراض :

أولا : الاستثمار
قد يتكون لدى الشركة فائض نقدي، وتوظف هذا الفائض في الاستثمار . لتوفير تراكم نقدي للشركة يفيد في عملية توسيع نشاطها، وكذلك تحقق الشركة أهدافها في عملية الاستثمار وسنتناول الأمر بنقاط :
1- تستطيع الشركة أن تستثمر الفائض النقدي في المشاركة بتأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في أسهمها وكذلك تستطيع مشاركة الشركات المذكورة في أعمال ذات صلة بأهداف الشركة داخل العراق ويمكن أن يكون هذا النشاط خارج العراق بموافقة مجلس الوزراء . ومفهوم هذا النص :
أ ـ قد تشارك الشركة العامة بالفائض النقدي المتوفر لديها في شركات مساهمة، وهذه المشاركة قد تكون في التأسيس أو شراء الأسهم بعد أن تتكون الشركة، ولم يحدد النص نوع النشاط الذي تزاوله الشركات التي تساهم فيها الشركة العامة، وهل يشترط أن يكون من نوع النشاط الذي تقوم به وبما أن النص لم يحدد ذلك يباح للشركة المشاركة في الشركات المساهمة بغير قيد في أن يكون نشاط هذه الشركات مماثلا لنشاط الشركة العامة.
ب ـ مشاركة الشركات المساهمة في تنفيذ أعمال تقع ضمن غرضها، ويفترض أن تكون الأقدر على ذلك لأنها تخصصت به . ولا تحتاج هذه المشاركة في تنفيذ الأعمال إلى موافقات من جهة مادام العمل داخل العراق، ولكن إذا كان خارج العراق، فبالإضافة إلى اشتراط أن يكون ضمن نشاطها، يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء . ( م 15 / أولا ) .
جـ ـ تستطيع الشركة العامة أيضا أن تستثمر الفوائض النقدية لديها في الشركات والمؤسسات العربية أو الأجنبية أي كان غرضها ولكن هذا مرهون بموافقة مجلس الوزراء .
كذلك تستطيع مشاركة الجهات المذكورة في أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة العامة خارج العراق، ولكن يقتضي أن يقترن هذا بموافقة مجلس الوزراء أيضا ( م 15 / ثانيا ) .
وللشركة وبغير موافقة من مجلس الوزراء مشاركة الشركات أو المؤسسات العربية أو الأجنبية لتنفيذ أعمال داخل العراق تقع ضمن أهداف الشركة (م15/ ثالثا ) .
د ـ تستطيع الشركة أن تستثمر الفائض النقدي لديها في ودائع ثابتة لدى المصارف العاملة في العراق، وهذا مشروط بأن لا تتعدى مدة الوديعة (180 يوما ) أي ستة شهور . وان يفتح في السجلات المختصة للشركة حساب خاص تثبت فيه الفوائد العائدة من الودائع بحيث لا تختلط مع أرباح الشركة الناجمة من نشاطها المعتاد، ويكون من اليسير في الحسابات الختامية معرفة كفاءة أداء الشركة في عملها الذي يقع ضمن القطاع المختصة به (م16 / أولا ) .
هـ ـ يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين والمصارف، أن تستثمر أموالها في كافة اوجه الاستثمار( ) . ويحق لمجلس الوزراء أن يلحق أية جهة استثمارية أخرى بهذا الحكم ( م 16 ثانيا ) .
ثانيا ـ الإقراض والاقتراض
يحق للشركة الإقراض . إذا كان نشاطها يسمح بذلك . وإذا كان القانون لم ينظم عملية الإقراض بأحكام، إنما بين الإباحة في مبدأ عام . فيفترض أن يحصل بشروط موحدة للجميع وبضمانات كافية للحفاظ على أموال الشركة، وعدم إقراض مديريها أو أعضاء مجلس الإدارة فيها بشروط خاصة، تختلف عن الشروط الموجهة للجميع .
كذلك يحق للشركة أن تقترض أو أن تحصل على الأموال لتمويل مشاريعها، من المؤسسات المالية التي تمارس عمليات الإقراض . فإذا كان من جهات وطنية، فهو مباح بغير اشتراط موافقة من جهة ما، على أن يتم ذلك بموجب عقود تبرمها الشركة مع جهات الإقراض وبشروط يجري الاتفاق عليها. وعلى أن لا يتعدى مبلغ القرض 50% من رأس المال المدفوع للشركة( ). وفي ذلك ضمان للجهات المقرضة .
أما إذا كان القرض أو الحصول على الأموال من جهات من خارج العراق، فيتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء على العملية
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:30 pm

المبحث الثالث
إدارة الشركة

لا شك في أهمية الإدارة في نجاح الشركة أو إخفاقها . ولأهمية الشركات العامة، فأن إدارتها تناط بمجلس إدارة . وقبل أن نبين تشكيلة المجلس، نوضح مهام مجلس الإدارة في الشركة العامة . كما بينتها المادة ( 19 من القانون). ولابد من التنويه إلى غياب الهيئات العامة في هذه الشركات . إذ لا يوجد شركاء من مجموعهم تتكون الهيئة العامة، التي ترسم سياسة الشركة في عملها، إنما يقوم بهذا الواجب مجلس الإدارة، ولذلك فهو الذي يضع الخطط لحياة الشركة وهو الذي ينفذها , وعليه فأن مجلس الإدارة يضع السياسات والخطط الإدارية والفنية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة . كما انه يقوم بالأشراف ومتابعة تنفيذ هذه الخطط , وله أن يمارس حقوقه وصلاحياته المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ.
ويحق للمجلس أن يخول مدير عام الشركة بعض الصلاحيات التي يرى من الضروري منحها للمدير يقوم بها نيابة عن المجلس الذي لا يمكن أن يكون في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تنفيذ الخطط التي وضعها .
أما تشكيلة المجلس فأنه يتكون من تسعة أعضاء أصليين، هم المدير العام الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء من ذوي الاختصاص وان يحمل الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ( م 27 )، وثمانية من الأعضاء موزعين على الشكل الآتي :
(( أولا ـ أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا ـ عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا ـ عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
رابعا ـ يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين . ))( )
وقد بينت الفقرة خامسا من المادة (20) أن المجلس ينتخب وفي أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ومن المعلوم القول بأنه لا يوجد تلازم بين ملكية رأس المال والعضوية في مجلس الإدارة، وقد لاحظنا أن الأعضاء الثمانية ومثلهم الاحتياط يصنفون إلى ثلاث جهات .
الأولى : رؤساء التشكيلات في الشركة يختار منهم الوزير أربعة .
الثانية : من العاملين في الشركة إذ ينتخبون من بينهم اثنان .
ونرى لو يصار إلى انتخاب الأربعة والاثنين، ليكون المنتخب ستة من العاملين في الشركة، ولا بأس أن يحدد أربعة منهم من قبل رؤساء التشكيلات، لكي لا ينفرد الوزير بالاختيار، خاصة وانه يختار اثنين من الفئة الثالثة وهي من خارج الشركة، على أن موافقة الوزير مشروطة بأن تقترن بموافقة هيئة الرأي بالوزارة، وقد جاء تحديد الشخصين، أن يكونا من خارج الشركة مطلقا، إذ قد يكونان من العاملين بالوزارة، أو شركاتها المماثلة أو من خارج ذلك .
أما بقية الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة، فأن مدة دورة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، وهذه المدة قابلة للتجديد بغير تحديد مرة أو أكثر( ) .
ويجتمع المجلس اجتماعا عاديا واحدا مرة واحدة في الشهر وبدعوة من رئيس المجلس . كذلك يجوز أن يجتمع المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مكتوب من اثنين من أعضاء المجلس .
ويكون النصاب متحققا في الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس بضمنهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس , وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس( ) .
وإذا شغرت عضوية في مجلس الإدارة، فيدعو رئيس المجلس الشخص الاحتياط من الصنف الذي حصل فيه الشاغر، ليكمل مدة دورة المجلس المتبقية( ) .
وقد بين القانون أن تنفذ قرارات المجلس يتم حال صدورها . أي أن القرارات التي تصدر صحيحة، لاجتماع توافر فيه النصاب والتصويت، تصبح واجبة النفاذ عدا ما يتعلق منها ببعض الأمور حيث يشترط لنفاذها مصادقة الوزير عليها . وهذه جاءت حصرا في المادة 25 وكما يأتي :
(( أولا ـ الخطط والموازنات السنوية .
ثانيا ـ الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثا ـ التوسعات .
رابعا ـ نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج . ))
وهذه الأعمال تكون عادة من اختصاص الهيئات العامة في الشركات الخاصة والمختلطة وما دام لا يوجد في هذه الشركات هيئات عامة، فيحل محلها الوزير الذي تتبع الشركة وزارته . وهذه الحالات الأربع مما لا يجوز إضافة حالات أخرى لها، لأنها وردت حصرا .
بل أن المادة 26 بينت عملية مصادقة الوزير على القرارات المتعلقة بالمادة ( 15 ) وهي الخاصة بالاقتراض، والمشاركة في شركات أو في أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة وهي بمجموعها تدخل ضمن موضوع التوسعات الواردة في الفقرة ثالثا من المادة أو ضمن الخطط والموازنات الواردة في المادة ( 25 ) .
فبينت المادة ( 26 ) أن القرارات المتصلة بالمادة 15 تعد مصادقا عليها من قبل الوزير إذا لم يعترض عليها خلال مدة ( 25 يوما )( )، من تاريخ ورودها إلى مكتبة وتسجيلها .
وإذا اعترض الوزير، تعرض على مجلس الإدارة ثانية وفي أول اجتماع يعقده، وإذا أصر المجلس على رأيه تعقد جلسة للمجلس برئاسة الوزير للنظر في الموضوع الخلافي، ويكون القرار الذي يصدر بأغلبية الحضور نهائيا
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:30 pm

المبحث الرابع
دمج الشركات العامة وتحولها

قد تندمج الشركات مع بعضها أو قد تتحول الشركة العامة . لذلك نتناول الدمج أولا ثم التحول :
دمج الشركات :
قد تبرز الضرورة إلى دمج شركة أو أكثر من الشركات العامة بشركة قائمة أو تندمج شركتان أو أكثر لتكوين شركة عامة جديدة، وهي صور الدمج المعروفة بالضم أو المزج .
وقد افرد قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المواد 31، 32، 33، 34 لموضوع الدمج( ) . وعليه فأن المادة ( 31 ) قبل تعديلها كانت تقرر جواز دمج شركة عامة بأخرى أو دمج شركتين عامتين أو أكثر لتكوين شركة عامة جديدة , وهذا الأمر مشروط بموافقة مجلس الوزراء وان يكون نشاط الشركات متماثلا أو متكاملا . أما بعد التعديل فكما ذكرنا في الهامش حل مجلس الحكم محل مجلس الوزراء، وأطلق على النشاط المتماثل أو المتكامل (( بنشاط متشابه أو متآلف )) . ونرى أن المتشابه يعني التماثل , والتآلف يعني التكامل وجاء وبحسب التعديل، أن الشركات إذا كانت تابعة لأكثر من وزارة، فينبغي أن توافق الوزارات المعنية على عملية الدمج، بما في ذلك تحديد وموافقة الوزارة التي ستكون الشركة بعد الدمج تابعة لها( ) .
كما أن الفقرة الثانية من المادة ( 31 ) كانت تنص على أن تضع الوزارة دراسة بالجدوى الفنية والاقتصادية للدمج وترفعها إلى مجلس الوزراء لبيان موقفه من الدمج . وفي هذا النص خلل بتقديرنا، عندما أهمل حالة تعدد الجهات التي تعود الشركات المنوي دمجها لها .
ولذلك جاء التعديل على أن يقوم الوزير أو الوزراء (( بإعداد عرض الدمج )) الذي يعني تقديم مقترح الدمج، أو تقديم الدراسة الاقتصادية والفنية لجدوى الدمج موقعا من الوزارات المتعدد ـ إذا تعددت( ) . ويقدم الأمر إلى مجلس الحكم، فإذا صوت لجانب الدمج أو انه لم يتخذ أي إجراء بشأنه خلال (14 يوما )( ) . (( سيكون الدمج نافذا في الحال .. ))، والوزير أو الوزراء مخولون باتخاذ الإجراءات العملية للدمج .
وعند حصول الموافقة، تقوم الوزارة المعنية أو التي ستكون مشرفة على الشركة بعد الدمج بتعديل العقد الأصلي للشركة . إذا كان الدمج بعملية الضم، أي ضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة، حيث يقع التعديل لعقد الشركة القائمة . ويتم وضع عقد جديد إذا كان الدمج بعملية المزج، أي ذوبان الشركات المطلوب دمجها وظهور شركة عامة جديدة .
وقد أشارت المادة ( 33 ) قبل التعديل بأن تقوم الوزارة بإبلاغ المسجل عن تعديل العقد أو بالعقد الجديد، ويعد الدمج نافذا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بموافقته،((وتنتهي الشخصية المعنوية للشركة التي اندمجت في شركة أخرى أو الشركات التي اندمجت مكونة شركة جديدة،ويقوم المسجل بإصدار شهادة تأسيس جديدة ))
أما في النص بعد التعديل، فقد حل مجلس الحكم محل مجلس الوزراء كما ذكرنا، كما أن التعديل لم يتطرق إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة، ونرى أن يصار إلى النص بانقضاء الشخصية المعنوية للشركات المذكورة، لأنها لم تعد قائمة وستشطب من السجل الخاص بالشركات العامة لدى المسجل( ) .
وتضيف المادة 33 بعد التعديل إلى وجوب أن تقوم الوزارة التي ستتبعها الشركة بتعديل العقد بناء على عملية الدمج أو بوضع عقد جديد، وتنتهي حالات ((الشيوع للمشروع أو المشاريع )) . ومن غير المفهوم هذا التعبير، فهل كانت الشركات المندمجة مملوكة على الشيوع ؟ بل على العكس من ذلك، إن عملية الدمج قد تؤدي إلى تعدد الجهات المالكة للشركة الدامجة، بعد أن كانت احادها المندمجة تعود ملكية كل منها لجهة معينة .
ويصدر مسجل الشركات شهادة تأسيس ( إنشاء ) جديدة . وينشر قرار موافقة مجلس الحكم في الجريدة الرسمية، وكذلك في النشرة التي يصدرها المسجل( ) .
فتنتقل حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الناتجة عن الدمج (الشركة الجديدة)( )
تحول الشركة العامــــة
الشركات العامة، نوع واحد من الشركات حسب التعريف الوارد في المادة ( 1 ) من القانون، وعليه فأن التحول لا يكون من شركة عامة إلى شركة عامة أخرى، لأنها متماثلة بأحكامها وعليه لا يمكن التحول إلا إلى شركة مساهمة . وبذلك جاء نص المادة ( 35 ) (( يجوز تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء )) فالتحول إلى شركة مساهمة، والشركات المساهمة هي الشركات المساهمة المختلطة أو الخاصة التي نظم أحكامها قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997، لأنه لا توجد شركات مساهمة عامة، أي أنها مملوكة للدولة( )، وجاءت كلمة مساهمة مطلقة، لم تقيد بالمختلطة أو الخاصة، فتشمل النوعين معا . والأمر مشروط بموافقة مجلس الوزراء .
ويحل النص بتقديرنا ما يتردد عن وسائل تحول القطاع العام، وما يطلق عليه حسب تعديل قانون الشركات العامة بـ ( قطاع الدولة ) إلى القطاع الخاص، فالنص يستوعب تحول الشركات العامة إلى القطاع الخاص، بالاختلاط مع قطاع الدولة أو بغيره، ولكن هذا مرهون بوجود الضرورة إلى ذلك، وبموافقة مجلس الوزراء، وبأن يقتصر الأمر على الوحدات التي تأخذ شكل الشركة العامة، أما المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية الأخرى التابعة للدولة التي لم تأخذ شكل الشركة العامة، ولم يلزمها نص التحول في المادة 40( ) من القانون، فلا يشملها النص، لذلك فان تحولها إلى القطاع الخاص لا يخضع للأحكام المذكور، إنما يقتضي الأمر معالجة خاصة إن وجدت الضرورة لذلك .
على العموم فان أحكام التحول إلى القطاع الخاص وبحسب المادة ( 36) تعد الوزارة دراسة بالاسباب الاقتصادية والفنية، التي تستوجب التحول إلى شركة مساهمة، وتبين الدراسة وسائل تقويم الأسهم المكونة لرأس المال، وطريقة بيعها . وترفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء، ليتخذ في ضوئها القرار المناسب في تحول الشركة إلى شركة مساهمة، أم رفض التحول ولا يطلب من مجلس الوزراء أن يبدي أسباب الرفض . ويحتاج النص إلى تعليمات تبين آلية التحول . من حيث تقدير اصول الشركة، وهل يكتفى بالدراسة التي اعدتها الوزارة وهي جهة غير محايدة، لأنها البائع للشركة، يفترض أن تناط مهمة التقدير بخبراء مشهود لهم أو للمكاتب التي يعملون بها بالكفاءة والنزاهة .
كما أن الية البيع لم تتحدد، هل تباع الأسهم عن طريق الاكتتاب العام، أم اكتتاب مغلق، أو عن طريق العطاءات ؟ .
كما أن حدود حصة الاجانب في الشركات التي تتحول إلى القطاع الخاص يقتضي أن تبين، أم تظل مفتوحة كما هو الأمر في تكوين الشركات الخاصة بعد تعديل القانون رقم 21 لسنة 1997 وبحسب علمنا لم تتحول شركة عامة إلى شركة مساهمة حسب ما يسمح به النص لنرى آلية التحول .
وبعد موافقة مجلس الوزراء على التحول، ينبغي على الوزارة أن تعد عقدا جديدا للشركة، وتقدم العقد الجديد مع موافقة مجلس الوزراء إلى المسجل( )، وإذا كانت الوزارة تعد الجهة القطاعية المختصة للشركة باعتبار نشاطها يقع ضمن نشاط الوزارة، فهي الطرف الذي باع الشركة أو تخلى عن ملكية الشركة، فكيف تضع العقد، في حين يقتضي أن يوضع من الجهات التي تلتزم به وهي الجهات التي تقتني أسهم الشركة، أو في الأقل تصادق على العقد.
وتقوم الوزارة بنشر قرار تحول الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها مسجل الشركات . ومن تاريخ آخر نشر للتحول تكتسب الشركة الجديدة الشخصية المعنوية( ).
ويحق لمجلس الوزراء أن يحدد نسبة معينة من رأس المال الاسمي تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة يقتصر الاكتتاب بها عليهم . ويفترض وتشجيعا لهؤلاء أن تباع عليهم الأسهم بالتقسيط التي تحدد إجراءات البيع طريقة تسديدها( ) .
وإذا أراد قطاع الدولة المشاركة في الشركة الجديدة، أن يلجأ إلى الأحكام القانونية التي تنظم ذلك في قانون الشركات الخاصة فإذا شاءت الوزارة أن تكون الشركة مختلطة يجب أن لا تقل مشاركة قطاع الدولة عن 25 % ولها أن تشارك باقل من النسبة المذكورة وعندها تظل الشركة خاصة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:40 pm

المبحث الخامس
تصفية الشركـــــــة

تناول القانون الأحكام الخاصة بتصفية الشركة، وهو أمر جديد لم يكن معروفا في الشركات العامة، إذ كان الاتجاه مع عدم تصفيتها لارتباط ما تقدمه بحاجة المواطنين وحياتهم وقبل تناول موضوع التصفية نبين الرقابة وتدقيق حسابات الشركة .
الرقابة : أطلق القانون مصطلح الرقابة الداخلية في الشركة، تمييزا عن الرقابة التي تقع من خارجها، وإذا كان القانون قد بين ضمن الأحكام العامة حكما يفضي بأن يصدر الوزير المختص نظاما داخليا للشركة يعده مجلس الإدارة، يتضمن من بين ما يتضمنه وكما جاء في خامسا من المادة 43 : (( تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية . )) وبذلك سيكون لكل شركة نظامها الداخلي . إلا إن من بين الأحكام العامة الخاصة بالرقابة، أن تعد جهة الرقابة الداخلية التي تشكل بموجب النظام الداخلي الذي اشرنا إليه، تقارير شهرية، إلى المدير العام تبين نشاطها للمدة السابقة وكشف المخالفات وعلى الإدارة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمعالجة المخالفات التي وردت في التقارير ولابد من أن تتخذ الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام( ) . ولم يعالج القانون حالة ما إذا تخلفت الإدارة عن اتخاذ القرار المناسب .
كما بينت المادة ( 30 ) أن ترتبط وحدة الرقابة أو هيئة الرقابة بالمدير العام للشركة ولا يجوز نقل أو معاقبة العاملين فيها إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة لحماية أعضاء هيئة الرقابة الداخلية من التعسف والنقل أو العقوبات الكيدية . وهو إجراء ليس فيه الحماية الكافية نرى لو كان ارتباط الرقابة بالوزير المختص ولا يتم نقلهم أو معاقبتهم إلا بموافقته .
أما تدقيق حسابات الشركة العامة والرقابة على نشاطها فيخضع إلى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية( ) .
تصفية الشركـــة
افرد القانون الفصل العاشر المكون من مادة واحدة مطولة إلى موضوع تصفية الشركة العامة وسنتناول توضيح المادة ( 39 ) بفقراتها وكما يأتي :
أشارت أولا من المادة 39 إلى انه عند تحقق الأسباب الواردة في المادة (14 ) من القانون (( تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة . )) ومعلوم إن المادة ( 14 ) تشير إلى انه إذا بلغت خسارة الشركة 50 % من رأس المال الاسمي، تعد الوزارة دراسة بالأمر وترفعها إلى مجلس الوزراء ليقرر استمرار الشركة أو تصفيتها . أما بحسب الفقرة أولا من المادة 39 فأن الدراسة التي أعدتها الوزارة تتجه إلى ضرورة تصفية الشركة بعد أن وجدت عدم الفائدة من بقائها ومع ذلك يظل الأمر متروكا إلى مجلس الوزراء الذي قد يستجيب لطلب التصفية أو يقرر الإبقاء على الشركة مع تحديد الإجراءات اللازمة لذلك فإذا وافق مجلس الوزراء على تصفية الشركة وابلغ ذلك إلى الوزارة فتقوم الأخيرة بالإجراءات التالية( ) .
أولا ـ تشكل الوزارة لجنة تصفية يفترض أن تكون من بين موظفيها على أن تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، ويبين أمر تشكيل اللجنة اختصاصاتها وصلاحياتها . وترسل نسخة من أمر تشكيل اللجنة إلى مسجل الشركات .
ثانيا ـ فور تبليغ الشركة بقرار التصفية، تتوقف عن ترتيب أي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر الضروري لإيفاء التزاماتها .
ثالثا ـ تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية وهو أمر ضروري لإضافة بعض التصرفات للشركة باعتبارها شخصا معنويا .
رابعا ـ تضع لجنة التصفية يدها على جميع سجلات ووثائق الشركة، وتجرد موجودات الشركة ـ وتعد تقريرا بذلك ترفعه إلى الوزارة .
خامسا ـ تقوم اللجنة بتسوية حقوق والتزامات الشركة، بأن تستحصل حقوقها وتقوم بتسديد ديونها حسب قرار التصفية .
سادسا ـ تعد لجنة التصفية حسابات ختامية، كما تعد تقريرا عن نتائج التصفية، أما عند الانتهاء منها أو في نهاية كل سنة مالية إذا استمرت إجراءات التصفية لأكثر من سنة، وترفع التقرير إلى الوزارة .
سابعا ـ عند الانتهاء من التصفية، تعد اللجنة تقريرا نهائيا باختتام أعمالها، وترفعه إلى الوزارة، على أن يكون مشفوعا بتقرير من مراقب الحسابات، وبالنسبة للشركة العامة من يراقب حسابات الشركة هو ديوان الرقابة المالية، كما بينا ذلك وطبقا للمادة ( 42 ) .
ثامنا ـ إذا آلت نتيجة التصفية إلى تسديد ديون الشركة مع بقاء بعض أموال الشركة، فتعاد إلى الخزينة العامة إذا كانت الشركة ممولة في بداية تأسيسها منها، أما إذا كانت ممولة من أشخاص عامة ممولة ذاتيا، فيعاد المتبقي لهذه الأشخاص كل حسب ما دفعه في رأس المال عند التأسيس .
تاسعا ـ يحق للوزير أن يجري مناقلات لموجودات الشركة، بقيمتها التقديرية التي أعدت أثناء وضع دراسة عن الشركة، لأن هذه الموجودات قد تكون ذات فائدة لشركات قائمة تزاول العمل الذي كانت تزاوله الشركة المصفاة.
عاشرا ـ ينبغي أن لا تتجاوز مدة التصفية ثلاث سنوات . من تاريخ صدور أمر تشكيل لجنة التصفية، أما إذا وجد أن التصفية لم تحسم بالمدة المذكورة، يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
حادي عشر ـ إذا وجدت الوزارة أن أعمال التصفية تمت وفق أحكام القانون تبلغ المسجل بذلك، ليصدر قرارا بشطب الشركة من سجل الشركات العامة لديه، وينشر الأمر في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها . ويفترض أن تنتهي الشخصية المعنوية للشركة من آخر نشر، ولو أن المادة لم تشر لهذا الأمر، لأن الشركة شطبت من سجل الشركات.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الثلاثاء يوليو 13, 2010 2:41 pm

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة .... الدكتور لطيف جبر كوماني (10)
الأثنين 31/07/2006
المبحث الثالث
إدارة الشركة

لا شك في أهمية الإدارة في نجاح الشركة أو إخفاقها . ولأهمية الشركات العامة، فأن إدارتها تناط بمجلس إدارة . وقبل أن نبين تشكيلة المجلس، نوضح مهام مجلس الإدارة في الشركة العامة . كما بينتها المادة ( 19 من القانون). ولابد من التنويه إلى غياب الهيئات العامة في هذه الشركات . إذ لا يوجد شركاء من مجموعهم تتكون الهيئة العامة، التي ترسم سياسة الشركة في عملها، إنما يقوم بهذا الواجب مجلس الإدارة، ولذلك فهو الذي يضع الخطط لحياة الشركة وهو الذي ينفذها , وعليه فأن مجلس الإدارة يضع السياسات والخطط الإدارية والفنية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة . كما انه يقوم بالأشراف ومتابعة تنفيذ هذه الخطط , وله أن يمارس حقوقه وصلاحياته المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ.
ويحق للمجلس أن يخول مدير عام الشركة بعض الصلاحيات التي يرى من الضروري منحها للمدير يقوم بها نيابة عن المجلس الذي لا يمكن أن يكون في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تنفيذ الخطط التي وضعها .
أما تشكيلة المجلس فأنه يتكون من تسعة أعضاء أصليين، هم المدير العام الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء من ذوي الاختصاص وان يحمل الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ( م 27 )، وثمانية من الأعضاء موزعين على الشكل الآتي :
(( أولا ـ أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا ـ عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا ـ عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
رابعا ـ يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين . ))( )
وقد بينت الفقرة خامسا من المادة (20) أن المجلس ينتخب وفي أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ومن المعلوم القول بأنه لا يوجد تلازم بين ملكية رأس المال والعضوية في مجلس الإدارة، وقد لاحظنا أن الأعضاء الثمانية ومثلهم الاحتياط يصنفون إلى ثلاث جهات .
الأولى : رؤساء التشكيلات في الشركة يختار منهم الوزير أربعة .
الثانية : من العاملين في الشركة إذ ينتخبون من بينهم اثنان .
ونرى لو يصار إلى انتخاب الأربعة والاثنين، ليكون المنتخب ستة من العاملين في الشركة، ولا بأس أن يحدد أربعة منهم من قبل رؤساء التشكيلات، لكي لا ينفرد الوزير بالاختيار، خاصة وانه يختار اثنين من الفئة الثالثة وهي من خارج الشركة، على أن موافقة الوزير مشروطة بأن تقترن بموافقة هيئة الرأي بالوزارة، وقد جاء تحديد الشخصين، أن يكونا من خارج الشركة مطلقا، إذ قد يكونان من العاملين بالوزارة، أو شركاتها المماثلة أو من خارج ذلك .
أما بقية الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة، فأن مدة دورة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، وهذه المدة قابلة للتجديد بغير تحديد مرة أو أكثر( ) .
ويجتمع المجلس اجتماعا عاديا واحدا مرة واحدة في الشهر وبدعوة من رئيس المجلس . كذلك يجوز أن يجتمع المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مكتوب من اثنين من أعضاء المجلس .
ويكون النصاب متحققا في الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس بضمنهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس , وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس( ) .
وإذا شغرت عضوية في مجلس الإدارة، فيدعو رئيس المجلس الشخص الاحتياط من الصنف الذي حصل فيه الشاغر، ليكمل مدة دورة المجلس المتبقية( ) .
وقد بين القانون أن تنفذ قرارات المجلس يتم حال صدورها . أي أن القرارات التي تصدر صحيحة، لاجتماع توافر فيه النصاب والتصويت، تصبح واجبة النفاذ عدا ما يتعلق منها ببعض الأمور حيث يشترط لنفاذها مصادقة الوزير عليها . وهذه جاءت حصرا في المادة 25 وكما يأتي :
(( أولا ـ الخطط والموازنات السنوية .
ثانيا ـ الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثا ـ التوسعات .
رابعا ـ نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج . ))
وهذه الأعمال تكون عادة من اختصاص الهيئات العامة في الشركات الخاصة والمختلطة وما دام لا يوجد في هذه الشركات هيئات عامة، فيحل محلها الوزير الذي تتبع الشركة وزارته . وهذه الحالات الأربع مما لا يجوز إضافة حالات أخرى لها، لأنها وردت حصرا .
بل أن المادة 26 بينت عملية مصادقة الوزير على القرارات المتعلقة بالمادة ( 15 ) وهي الخاصة بالاقتراض، والمشاركة في شركات أو في أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة وهي بمجموعها تدخل ضمن موضوع التوسعات الواردة في الفقرة ثالثا من المادة أو ضمن الخطط والموازنات الواردة في المادة ( 25 ) .
فبينت المادة ( 26 ) أن القرارات المتصلة بالمادة 15 تعد مصادقا عليها من قبل الوزير إذا لم يعترض عليها خلال مدة ( 25 يوما )( )، من تاريخ ورودها إلى مكتبة وتسجيلها .
وإذا اعترض الوزير، تعرض على مجلس الإدارة ثانية وفي أول اجتماع يعقده، وإذا أصر المجلس على رأيه تعقد جلسة للمجلس برئاسة الوزير للنظر في الموضوع الخلافي، ويكون القرار الذي يصدر بأغلبية الحضور نهائيا( ) .


المبحث الرابع
دمج الشركات العامة وتحولها

قد تندمج الشركات مع بعضها أو قد تتحول الشركة العامة . لذلك نتناول الدمج أولا ثم التحول :
دمج الشركات :
قد تبرز الضرورة إلى دمج شركة أو أكثر من الشركات العامة بشركة قائمة أو تندمج شركتان أو أكثر لتكوين شركة عامة جديدة، وهي صور الدمج المعروفة بالضم أو المزج .
وقد افرد قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المواد 31، 32، 33، 34 لموضوع الدمج( ) . وعليه فأن المادة ( 31 ) قبل تعديلها كانت تقرر جواز دمج شركة عامة بأخرى أو دمج شركتين عامتين أو أكثر لتكوين شركة عامة جديدة , وهذا الأمر مشروط بموافقة مجلس الوزراء وان يكون نشاط الشركات متماثلا أو متكاملا . أما بعد التعديل فكما ذكرنا في الهامش حل مجلس الحكم محل مجلس الوزراء، وأطلق على النشاط المتماثل أو المتكامل (( بنشاط متشابه أو متآلف )) . ونرى أن المتشابه يعني التماثل , والتآلف يعني التكامل وجاء وبحسب التعديل، أن الشركات إذا كانت تابعة لأكثر من وزارة، فينبغي أن توافق الوزارات المعنية على عملية الدمج، بما في ذلك تحديد وموافقة الوزارة التي ستكون الشركة بعد الدمج تابعة لها( ) .
كما أن الفقرة الثانية من المادة ( 31 ) كانت تنص على أن تضع الوزارة دراسة بالجدوى الفنية والاقتصادية للدمج وترفعها إلى مجلس الوزراء لبيان موقفه من الدمج . وفي هذا النص خلل بتقديرنا، عندما أهمل حالة تعدد الجهات التي تعود الشركات المنوي دمجها لها .
ولذلك جاء التعديل على أن يقوم الوزير أو الوزراء (( بإعداد عرض الدمج )) الذي يعني تقديم مقترح الدمج، أو تقديم الدراسة الاقتصادية والفنية لجدوى الدمج موقعا من الوزارات المتعدد ـ إذا تعددت( ) . ويقدم الأمر إلى مجلس الحكم، فإذا صوت لجانب الدمج أو انه لم يتخذ أي إجراء بشأنه خلال (14 يوما )( ) . (( سيكون الدمج نافذا في الحال .. ))، والوزير أو الوزراء مخولون باتخاذ الإجراءات العملية للدمج .
وعند حصول الموافقة، تقوم الوزارة المعنية أو التي ستكون مشرفة على الشركة بعد الدمج بتعديل العقد الأصلي للشركة . إذا كان الدمج بعملية الضم، أي ضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة، حيث يقع التعديل لعقد الشركة القائمة . ويتم وضع عقد جديد إذا كان الدمج بعملية المزج، أي ذوبان الشركات المطلوب دمجها وظهور شركة عامة جديدة .
وقد أشارت المادة ( 33 ) قبل التعديل بأن تقوم الوزارة بإبلاغ المسجل عن تعديل العقد أو بالعقد الجديد، ويعد الدمج نافذا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بموافقته،((وتنتهي الشخصية المعنوية للشركة التي اندمجت في شركة أخرى أو الشركات التي اندمجت مكونة شركة جديدة،ويقوم المسجل بإصدار شهادة تأسيس جديدة ))
أما في النص بعد التعديل، فقد حل مجلس الحكم محل مجلس الوزراء كما ذكرنا، كما أن التعديل لم يتطرق إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة، ونرى أن يصار إلى النص بانقضاء الشخصية المعنوية للشركات المذكورة، لأنها لم تعد قائمة وستشطب من السجل الخاص بالشركات العامة لدى المسجل( ) .
وتضيف المادة 33 بعد التعديل إلى وجوب أن تقوم الوزارة التي ستتبعها الشركة بتعديل العقد بناء على عملية الدمج أو بوضع عقد جديد، وتنتهي حالات ((الشيوع للمشروع أو المشاريع )) . ومن غير المفهوم هذا التعبير، فهل كانت الشركات المندمجة مملوكة على الشيوع ؟ بل على العكس من ذلك، إن عملية الدمج قد تؤدي إلى تعدد الجهات المالكة للشركة الدامجة، بعد أن كانت احادها المندمجة تعود ملكية كل منها لجهة معينة .
ويصدر مسجل الشركات شهادة تأسيس ( إنشاء ) جديدة . وينشر قرار موافقة مجلس الحكم في الجريدة الرسمية، وكذلك في النشرة التي يصدرها المسجل( ) .
فتنتقل حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الناتجة عن الدمج (الشركة الجديدة)( )
تحول الشركة العامــــة
الشركات العامة، نوع واحد من الشركات حسب التعريف الوارد في المادة ( 1 ) من القانون، وعليه فأن التحول لا يكون من شركة عامة إلى شركة عامة أخرى، لأنها متماثلة بأحكامها وعليه لا يمكن التحول إلا إلى شركة مساهمة . وبذلك جاء نص المادة ( 35 ) (( يجوز تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء )) فالتحول إلى شركة مساهمة، والشركات المساهمة هي الشركات المساهمة المختلطة أو الخاصة التي نظم أحكامها قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997، لأنه لا توجد شركات مساهمة عامة، أي أنها مملوكة للدولة( )، وجاءت كلمة مساهمة مطلقة، لم تقيد بالمختلطة أو الخاصة، فتشمل النوعين معا . والأمر مشروط بموافقة مجلس الوزراء .
ويحل النص بتقديرنا ما يتردد عن وسائل تحول القطاع العام، وما يطلق عليه حسب تعديل قانون الشركات العامة بـ ( قطاع الدولة ) إلى القطاع الخاص، فالنص يستوعب تحول الشركات العامة إلى القطاع الخاص، بالاختلاط مع قطاع الدولة أو بغيره، ولكن هذا مرهون بوجود الضرورة إلى ذلك، وبموافقة مجلس الوزراء، وبأن يقتصر الأمر على الوحدات التي تأخذ شكل الشركة العامة، أما المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية الأخرى التابعة للدولة التي لم تأخذ شكل الشركة العامة، ولم يلزمها نص التحول في المادة 40( ) من القانون، فلا يشملها النص، لذلك فان تحولها إلى القطاع الخاص لا يخضع للأحكام المذكور، إنما يقتضي الأمر معالجة خاصة إن وجدت الضرورة لذلك .
على العموم فان أحكام التحول إلى القطاع الخاص وبحسب المادة ( 36) تعد الوزارة دراسة بالاسباب الاقتصادية والفنية، التي تستوجب التحول إلى شركة مساهمة، وتبين الدراسة وسائل تقويم الأسهم المكونة لرأس المال، وطريقة بيعها . وترفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء، ليتخذ في ضوئها القرار المناسب في تحول الشركة إلى شركة مساهمة، أم رفض التحول ولا يطلب من مجلس الوزراء أن يبدي أسباب الرفض . ويحتاج النص إلى تعليمات تبين آلية التحول . من حيث تقدير اصول الشركة، وهل يكتفى بالدراسة التي اعدتها الوزارة وهي جهة غير محايدة، لأنها البائع للشركة، يفترض أن تناط مهمة التقدير بخبراء مشهود لهم أو للمكاتب التي يعملون بها بالكفاءة والنزاهة .
كما أن الية البيع لم تتحدد، هل تباع الأسهم عن طريق الاكتتاب العام، أم اكتتاب مغلق، أو عن طريق العطاءات ؟ .
كما أن حدود حصة الاجانب في الشركات التي تتحول إلى القطاع الخاص يقتضي أن تبين، أم تظل مفتوحة كما هو الأمر في تكوين الشركات الخاصة بعد تعديل القانون رقم 21 لسنة 1997 وبحسب علمنا لم تتحول شركة عامة إلى شركة مساهمة حسب ما يسمح به النص لنرى آلية التحول .
وبعد موافقة مجلس الوزراء على التحول، ينبغي على الوزارة أن تعد عقدا جديدا للشركة، وتقدم العقد الجديد مع موافقة مجلس الوزراء إلى المسجل( )، وإذا كانت الوزارة تعد الجهة القطاعية المختصة للشركة باعتبار نشاطها يقع ضمن نشاط الوزارة، فهي الطرف الذي باع الشركة أو تخلى عن ملكية الشركة، فكيف تضع العقد، في حين يقتضي أن يوضع من الجهات التي تلتزم به وهي الجهات التي تقتني أسهم الشركة، أو في الأقل تصادق على العقد.
وتقوم الوزارة بنشر قرار تحول الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها مسجل الشركات . ومن تاريخ آخر نشر للتحول تكتسب الشركة الجديدة الشخصية المعنوية( ).
ويحق لمجلس الوزراء أن يحدد نسبة معينة من رأس المال الاسمي تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة يقتصر الاكتتاب بها عليهم . ويفترض وتشجيعا لهؤلاء أن تباع عليهم الأسهم بالتقسيط التي تحدد إجراءات البيع طريقة تسديدها( ) .
وإذا أراد قطاع الدولة المشاركة في الشركة الجديدة، أن يلجأ إلى الأحكام القانونية التي تنظم ذلك في قانون الشركات الخاصة فإذا شاءت الوزارة أن تكون الشركة مختلطة يجب أن لا تقل مشاركة قطاع الدولة عن 25 % ولها أن تشارك باقل من النسبة المذكورة وعندها تظل الشركة خاصة .

المبحث الخامس
تصفية الشركـــــــة

تناول القانون الأحكام الخاصة بتصفية الشركة، وهو أمر جديد لم يكن معروفا في الشركات العامة، إذ كان الاتجاه مع عدم تصفيتها لارتباط ما تقدمه بحاجة المواطنين وحياتهم وقبل تناول موضوع التصفية نبين الرقابة وتدقيق حسابات الشركة .
الرقابة : أطلق القانون مصطلح الرقابة الداخلية في الشركة، تمييزا عن الرقابة التي تقع من خارجها، وإذا كان القانون قد بين ضمن الأحكام العامة حكما يفضي بأن يصدر الوزير المختص نظاما داخليا للشركة يعده مجلس الإدارة، يتضمن من بين ما يتضمنه وكما جاء في خامسا من المادة 43 : (( تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية . )) وبذلك سيكون لكل شركة نظامها الداخلي . إلا إن من بين الأحكام العامة الخاصة بالرقابة، أن تعد جهة الرقابة الداخلية التي تشكل بموجب النظام الداخلي الذي اشرنا إليه، تقارير شهرية، إلى المدير العام تبين نشاطها للمدة السابقة وكشف المخالفات وعلى الإدارة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمعالجة المخالفات التي وردت في التقارير ولابد من أن تتخذ الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام( ) . ولم يعالج القانون حالة ما إذا تخلفت الإدارة عن اتخاذ القرار المناسب .
كما بينت المادة ( 30 ) أن ترتبط وحدة الرقابة أو هيئة الرقابة بالمدير العام للشركة ولا يجوز نقل أو معاقبة العاملين فيها إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة لحماية أعضاء هيئة الرقابة الداخلية من التعسف والنقل أو العقوبات الكيدية . وهو إجراء ليس فيه الحماية الكافية نرى لو كان ارتباط الرقابة بالوزير المختص ولا يتم نقلهم أو معاقبتهم إلا بموافقته .
أما تدقيق حسابات الشركة العامة والرقابة على نشاطها فيخضع إلى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية( ) .
تصفية الشركـــة
افرد القانون الفصل العاشر المكون من مادة واحدة مطولة إلى موضوع تصفية الشركة العامة وسنتناول توضيح المادة ( 39 ) بفقراتها وكما يأتي :
أشارت أولا من المادة 39 إلى انه عند تحقق الأسباب الواردة في المادة (14 ) من القانون (( تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة . )) ومعلوم إن المادة ( 14 ) تشير إلى انه إذا بلغت خسارة الشركة 50 % من رأس المال الاسمي، تعد الوزارة دراسة بالأمر وترفعها إلى مجلس الوزراء ليقرر استمرار الشركة أو تصفيتها . أما بحسب الفقرة أولا من المادة 39 فأن الدراسة التي أعدتها الوزارة تتجه إلى ضرورة تصفية الشركة بعد أن وجدت عدم الفائدة من بقائها ومع ذلك يظل الأمر متروكا إلى مجلس الوزراء الذي قد يستجيب لطلب التصفية أو يقرر الإبقاء على الشركة مع تحديد الإجراءات اللازمة لذلك فإذا وافق مجلس الوزراء على تصفية الشركة وابلغ ذلك إلى الوزارة فتقوم الأخيرة بالإجراءات التالية( ) .
أولا ـ تشكل الوزارة لجنة تصفية يفترض أن تكون من بين موظفيها على أن تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، ويبين أمر تشكيل اللجنة اختصاصاتها وصلاحياتها . وترسل نسخة من أمر تشكيل اللجنة إلى مسجل الشركات .
ثانيا ـ فور تبليغ الشركة بقرار التصفية، تتوقف عن ترتيب أي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر الضروري لإيفاء التزاماتها .
ثالثا ـ تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية وهو أمر ضروري لإضافة بعض التصرفات للشركة باعتبارها شخصا معنويا .
رابعا ـ تضع لجنة التصفية يدها على جميع سجلات ووثائق الشركة، وتجرد موجودات الشركة ـ وتعد تقريرا بذلك ترفعه إلى الوزارة .
خامسا ـ تقوم اللجنة بتسوية حقوق والتزامات الشركة، بأن تستحصل حقوقها وتقوم بتسديد ديونها حسب قرار التصفية .
سادسا ـ تعد لجنة التصفية حسابات ختامية، كما تعد تقريرا عن نتائج التصفية، أما عند الانتهاء منها أو في نهاية كل سنة مالية إذا استمرت إجراءات التصفية لأكثر من سنة، وترفع التقرير إلى الوزارة .
سابعا ـ عند الانتهاء من التصفية، تعد اللجنة تقريرا نهائيا باختتام أعمالها، وترفعه إلى الوزارة، على أن يكون مشفوعا بتقرير من مراقب الحسابات، وبالنسبة للشركة العامة من يراقب حسابات الشركة هو ديوان الرقابة المالية، كما بينا ذلك وطبقا للمادة ( 42 ) .
ثامنا ـ إذا آلت نتيجة التصفية إلى تسديد ديون الشركة مع بقاء بعض أموال الشركة، فتعاد إلى الخزينة العامة إذا كانت الشركة ممولة في بداية تأسيسها منها، أما إذا كانت ممولة من أشخاص عامة ممولة ذاتيا، فيعاد المتبقي لهذه الأشخاص كل حسب ما دفعه في رأس المال عند التأسيس .
تاسعا ـ يحق للوزير أن يجري مناقلات لموجودات الشركة، بقيمتها التقديرية التي أعدت أثناء وضع دراسة عن الشركة، لأن هذه الموجودات قد تكون ذات فائدة لشركات قائمة تزاول العمل الذي كانت تزاوله الشركة المصفاة.
عاشرا ـ ينبغي أن لا تتجاوز مدة التصفية ثلاث سنوات . من تاريخ صدور أمر تشكيل لجنة التصفية، أما إذا وجد أن التصفية لم تحسم بالمدة المذكورة، يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
حادي عشر ـ إذا وجدت الوزارة أن أعمال التصفية تمت وفق أحكام القانون تبلغ المسجل بذلك، ليصدر قرارا بشطب الشركة من سجل الشركات العامة لديه، وينشر الأمر في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها . ويفترض أن تنتهي الشخصية المعنوية للشركة من آخر نشر، ولو أن المادة لم تشر لهذا الأمر، لأن الشركة شطبت من سجل الشركات( ) .

الفصل الثاني
فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري

يمتد نشاط العديد من الشركات خارج حدود الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها، بسبب اتساع نشاطها ولخبراتها التي لا غنى عنها في الإنتاج وفي الخدمات، ولأن غالبية الدول تشجع الاستثمار الأجنبي باعتباره احد وسائل النمو الاقتصادي والعلمي , ويعتمد الاستثمار الأجنبي عادة على نشاط يأخذ شكل الشركات أو فروعها .
ويأخذ النشاط التجاري الأجنبي في خارج حدود الدولة التي يوجد فيها مركز ذلك النشاط إشكالا عدة فقد تنشأ شركات في البلد الأخر تزاول فيه نشاطها، وبحسب القانون العراقي رقم 21 لسنة 1997 بعد تعديله، وقانون الاستثمار الأجنبي الصادر بموجب ( الأمر رقم 39 لسنة 2003 )، يحق للأشخاص الطبيعية أو المعنوية إنشاء شركات في العراق بموجب أحكام القانونين المذكورين، وفي هذه الحالة نكون أمام شركة عراقية أنشئت بموجب القانون العراقي وجنسيتها عراقية، وتخضع لأحكام الشركات التي تناولنا أحكامها في الفصول السابقة، حتى لو كان جميع المؤسسين من غير الجنسية العراقية، وعليه لا توجد مشكلة طبقا لأحكام هذا الفصل بالنسبة للشركات التي تؤسس في العراق لأجانب .
ويشمل هذا الأمر أيضا الشركات المقبوضة التابعة لشركة قابضة حتى لو كانت في دولة أخرى فالشركة التابعة في العراق تنشأ بموجب القانون العراقي وتخضع لأحكامه أيضا .
إذن المشكلة في فروع الشركات الأجنبية، أو المكاتب التي تنشاها الكيانات أو الشركات الأجنبية في العراق . وهذه قد تكون فرعا لشركة أجنبية أو مكتب تمثيل تجاري لشركة أو كيان أجنبي .
وصدرت تعليمات من وزارة التجارة رقم 149 في 2004 بعنوان ((تسجيل فروع ومكاتب التمثيل التجاري للشركات الأجنبية )) يظهر منها المساواة بين الاثنين وقد كان النظام رقم 5 لسنة 1989 يميز بينهما ونلاحظ القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 المعدل يميز بين الاثنين، فالأولى تمارس نشاطا تجاريا في مصر، أما مكاتب التمثيل التجاري فلا تمارس نشاطا تجاريا، إنما تقتصر مهامها على دراسة السوق، وإمكانيات الإنتاج عادة( ) .
وفضلا عن التعليمات المذكورة يوجد نظام تسجيل فروع الشركات الأجنبية رقم 5 لسنة 1989 وكذلك قانون الاستثمار 39 لسنة 2003 وجاء في الفقرة 4 من التعليمات الحالية أن النظام رقم 5 لسنة 89 وأي تعليمات صدرت بموجبه تتعارض مع هذه التعليمات تعد لاغية( ) . على العموم سنتناول الموضوع في ضوء التعليمات الحالية ونظام الشركات رقم 5 لسنة 1989 وقانون الاستثمار .
ولكي تمارس الشركات الأجنبية نشاطا من خلال فروع لها في دولة أخرى أو فتح مكتب تمثيل تجاري فأن الأمر يتطلب الإجازة . وقد بينت الفقرة ( 1 ) من القسم الثاني من التعليمات بأن (( الكينونات التجارية الأجنبية التي ترغب في تأسيس كينونات لممارسة العمل في العراق تخضع للتسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة وفقا لهذه التعليمات الوزارية ما لم تستثنى بموجب قوانين وانظمة عراقية بضمنها اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وعلى الشركات الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أن تخضع للتسجيل بموجب هذه التعليمات الوزارية)).
وعليه يشترط
أ ـ في الشركات التي ترغب أن تنشئ لها فروع أو مكاتب أن تسجل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .
ب ـ يجوز استثناء بعض الكيانات من التسجيل بموجب القوانين العراقية واوامر سلطة الائتلاف، أي أن بعض الكيانات يجوز أن تستثنى من وجوب التسجيل لدى مسجل الشركات، ويبدو أن هذا الاستثناء خاص بالشركات أو الأنشطة ذات الطبيعة السرية، كذلك المرتبطة بالقوات المسلحة أو بالجهات الأمنية . ونرى لو اقتصر الأمر على القوانين العراقية بغير أوامر سلطة الائتلاف لأنها مؤقتة ثم إن وجدت الضرورة للاستثمار فيقتضي أن يكون بموجب القوانين العراقية .
جـ ـ الجهات المتعاقدة للعمل في العراق، والتعاقد يكون مع دوائر الدولة أو قطاع الدولة أو المختلط والخاص لأن العمل في العراق جاء بصورة مطلقة (( المتعاقدة للعمل في العراق)).
وقد كانت قواعد النظام رقم 5 لسنة 1989 لا تسمح بفتح الفروع أو المكاتب إلا للجهات المتعاقدة مع ( القطاع الاشتراكي ) فالمادة 1 / أولا تنص على أن (( يقصد بفرع الشركة أو للمؤسسة الاقتصادية الأجنبية ما يجاز بموجب هذا النظام من فروع الشركات أو مؤسسات أجنبية تمارس نشاطا دائما في العراق بموجب معاهدة أو اتفاق أو عقد مع الدولة أو متعاقدة لتنفيذ مشروع معين مع دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو شركات القطاع المختلط أو الاتحادات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات المساهمة الخاصة التي لا يقل رأسمالها الاسمي عن مليون دينار وذلك بعد موافقة الجهة القطاعية المختصة . ))
وكما لاحظنا بموجب نص التعليمات الجديدة فأن هذه الاشتراطات تلغى وأي شركة أو كيان أجنبي يرغب مزاولة العمل أو النشاط في العراق أو المتعاقدة مع أي جهة في العراق، يحق لها التسجيل لدى مسجل الشركات .
أما شروط منح الإجازة حسب التعليمات فهي لا تزيد على شروط إنشاء الشركات لأشخاص أجانب في العراق حيث الأمر مباح لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينشأ أو يشارك في إنشاء شركة في العراق ما لم يكن ممنوعا بموجب قرار حكم مكتسبا الدرجة القطعية أو بموجب أمر صادر عن جهة مختصة أو بموجب نص قانوني (( ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون أو نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة حكومية مخولة )) ( م 12 / أولا ) من قانون الشركات بعد التعديل .
بل أن التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة تقرر في القسم الثالث ( 6) بأنه ((يجب على مسجل الشركات أن يوافق على أو يرفض أي طلب ضمن مدة (10 ) أيام عمل من يوم تقديم الطلب من قبل الشركات المقدمة . ويجوز لمسجل الشركات أن يرفض فقط الطلبات غير المتوافقة مع التعليمات الوزارية)) ولو قارنا هذا الأمر الميسر مع ما كان يقرره النظام الخاص بفروع الشركات الأجنبية رقم 5 لسنة 1989، لوجدنا الفرق الكبير بينهما وبذلك فأن ما ورد في النظام يعد لاغيا استنادا إلى ما تقرره التعليمات الجديدة ـ إذا كانت التعليمات تلغي النظام كما بينا ـ فالنظام يقصر الموافقة على الشركات أو الكيانات المتعاقدة مع دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي إلى آخر ما ورد وبنص الفقرة أولا من مادة ( 1 ) التي ذكرنا نصها . ويقتضي موافقة الجهة القطاعية المختصة كذلك يتولى المسجل (( مفاتحة أية جهة أخرى يوجب القانون أو النظام أو التعليمات استحصال موافقتها على إجازة الفرع أو المكتب)) م 5 / ثانيا ويصدر المسجل موافقته أو رفضه للطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويحق لوزير التجارة بناء على طلب المسجل تمديد المدة ثلاثين يوما أخرى (م5/ ثالثا) في حين وجدنا أن المسجل ملزم بالموافقة أو الرفض خلال عشرة أيام فقط.
الوثائق التي تقدم للحصول على الإجازة
وسنبين نص المادة 4 من النظام رقم 5 لسنة 1989 .
(( على الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية الخاضعة للاجازة بفتح فرع أو مكتب تهيئة الوثائق التالية مصدقة من الجهات المختصة :
أولا ـ نسختان من الاستمارة الخاصة بطلب الإجازة .
ثانيا ـ نسختان من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أو المؤسسة الام أو ما يقوم مقامها
ثالثا ـ نسختان من شهادة تسجيل نافذة للشركة أو المؤسسة صادرة في البلد الذي انشأت فيه .
رابعا ـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة وجنسية كل منهم واسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها .
خامسا ـ نسختان من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة من إدارة الشركة أو المؤسسة
سادسا ـ نسختان من آخر حسابات ختامية للشركة أو المؤسسة مع نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرفق أو الملحق بهذه الحسابات .
سابعا ـ نسختان من وثيقة مقاطعة اسرائيل وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة للإجازة بفتح فرع فقط .
ثامنا ـ كتاب تأييد من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المتعاقد معها يوضح طبيعة التعاقد مع بيان تاريخ ابتداء وانتهاء العقد ومبلغة الإجمالي وفترة الصيانة إن وجدت وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة للإجازة بفتح فرع فقط .
تاسعا ـ أية وثيقة أخرى يطلبها مسجل الشركات . .. )) .
أما متطلبات فتح فرع للشركة الأجنبية في العراق بموجب التعليمات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة . بعد ملأ الاستمارتين الخاصتين بطلب الإجازة ويقتضي أن، يتضمن الطلب معلومات عن الشركة أو الكيان الأجنبي الذي يرغب أن يفتح فرعا له وكالاتي :
(( أ ـ الاسم القانوني
ب ـ الاسم التجاري
جـ ـ طبيعة النشاط التجاري
د ـ عنوان النشاط التجاري في العراق
هـ ـ رقم الهاتف، فاكس ميل، والبريد الالكتروني في العراق في حالة توفرها.
و ـ اسم وعنوان ورقم هاتف ( 1- المدير الرسمي في العراق . 2 – وكيل خدمات للأعمال القانونية في العراق . 3 – الموظف المخول بالتمثيل أمام مسجل الشركات .. وعلى الثلاثة الإقامة في العراق ).
ز ـ الجواب ( بنعم أو لا ) فيما كان نشاط الكيان المزمع تأسيسه له علاقة :
( أ ـ امتلاك العقارات ب ـ استخراج المصادر الطبيعية أو العمليات الأساسية ج ـ قطاع البيع بالمفرد د ـ الاسم، عنوان العمل، الهاتف، الفاكس ميل، البريد الالكتروني الخاص بوكيل الخدمات للأعمال القانونية المسجل والمسؤول التنفيذي الرئيسي أو ( ما يعادله) في موطن إنشاء المؤسسة ) .
ح ـ والى المدى الممكن :
1- مقدار رأس المال المخول أو المسجل ( مع تحديد العملة النقدية ) .
2- الحساب المالي الصافي لآخر فترة مالية ( مع تحديد التاريخ والعملة).
3- أسماء وعناوين أي مالكين يملكون ( 10 % ) أو أكثر أو ما يعادلها .
ط ـ بيان عدم الاخبار الكاذب موقعة بالنيابة عن الكيان التجاري الأجنبي المراد تسجيله لدى مسجل الشركات .. ))
كذلك يقتضي أن يرفق مع الطلب مستندات عن الكيان التجاري الأجنبي ومن بينها
أ ـ شهادة تسجيل الكيان صادرة من الجهة المخولة .
ب ـ نسخة من عقد تأسيس الشركة أو ما يعادل ذلك، عندما لا يكون الكيان شركة مثلا وأن تكون النسخة معتمدة من الجهة المخولة في الدولة التي فيها الموقع الأصلي .
جـ ـ (( رسالة بصيغة رسمية مثبت فيها معلومات عن الشركة موقعة من قبل الشخص المسئول في الشركة أو مديرها تخول تسجيل الكيان التجاري في العراق والموافقة على استلام التبليغات في العراق وتحديد المدير الرسمي في العراق ووكيل الخدمات للأعمال القانونية في العراق والموظف المخول بالتمثيل أمام مسجل الشركات .. ))
د ـ حسابات السنة الأخيرة للشركة أو الكيان .
هـ ـ إذا كانت الشركة أو الكيان تخطط للبيع المفرد في العراق، يجب أن يودع لدى احد المصارف العاملة في العراق مبلغ ( 100000 مائة الف) دولار في حساب لا يمنح فوائد .
وتقديم نسخة من جواز السفر بالنسبة للشخص الأجنبي وهوية الأحوال المدنية بالنسبة للعراقي وعلى المسجل الموافقة على الطلب خلال عشرة أيام من تسلمه إذا لم يجد فيه ما يتعارض مع التعليمات الصادرة عن الوزارة، وبعكسه له أن يرفض الطلب .
ويصبح كيانا قانونيا من تاريخ صدور الإجازة التي تسجل لدى مسجل الشركات . وتخضع الفروع أو المكاتب للقضاء العراقي( ).
وتكون المعلومات مفتوحة أمام اطلاع الجمهور بعد إدخالها مع البيانات التي تعتمدها وزارة التجارة .
وكذلك تخضع لقوانين الضريبة النافذة في العراق .
ومعلوم أن الشروط الواردة في النظام رقم 5 لسنة 1989 وتخالف ما ورد في التعليمات الأخيرة تعد لاغية وليس للفرع جنسية إنما يتبع جنسية الأم فهو جزء منها، وتندمج أمواله بأموالها، ولو انه يجب أن تنظم حسابات لنشاط الفرع، ولكن إذا أصبح الفرع مدينا فأن أمواله ضامنة لديونه وعند عدم كفايتها يمكن مطالبة الشركة الأم وتخضع حدود المطالبة لنوع الشركة ولذلك يستحسن أن تكون أموال الفرع أو ضماناته كافية لسداد ما يترتب بذمته من ديون وتخضع حسابات الفرع إلى التنظيم من قبل مراقب حسابات عراقي ورقابة ديوان الرقابة المالية (م 10) من النظام رقم (5) .


احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28394
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة  - صفحة 3 Empty رد: الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الأربعاء يوليو 21, 2010 8:30 pm

معالى الرئيس يا عينى محدش دخل علق او كتب كلمة على موضوعك معلش ما تزعلش انا رديت اهو شفت بقه مين صاحبك مالكش غير ابو اسماعيل النجم
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12557
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 3 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى