alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون العقوبات المصرى

3 مشترك

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:39 am

الباب الثانى عشر : اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية

مادة 162 :- كل من هدم او اتلف عمدا شيئا من المبانى او الاملاك او المنشات المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية ، وكل من قطع او اتلف اشجارا مغروسة في الاماكن المعدة للعبادة او في الشوارع او في المنتزهات او في الاسواق او في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها .

" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة في المادة 162 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى "

مادة 162 مكرر :- يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في اتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها ، او ترخص في انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الاسلاك الموصلة للتيار الكهربائى او الكابلات او كسر شئ من العدد او الالات او عازلات الاسلاك او اتلاف الابراج او المحطات او الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة او جعلها كلها او بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .

واذا حدث فعل من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة نتيجة اهمال او عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز شتة أشهر او الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه .

وفى جميع الاحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها المحكوم عليه او قطعها او كسرها .

مادة 162 مكرر (اولا) :- كل من ارتكب في من هياج او فتنة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى وكذا كل من منع قهرا اصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها او قطعها او كسرها .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:40 am

الباب الثالث عشر : تعطيل المواصلات

مادة 163 :-

كل من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئاً من الاتها سواء باهماله او عدم اكتراسة بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .

وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخل في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .

مادة 164 :- كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الاسلاك الموصلة او كسر شيئاً من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة لها او باى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامة بالتعويض عن الخسارة .

مادة 165 :- كل من اتلف في زمن هياج او فتنة خطا من الخطوط التلغرافية او أكثر او جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت او استولى عليها بالقوة الاجبارية او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية او منع توصيل مخابرات احاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الزامة بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .

مادة 166 :- تسرى احكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة او ترخص بانشائها لمنفعة عمومية .

مادة 166 مكرر :- كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 167 :- كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .

مادة 168 :- اذا نشا عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 او 241 تكونالعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 169 :- كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه اما اذا نشا عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .

مادة 170 :- كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية او في مركبات اخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات او المركبات المذكوره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين فقط .

ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الاشياء .

مادة 170 مكررا :- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين :

اولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الاجرة او الغرامة او ركب في درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .

ثانيا : كل من ركب في غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:40 am

الباب الرابع عشر : الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها

مادة 171 :–

كل من اغرى واحدا او أكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .

اما اذا ترتبت علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع .

ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديدة باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر بهاو ترديدة بحيث يستطيع سماع منكان في مثل ذلك الطرق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسكى او باية طريقة اخرى .

ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان .

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان .

مادة 172 :–

كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جنايات مخلة بامن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابة ولم تترتب علي تحريضة اية نتيجة يعاقب بالحبس .

مادة 173 – الغيت .

مادة 174 :–

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد علي عشرة الاف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية :-

اولاً : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصرى او على كراهتة او الازدراء به .

ثانياً : تحبيذ او ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او بالارهاب او باية وسيلة اخرى غير مشروعة .

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية او المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها .

مادة 175 :- يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة او على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية .

مادة 176 :- يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام .

مادة 177 :- يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا من الامور التى تعد جناية او جنحة بحسب القانون .

مادة 178 :- " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او اتلوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او محفوظات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عام اذا كانت منافية للاداب العامة " .

مادة 178 مكرر :- اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر .

وفى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين الطابعون والعارضون والموزعون .

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين اصليين اذا ساهموا عمدا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .

مادة 178 ثالثاً :- يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او لعرض صورا من شانها الاساءة إلى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى .

ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسة او بغيرة شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من اعلن عنه او عرضة على انظار الجمهور او باعة او اجرة او عرضة للبيع او الايجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمة علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفى اى صورة من الصور وكل من وزعة او سلمة للتوزيع باية وسيلة .

فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شانها حكم المادة السابقة .

مادة 179 :- يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها .

مادة 180 :- الغيت مادة 181 :- يعاقب بالحبس كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك او رئيس دولة اجنبية .

مادة 182 :- " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة اجنبية معتمد في مصر بسبب امور تتعلق باداء وظيفتة " .

مادة 183 :- الغيت مادة 184 :- " بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان او سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيرة من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة " .

مادة 185 :- " يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب " .

مادة 186 :- " يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض او هيبته او سلطته في صدد دعوى " .

مادة 187 :- يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها امورا من شانها التأثير في القضاه الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء في البلاد او في رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق او التاثير في الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى او في ذلك التحقيق او امورا من شانها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولى الامر او التاثير في الراى العام لمصلحة طرف في الدعوى او التحقيق او ضدة .

مادة 188 :- " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد باحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او اوراقا مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا إلى الغير ، اذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة " .

مادة 188 مكرر :- الغيت مادة 189 :- " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التى قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون "

ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى او باذنة .

مادة 190 :- " في غير الدعاوى التى تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى ان تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام او الاداب نشر المرافعات القضائية او الاحكام كلها او بعضها باحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين " .

مادة 191 :- يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .

مادة 192 :- يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السربة لمجلس الشعب او نشر بغير امانه وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور .

مادة 193 :- " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من شنر باحدى الطرق المتقدم ذكرها :

( أ ) اخبار بشان تحقيق جنائى قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءة في غيبة الخسوم او كانت قد حظرت اذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام او للاداب او لظهور الحقيقة .

(ب) او اخبارا بشان التحقيقات او المرافعات في دعاوى الطلاق او التفريق او الزنا " .

مادة 194 :- "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا او اعلن باحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات او المصاريف او التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية او جنحة .

وكذلك كل من اعلن باحدى تلك الطرق قيامة او قيام اخر بالتعويض المشار اليه او بعضة او كله او عزمه على ذلك .

مادة 195 :- مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة او واضع الرسم او غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا اصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته .

ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :

1- اذا اثبت ان النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر .

2- او اذا ارشد في اثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لدية من المعلومات والاوراق لاثبات مسئوليتة واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسة لخسارة وظيفتة في الجريدة او لضرر جسيم اخر .

مادة 196 :- فى الاحوال التى تكون فيها الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى التى استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وقى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين اصليين ، المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى .

مادة 197 :- لا يقبل من احد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، ان يتخذ لنفسة مبرراً وان يقيم لها عذراً من ان الكتابات او الرسوم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى انما نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في مصر او في الخارج او انها لم تزد على ترديد اشاعات او روايات عن الغير .

مادة 198 :- اذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها حاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذا الاصول " الكليشهات " والالواح والاحجار وغيرها من ادوات الطبع والنقل .

ويجب على من يباشر الضبط ان يبلغ النيابة العمومية فور فاذا اقرتة فعليها ان ترفع الامر إلى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقاومة في ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا كان المضبوط صحيفة يومية او اسبوعية واذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الامر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة وفى باقى الاحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة ايام ويصدر رئيس المحكمة قرارة في الحال بتاييد امر الضبط او بالغائة والافراج عن الاشياء المضبوطة وذلك بعد سماع اقوال المتهم الذى يجب اعلانه بالحضور ولصاحب الشأن ان يرفع الامر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة اذا اقتضى الحال بازالة الاشياء التى ضبطت او التى قد تضبط فيما بعد او اعدامها كلها او بعضها .

وللمحكمة ان تامر ايضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة ةفى صحيفة واحدة او أكثر والصاقة على الجدران او بالامرين معا على نفقة المحكوم عليه .

اذا ارتكبت الجريمة بواسطة جردية وجب على رئيس تحريرها او على اى شخص اخر مسئول عن النشر ان ينشر في صدر صحيفتة الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً اقصر من ذلك والا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة .

مادة 199 :- اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في احدى الجرائد واستمرت الجريدة اثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجلة او من نوع يشبهة فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية ان تامر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الاكثر .

ويصدر الامر بعد سماع اقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الامر باية طريقة من طرق الطعن .

فاذا كانت موالاة النشر المشار اليها في الفقرة الاولى قد جرت بعد احالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح او إلى محكمة الجنايات يطلب امر التعطيل من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات على حسب الاحوال .

ويجوز اصدار امر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله او من نوع يشبه .

ويبطل فعل امر التعطيل اذا صدر اثناء مدة التعطيل امر بحفظ القضية او قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى فيها او حكم بالبراءة .

مادة 200 :- اذا حكم على رئيس تحرير جريدة او المحرر المسئول او الناشر او صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة او في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الاسبوعية ولمدة سنة في الاحوال الاخرى .

فاذا حكم على احد الاشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الامر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها .

واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في اثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الامر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى .

واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في اثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثانى وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى .

مادة 201 :- كل شخص ولو كان من رجال الدين اثناء تأدية وظيفتة القى في احد اماكن العبادة او في محفل دينى مقالة تضمنت قدحا او ذما في الحكومة او في قانون او في مرسوم او قرار جمهورى او في عمل من اعمال جهات الادارة العمومية ، او اذاع او نشر بصفة نصائح او تعليمات دينية رسالة مشتملة على شئ من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة او العنف او التهديد تكون العقوبة السجن .

مادة 201 مكرر :- الغيت
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:41 am

الباب الخامس عشر : المسكوكات الزيوف والمزورة

مادة 202 :-

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف او زور باية كيفية عملة ورقية او معدنية متداولة قانوناً في مصر او في الخارج .

ويعتبر تزييفاً انتقاص شئ من معدن العملة او طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة اخرى أكثر منها قيمة .

ويعتبر في حكم العملة الورقية اوراق البنكوت الماذون باصدارها قانوناً .

مادة 202 مكرر :- يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد او زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية او فضية ماذون باصدارها قانونا .

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد او زيف او زور عملة تذكارية اجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذمارية المصرية .

مادة 203 :- يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من ادخل بنفسة او بواسطة غيره في مصر او اخرج منها عملة مقلدة او مزيفة او مزورة وكذلك كل من روجها او حازها بقصد الترويج او التعامل بها .

مادة 203 مكرر :- اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الحكومة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية جاز الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 204 :- كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد علمة بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 204 مكرر ( اولاً ) :- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع او باع او وزع او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية قطعاً معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر او لاوراق البنكوت المالية التى اذن بادصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط .

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز او صنع صور او نشر او استعمل للاغراض المذكورة او للاغراض الفنية او لمجرد الهواية صور تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .

ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق احكام الفقرتين السابقتين اوراق البنكوت الاجنبية .

مادة 204 مكرر (ب) :- يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بغير مسوغ ادوات او الات او معدات مما يستعمل في تقليد العملة او تزييفها او توزيرها .

مادة 204 مكرر (جـ) :- كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية لمتداولة قانونا او صهرها او باعها او عرضها للبيع بسعر اعلى من قيمتها الاسمية او اجرى اى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة امثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة او المعادن المضبوطة .

مادة 205 :- يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202 و 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع في التحقيق .

ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيرة من مرتكبى الجريمة اة على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:42 am

الباب السادس عشر : التزوير

مادة 206 :- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن كل من قلد او زور شيئاً من الاشياء الاتية سواء بنفسة او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الاشياء او داخلها في البلاد المصرية مع علمة بتقليدها او بتزويرها وهذه الاشياء هى :-

امر جمهورى او قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمة .

اختام او تمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة ختم او امضاء او علامة احد موظفى الحكومة .

اوراق مرتبات او بونات او سراكى او سندات اخرى صادرة من خزينة الحكومة او فروعها .

تمغات الذهب او الفضة .

مادة 206 مكرر :- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة اذا كان محلها اختاماً او تمغات او علامات لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او التمغات او العلامات التى وقعت بشانها احدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشاة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما باية صفة كانت .

مادة 207 :- يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او تمغات او علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية او احدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة او خاصة .

مادة 208 :- يعاقب بالحبس كل من قلد ختما او تمغة او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البيون التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الاشياء المذكورة مع علمة بتقليدها .

مادة 209 :- كل من استحصل بغير حق على الاختام او التمغات او النياشين الحقيقية المعدة لاحد الانواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرا باى مصلحة عمومية او شركة تجارية او اى إدارة من ادارات الاهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 210 :- الاشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور .

مادة 211 :- كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تادية وظيفتة تزويرا في احكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات او اختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءات او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .

مادة 212 :- كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب نزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين .

مادة 213 :- يعاقب ايضا بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات او احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشان الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجة بها او بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .

مادة 214 :- من استعمل الاوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

مادة 214 مكرر :- كل تزوير او استعمال يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال في محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لاية مؤسسة او منظمة او منشاة اخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها باية صفة كانت .

مادة 215 :-

كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

مادة 216 :- كل من تسمى في تذكرة سفر او تذكر مرور باسم غير اسمة الحقيقى او كفل احداً في استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابى "

مادة 217 :-

كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابى " .

مادة 218 :-

كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض ارهابى "

مادة 219 :-

كل صاحب لوكاندة او قهوة او اود او محلات مفروشة معدى للايجار وكذلك كل صاحب خان او غيرة ممن يسكنون الناس بالاجرة يوميا قيد في دفاتر الاشخاص الساكنين عنده باسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 220 :-

كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمة بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزلة .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض ارهابى " .

مادة 221 :-

كل شخص صنع بنفسة او بواسطة شخص اخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسة او لغيرة باسم طبيب او جرح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

مادة 222 :-

كل طبيب او جراح او قابلة اعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لا تجاو خمسمائة جنيه مصرى فاذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشئ من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة .

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .

مادة 223 :-

العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم إلى المحاكم .

مادة 224 :-

لا تسرى احكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على احوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و 21 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على احوال التزوير المنصوصو عليها في قوانين العقوبات خاصة .

مادة 225 :-

تعتبر بصمة الاصبع كالامضاء في تطبيق احكام هذا الباب .

مادة 226 :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .

ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بنحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة وه عالم بذلك .

مادة 227 :-

يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ابدى اما السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق .

ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولة القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:43 am

الباب السابع عشر : الاتجار في الاشياء الممنوعةوتقليد علامات اليبوستة والتلغراف

مادة 228 :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط : مل من ادخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها او نقل هذه البضائع او حملها في الطرق لبيعها او عرضها للبيع او اخفاها او شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة اخرى .

مادة 229 :-

يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع او حمل في الطرق للبيع او وزع او غرض للبيع مطبوعات او نموذجات مهما كانت الطريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوسته والتلغراف المصرية او مصالح البوستة والتلغراف في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الاوراق المقلدة .

يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجارية الدولية البريدية .

يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة او التى سبق استعمالها مع علمة بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .

مادة 229 مكرر :-

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع كتابا او مصنفا يحتوى على كل او بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التى تديرها او تشرف عليها وزارة التعليم او احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب او المصنف .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:43 am

الكتاب الثالث : الجنايات والجنح التى تحصل لاحاد الناس
الباب الاول : القتل والجرح والضرب

مادة 230 :-

كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام .

مادة 231 :-

الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط .

مادة 232 :-

الترصد هو تربص الانسان لشخص في جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص او إلى ايذائة بالضرب ونحوه .

مادة 233 :-

من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً او اجلاً يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام .

مادة 234 :-

من قتل نفسا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى ، واما اذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .

" وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذا لغرض ارهابى "

مادة 235 :-

المشاركون في القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 236 :-

كل من جرح او ضرب احدا او اعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى إلى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات واما اذا سبق ذلك اصرار او ترصد فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

" وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذاً لغرض ارهابى ، فاذا كانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة " .

مادة 237 :-

من فاجا زوجته حال تلبسها بازنا وقتلها في الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236 .

مادة 238 :-

من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .

مادة 239 :-

كل من اخفى جثة قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

مادة 240 :-

كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه قطع او انفصال عضو فقد منفعته او نشا عنه كف البصر او فقد احدى العينين او نشا عنه اى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، اما اذا كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيحكم بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من طبيب بقصد نقل عضو او جزء منه من انسان حى إلى اخر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشا عن الفعل وفاة المجنى عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان يقع الفعل المشار اليه فيها خلسة .

مادة 241 :-

كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .

اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 242 :-

اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .

فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .

واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى " .

مادة 243 :-

اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران في مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او أكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 243 مكرر :-

يكون الحد الادنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .

مادة 244 :-

من تسبب خطأ في جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

مادة 245 :-

لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعمالة حق الدفاع الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت في المواد الاتية الظروف التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .

مادة 246 :-

حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا في الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .

وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .

مادة 247 :-

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .

مادة 248 :-

لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا الماور حدود وظيفتة الا اذا خيف ان ينشا عن افعالة موت او جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .

مادة 249 :-

حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :-

اولاً : فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جرح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .

ثانياً : اتيان امرأة كرها او هتك عرض انسان بالقوة .

ثالثا : اختطاف انسان .

مادة 250 :-

حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :

اولا : فعل من الافعال المبينة في الباب الثانى من هذا الكتاب .

ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .

ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاتة .

رابعاً : فعل يتخوف ان يحدث من الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .

مادة 251 :-

لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعمالة اياه دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضى اذا كان الفعل جناية ان يعده مذورا اذا راى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .

مادة 251 مكرر :-

اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:44 am

الباب الثانى : الحريق عمداً

مادة 252 :-

كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن او الضواحى او القرى او في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر او في سفن او مراكب او معامل او مخازن وعلى وجه العموم في اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية ام لا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ويحكم ايضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك .

مادة 252 مكرر :-

كل من وضع النار عمدا في احدى وسائل الانتاج في اموال ثابتة او منقوله لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكبت في زمن حرب .

ويحكم على الجانى في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى احرقها .

ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .

مادة 253 :-

كل من وضع نارا عمدا في مبان او سفن او مراكب او معامل او مخازن ليست مسكونه ولا معدة للسكنى او في مزارع غير محصودة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤقتا اذا كانت تلك الاشياء ليست مملوكة له .

مادة 254 :-

من احداث حال وضع النار في احد الاشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا كانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل بها ذلك بامر مالكها .

مادة 255 :-

من وضع نارا عمدا في اخشاب معدة للبناء او للوقود او في زرع محصود او في اكوام من قش او تبن او في مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط او نقلت إلى جرن او في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع او لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على اشخاص يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا لم تكن الاشياء ملكا له .

اما اذا احدث عمدا حال وضعه النار في احد الاشياء المذكورة اى ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل ذلك بامر مالكها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

مادة 256 :-

وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الاحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في اشياء لتوصيلها للشئ المراد احراقة بدلا من وضعها مباشرة في ذلك .

مادة 257 :-

وفى جميع الاحوال المذكورة اذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص او أكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالاعدام .

مادة 258 :- الغيت

مادة 259 :-

فى الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 255 اذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الاشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الاشخاص او خطر من الحاق ضرر باشياء اخرى تكون العقوبة الحبس .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:44 am

الباب الثالث: اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربةاو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة

مادة 260 :-

كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاءات يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 261 :-

كل من اسقط عمدا امرأة حبلى باعطائها ادوية او باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك او بدلاتها عليها سواء كان برضائها ام لا يعاقب بالحبس .

مادة 262 :-

المرأة التى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها بها او رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها او مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .

مادة 263 :-

اذا كان المسقط طبيباً او جراحاً او صيدليا او قابلة يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 264 :-

لا عقاب على الشروع في الاسقاط .

مادة 265 :-

كل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجودة .

مادة 266 :- الغيت
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:45 am

الباب الرابع : هتك العرض وافساد الاخلاق

مادة 267 :-

من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 268 :-

كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع .

واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة إلى اقصى الحد المقرر للاشغال المؤقتة .

واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 269 :-

كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 269 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

مادة 270 :- الغيت

مادة 271 : الغيت

مادة 272 :- الغيت

مادة 273 :-

لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .

مادة 274 :-

المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفي هذا الحكم برضائة معاشرتها كما كانت .

مادة 275 :-

ويعاق ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .

مادة 276 :-

الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسة بالفعل او اعترافة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .

مادة 277 :-

كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .

مادة 278 :-

كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

مادة 279 :-

يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امر مخلا بالحياء ولو في غير علانية .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:45 am

الباب الخامس : القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات

مادة 280 :-

كل من قبض على اى شخص او حبسة او اجزة بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس او برغامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 281 :-

يعاقب ايضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .

مادة 282 :-

اذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الاحوال بالاشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبة بالتعذيبات البدنية .

مادة 283 :-

كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاء او ابدلة باخر او عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة .

اما اذا ثبت لنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .

مادة 284 :-

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه اليه .

مادة 285 :-

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل خال من الادميين او حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 286 :-

اذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من اعضائة او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .

مادة 287 :-

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل معمور بالادميين سواء كان ذلك بنفسة او بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 288 :-

كل من خطف بالتحليل او الاكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فان كان المخطوف انثى فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .

مادة 291 :- الغيت

مادة 292 :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانتة او خطفة ، وكذلك اى الوالدين او الجدين خطه بنفسة او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه .

مادة 293 :-

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .

وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:46 am

الباب السادس : شهادة الزور واليمين الكاذبة

مادة 294 :-

كل من شهد زورا لمتهم في جناية او عليه يعاقب بالحبس .

مادة 295 :-

ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد زورا .

مادة 296 :-

كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 297 :-

كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .

مادة 298 :-

اذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .

واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسة لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة او في باب شهادة الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .

مادة 299 :-

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة في دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق كانت .

مادة 300 :-

من اكرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة في المواد السابقة .

مادة 301 :-

من الزم باليمين او ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:46 am

الباب السابع : القذف والسب وافشاء الاسرار

مادة 302 :-

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .

ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .

ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

مادة 303 :-

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 304 :-

لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .

مادة 305 :-

واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .

مادة 306 :-

كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 306 مكرر ( أ ) :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل في طريق عام او مكان مطروق .

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء الانثى قد وقع عن طريق التليفون .

فاذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة اخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 306 مكرر (ب) :- الغيت

مادة 307 :-

اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .

مادة 308 :-

اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .

مادة 308 مكرر :-

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .

واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .

مادة 309 :-

لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام في الدفاع الشفوى او الكتابة امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية .

مادة 309 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .

( أ ) اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون .

(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع عل مسمع او مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمد او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 309 مكرر ( أ ) :-

يعاقب بالحبس كل من اذا او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 310 :-

كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه في غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

ولا تسرى احكام هذه المادة الا في الاحوال التى لم يرخص فيها قانون فافشاء امور معينه كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:47 am

الباب الثامن : السرقة والاغتصاب

مادة 311 :-

كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .

مادة 312 :- لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجته او اصولة او فروعه الا بناء على طلب المجتى عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء .

مادة 313 :- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية : الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً . الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر . الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة . الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا واودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى احد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة . الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .

مادة 314 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

مادة 315 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية : أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ . ثانياً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه . ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .

مادة 316 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

مادة 316 مكرر :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 .

مادة 316 مكرر ( ثانيا ) :- يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 .

مادة 316 مكرر ( ثالثاُ ) :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات . أولا : على السرقات التي ترتكب في احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية . ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو احد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة النسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروع . ثالثاً : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

مادة 316 مكرر ( رابعاً ) :- يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 . فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال المؤبدة .

مادة 317 :- يعاقب بالحبس مع الشغل : أولا : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة . ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر اخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة . ثالثاً : على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني . رابعاً : على السرقات التي تحصل ليلاً . خامساً : على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر . سادساً : ألغيت . سابعاً : على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة . ثامناً : على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة . تاسعاً : على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

مادة 318 :- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها .

مادة 319 :- ألغيت .

مادة 320 :- المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر .

مادة 321 :- يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً .

مادة 321 مكرر :- كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحية من تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تمله . أما إذا احتسبه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .

مادة 322 :- ألغيت .

مادة 323 :- اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها . ولا تسرى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .

مادة 323 مكرر :- ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر . ولا تسرى في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة .

مادة 323 مكرر ( أولا ) :- يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 324 :- كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .

مادة 324 مكرر :- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به .

مادة 325 :- كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو إكراه احد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 326 :- كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 327 :- كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن . ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا . وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:48 am

الباب التاسع
التفالس
مادة 328 :- كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية : أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها . ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله أضرارا بدائنيه . ثالثاً : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن اقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

مادة 329 :- يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

مادة 330 :- يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنية بسبب عدم حزمة أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية : أولا : إذا رثى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزلة باهظة . ثانياً : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو اصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤجر إشهار إفلاسه . رابعاً : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

مادة 231 :- يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية : أولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 وإذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس . ثانياً : عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 . ثالثاً : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات . رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنية أو تمييزه اضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح . خامساً : إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

مادة 332 :- إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة .

مادة 333 :- ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير . أولا :- إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذه القانون . ثانياً : إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون . ثالثاً : إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصادقوا عليها .

مادة 334 :- يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدى ى تتجاوز سنتين .

مادة 335 :- يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . أولا : كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو انسبائه الذين في درجة الفروع والأصول . ثانياً : من لا يكسبون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبوت بطريق الغش في تفلسة يندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم . ثالثاً : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لا نفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطه خصوصية لنفعهم وإضرار بباقي الغرماء . رابعاً : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال وذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:48 am

الباب العاشر

النصب وخيانة الأمانة
مادة 336 :- يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقودا أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة اما من شروع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز سنة . ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

مادة 337 :- يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل وللسحب أو كان الرصيد أقل من قيمه الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمه أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .

مادة 338 :- كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد عن على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .

مادة 339 :- كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأي طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة .

مادة 340 :- كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

مادة 341 :- كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيه بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .

مادة 342 :- يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.

مادة 343 :- كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سند أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:49 am

الباب الحادي عشر

تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية

مادة344 :- كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا معلقا ببيع أو شراء أو تأجير أو أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد مقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

مادة 345 :- الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مغتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

مادة 346 :- يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .

مادة 347 :- ألغيت

مادة 348 :- ألغيت .

مادة 349 :- ألغيت .

مادة 350 :- ألغيت .

مادة 351 :- ألغيت .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:49 am

الباب الثاني عشر

ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء
بالنمرة والمعروف باللوتيرى


مادة 352 :- كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيع يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها .

مادة 353 :- ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا في النمرة المعروفة باللوتيرى إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:50 am

الباب الثالث عشر

التخريب والتعييب والإتلاف


مادة 354 :- كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

مادة 355 :- يعاقب بالحبس مع الشغل . أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا . ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر . وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

مادة 356 :- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين .

مادة 357 :- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا .

مادة 358 :- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا أكلاك مختلفة أو هات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة . وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة359 :- كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم بحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 360 :- الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري . فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

مادة 361 :- كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة في المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي .

مادة 361 مكررا :- كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات مرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج نعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام .

مادة 362 :- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيود يزيه أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية .

مادة 363 :- ألغيت

مادة 364 :- كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .

مادة 365 :- كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طرقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الوراق التجارية أو صيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

مادة 366 :- كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

مادة 367 :- يعاقب بالحبس مع الشغل . أولا : كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصودا أو شجرا نابتا أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ز ثانيا : كل من اتلف غيطا مبذورا أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضرا . ثالثا : كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات أخر أو قطع منها قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمه في شجر . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

مادة 368 :- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:50 am

الباب الرابع عشر

انتهاك حرمة ملك الغير


مادة 369 :- كل من دخل عقارا في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري .

مادة 370 :- كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

مادة 371 :- كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

مادة 372 :- وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 372 :- مكررا كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

مادة 373 :- كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه . مادة 373 مكرراً :- ألغيت .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:51 am

الباب الخامس عشر

التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
والاعتداء على حرية العمل


مادة 374 :- يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا . وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 ، و124 (أ) . وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال .

مادة 374 مكررا ً :- يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها . وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال .

مادة 375 :- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية . أولا : حق الغير في العمل . ثانيا : حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص أخر . ثالثا : حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات . ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده . وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الآتية على الأخص . أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوة ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها . ثانيا : منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شخص أخر مما يستعمله أو بأي طريقة أخرى . ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:51 am

الباب السادس عشر

الترويع والتخويف و البلطجة


مادة 375 مكرراً :- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيرة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أيا منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة إرادته . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة . ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .

مادة 375 مكرراً (أ) :- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى المكررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأيه جناية أخرى تقع بناءا على ارتكابها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها . في المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة . أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 . ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مادة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:51 am

[[الكتاب الرابع]]

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

مادة 376 :- تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدتها على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيها وبحد أقصة مقداره مائة جنيه .

المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية


مادة 377 :- يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1-من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم . 2-من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار . 3-من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته. 4-من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر . 5-من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوه في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو إخطار . 6-من أ\طلق في داخل القرى أو المدن سلاحاً ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة . 7-من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي . 8-من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشة . 9-من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح .

مادة 378 :- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسون جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1-من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صعبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر . 2-من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجرى تلك المياه . 3-من قطع الخضرة النباتية في المحلات المخصصة في المنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك . 4-من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية . 5-من أطفئ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها . 6-من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير . 7-من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح . 8-من ترك أولاده حديثي السجن أو مجانين موكلين لحفظة يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات . 9-من ابتدر انسانا بسبب غير علني .

مادة 379 :- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1-من ركض في الجهات المسئولة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها . 2-من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان . 3-من ضع في المدن سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو حصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو للحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق

مادة 380 :- من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد عن خمسين جنيها فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها . فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .

المواد من 381 إلى 395 :– ملغاة .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:52 am

تم بحمد الله
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العقوبات المصرى - صفحة 2 Empty رد: قانون العقوبات المصرى

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يونيو 23, 2011 1:53 am

الاستشارات بشأن هذا القانون تكون فى قسم الاستشارات
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28404
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى