alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المرافعات

صفحة 13 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 26  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:41 pm

مادة 227 - ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك

ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم

ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:41 pm

مادة 228 - اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:41 pm

مادة 229 - استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدروها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:42 pm

واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:42 pm

مادة 230 - يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:42 pm

مادة 231 - على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف ان يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:42 pm

وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة.وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامه لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية بحكم غير قابل للطعن

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:43 pm

مادة 232 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:43 pm

مادة 233 - يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:43 pm

مادة 234 - يجب على المحكمة اذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:43 pm

مادة 235 - لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها

ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:44 pm

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة اليه

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:44 pm

مادة 236 - لايجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:45 pm

ولايجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:45 pm

مادة 237 - يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:45 pm

فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف او بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:46 pm

مادة 238 - تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف اذا نزل المستأنف عن حقه او كان ميعاد الإستنئاف قد أنقضى وقت الترك


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:46 pm

مادة 239 - الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها فى الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها

مادة 240 - تسرى على الااتد المقررة أمام محكمة الدرجة اليوا يتعلق بالإجراءات أو بالأحكاماما لم يقض القانون بغير ذلك

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:47 pm

الفصل الثالث

التماس اعادة النظر
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:47 pm

مادة 241 - للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحوال الآتية

1 - اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم

2 - اذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها

3 - اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة

4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

5 - اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

6 - اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض

7 - اذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية

8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئة او اهماله الجسيم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:47 pm

مادة 242 - ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:48 pm

ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الإهمال الجسيم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:49 pm

مادة 243 - يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة

ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع

ويجوز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:49 pm

مادة 244 - لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم

ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 13 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 4:50 pm

مادة 245 - تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع

ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50508
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 13 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 26  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى