alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دولة قطر قانون بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين ( 21 / 1972 )

اذهب الى الأسفل

دولة قطر قانون بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين ( 21 / 1972 )  Empty دولة قطر قانون بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين ( 21 / 1972 )

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 11:02 pm

- مادة
(1 - 13)
المادة 1
يتخذ النظام العشري للمقاييس والمكاييل والموازين أساساً للتبادل التجاري في قطر.

ولا يجوز ابتداء من اليوم المحدد للعمل بهذا القانون حيازة أو استعمال وحدة أو آلة قياس أو كيل أو وزن غير مطابقة له.


المادة 2
الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل طبقاً للنظام العشري هي:
- الكيلو جرام ومشتقاته = وحدة الكتلة - المتر ومشتقاته = وحدة الطول - اللتر ومشتقاته = وحدة الحجم ( الكيل ) - الثانية = وحدة شدة التيار الثابت - الأمبير = وحدة الزمن - الدرجة كلفن = وحدة درجة الحرارة - القنديلة = وحدة شدة الإِضاءة - المول = وحدة كمية المادة ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدة الثانية، والأمبير، والدرجة كلفن، والقنديلة، والمول، والوحدات المركبة منها، وبالأوضاع والرسوم الخاصة بمعايرة هذه الأجهزة والآلات.
المادة 3
يجب أن توضع على عبوات السلع المحلية والمستوردة المعروضة للبيع، المقادير الصافية للسلعة مقدرة بوحدات النظام العشري.


المادة 4
تتخذ وزارة الاقتصاد والتجارة نماذج رسمية للمقاييس والمكاييل والموازين وآلات القياس والكيل والوزن تكون المرجع الأساسي للمعايرة، ويجب أن يراعى في هذه النماذج مطابقتها للنماذج الدولية المتعارف عليها.


المادة 5

تودع النماذج المشار إليها في المادة السابقة في وزارة الاقتصاد والتجارة وتعاير على هذه النماذج نماذج محلية للتفتيش تودع في الأماكن التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه.

المادة 6
أ‌- يقوم موظفو القسم المختص بوزارة الاقتصاد والتجارة بمعايرة الموازين وأدوات الكيل ودمغ ما يوجد منها صحيحاً مقابل دفع الرسم المبين في الجدول الملحق بهذا القانون ويجوز أن تتم المعايرة بمحل الطالب إذا رغب في ذلك، بشرط أن يتحمل نفقات الانتقال والمعاينة.

ب- تلغى جميع عيارات الوزن وأدوات القياس المستعملة قبل العمل بهذا القانون أياً كان نوعها وتستبدل بأخرى جديدة مطابقة لأحكامه.

ج‌- تعاد معايرة ودمغ أجهزة وأدوات وآلات الوزن والقياس والكيل دورياً، وذلك في المواعيد ووفقاً للإِجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.


المادة 7
1- يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها إلا إذا كانت مطابقة ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

2- لا يتم الإِفراج من الجمارك أو البريد عن طرود أو رسائل أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على قسم المقاييس والمكاييل والموازيين بوزارة الاقتصاد والتجارة وموافقته على الإِفراج عنها بعد التأكد من أنها مطابقة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ومستوفاة لشروط الدمغ المنصوص عليها فيها.

3- على الجهات الحكومية، قبل تعاقدها بالشراء لأجهزة أو أدوات الوزن والقياس والكيل، القيام بعرض مواصفات طلباتها على قسم المقاييس والمكاييل والموازين بوزارة الاقتصاد والتجارة لإِقرارها بعد التأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45214
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دولة قطر قانون بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين ( 21 / 1972 )  Empty رد: دولة قطر قانون بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين ( 21 / 1972 )

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 11:03 pm

المادة 8
يجوز لموظفي القسم المختص بوزارة الاقتصاد والتجارة أن يدخلوا في جميع الأماكن التي تستعمل بها المقاييس والمكاييل والموازين ووحدات القياس والكيل والوزن أو تعرض فيها للبيع لتفتيشها وضبط ما يوجد بها مخالفاً لأحكام هذا القانون.


المادة 9

يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة. إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، أن يخول سلطات الضبط والتفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة لموظفي البلديات.

المادة 10

يبين الجدول الملحق بهذا القانون الرسوم الواجب تحصيلها، ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة تعديل هذه الرسوم بقرار منه بشرط ألا يتجاوز الرسم الجديد ضعفي الرسم المبين في الجدول.

المادة 11
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له، بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال والحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الآلات التي يحكم بعدم قانونيتها.


المادة 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45214
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى