alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دولة قطر قانون صندوق الزكاة ( 8 / 1992 )

اذهب الى الأسفل

دولة قطر قانون صندوق الزكاة ( 8 / 1992 )  Empty دولة قطر قانون صندوق الزكاة ( 8 / 1992 )

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 11:11 pm

(1 - 7)
المادة 1
ينشأ صندوق يسمى " صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.


المادة 2
تتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق ، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها . وتودع هذه الموارد في أحد المصارف الإسلامية ، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ، يراعى قصر الصرف منه طبقاً لأحكامها الشرعية. ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعين اثنين ؛ أحدهما لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه ، والآخر لمدير الصندوق أو ينوب عنه في حالة غيابه. لأحكام اللائحة المالية.


المادة 3
يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

ويكون للصندوق مدير ، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف والشؤون ، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .

ويحضر المدير اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت .


المادة 4
يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة .

2- الموافقة على مايصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها ، ويجوز لدافع الزكاة ، أو المتصدق أو المتبرع ، تخصيص الوجه الذي يصرف فيه ما دفعه لصندوق الزكاة.

3- اتخاذ مايلزم من وسائل الدعوة والإعلام ، لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها ، وحثهم على وجوب أدائها ، وتعريفهم بمقاصدها .

4- وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. ويصدر بهذه اللوائح قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

5- اقتراح تعيين مدير للصندوق وتحديد اختصاصاته .

6- إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية السنوية ؛ لاعتمادها من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

7- اختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنوياً .

8-إعداد تقرير سنوي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ لرفعه لمجس الوزراء عن أنشطة الصندوق، مشفوعاً بآرائه وتوصياته .


المادة 5
تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق وممتلكاته من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.


المادة 6
تتولى أجهزة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية الأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة الصندوق وفق التنظيم الذي يصدر به قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.


المادة 7

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى