alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دولة قطر قانون بشأن الوقـــف ( 8 / 1996 )

اذهب الى الأسفل

دولة قطر قانون بشأن الوقـــف ( 8 / 1996 )  Empty دولة قطر قانون بشأن الوقـــف ( 8 / 1996 )

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 11:16 pm

0 - مــــادة
(1 - 30)
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (3) ، (7) ، (13) ، (14) من القانون رقم (Cool لسنة 1996 المشار إليه ، النصوص التالية :


المادة 2
الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، على مصرف مباح شرعاً .


المادة 3
أنواع الوقف هي :
1- وقف خيري ، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً . 2- وقف أهلي ، و هو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم جميعاً ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينه . 3- وقف مشترك ، و هو ما خصصت منافعه لجهة خيرية و جهة أهلية معاً . 4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك . 5- وصية بأعمال البر و الخير .
المادة 4
1- يجوز وقف أي مال ، عقاراً كان أو منقولاً ، بما في ذلك الأسهم و السندات ، و جميع الأوراق

المالية التي تقبل طبيعتها الوقف ، و ذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً ، كما

يجوز وقف النقود للإقراض ، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية ، وصرف

أرباحها على الجهات الموقوفة عليها .

2- لا يجوز وقف المال المرهون .


المادة 5
يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة التأبيد .


المادة 6
ينشأ الوقف بالكتابة . ويصح بالقول والفعل الدال عليه . ولا يصح بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف .

ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية .


المادة 7
" تكون للوقف اعتبارية منذ إنشائه ، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون " .


المادة 8
يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع ؛ بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ، ومالكاً للمال الموقوف .


المادة 9
يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم وفي الدلالة . وللمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .


المادة 10
إذا أقترن الوقف بشرط مخالف للشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف ، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم ، صح الوقف وبطل الشرط .


المادة 11
يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين :

1- استحقاق الموقوف قبل الوقف .

2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف ، إلا إذا أجازة الدائنون .


المادة 12
ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته ، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير .


المادة 13
" يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط الواقف النظارة لأحد ، أو توفي الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال البر و الخير دون أن يشترط من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي المعين من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما ، فتكون النظارة أو الوصاية للوزير " .


المادة 14
" للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ، والإشراف العام على الوصاية بوقف أو بأعمال البر والخير ، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين ، وله أن يعترض على مالاً يسوغ من أعماله ، وله أن يعرض أمره على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة مال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله " .

أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دولة قطر قانون بشأن الوقـــف ( 8 / 1996 )  Empty رد: دولة قطر قانون بشأن الوقـــف ( 8 / 1996 )

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 11:16 pm

المادة 15
تتولى الإدارة ، إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزير ، نيابة عنه .


المادة 16
إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر ، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر ، جازت القسمة بين الواقف وشركائه ، بإذن المحكمة الشرعية .


المادة 17
تعتبر المساجد ، أرضاً و بناءً ، كيفما كانت الجهة التي شيدتها ، وقفاً لله تعالى ، متى فتحت وأقيمت فيها الصلاة للكافة . وتدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها .


المادة 18
إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير ، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً ، وفتح للكافة ، صارت الأرض وقفاً بالضرورة .


المادة 19
تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد ، ودفن الموتى ، وقفاً لله تعالى ، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي .


المادة 20
لا يجوز نقل المسجد ، وإبداله ، وبيع ساحته ، إلا عند تعذر الانتفاع به.

المادة 21
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله ، إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً ، أو صار لا يفي بمؤونته ، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة .

المادة 22
إذا خرب الوقف ، أو تعذر عودة لإنتاج غلة ، أو كان أرضاً لا غلة لها ، و لا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ، فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ، ببناء أو غرس ، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس ، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ، ويورث عنه ، على أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين .

المادة 23

لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية .

المادة 24
لا يجوز الأذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة ، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة . وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له ، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه .

المادة 25
على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له .

المادة 26
على من يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر الوقف ، لصرفها على مخصصات الوقف .

المادة 27

تختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون .

المادة 28
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب ، كما يعفى الواقف من أية رسوم بالإشهاد أو تسجيل الوقف .

المادة 29
يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارته ، وتنمية غلتها ، والتصرف فيها وسائر شئونها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ القانون . ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45213
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى