سحب الدرجة المالية
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
سحب الدرجة المالية
أعمل مدرس بالتربية والتعليم ، وتم ترقيتي في يوليو 2008 الى الدرجة الأولى. وعليه دخلت اختبارات كادر المعلمين على نفس الدرجة الأولى وكذلك قمت بتسديد المعاشات عن الأعوام 2009، 2010، 2011 كموظف على الدرجة الأولى ، لكن فؤجئت بأن الادارة التعليمية التابع لها ترسل الى ديوان المديرية والمحافظة لسحب الدرجة المالية الأولى مني بحجة أنني كنت في اجازة تعاقد للعمل بالسعودية وقت الحصول عليها في الفترة من (2003-20011) . أستشير معاليكم فيما ينبغي فعله للاحتفاظ بالدرجة الأولى ، علما بأن قرار السحب لم يصدر حتى الآن. وقد مر على قرار الترقية أكثر من ثلاث سنوات.
وحيد حبيب- عضو جديد
- رقم العضوية : 555
عدد المساهمات : 1
المهارة : 4622
تاريخ التسجيل : 17/09/2011
الكفاءة : 0
رد: سحب الدرجة المالية
ياريت الاساتذة المختصين يتابعو الرد على السيد العضو
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50492
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: سحب الدرجة المالية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبه للقرار الإدارى إذا صدر صحيحا يتحصن بمرور 60 يوم على تاريخ صدوره ، أما إذا صدر هذا القرار معيبا فلا يمكن أن يتحصن بإنقضاء تلك المدة و بالتالى يجوز سحبه أو تعديله أو إلغائه دون مراعاة لمرور وقت زمنى .
* و الثابت مما جاء بالشكوى أن هناك خطأ إدارى حدث نتيجة إحتساب الإجازة التى أثناءها تعاقد الشاكى خلالها للعمل بالسعودية في الفترة من (2003-20011) سواء بحسبانها مدة خبرة تضم أقدمية للخدمة الحالية أو مدة خدمة فعلية و فى كلتا الحالتين تعد مدة بينية مطلوبة للترقية إلى الدرجة الأعلى .
* و لما كان هذا الخطأ من جانب الإدارة و ليس للشاكى دخل فى إحداثه بالتدليس أو بغيره من الأساليب التى تدخل غبن على الإدارة ، و إنما ملف الشاكى يتضمن من الأوراق ما يفيد حقيقة الأمر ، و إنما تجاهل و تقاعس الإدارة عن دورها فى الإطلاع على ملف الشاكى قبل إصدار قرار الترقية هو الذى أوقعها فى هذا الخطأ .
* و لما كان إستقرار المراكز القانونية و مستوى المعيشه ، يقتضى عدم إحداث يهدد ه و خاصة أن الأولى بالرعاية إستقرار الحياة الوظيفية للعامل و مستوى معيشته .
* لذلك صدر قانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن إسترداد ما صرف بغير حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة ، و حيث أن الدرجة الوظيفية لا تقل أهمية عن ذلك .
* فيمكنك أيها الشاكى حال صدور قرار بسحب قرار ترقيتك للدرجة الأولى اللجوء للقضاء بصور من تلك القرارات ، لإقرار حقك فى الترقية .
بالنسبه للقرار الإدارى إذا صدر صحيحا يتحصن بمرور 60 يوم على تاريخ صدوره ، أما إذا صدر هذا القرار معيبا فلا يمكن أن يتحصن بإنقضاء تلك المدة و بالتالى يجوز سحبه أو تعديله أو إلغائه دون مراعاة لمرور وقت زمنى .
* و الثابت مما جاء بالشكوى أن هناك خطأ إدارى حدث نتيجة إحتساب الإجازة التى أثناءها تعاقد الشاكى خلالها للعمل بالسعودية في الفترة من (2003-20011) سواء بحسبانها مدة خبرة تضم أقدمية للخدمة الحالية أو مدة خدمة فعلية و فى كلتا الحالتين تعد مدة بينية مطلوبة للترقية إلى الدرجة الأعلى .
* و لما كان هذا الخطأ من جانب الإدارة و ليس للشاكى دخل فى إحداثه بالتدليس أو بغيره من الأساليب التى تدخل غبن على الإدارة ، و إنما ملف الشاكى يتضمن من الأوراق ما يفيد حقيقة الأمر ، و إنما تجاهل و تقاعس الإدارة عن دورها فى الإطلاع على ملف الشاكى قبل إصدار قرار الترقية هو الذى أوقعها فى هذا الخطأ .
* و لما كان إستقرار المراكز القانونية و مستوى المعيشه ، يقتضى عدم إحداث يهدد ه و خاصة أن الأولى بالرعاية إستقرار الحياة الوظيفية للعامل و مستوى معيشته .
* لذلك صدر قانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن إسترداد ما صرف بغير حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة ، و حيث أن الدرجة الوظيفية لا تقل أهمية عن ذلك .
* فيمكنك أيها الشاكى حال صدور قرار بسحب قرار ترقيتك للدرجة الأولى اللجوء للقضاء بصور من تلك القرارات ، لإقرار حقك فى الترقية .
أحمد بغدادى- عضو v i p
- رقم العضوية : 7
عدد المساهمات : 933
المهارة : 9805
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
الكفاءة : 15
رد: سحب الدرجة المالية
رد متميز للمستشار احمد بغدادى
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28401
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: سحب الدرجة المالية
أشكركم جميعاً
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50492
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
مواضيع مماثلة
» تعريف نطاق الملكية
» خاص .. مستشار الأهلي: عقوبة جدو لن تزيد عن الغرامة المالية
» جدو يطلب سلفة من الأهلى لسداد غرامته المالية
» القانون رقم ” 30 ” لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
» بالمستندات: هل "يطير" بنجلون من الاسماعيلي بلا رجعة؟ ومن يتحمل الخسارة المالية؟
» خاص .. مستشار الأهلي: عقوبة جدو لن تزيد عن الغرامة المالية
» جدو يطلب سلفة من الأهلى لسداد غرامته المالية
» القانون رقم ” 30 ” لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
» بالمستندات: هل "يطير" بنجلون من الاسماعيلي بلا رجعة؟ ومن يتحمل الخسارة المالية؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى