فقة السنة المجلد الأول
3 مشترك
صفحة 2 من اصل 2
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
رد: فقة السنة المجلد الأول
تطلع الشمس بازغة ( 5 ) ( هامش ) ( 1 ) ( أقصر ) : كف . ( تطلع بين قرني شيطان ) قال النووي . يدني رأسه إلى الشمس في هذه الاوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الاماكن التي مأوى الشياطين . ( مشهودة محضورة ) . تشهدها الملائكة ويحضرونها . ( يستقل الظل بالرمح ) : المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الارض منه شئ وهذا يكون حين الاستواء . ( 2 ) ( فإن ) ، وفي رواية فانه . ( 3 ) ( تسجر جهنم ) : أي يوقد عليها . ( 4 ) النهي عن الدفن في هذه الاوقات معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الاوقات ، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الاوقات فلا يكره . ( 5 ) ( بازغة ) : ظاهرة . ( تضيف ) تميل . ( . ) / صفحة 107 / حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب . رواه الجماعة إلا البخاري . رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ، رواه البخاري ومسلم . وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير ، كما كان خالد ابن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين الحسن ، وسعيد ابن المسيب ، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ، ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب ( 1 ) كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر ، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف ، لحديث جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء ، من ليل أو نهار ) . رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي . ( هامش ) ( 1 ) هذا أقرب المذاهب إلى الحق . ( . ) رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الاوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء ، واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت في أي وقت من هذه الاوقات ، فإنها تصلى فيها بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الاوقات ، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات . أما الفرض مطلق ، والنفل الذي له سبب ، والنقل وقت / صفحة 108 / الاستواء يوم الجمعة ، والنفل في الحرم المكي ، فهذا كله مباح لا كراهة فيه . والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ، ولو لها سبب ، والمنذورة وسجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة ، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 108 :
وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ، كما أباحوا الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا وقت الاستواء . قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار ، وقد جاء في بعض الاحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ، ولا أحبه للنهي عنه . وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الاوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم جمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الاوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة . وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الاوقات الثلاثة ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) ذكرنا آراء الائمة هنا لقوة دليل كل . ( . ) التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين ) . رواه أحمد وأبو داود . والحديث وإن كان ضعيفا ، إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا ، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده الشوكاني ، وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة ، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر ، وذكر أنه بلغه : أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر ، وأن عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر . وعن يحيى بن سعيد أنه قال : كان عبادة بن الصامت يؤم / صفحة 109 / قوما فخرج يوما إلى الصبح ، فأقام المؤذن صلاة الصبح ، فأسكته عبادة حتى أوتر ، ثم صلى بهم الصبح . عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه : انظر ما صنع الناس ، وهو يومئذ قد ذهب بصره ، فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح . فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح . التطوع أثناء الاقامة إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وفي رواية : ( إلا التي أقيمت ) . رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة ( 1 ) ، فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ) ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع عدم أمره بإعادة ما صلي ، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة ، وعن ابن عباس قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة ، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( أتصلي الصبح أربعا ؟ ) . رواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم ، وقال : إنه على شرط الشيخين . وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن ، فغمز منكبه وقال : ( ألا كان هذا قبل هذا ) . رواه الطبراني . قال العراقي : إسناده جيد . ( هامش ) ( 1 ) ( في صلاة الغداة ) : أي الصبح . ( . ) / صفحة 110 / الاذان ( 1 ) الاذان : هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الاسلام ، وهو واجب أو مندوب . قال القرطبي وغيره . الاذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة ، لانه بدأ بالاكبرية ، وهي تتضمن وجود الله وكماله ، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة ، لانها لا تعرف إلا من جهة الرسول ، ثم دعا إلى الفلاح ، وهو البقاء الدائم ، وفيه الاشارة إلى المعاد ، ثم أعاد ما أعاد توكيدا . . ( 2 ) فضله : ورد في فضل الاذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : 1 - عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ( 1 ) ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ) رواه البخاري وغيره . 2 - وعن معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة ) ، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 110 :
3 - وعن البراء بن عازب : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم ، والمؤذن يغفر له مد صوته ، ويصدقه ( هامش ) ( 1 ) أي لو يعلم ما في الاذان والصف الاول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهم ، لكثرة الراغبين فيها ( والتهجير ) التكبير الى صلاة الظهر . ( والعتمة ) صلاة العشاء . ( وحبوا ) من حبا الصبي : إذا مشى على أربع . ( . ) / صفحة 111 / من سمعه من رطب ويابس ، وله مثل أجر من صلى معه ) . قال المنذري : رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد . 4 - وعن أبي الدرداء قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة لا يؤذنون ، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ) رواه أحمد . 5 - وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين ) . 6 - وعن عقبة بن عامر قال ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يعجب ربك عزوجل من راعي غنم في شظية ( 1 ) بجبل يؤذن الصلاة ويصلي ، فيقول الله عزوجل : انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . ( هامش ) ( الشظية ) : القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه . ( . ) ( 3 ) سبب مشروعيته : شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة . وكان سبب مشروعيته لما بينته الاحاديث الاتية : 1 - عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ( 2 ) وليس وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فنادي بالصلاة ) رواه أحمد والبخاري . 2 - وعن عبد الله بن عبد ربه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة ، وفي رواية ، وهو كاره لموافقته للنصارى ، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده . فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : ماذا تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة / صفحة 112 / قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى . قال : تقول : ( الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) ثم استأخر غير بعيد ثم قال : ( تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) . فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت . فقال : ( إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى ( 1 ) صوتا منك ) قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول . والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى . قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( فلله الحمد ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال : حسن صحيح . ( هامش ) ( أندى صوتا منك ) أي أرفع أو أحسن . فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع صوت وحسنه . وعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الاذان ، ولو ابن خزيمة . ( . ) ( 4 ) كيفيته : ورد الاذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي : أولا : تربيع التكبير الاول وتثنية باقي الاذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد ، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة . لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . ثانيا : تربيع التكبير ، وترجيع كل من الشهادتين ، بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، يخفض بها صوته ، ثم يعيدها مع الصوت . فعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة . رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . / صفحة 113 / ثالثا : تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة ، لما رواه مسلم عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان : ( الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 113 : إلا الله ) . ( 5 ) التثويب : ويشرع للمؤذن التثويب ، وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيعلتين - : ( الصلاة خير من النوم ) قال أبو محذورة : يا رسول الله : علمني سنة الاذان ؟ فعلمه وقال ( فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) رواه أحمد وأبو داود . ولا يشرع لغير الصبح . ( 6 ) كيفية الاقامة : ورد للاقامة كيفيات ثلاث . وهي : أولا : تربيع التكبير الاول مع تثنية جميع كلماتها ، ما عدا الكلمة الاخيرة لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاقامة سبع عشرة كلمة : الله أكبر أربعا ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . ) رواه الخمسة وصححه الترمذي . ثانيا : تثنية التكبير الاول والاخير وقد قامت الصلاة ، وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها إحدى عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله زيد المتقدم : ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 108 :
وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ، كما أباحوا الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا وقت الاستواء . قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار ، وقد جاء في بعض الاحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ، ولا أحبه للنهي عنه . وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الاوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم جمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الاوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة . وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الاوقات الثلاثة ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) ذكرنا آراء الائمة هنا لقوة دليل كل . ( . ) التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين ) . رواه أحمد وأبو داود . والحديث وإن كان ضعيفا ، إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا ، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده الشوكاني ، وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة ، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل لعذر ، وذكر أنه بلغه : أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر ، وأن عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر . وعن يحيى بن سعيد أنه قال : كان عبادة بن الصامت يؤم / صفحة 109 / قوما فخرج يوما إلى الصبح ، فأقام المؤذن صلاة الصبح ، فأسكته عبادة حتى أوتر ، ثم صلى بهم الصبح . عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه : انظر ما صنع الناس ، وهو يومئذ قد ذهب بصره ، فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح . فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح . التطوع أثناء الاقامة إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وفي رواية : ( إلا التي أقيمت ) . رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة ( 1 ) ، فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ) ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع عدم أمره بإعادة ما صلي ، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة ، وعن ابن عباس قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة ، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( أتصلي الصبح أربعا ؟ ) . رواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم ، وقال : إنه على شرط الشيخين . وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن ، فغمز منكبه وقال : ( ألا كان هذا قبل هذا ) . رواه الطبراني . قال العراقي : إسناده جيد . ( هامش ) ( 1 ) ( في صلاة الغداة ) : أي الصبح . ( . ) / صفحة 110 / الاذان ( 1 ) الاذان : هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الاسلام ، وهو واجب أو مندوب . قال القرطبي وغيره . الاذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة ، لانه بدأ بالاكبرية ، وهي تتضمن وجود الله وكماله ، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة ، لانها لا تعرف إلا من جهة الرسول ، ثم دعا إلى الفلاح ، وهو البقاء الدائم ، وفيه الاشارة إلى المعاد ، ثم أعاد ما أعاد توكيدا . . ( 2 ) فضله : ورد في فضل الاذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : 1 - عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ( 1 ) ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ) رواه البخاري وغيره . 2 - وعن معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة ) ، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 110 :
3 - وعن البراء بن عازب : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم ، والمؤذن يغفر له مد صوته ، ويصدقه ( هامش ) ( 1 ) أي لو يعلم ما في الاذان والصف الاول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهم ، لكثرة الراغبين فيها ( والتهجير ) التكبير الى صلاة الظهر . ( والعتمة ) صلاة العشاء . ( وحبوا ) من حبا الصبي : إذا مشى على أربع . ( . ) / صفحة 111 / من سمعه من رطب ويابس ، وله مثل أجر من صلى معه ) . قال المنذري : رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد . 4 - وعن أبي الدرداء قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة لا يؤذنون ، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ) رواه أحمد . 5 - وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين ) . 6 - وعن عقبة بن عامر قال ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يعجب ربك عزوجل من راعي غنم في شظية ( 1 ) بجبل يؤذن الصلاة ويصلي ، فيقول الله عزوجل : انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . ( هامش ) ( الشظية ) : القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه . ( . ) ( 3 ) سبب مشروعيته : شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة . وكان سبب مشروعيته لما بينته الاحاديث الاتية : 1 - عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ( 2 ) وليس وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فنادي بالصلاة ) رواه أحمد والبخاري . 2 - وعن عبد الله بن عبد ربه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة ، وفي رواية ، وهو كاره لموافقته للنصارى ، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده . فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : ماذا تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة / صفحة 112 / قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى . قال : تقول : ( الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) ثم استأخر غير بعيد ثم قال : ( تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) . فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت . فقال : ( إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى ( 1 ) صوتا منك ) قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول . والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى . قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( فلله الحمد ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال : حسن صحيح . ( هامش ) ( أندى صوتا منك ) أي أرفع أو أحسن . فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع صوت وحسنه . وعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الاذان ، ولو ابن خزيمة . ( . ) ( 4 ) كيفيته : ورد الاذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي : أولا : تربيع التكبير الاول وتثنية باقي الاذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد ، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة . لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . ثانيا : تربيع التكبير ، وترجيع كل من الشهادتين ، بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، يخفض بها صوته ، ثم يعيدها مع الصوت . فعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة . رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . / صفحة 113 / ثالثا : تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة ، لما رواه مسلم عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان : ( الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 113 : إلا الله ) . ( 5 ) التثويب : ويشرع للمؤذن التثويب ، وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيعلتين - : ( الصلاة خير من النوم ) قال أبو محذورة : يا رسول الله : علمني سنة الاذان ؟ فعلمه وقال ( فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) رواه أحمد وأبو داود . ولا يشرع لغير الصبح . ( 6 ) كيفية الاقامة : ورد للاقامة كيفيات ثلاث . وهي : أولا : تربيع التكبير الاول مع تثنية جميع كلماتها ، ما عدا الكلمة الاخيرة لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاقامة سبع عشرة كلمة : الله أكبر أربعا ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . ) رواه الخمسة وصححه الترمذي . ثانيا : تثنية التكبير الاول والاخير وقد قامت الصلاة ، وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها إحدى عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله زيد المتقدم : ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقة السنة المجلد الأول
الله . / صفحة 114 / ثالثا : هذه الكيفي كسابقتها ما عدا ( كلمة قد قامت الصلاة ) فيها لا تثنى ، بل تقال مرة واحدة ، فيكون عددها عشر كلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لانها عمل أهل المدينة ، إلا أن ابن القيم قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة ، وقال ابن عبد البر : هي مثناه على كل حال . ( 7 ) الذكر عند الاذان : يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الاتي : 1 - يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين ، فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن ) رواه الجماعة . وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ) ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، قال : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله ، من قبله ، دخل الجنة ) رواه مسلم وأبو داود . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة ، وهذا لا يليق بغير المؤذن ، فاستحب للمتابع ذكر آخر ، فكان لا حول ولا قو إلا بالله ، لانه تفويض محض إلى الله تعالى . وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ، كنز من كنوز الجنة . ) قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع ، من طاهر ومحدث ، وجنب وحائض ، وكبير وصغير ، لانه ذكر ، وكل هؤلاء من أهل الذكر . ويستثنى من هذا المصلي ، ومن هو على الخلاء ، والجماع ، فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر / صفحة 115 / أو درس أو نحو ذلك ، قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء ، وإن كان في صلاة فرض أو نفل ، قال الشافعي والاصحاب : لا يتابعه ، فإذا فرغ منها قاله ، وفي المغني : دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ، ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين ، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس ، نص عليه أحمد . 2 - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان بإحدى الصيغ الواردة ، ثم يسأل الله له الوسيلة ، لما رواه عبد الله بن عمرو : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي ) رواه مسلم . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) رواه البخاري . ( 8 ) الدعاء بعد الاذان : الوقت بين الاذان والاقامة ، وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الاكثار فيه من الدعاء . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرد الدعاء
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 115 :
بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة ) ، وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود . وعن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضا ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب : ( اللهم إن هذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي ) . / صفحة 116 / ( 9 ) الذكر عند الاقامة : يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إلا عند قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها ، فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالا أخذ في الاقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها ) إلا الحيعلتين ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . ( 10 ) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن : يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية : 1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي ( 1 ) قال ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ( 2 ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . 2 - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر ، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه ( 3 ) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة . فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة . 3 - أن يكونقائما مستقبل القبلة . قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة ، لانه أبلغ في الاسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان . وذلك أن مؤذني رسول ( هامش ) ( 1 ) فيه جواز سؤال الامامة في الخبر . ( 2 ) ( واقتد بأضعفهم ) : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم . ( 3 ) ( أن أرد عليه ) : أي أرد عليه السلام . ( . ) / صفحة 117 / الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح . 4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي الصلاة ، ويسارا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان . أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة ، وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين . 5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه ، قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان . 6 - أن يرفع صوته بالنداء ، وإن كان منفردا في صحراء . فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 7 - أن يترسل في الاذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ، ويحذر الاقامة : أي يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 8 - أن لا يتكلم أثناء الاقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لاحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الاقامة ؟ قال : لا . وذلك لانه يستحب فيها الاسراع . / صفحة 118 / ( 11 ) الاذان في أول الوقت وقبله : الاذان يكون في أول الوقت ، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه ، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 118 :
الاول والثاني ، حتى لا يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ( 1 ) متفق عليه . والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن ، أو قال : ينادي ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا . ( هامش ) ( 1 ) ( ابن أم مكتوم ) كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز . ( . ) ( 12 ) الفصل بين الاذان والاقامة : يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه . والاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب ( كم بين الاذان والاقامة ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم ، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ، أقام الصلاة حين يراه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . ( 13 ) من اذن فهو يقيم : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ، ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة . قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن من أذن فهو يقيم . / صفحة 119 / ( 14 ) متى يقام إلى الصلاة : قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا ، إني أرى ذلك على طافة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس ، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ( 15 ) الخروج من المسجد بعد الاذان : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن ، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع ، فعن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) رواه أحمد وإسناده صحيح . وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم وأصحاب السنن ، وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق ، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ) رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) . وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر . ( 16 ) الاذان والاقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها ، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى ، فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ( 1 ) ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة إقامة ، قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة : كيف يصنع في الاذان ؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه : أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات ( هامش ) ( 1 ) ( أن يؤذن ) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم . ( . ) / صفحة 120 / يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . ( 17 ) أذان النساء واقامتهن : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس . وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وعن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء ، وتقف وسطهن ) رواه البيهقي . ( 18 ) دخول المسجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب المغني : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد لما روى الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام . فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ، فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 120 : ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامهتم تجزئ عمن جاء بعدهم ، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي ، إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم ، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ، لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله . ( 19 ) الفصل بين الاقامة والصلاة : يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة بالكلام غيره . ولا تعاد الاقامة وإن طال الفصل . فعن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . رواه البخاري . وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة ، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . / صفحة 121 / ( 20 ) أذان غير المؤذن الراتب : لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه ، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 115 :
بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة ) ، وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود . وعن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضا ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب : ( اللهم إن هذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي ) . / صفحة 116 / ( 9 ) الذكر عند الاقامة : يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إلا عند قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها ، فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالا أخذ في الاقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها ) إلا الحيعلتين ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . ( 10 ) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن : يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية : 1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي ( 1 ) قال ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ( 2 ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . 2 - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر ، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه ( 3 ) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة . فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة . 3 - أن يكونقائما مستقبل القبلة . قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة ، لانه أبلغ في الاسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان . وذلك أن مؤذني رسول ( هامش ) ( 1 ) فيه جواز سؤال الامامة في الخبر . ( 2 ) ( واقتد بأضعفهم ) : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم . ( 3 ) ( أن أرد عليه ) : أي أرد عليه السلام . ( . ) / صفحة 117 / الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح . 4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي الصلاة ، ويسارا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان . أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة ، وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين . 5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه ، قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان . 6 - أن يرفع صوته بالنداء ، وإن كان منفردا في صحراء . فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 7 - أن يترسل في الاذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ، ويحذر الاقامة : أي يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 8 - أن لا يتكلم أثناء الاقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لاحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الاقامة ؟ قال : لا . وذلك لانه يستحب فيها الاسراع . / صفحة 118 / ( 11 ) الاذان في أول الوقت وقبله : الاذان يكون في أول الوقت ، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه ، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 118 :
الاول والثاني ، حتى لا يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ( 1 ) متفق عليه . والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن ، أو قال : ينادي ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا . ( هامش ) ( 1 ) ( ابن أم مكتوم ) كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز . ( . ) ( 12 ) الفصل بين الاذان والاقامة : يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه . والاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب ( كم بين الاذان والاقامة ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم ، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ، أقام الصلاة حين يراه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . ( 13 ) من اذن فهو يقيم : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ، ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة . قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن من أذن فهو يقيم . / صفحة 119 / ( 14 ) متى يقام إلى الصلاة : قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا ، إني أرى ذلك على طافة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس ، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ( 15 ) الخروج من المسجد بعد الاذان : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن ، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع ، فعن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) رواه أحمد وإسناده صحيح . وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم وأصحاب السنن ، وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق ، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ) رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) . وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر . ( 16 ) الاذان والاقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها ، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى ، فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ( 1 ) ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة إقامة ، قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة : كيف يصنع في الاذان ؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه : أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات ( هامش ) ( 1 ) ( أن يؤذن ) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم . ( . ) / صفحة 120 / يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . ( 17 ) أذان النساء واقامتهن : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس . وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وعن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء ، وتقف وسطهن ) رواه البيهقي . ( 18 ) دخول المسجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب المغني : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد لما روى الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام . فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ، فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 120 : ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامهتم تجزئ عمن جاء بعدهم ، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي ، إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم ، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ، لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله . ( 19 ) الفصل بين الاقامة والصلاة : يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة بالكلام غيره . ولا تعاد الاقامة وإن طال الفصل . فعن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . رواه البخاري . وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة ، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . / صفحة 121 / ( 20 ) أذان غير المؤذن الراتب : لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه ، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقة السنة المجلد الأول
الله . / صفحة 114 / ثالثا : هذه الكيفي كسابقتها ما عدا ( كلمة قد قامت الصلاة ) فيها لا تثنى ، بل تقال مرة واحدة ، فيكون عددها عشر كلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لانها عمل أهل المدينة ، إلا أن ابن القيم قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة ، وقال ابن عبد البر : هي مثناه على كل حال . ( 7 ) الذكر عند الاذان : يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الاتي : 1 - يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين ، فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن ) رواه الجماعة . وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ) ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، قال : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله ، من قبله ، دخل الجنة ) رواه مسلم وأبو داود . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة ، وهذا لا يليق بغير المؤذن ، فاستحب للمتابع ذكر آخر ، فكان لا حول ولا قو إلا بالله ، لانه تفويض محض إلى الله تعالى . وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ، كنز من كنوز الجنة . ) قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع ، من طاهر ومحدث ، وجنب وحائض ، وكبير وصغير ، لانه ذكر ، وكل هؤلاء من أهل الذكر . ويستثنى من هذا المصلي ، ومن هو على الخلاء ، والجماع ، فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر / صفحة 115 / أو درس أو نحو ذلك ، قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء ، وإن كان في صلاة فرض أو نفل ، قال الشافعي والاصحاب : لا يتابعه ، فإذا فرغ منها قاله ، وفي المغني : دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ، ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين ، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس ، نص عليه أحمد . 2 - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان بإحدى الصيغ الواردة ، ثم يسأل الله له الوسيلة ، لما رواه عبد الله بن عمرو : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي ) رواه مسلم . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) رواه البخاري . ( 8 ) الدعاء بعد الاذان : الوقت بين الاذان والاقامة ، وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الاكثار فيه من الدعاء . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرد الدعاء
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 115 :
بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة ) ، وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود . وعن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضا ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب : ( اللهم إن هذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي ) . / صفحة 116 / ( 9 ) الذكر عند الاقامة : يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إلا عند قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها ، فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالا أخذ في الاقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها ) إلا الحيعلتين ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . ( 10 ) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن : يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية : 1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي ( 1 ) قال ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ( 2 ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . 2 - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر ، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه ( 3 ) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة . فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة . 3 - أن يكونقائما مستقبل القبلة . قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة ، لانه أبلغ في الاسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان . وذلك أن مؤذني رسول ( هامش ) ( 1 ) فيه جواز سؤال الامامة في الخبر . ( 2 ) ( واقتد بأضعفهم ) : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم . ( 3 ) ( أن أرد عليه ) : أي أرد عليه السلام . ( . ) / صفحة 117 / الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح . 4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي الصلاة ، ويسارا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان . أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة ، وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين . 5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه ، قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان . 6 - أن يرفع صوته بالنداء ، وإن كان منفردا في صحراء . فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 7 - أن يترسل في الاذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ، ويحذر الاقامة : أي يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 8 - أن لا يتكلم أثناء الاقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لاحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الاقامة ؟ قال : لا . وذلك لانه يستحب فيها الاسراع . / صفحة 118 / ( 11 ) الاذان في أول الوقت وقبله : الاذان يكون في أول الوقت ، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه ، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 118 :
الاول والثاني ، حتى لا يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ( 1 ) متفق عليه . والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن ، أو قال : ينادي ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا . ( هامش ) ( 1 ) ( ابن أم مكتوم ) كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز . ( . ) ( 12 ) الفصل بين الاذان والاقامة : يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه . والاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب ( كم بين الاذان والاقامة ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم ، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ، أقام الصلاة حين يراه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . ( 13 ) من اذن فهو يقيم : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ، ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة . قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن من أذن فهو يقيم . / صفحة 119 / ( 14 ) متى يقام إلى الصلاة : قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا ، إني أرى ذلك على طافة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس ، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ( 15 ) الخروج من المسجد بعد الاذان : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن ، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع ، فعن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) رواه أحمد وإسناده صحيح . وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم وأصحاب السنن ، وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق ، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ) رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) . وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر . ( 16 ) الاذان والاقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها ، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى ، فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ( 1 ) ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة إقامة ، قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة : كيف يصنع في الاذان ؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه : أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات ( هامش ) ( 1 ) ( أن يؤذن ) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم . ( . ) / صفحة 120 / يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . ( 17 ) أذان النساء واقامتهن : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس . وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وعن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء ، وتقف وسطهن ) رواه البيهقي . ( 18 ) دخول المسجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب المغني : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد لما روى الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام . فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ، فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 120 : ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامهتم تجزئ عمن جاء بعدهم ، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي ، إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم ، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ، لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله . ( 19 ) الفصل بين الاقامة والصلاة : يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة بالكلام غيره . ولا تعاد الاقامة وإن طال الفصل . فعن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . رواه البخاري . وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة ، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . / صفحة 121 / ( 20 ) أذان غير المؤذن الراتب : لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه ، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 115 :
بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة ) ، وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود . وعن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضا ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب : ( اللهم إن هذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي ) . / صفحة 116 / ( 9 ) الذكر عند الاقامة : يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إلا عند قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها ، فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالا أخذ في الاقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها ) إلا الحيعلتين ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . ( 10 ) ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن : يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية : 1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي ( 1 ) قال ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ( 2 ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . 2 - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر ، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه ( 3 ) إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة . فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة . 3 - أن يكونقائما مستقبل القبلة . قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة ، لانه أبلغ في الاسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان . وذلك أن مؤذني رسول ( هامش ) ( 1 ) فيه جواز سؤال الامامة في الخبر . ( 2 ) ( واقتد بأضعفهم ) : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم . ( 3 ) ( أن أرد عليه ) : أي أرد عليه السلام . ( . ) / صفحة 117 / الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح . 4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي الصلاة ، ويسارا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال أبو جحيفة : وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان . أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة ، وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين . 5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه ، قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان . 6 - أن يرفع صوته بالنداء ، وإن كان منفردا في صحراء . فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 7 - أن يترسل في الاذان : أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ، ويحذر الاقامة : أي يسرع فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 8 - أن لا يتكلم أثناء الاقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لاحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الاقامة ؟ قال : لا . وذلك لانه يستحب فيها الاسراع . / صفحة 118 / ( 11 ) الاذان في أول الوقت وقبله : الاذان يكون في أول الوقت ، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه ، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 118 :
الاول والثاني ، حتى لا يقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ( 1 ) متفق عليه . والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن ، أو قال : ينادي ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا . ( هامش ) ( 1 ) ( ابن أم مكتوم ) كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز . ( . ) ( 12 ) الفصل بين الاذان والاقامة : يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه . والاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب ( كم بين الاذان والاقامة ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم ، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ، أقام الصلاة حين يراه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . ( 13 ) من اذن فهو يقيم : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ، ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة . قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن من أذن فهو يقيم . / صفحة 119 / ( 14 ) متى يقام إلى الصلاة : قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا ، إني أرى ذلك على طافة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس ، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ( 15 ) الخروج من المسجد بعد الاذان : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن ، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع ، فعن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) رواه أحمد وإسناده صحيح . وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم وأصحاب السنن ، وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق ، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ) رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) . وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر . ( 16 ) الاذان والاقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها ، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى ، فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ( 1 ) ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة إقامة ، قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة : كيف يصنع في الاذان ؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه : أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات ( هامش ) ( 1 ) ( أن يؤذن ) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم . ( . ) / صفحة 120 / يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . ( 17 ) أذان النساء واقامتهن : قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس . وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وعن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء ، وتقف وسطهن ) رواه البيهقي . ( 18 ) دخول المسجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب المغني : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد لما روى الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام . فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ، فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 120 : ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامهتم تجزئ عمن جاء بعدهم ، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي ، إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم ، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ، لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله . ( 19 ) الفصل بين الاقامة والصلاة : يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة بالكلام غيره . ولا تعاد الاقامة وإن طال الفصل . فعن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . رواه البخاري . وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة ، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . / صفحة 121 / ( 20 ) أذان غير المؤذن الراتب : لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه ، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
مواضيع مماثلة
» فقة السنة تابع المجلد الأول أعاننا اللة وإياكم
» كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث
» تابع كتاب الحيوان للجاحظ المجلد الأول
» فقة السنة إستكمالا لما سبق
» مزيدا من فقة السنة
» كتاب الزكاة - شرح الموطأ - المجلد الثالث
» تابع كتاب الحيوان للجاحظ المجلد الأول
» فقة السنة إستكمالا لما سبق
» مزيدا من فقة السنة
صفحة 2 من اصل 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى