باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
صفحة 1 من اصل 1
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
306- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
1688- عنِ ابْنِ عُمَر رضي اللَّه عَنْهُما : قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « من اقْتَنى كَلْباً إلا كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ » متفقٌ عليه .
وفي روايةٍ : « قِيرَاطٌ » .
1689- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ ينْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عملِهِ قِيرَاطٌ إلاًَّ كَلْب حَرْثٍ أوْ مَاشِيَة » متفقٌ عليه .
وفي رواية لمسلم : « مَنِ اقْتَنى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، ولا مَاشِيةٍ ولا أرْضٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يْومٍ » .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى