اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
صفحة 2 من اصل 2
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الفصل
التاسع: العقوبات الجنائية والتأديبية
المادة
117
مع
مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق علي المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء
الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.
إذا كانت
القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص علي أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها
المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير معتقلين، وجب ألا يترتب
علي هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب
شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.
المادة
118
تراعي
المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عند إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا
الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقررة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل،
ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر
السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.
لا يجوز
معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة
التي حكم عليهم بها تأديبيا أو قضائيا.
تخصم مدة
الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه
بها تأديبيا أو قضائيا.
يتعين
إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين
تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.
المادة
119
العقوبات
التأديبية التي تطبق علي المعتقلين تكون كالتالي:
1. غرامة تصل إلي 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95،
وذلك خلال فترة لا تزيد علي ثلاثين يوما،
2. وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية علي المعاملة المنصوص عنها في
هذه الاتفاقية،
3. أعمال مرهقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا تنفذ بغرض صيانة
المعتقل،
4. الحبس.
لا تكون
العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة علي صحة
المعتقلين، ويجب أن يراعي فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
ولا تزيد
مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي حد أقصي غايته ثلاثون يوما متوالية، حتى لو كان
الشخص المعتقل مسؤولا عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه
المخالفات مترابطة أم لا.
المادة
120
لا تطبق
علي المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا
عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
استثناء
للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة علي المعتقلين الذي عوقبوا
بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار علي حالتهم
الصحية، وأن تجري في أحد المعتقلات، وألا يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم
هذه الاتفاقية.
لا يعرض
المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا
الفعل.
المادة
121
لا يعتبر
الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، في الحالات التي يحاكم
فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.
يتعين
علي أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا
يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، علي الأخص فيما يتعلق
بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.
التاسع: العقوبات الجنائية والتأديبية
المادة
117
مع
مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق علي المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء
الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.
إذا كانت
القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص علي أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها
المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير معتقلين، وجب ألا يترتب
علي هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب
شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.
المادة
118
تراعي
المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عند إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا
الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقررة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل،
ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر
السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.
لا يجوز
معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة
التي حكم عليهم بها تأديبيا أو قضائيا.
تخصم مدة
الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه
بها تأديبيا أو قضائيا.
يتعين
إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين
تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.
المادة
119
العقوبات
التأديبية التي تطبق علي المعتقلين تكون كالتالي:
1. غرامة تصل إلي 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95،
وذلك خلال فترة لا تزيد علي ثلاثين يوما،
2. وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية علي المعاملة المنصوص عنها في
هذه الاتفاقية،
3. أعمال مرهقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا تنفذ بغرض صيانة
المعتقل،
4. الحبس.
لا تكون
العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة علي صحة
المعتقلين، ويجب أن يراعي فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
ولا تزيد
مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي حد أقصي غايته ثلاثون يوما متوالية، حتى لو كان
الشخص المعتقل مسؤولا عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه
المخالفات مترابطة أم لا.
المادة
120
لا تطبق
علي المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا
عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
استثناء
للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة علي المعتقلين الذي عوقبوا
بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار علي حالتهم
الصحية، وأن تجري في أحد المعتقلات، وألا يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم
هذه الاتفاقية.
لا يعرض
المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا
الفعل.
المادة
121
لا يعتبر
الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، في الحالات التي يحاكم
فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.
يتعين
علي أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا
يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، علي الأخص فيما يتعلق
بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
المادة
122
يجري
التحقيق فورا في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة
للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلي السلطات
المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة
لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل
ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوما، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة
للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق
أحكام المادتين 124 و 125 علي المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف
مخالفة تأديبية.
المادة
123
مع عدم
المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من
قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه سلطاته التأديبية.
يبلغ
المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له
بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات
مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.
ويجب ألا
تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلي تنفيذه علي شهر واحد.
وإذا حكم
بعقوبة تأديبية جديدة علي شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين
تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة أحداهما عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ
قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة
الحامية.
المادة
124
لا يجوز،
بأي حال، نقل المعتقلين إلي مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ)، لقضاء
عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن
تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة علي
الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة علي نظافتهم.
تحجز
النساء المعتقلات اللائى يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال،
ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
المادة
125
يسمح
للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة
ساعتين على الأقل يوميا.
ويسمح
لهم، بناء علي طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي
تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلي عيادة المعتقل أو مستشفي.
ويسمح
لهم بالقراء والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود
والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي لجنة
المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة
المعتقل.
لا يجوز
حرمان أي شخص محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و 143.
المادة
126
تطبق
المواد من 71 إلي 76 بالقياس علي الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين
الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
122
يجري
التحقيق فورا في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة
للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلي السلطات
المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة
لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل
ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوما، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة
للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق
أحكام المادتين 124 و 125 علي المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف
مخالفة تأديبية.
المادة
123
مع عدم
المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من
قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه سلطاته التأديبية.
يبلغ
المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له
بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات
مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.
ويجب ألا
تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلي تنفيذه علي شهر واحد.
وإذا حكم
بعقوبة تأديبية جديدة علي شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين
تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة أحداهما عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ
قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة
الحامية.
المادة
124
لا يجوز،
بأي حال، نقل المعتقلين إلي مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ)، لقضاء
عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن
تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة علي
الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة علي نظافتهم.
تحجز
النساء المعتقلات اللائى يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال،
ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
المادة
125
يسمح
للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة
ساعتين على الأقل يوميا.
ويسمح
لهم، بناء علي طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي
تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلي عيادة المعتقل أو مستشفي.
ويسمح
لهم بالقراء والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود
والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي لجنة
المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة
المعتقل.
لا يجوز
حرمان أي شخص محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و 143.
المادة
126
تطبق
المواد من 71 إلي 76 بالقياس علي الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين
الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الفصل
العاشر: نقل المعتقلين
المادة
127
يجري نقل
المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو
بوسائل النقل الأخرى وفي الظروف التي تعادل علي الأقل الظروف التي تطبق علي قوات
الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لا بد من الانتقال بصفة استثنائية سيرا
علي الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا
يفرض عليهم إرهاقا زائدا.
تزود
الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات
تكفي للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية.
وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل
نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.
لا ينقل
المعتقلون المرضي أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض
صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
إذا
اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودين فيه إلا
إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر
مما يتعرضون له في حالة النقل.
علي
الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، علي الأخص
بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلي الوطن أو عودتهم إلي منازلهم.
المادة
128
في حالة
النقل، يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا
الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح
لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه
الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو
غراما لكل شخص معتقل.
وتحول
إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة علي عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ
قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين
المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقا للفقرة
الثانية من هذه المادة.
العاشر: نقل المعتقلين
المادة
127
يجري نقل
المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو
بوسائل النقل الأخرى وفي الظروف التي تعادل علي الأقل الظروف التي تطبق علي قوات
الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لا بد من الانتقال بصفة استثنائية سيرا
علي الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا
يفرض عليهم إرهاقا زائدا.
تزود
الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات
تكفي للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية.
وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل
نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.
لا ينقل
المعتقلون المرضي أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض
صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
إذا
اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودين فيه إلا
إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر
مما يتعرضون له في حالة النقل.
علي
الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، علي الأخص
بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلي الوطن أو عودتهم إلي منازلهم.
المادة
128
في حالة
النقل، يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا
الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح
لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه
الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو
غراما لكل شخص معتقل.
وتحول
إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة علي عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ
قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين
المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقا للفقرة
الثانية من هذه المادة.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الفصل
الحادي عشر: الوفاة
المادة
129
يجوز
للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد
المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلي الشخص الذي يكون قد عينه.
تثبت
وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف
التي حصلت فيها. تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل علي النحو الواجب طبقا للإجراءات
المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلي الدولة
الحامية دون تأخير وكذلك إلي الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.
المادة
130
علي
السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون
باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب،
وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.
يدفن
المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر
جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك
أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه
في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما
يمكن إلي أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد
أن تسمح الظروف، وبحد أقصي لدي انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن
طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها في المادة 136، إلي الدول التي يتبعها
المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع
التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.
المادة
131
تجري
الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه
في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف
سببها.
يرسل
إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير
يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلي الدولة الحامية.
إذا أثبت
التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة
المسؤول أو المسؤولين.
الحادي عشر: الوفاة
المادة
129
يجوز
للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد
المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلي الشخص الذي يكون قد عينه.
تثبت
وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف
التي حصلت فيها. تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل علي النحو الواجب طبقا للإجراءات
المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلي الدولة
الحامية دون تأخير وكذلك إلي الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.
المادة
130
علي
السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون
باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب،
وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.
يدفن
المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر
جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك
أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه
في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما
يمكن إلي أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد
أن تسمح الظروف، وبحد أقصي لدي انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن
طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها في المادة 136، إلي الدول التي يتبعها
المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع
التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.
المادة
131
تجري
الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه
في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف
سببها.
يرسل
إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير
يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلي الدولة الحامية.
إذا أثبت
التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة
المسؤول أو المسؤولين.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الفصل
الثاني عشر: الإفراج، والإعادة إلي الوطن، والإيواء في بلد محايد
المادة
132
تفرج
الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة
علي ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية علي عقد اتفاقات للإفراج
عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلي الوطن، أو عودتهم إلي منازلهم أو
إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار
السن، والجرحى والمرضي، أو المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة.
المادة
133
ينتهي
الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
علي أنه
يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ
إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية علي وجه التخصيص. حتى
تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه علي
المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكل،
بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين
بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.
المادة
134
علي
الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال علي
تأمين عودة جميع المعتقلين إلي آخر محل إقامة لهم أو تسهل عودتهم إلي أوطانهم.
المادة
135
تتحمل
الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلي الأماكن التي كانوا
يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلي نقطة
الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة
رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان
مقيما بها قبلا إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل نفقات عودته إلي وطنه. علي
أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلي بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة لحكومة
الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد
مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلي الوطن للمعتقل
الذي كان قد اعتقل بناء علي طلبه.
وفي حالة
نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم علي
حصة كل منهما من النفقات.
ولا تخل
الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل
رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم.
الثاني عشر: الإفراج، والإعادة إلي الوطن، والإيواء في بلد محايد
المادة
132
تفرج
الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة
علي ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية علي عقد اتفاقات للإفراج
عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلي الوطن، أو عودتهم إلي منازلهم أو
إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار
السن، والجرحى والمرضي، أو المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة.
المادة
133
ينتهي
الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
علي أنه
يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ
إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية علي وجه التخصيص. حتى
تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه علي
المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكل،
بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين
بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.
المادة
134
علي
الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال علي
تأمين عودة جميع المعتقلين إلي آخر محل إقامة لهم أو تسهل عودتهم إلي أوطانهم.
المادة
135
تتحمل
الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلي الأماكن التي كانوا
يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلي نقطة
الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة
رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان
مقيما بها قبلا إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل نفقات عودته إلي وطنه. علي
أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلي بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة لحكومة
الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد
مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلي الوطن للمعتقل
الذي كان قد اعتقل بناء علي طلبه.
وفي حالة
نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم علي
حصة كل منهما من النفقات.
ولا تخل
الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل
رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
القسم
الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
المادة
136
منذ بدء
أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا
للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب
وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلي هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها
هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر
من أسبوعين. وعليه، علاوة علي ذلك، أن يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ
المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ علي حالة هؤلاء الأشخاص
المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج
بالمستشفي، أو الولادة، أو الوفاة.
المادة
137
يتولى
المكتب الوطني للاستعلامات علي وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول
الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140 من جهة أخري، نقل
المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلي الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من
رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضا علي جميع
الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل
مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد
يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته. وحتى في هذه الحالة،
فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة
المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلي الظروف.
يصدق علي
جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.
المادة
138
تكون
المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين
هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.
وتتضمن
علي الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل،
وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته،
وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء،
والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين
إبلاغه بالمعلومات.
وبالمثل،
تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضي
أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.
المادة
139
يتولى
المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي
يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 136، وعلي الأخص عند الإعادة إلي
الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المتعلقات إلي المعنيين إما
مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود
مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين
تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام
وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.
المادة
140
تنشأ في
بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين.
وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه
الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عليها بالمادة 123 من اتفاقية
جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتولى
هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي
تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن
إلي بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدي فيها هذا
النقل إلي إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلي الإضرار
بعائلاتهم. وعلي أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من
القيام بنقل المعلومات. والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع
رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلي تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه
الوكالة.
وينبغي
ألا تفسر الأحكام المتقدمة علي أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب
الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.
المادة
141
تتمتع
المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك
بالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو
علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
المادة
136
منذ بدء
أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا
للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب
وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلي هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها
هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر
من أسبوعين. وعليه، علاوة علي ذلك، أن يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ
المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ علي حالة هؤلاء الأشخاص
المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج
بالمستشفي، أو الولادة، أو الوفاة.
المادة
137
يتولى
المكتب الوطني للاستعلامات علي وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول
الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140 من جهة أخري، نقل
المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلي الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من
رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضا علي جميع
الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل
مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد
يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته. وحتى في هذه الحالة،
فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة
المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلي الظروف.
يصدق علي
جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.
المادة
138
تكون
المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين
هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.
وتتضمن
علي الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل،
وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته،
وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء،
والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين
إبلاغه بالمعلومات.
وبالمثل،
تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضي
أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.
المادة
139
يتولى
المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي
يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 136، وعلي الأخص عند الإعادة إلي
الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المتعلقات إلي المعنيين إما
مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود
مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين
تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام
وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.
المادة
140
تنشأ في
بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين.
وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه
الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عليها بالمادة 123 من اتفاقية
جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتولى
هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي
تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن
إلي بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدي فيها هذا
النقل إلي إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلي الإضرار
بعائلاتهم. وعلي أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من
القيام بنقل المعلومات. والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع
رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلي تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه
الوكالة.
وينبغي
ألا تفسر الأحكام المتقدمة علي أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب
الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.
المادة
141
تتمتع
المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك
بالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو
علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الباب
الرابع: تنفيذ الاتفاقية
القسم
الأول: أحكام عامة
المادة
142
مع
مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة
معقولة أخري، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو
أي هيئة أخري تعاون الأشخاص المحميين. وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها
ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد
الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم،
أو لمساعداتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو
الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، أو أن يكون لها طابع
دولي.
يجوز
للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم
في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف
لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب
الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في
جميع الأوقات.
المادة
143
يصرح
لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص
محميون، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون
لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم
بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
ولا تمنع
هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة
استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطي
الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي
يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية،
وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخي زيارتهم، علي السماح لمواطني
المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع
مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء
المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة
أنشطتهم فيها.
المادة
144
تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في
بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن
برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة
لمجموع السكان.
يتعين
علي السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب
بمسؤوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة
خاصة أحكامها.
المادة
145
تتبادل
الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية
أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح
التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المادة
146
تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية
فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه
الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل
طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر
باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا
لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي
الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل
طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه
الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع
المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن
الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري
الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة
147
المخالفات
الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا
اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام
شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع،
والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة
المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات
الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا
تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة
148
لا يجوز
لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرف متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو
علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة
149
يجري،
بناء علي طلب أي طرف في النزاع، بطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق
بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة
عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات
التي تتبع.
وما أن
يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
الرابع: تنفيذ الاتفاقية
القسم
الأول: أحكام عامة
المادة
142
مع
مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة
معقولة أخري، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو
أي هيئة أخري تعاون الأشخاص المحميين. وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها
ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد
الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم،
أو لمساعداتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو
الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، أو أن يكون لها طابع
دولي.
يجوز
للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم
في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف
لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب
الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في
جميع الأوقات.
المادة
143
يصرح
لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص
محميون، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون
لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم
بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
ولا تمنع
هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة
استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطي
الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي
يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية،
وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخي زيارتهم، علي السماح لمواطني
المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع
مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء
المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة
أنشطتهم فيها.
المادة
144
تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في
بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن
برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة
لمجموع السكان.
يتعين
علي السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب
بمسؤوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة
خاصة أحكامها.
المادة
145
تتبادل
الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية
أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح
التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المادة
146
تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية
فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه
الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل
طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر
باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا
لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي
الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل
طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه
الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع
المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن
الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري
الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة
147
المخالفات
الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا
اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام
شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع،
والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة
المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات
الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا
تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة
148
لا يجوز
لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرف متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو
علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة
149
يجري،
بناء علي طلب أي طرف في النزاع، بطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق
بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة
عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات
التي تتبع.
وما أن
يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
القسم
الثاني: أحكام ختامية
المادة
150
وضعت هذه
الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم
مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة
151
تعرض هذه
الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول
الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949.
المادة
152
تصدق هذه
الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر
محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من
هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام
إليها.
المادة
153
يبدأ
نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد
ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة
154
بالنسبة
للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات
الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يونيه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين
الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين
الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المادة
155
تعرض هذه
الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد
وقعت باسمها.
المادة
156
يبلغ كل
انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ
استلامه. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول التي تم باسمها
توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة
157
يترتب
علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها
أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو
الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات
يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة
158
لكل طرف
من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ
الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع
الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر
الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن
الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر
ساريا إلا بعد توقيع عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص
الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون
للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات
التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة
من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير
العام.
المادة
159
يسجل
مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويخطر
مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات
أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين
أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في
جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية،
ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة
من الاتفاقية إلي جميع الدول الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية.
الثاني: أحكام ختامية
المادة
150
وضعت هذه
الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم
مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة
151
تعرض هذه
الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول
الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949.
المادة
152
تصدق هذه
الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر
محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من
هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام
إليها.
المادة
153
يبدأ
نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد
ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة
154
بالنسبة
للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات
الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يونيه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين
الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين
الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المادة
155
تعرض هذه
الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد
وقعت باسمها.
المادة
156
يبلغ كل
انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ
استلامه. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول التي تم باسمها
توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة
157
يترتب
علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها
أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو
الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات
يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة
158
لكل طرف
من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ
الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع
الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر
الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن
الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر
ساريا إلا بعد توقيع عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص
الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون
للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات
التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة
من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير
العام.
المادة
159
يسجل
مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويخطر
مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات
أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين
أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في
جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية،
ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة
من الاتفاقية إلي جميع الدول الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الملحق
الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
المادة
1
تخصص
مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية
جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12
آب/أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع
ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك،
يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء
فيها.
المادة
2
علي
الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي
عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل
هذه المنطقة أو خارجها.
المادة
3
علي
الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول
الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.
المادة
4
يجب أن
تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان:
(أ) لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة
التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها علي الاستيعاب،
(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية
هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير
الحرب.
المادة
5
تخضع
مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية:
(أ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها
لنقل موظفين عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.
المادة
6
تميز
مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء علي أرضية بيضاء توضع علي
الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز
المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو
الأسد أو الشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.
المادة
7
تقوم كل
دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية
المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها.
وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع.
وبمجرد
أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت
الصفة القانونية.
علي أنه
إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر،
فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلي الطرف المسؤول عن
المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عليها بالمادة 8.
المادة
8
كل دولة
تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة
بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا
الاتفاق.
ولهذا
الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف
المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. توفر لهم جميع التسهيلات للقيام
بواجبات المراقبة.
المادة
9
في
الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق،
يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة
أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا
انقصت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز
للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.
المادة
10
تقوم
الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي
أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار
إليها في المادتين 8 و 9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة محايدة أخري هؤلاء
الأشخاص.
المادة
11
لا يجوز
بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع
الحماية والاحترام في جميع الأوقات.
المادة
12
في حالة
وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة
وتستخدم في نفس أغراضها.
علي أن
يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.
المادة
13
يطبق هذا
الاتفاق أيضا علي المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق
الاستشفاء والأمان.
الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
المادة
1
تخصص
مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية
جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12
آب/أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع
ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك،
يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء
فيها.
المادة
2
علي
الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي
عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل
هذه المنطقة أو خارجها.
المادة
3
علي
الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول
الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.
المادة
4
يجب أن
تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان:
(أ) لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة
التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها علي الاستيعاب،
(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية
هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير
الحرب.
المادة
5
تخضع
مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية:
(أ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها
لنقل موظفين عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.
المادة
6
تميز
مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء علي أرضية بيضاء توضع علي
الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز
المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو
الأسد أو الشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.
المادة
7
تقوم كل
دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية
المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها.
وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع.
وبمجرد
أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت
الصفة القانونية.
علي أنه
إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر،
فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلي الطرف المسؤول عن
المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عليها بالمادة 8.
المادة
8
كل دولة
تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة
بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا
الاتفاق.
ولهذا
الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف
المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. توفر لهم جميع التسهيلات للقيام
بواجبات المراقبة.
المادة
9
في
الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق،
يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة
أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا
انقصت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز
للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.
المادة
10
تقوم
الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي
أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار
إليها في المادتين 8 و 9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة محايدة أخري هؤلاء
الأشخاص.
المادة
11
لا يجوز
بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع
الحماية والاحترام في جميع الأوقات.
المادة
12
في حالة
وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة
وتستخدم في نفس أغراضها.
علي أن
يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.
المادة
13
يطبق هذا
الاتفاق أيضا علي المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق
الاستشفاء والأمان.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الملحق
الثاني: مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين
المادة
1
يصرح
للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها علي جميع المعتقلين
التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك علي المعتقلين الموجودين
بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة
2
يجري
توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها لجان المعتقلين،
بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز
لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات
مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة.
المادة
3
بغية
التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن
هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلي محطات السكة
الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي
تعمل فيها اللجان.
المادة
4
توفر
للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية
يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي
تعمل فيها.
المادة
5
يصرح
للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو
الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات
توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات،
والكميات، إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب
إلي المانحين دون إبطاء.
المادة
6
لضمان
انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي
احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان
المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة.
ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة
المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.
المادة
7
علي
الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، مع
مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة
جماعية علي المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو
الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المادة
8
لا تكون
الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم
إلي أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون المعتقلين وتتولى نقل
هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.
الثاني: مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين
المادة
1
يصرح
للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها علي جميع المعتقلين
التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك علي المعتقلين الموجودين
بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة
2
يجري
توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها لجان المعتقلين،
بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز
لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات
مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة.
المادة
3
بغية
التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن
هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلي محطات السكة
الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي
تعمل فيها اللجان.
المادة
4
توفر
للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية
يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي
تعمل فيها.
المادة
5
يصرح
للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو
الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات
توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات،
والكميات، إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب
إلي المانحين دون إبطاء.
المادة
6
لضمان
انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي
احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان
المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة.
ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة
المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.
المادة
7
علي
الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، مع
مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة
جماعية علي المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو
الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المادة
8
لا تكون
الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم
إلي أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون المعتقلين وتتولى نقل
هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
رد: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الملحق
الثالث
أولا:
بطاقة اعتقال
1. وجه البطاقة
إدارة
المعتقلين المدنيين
معفاة من
رسوم البريد
بطاقة
بريدية
تنبيه
هام
يجب
استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل فور اعتقاله، وفي كل مرة يتغير فيها عنوانه
بسبب النقل إلي معتقل آخر أو إلي مستشفي.
هذه
البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي يسمح للشخص المعتقل بأن يرسلها إلي عائلته.
الوكالة
المركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين
اللجنة
الدولية للصليب الأحمر
2. ظهر البطاقة
اكتب بخط
واضح كتابة مقروءة
1. الجنسية
2. اللقب
3. الأسماء الأولي (بالكامل)
4. الاسم الأول للوالد
5. تاريخ الميلاد
6. محل الميلاد
7. المهنة
8. العنوان قبل الاعتقال
9. عنوان العائلة
10. * تم اعتقالي بتاريخ أو قدمت من (المستشفي، إلخ) بتاريخ
11. * حالتي الصحية
12. عنواني الحالي
13. التاريخ
14. التوقيع
* اشطب ما لا داعي له -لا تضف أي ملاحظات- أنظر التفصيلات علي الوجه
الآخر للبطاقة
(اتساع بطاقة الاعتقال: 10 x 15 سنتيمترا)
ثانيا:
رسالة
إدارة
المعتقلين المدنيين
معفاة من
رسوم البريد
المرسل
إليه:
الشارع
والرقم:
جهة
الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة
أو القسم
البلد أو
الدولة
الراسل:
اللقب
والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل
الميلاد:
عنوان
المعتقل:
اتساع
رقعة الرسالة: 29 x
15 سنتيمترا
ثالثا:
بطاقة المراسلة
وجه
البطاقة
إدارة
المعتقلين المدنيين
الراسل:
اللقب
والأسماء الأولي:
تاريخ
ومحل الميلاد:
عنوان
المعتقل:
معفاة من
رسوم البريد
بطاقة
بريدية
المرسل
إليه
الشارع
والرقم
مكان الوصول
(البلدة أو الناحية)
المحافظة
أو القسم
البلد أو
الدولة
ظهر
البطاقة
التاريخ
اكتب على
الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام
(اتساع بطاقة المراسلة: 10 x 15 سنتيمترا)
الثالث
أولا:
بطاقة اعتقال
1. وجه البطاقة
إدارة
المعتقلين المدنيين
معفاة من
رسوم البريد
بطاقة
بريدية
تنبيه
هام
يجب
استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل فور اعتقاله، وفي كل مرة يتغير فيها عنوانه
بسبب النقل إلي معتقل آخر أو إلي مستشفي.
هذه
البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي يسمح للشخص المعتقل بأن يرسلها إلي عائلته.
الوكالة
المركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين
اللجنة
الدولية للصليب الأحمر
2. ظهر البطاقة
اكتب بخط
واضح كتابة مقروءة
1. الجنسية
2. اللقب
3. الأسماء الأولي (بالكامل)
4. الاسم الأول للوالد
5. تاريخ الميلاد
6. محل الميلاد
7. المهنة
8. العنوان قبل الاعتقال
9. عنوان العائلة
10. * تم اعتقالي بتاريخ أو قدمت من (المستشفي، إلخ) بتاريخ
11. * حالتي الصحية
12. عنواني الحالي
13. التاريخ
14. التوقيع
* اشطب ما لا داعي له -لا تضف أي ملاحظات- أنظر التفصيلات علي الوجه
الآخر للبطاقة
(اتساع بطاقة الاعتقال: 10 x 15 سنتيمترا)
ثانيا:
رسالة
إدارة
المعتقلين المدنيين
معفاة من
رسوم البريد
المرسل
إليه:
الشارع
والرقم:
جهة
الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة
أو القسم
البلد أو
الدولة
الراسل:
اللقب
والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل
الميلاد:
عنوان
المعتقل:
اتساع
رقعة الرسالة: 29 x
15 سنتيمترا
ثالثا:
بطاقة المراسلة
وجه
البطاقة
إدارة
المعتقلين المدنيين
الراسل:
اللقب
والأسماء الأولي:
تاريخ
ومحل الميلاد:
عنوان
المعتقل:
معفاة من
رسوم البريد
بطاقة
بريدية
المرسل
إليه
الشارع
والرقم
مكان الوصول
(البلدة أو الناحية)
المحافظة
أو القسم
البلد أو
الدولة
ظهر
البطاقة
التاريخ
اكتب على
الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام
(اتساع بطاقة المراسلة: 10 x 15 سنتيمترا)
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
مواضيع مماثلة
» اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
» إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
» قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاتة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته رقم 47 لسنة 1978 جزء 1
» اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
» إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
» قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاتة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته رقم 47 لسنة 1978 جزء 1
» اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
صفحة 2 من اصل 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى