صيغة اعلان بطلب استرداد رسوم جمركية
صفحة 1 من اصل 1
صيغة اعلان بطلب استرداد رسوم جمركية
استرداد رسوم جمركية
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الشركة .......................................والكائن مقرها ...............................
ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة .....................................
ومحلها المختار ....................................................
أنا..........................محضر محكمة.......................................قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت كلا من:
1. السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك.
2. السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك
مخاطبا مع / ..........................
ويعلنان بموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل- محافظة القاهرة.
وأعلنتهم بالأتـي:-
1. استوردت الشركة المعلنة عدة رسائل جمركية عبارة عن بضائع مستوردة طبقا للإفراجات الجمركية المرفقة بصحيفة الدعوى . أفرجت عنها عن طريق الجمارك بموجب البيانات الجمركية أرقامهذه الأرقام مرفقة بعريضة الدعوى).
2. قامت الشركة بسداد كافة الضرائب الجمركية وكذا ضريبة المبيعات المستحقة مقابل الإفراج عن البضاعة من الجمارك.
3. إلا أن مصلحة الجمارك قد أصرت علي تحصيل مبالغ أخري من الشركة تحت مسمى "رسوم خدمات " أساسية وإضافية مقابل ما ادعت أنة نظير كشف وحصر وتصنيف ومراجعة البضائع مشمول البيانات الجمركية المشار إليها وذلك دون وجه حق بلغ مقدارها ............................................................................. جنية مصري.
4. ولما كان ذلك وكانت تلك المبالغ قد سددت دون وجه حق وكانت المادة 181/1 من التفنين المدني تنص علي أنه: " كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب علية رده " فإنه لا يسع الشركة المعلنة إلا أن تلجأ إلي ساحة القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة دون وجه حق للأسباب الآتية :-
أولا " أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضاعة الواردة قد تم تخزينها بمخازن الجمارك
تنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 علي أنه : " تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها " - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك وذلك في الباب السادس بعنوان رسوم الخدمات فقد جاء منها الأتي:-" خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفي الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين علي البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى فتح الطرود وقفلها أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها ، ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور ومعدلات التأمين فقد ترك أمر تحديده لوزير الخزانة ".
ومفاد نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جاء بتفسير المادة 111 من قانون الجمارك أنة قد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات أو الساحات بمعرفة الجمارك ففي هذه الحالة يحق للجمارك أن تستوفي رسوم الخدمات مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضاعة والرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود والكشف عليها ووزنها داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها وغيرها من العمليات التي يقتضيها وغيرها من العمليات التي يقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها في تلك المخازن أو المستودعات أو الساحات.
ولما كانت المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 قد فوضت وزير الخزانة بإصدار قرارات تحدد معدل رسوم الخدمات علي ما يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها مصلحة الجمارك .
فإن ما صدر من قرارات قاصر تطبيقه علي ما تم ايداعه في تلك المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك وغير متوافر في مشمول الرسائل محل الدعوى وبالتالي فإن هذه القرارات غير واجبة التطبيق. مؤدى ذلك أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضائع الواردة قد تم تخزينها في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك
ولما كان الثابت أن المخازن والساحات والمستودعات الكائنة داخل الدائرة الجمركية والتي تم تخزين البضائع الواردة بداخلها لم تعد تابعة للجمارك – وإنما انتقلت تبعيتها إلي كيانات قانونية أخري ( في الأسكندريه انتقلت إلي هيئة ميناء الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 1965- وكذالك في القاهرة ) ولما كان مشمول الرسالة لم يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها الجمارك ،فلا يخضع لرسوم الخدمات ويضحي ما تم تحصيله من رسوم خدمات بدون وجه حق مما يتعين معه رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق .
وتأييدا فقد جري قضاء النقض علي أنه :
" البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة ، لأن المخازن الجمركية والمستودعات لا تخضع لإدارتها . كما يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة بملف الطعن أن الطاعنة أسست دفاعها بأن الهيئة العامة لميناء الأسكندريه أصبحت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 417 لسنة 1965 هي المسئول عن إدارة المخازن والمستودعات داخل الدائرة الجمركية . أما مصلحة الجمارك فقد انحصر دورها في تطبيق التعريفة الجمركية علي البضائع المنصرفة فقط" .
( نقض مدني :28/3/1983- الطعن رقم 543لسنة 48ق)
مشار إلية في كتاب التشريعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء تأليف الأستاذين / فتحي عبد السلام ،محمد عبد الرحمن سرور ص 1991.
كما استقر قضاء المحاكم – بشأن رسوم الخدمات – علي أنه :-
" ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أستورد رسائل قطع غيار من الخارج وتم إيداع المشمول لدى شركة المستودعات ولم تودع في الساحات والمخازن التي تديرها الجمارك وعلي الرغم من ذلك قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات علي هذه البضائع من المدعي استنادا إلي القرارات الوزارية أرقام 255 لسنة 1208 ، 1993 لسنة 1996 عن تخزين البضائع في الساحات والمخازن الخاصة بالجمارك . فمن ثم فإن القرارات الوزارية سالفة البيان تسري علي الرسائل التي تودع في مخازن وساحات ومخازن الجمارك الأمر الذي يتضح معه للمحكمة عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم خدمات من المدعي"
(محكمة جنوب القاهرة :الدائرة 34 مدني – الدعوى رقم 4364 لسنة 1999 م.ك جنوب القاهرة جلسة 31/3/2001،الدعوى رقم 4812لسنة 1999 م ك جنوب القاهرة جلسة 29/2/2001.)
ثانياً : أن أعمال الكشف والحصر والتصنيف والمراجعة لا تمثل خدمات فعلية
وإنما هي صميم عمل رجال الجمارك
استقر الفقه والقضاء علي أن : " الرسم – بصفة عامة – مبلغ من النقود تجبيه الدولة من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطات العامة"
الأستاذ/ يوسف الغريانى : موسوعة قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير – الإسكندرية 1976 ج1 / ص22.
لما كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيل رسوم الخدمات التي تم تحصيلها إلي الزعم بأنها – رسوم الخدمات - فرضت وحصلت بمقتضى قراري وزير المالية رقمي 255 / 1993، 123 /1994، 752/ 1997بزعم أنها مقابل خدمات كشف وحصر وتصنيف الرسائل الواردة فإن ذلك القول غير صحيح ومردود علية بالأتي:
1. تلك الأعمال لا تمثل خدمات فعلية مما يستحق علية ما يسمى رسوم خدمات ، وإنما هي أعمال تدخل في صميم عمل رجال الجمارك وذلك وفقا للمادة 50 من قانون الجمارك ، وعلية فإنه ينتفي عنا والحال كذلك وصف " الخدمات الفعلية " مما يجعل تحصيل رسوم عنها لا أساس له في القانون.
2. وفي ذلك تنص المادة (50) من قانون الجمارك علي أنة :" يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئتها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة التي يصدرها المدير العام للجمارك
3. وجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك قد أكدت هذا المعنى حين حرصت علي النص علي ارتباط جميع رسوم الخدمات بنفقة فعليه.
4. رسوم الخدمات التي تم تحصيلها ليست مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف ولم يثبت بأوراق البيانات الجمركية أو أذون الإفراج أن رسوم الخدمات تم تحصيلها مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف.
5. لا يجوز تكليف أحد بأداء أي ضريبة أو رسم إلا في حدود القانون .وذلك إعمالا لحكم ونص المادة 119 من الدستور والتي نصت علي :"" إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون" "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون"
فإن مفاد نص المادة 119 من الدستور لا يجوز تكليف أحد بأداء اى رسوم خدمات إلا في حدود رسوم الخدمات الواردة بنص القانون الجمركي رقم 66 لسنة 1963 في المادة 111 منة وهى الخدمات القاصرة علي ما تقدمة الجمارك للبضائع التي تودع في ساحات أو مخازن تديرها الجمارك فقط وليس كل البضائع سواء تم تخزينها من عدمه ،ولا يجوز تحصيل خدمات أخري علي البضائع بصفة مطلقة لم يرد بها نص في القانون الجمركي.
وبالتالي يضحى القول بأن رسوم الخدمات التي تم تحصيلها بقراري وزير المالية تختلف عن رسوم الخدمات المنصوص عليها في المادة 111 قول غير صحيح لأن أعمال الفرز والتصنيف والكشف هي جوهر عمل موظفي الجمارك ولا تؤدى خدمة لأصحاب الشأن وإنما يلزمهم بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية ويلزمهم بأدائها لضمان تحصيل الضريبة الجمركية علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل هذه الأعمال ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي تستحق عنها رسوم خدمات لأن ذلك هو صميم عمل موظفي الجمارك . وإذا خالفت القواعد التنفيذية ذلك يجب إهدارها وإعمال نص القانون.
• يؤيد ذلك من أحكام القضاء المصري الشامخ الأحكام الآتية:
1. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7616/115ق وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من رد رسوم الخدمات
أن نص المادة 111 من القانون رقم 66/63من انه "تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها". يدل علي وضوح النص أن رسوم التخزين أو الخدمات الجمركية تفرض علي حالة البضائع التي يقتضى الإفراج الجمركي عنها إيداعها في الساحات أو المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك تمهيدا لاتخاذ إجراءات الكشف والحصر والتصنيف لتحديد الضريبة الجمركية وأحقية الأداء وما قد يستلزمه ذلك الإيداع من خدمات أخري مثل الشيالة والتأمين أو أي خدمات أخري غيرها غير ما ورد علية النص ومن ثم يخرج عن الخضوع لأحكام تلك المادة نظام الإفراج المباشر عن البضائع دون إيداعها بساحات أو مخازن الجمرك الذي يطلق عليها من تحت الشكة ونقل البضائع مباشرة بواسطة حملها بحرا أو جوا إلي وسائل النقل المحلية الخاصة بالمستورد دون انتظار ساحات الجمارك وهو ما تجيزه القواعد الجمركية في بعض حالات الإفراج طبقا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 50لسنة 1986 بشان إجراءات التفريغ المباشر من تحت الشكة وهو ما أثرة المشرع بالمذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك من رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد تحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن ق الجمارك وفى هذه الحالة تستوفي الرسوم مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضائع أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح وغلق الطرود في قائمة الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تترتب عليها ولا يناهض ما تقدم ما ارتكنت إلية مصلحة الجمارك من أن رسوم الخدمات تخضع لها جميع الرسائل أيا كان نظام الإفراج عنها استنادا إلي أحكام قرار وزير المالية رقمي 255/1993،و123/1994 فإن من المقرر وعلي ما جري به القضاء أنة ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عنها شيئا جديدا أو تعدل فيها وان تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة قرارا علي خلاف نص في القانون كما أنة يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي إلا يوجد تعارض بين تطبيق التشريع وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وأنة عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والأخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون واجب التطبيق بإعتبارة أسمى درجة وأصلا" للائحة فإذا كان ذلك وكان نص المادة 111من قانون الجمارك وعلي ما سبق بيانه بتعليق البضائع التي تودع بالساحات أو المخازن بما يستلزمه من خدمات وكاتب أعمال فرز أو التصنيف أو الكشف هي جوهر عمل موظف الجمارك لا تؤدى بها خدمات لأصحاب الشأن إنما يلزمه بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية وبأدائها لضمان تحصيلها علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي يستحق عنها الرسوم وإذا خالف القواعد التنفيذية ذلك يجب إعمال النص ويكون الحكم المدعي قد جاء صحيحا فيما مضى به من اشتراطات رسوم الخدمات الجمركية لتحصيلها في غير الأحوال التي فرضت من أجلها وتقضى المحكمة بتأييده فيما قضى به ورفضت الاستئناف.
2. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5249/117ق وقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإلزام وزير المالية برد ما دفع بغير مستحق
لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف سدد مبلغ لمصلحة الجمارك كرسوم خدمات نفاذا للقرارين الوزاريين رقمي 255لسنة 93، 123 لسنة 1994 وان البضائع موضوع هذه الرسوم قد تم تخزينها بمخازن شركة المستودعات المصرية العامة وهى غير مملوكة لمصلحة الجمارك ولا تخضع لإدارتها – ولما كان ذلك وكان نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 قد أخضعت البضائع التي تودع بالساحات والمخازن لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمة الجمارك من خدمات أخري – كما أخضعت البضائع التي تودع في المناطق الحرة لرسوم الأشغال ورسوم الخدمات التي تقدم إليها ثم خولت وزير المالية في إصدار قرارات تحدد معدل هذه الرسوم ومن ثم فإن قراري وزير المالية رقمي 255لسنة 1993و123لسنة 1994لاينطبقان الا علي البضائع التي ورد ذكرها في المادة 111 من قانون الجمارك وهي البضائع التي تودع في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك أو تلك البضائع التي تودع في المناطق ولا ينطبق هذان القراران إلا في هذه الحدود دون النظر إلي ما ورد بمذكرة المستأنف أن هذه المبالغ المطالب بها خاصة بخدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للمستأنف – إذ أن هذا القول خارج عن نطاق المسائل التي أوردتها المادة 111سالفة الذكر وخارجة عن حدود التفويض الذي منحة القانون لوزير المالية والذي لا يمكن أن يخرج علية فإذا حدث مثل هذا التجاوز يكون باطلا ولا يصح التعويل علية ولما كان الثابت أن البضائع التي حصلت عليها قد أودعت مخازن غير مملوكة أو غير خاضعة لإدارة مصلحة الجمارك ومن ثم تكون الرسوم التي حصلت عليها قد حصلت دون وجه حق مما يتعين معه استردادها ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 129393 وفوائد قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات .
3. وفي ذلك قضت أيضا محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1060/115ق الصادر في 27/5/1998بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
4. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7452/116ق الصادر في 21/1/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
5. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 11277/116ق الصادر في 24/5/2000بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
6. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 16158/116ق الصادر في 22/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
7. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3664/117ق الصادر في 23/8/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
8. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 8616/116ق الصادر في 20/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
9. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 6378/117ق الصادر في 23/8/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
10. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5389/117ق الصادر في 20/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
11. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 14274/115ق الصادر في 16/6/1998 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
12. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 8333/114ق الصادر في 22/9/1997 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
13. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 13627/114ق. الصادر في 12/1/1999تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
14. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5695/117 الصادر في 10/1/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
ولما كان مشمول الرسائل موضوع الدعوى لم يتم إيداعه في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك فلا تخضع لرسوم الخدمات لأنة لا تخضع للمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/1963 ولا لقراري وزير المالية رقم 123/1994 و125/1993 المرتبط تطبيقهم بتطبيق نص المادة 111 وهى الأصل التفويضي والتشريعي لهم ويضحى ما تم تحصيله من رسوم تم بدون وجه حق يتعين القضاء بردة .
أما القول بأن القرارين الوزاريين سالفي الذكر تضمنا رسوم خدمات مختلفة عن رسوم الخدمات الواردة بالمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والذي يعد المصدر التفويضي والتشريعي لهم فلو صح ذلك لا يعتد بما جاء بقراري وزير المالية لأنة ليس للقرار الوزاري أية صلاحية في إلغاء نصوص القانون الصريحة التي اشترطت لتحصيل الرسوم الخدمات أن يكون علي البضائع التي يتم تخزينها في مخازن أو ساحات أو مستودعات تديرها الجمارك وليس بصفة مطلقة بخلاف ما جاء بالقانون الذي قصر تحصيل رسوم خدمات علي هذه الحالة فقط لأنه لا يجوز لأي قرار وزاري أقل في المرتبة والدرجة من القانون أن يلغى القانون أو أن يضيف إلية لأن القانون لا يلغيه إلا قانون مثله ولا يجوز للقرار أو اللائحة الصادرة تنفيذا للقوانين أن تكون تعديلا أو تعطيلا" أو إعفاء من تنفيذها وذلك طبقا لنص القانون والمبادئ المستمدة من المادة 144 من الدستور والتي نصت علي : "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه".
فلا يصح القول بأن الخدمات المشار إليها في قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 –و 123 لسنة 1994 مختلفة عن الخدمات الواردة بنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 وهي الأصل التشريعي أو التفويضي لقراري وزير المالية ولا يجوز للقرار الوزاري أن يخرج عن نطاق الأصل التشريعي والتفويضي له وهو نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فلا يجوز للقرار أن يعدل أو يضيف إلي القانون رسوم خدمات أخري غير الواردة بالقانون وإذا خالف القانون ذلك يجب إعمال نصوص القرار وإعمال نصوص القانون .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بالأتي :-
لذلك فانه ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس منة تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل دعوى لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة تميزا علي خلاف نص القانون كما أنة يشترط لصدور قرار في حدود التفويض التشريعي أن لا يوجد تعارض بين النص التشريعي وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وعند التعارض بين أحدهما وارد في القانون والأخر وارد في لائحة تنفيذية فان النص الأول يكون واجب التطبيق باعتباره أسمى درجة".
ويؤيد ذلك أحكام محكمة النقض الآتية :
1. حكم النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية رقم 2314لسنة 54ق.
2. حكم محكمة النقض في غرفة المشورة في الطعن رقم 3788/59 ق الصادر في 7/12/1989.
3. حكم النقض في غرفة المشورة في الطعن رقم 7671/59ق الصادر 7/12/1989
4. حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1058/67 الصادر 16/3/99
5. حكم محكمة النقض في الطعن 1075/67 ق الصادر 30/10/2000
ومن خلال ما سبق بيانه يثبت أن القول بأن رسوم الخدمات تم تحصيلها بقراري وزير المالية رقمي 255لسنة 1993،القرار رقم 123لسنة 1994 وهذه الرسوم واجبة علي جميع الرسائل الواردة للبلاد سواء تم إيداعها بالمخازن التي تديرها الجمارك أو لم تتم إيداعها قول غير صحيح مخالف لنص المادة 111 من قانون الجمارك والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون طبقا لما سبق بيانه ومخالف لنص المادة 144 من الدستور ولأحكام الاستئناف وأحكام النقض سالفة الذكر .
ثالثا :أن مناط تحصيل رسوم الخدمات
تقديم طلب كتابي من طالب الخدمة
1- من المقرر قانونا أنه إذا كان مناط تحصيل الرسوم تقديم خدمات فعلية لصاحب الشأن فإن مقتضى ذلك أن يكون تقديم هذه الخدمة قد تم بناء علي طلب كتابي من طالب الخدمة .
2- إذا كان ذلك هو المقرر وكان الثابت أنة ليس ثمة طلب مقدم من الشركة الطالبة للحصول علي خدمات فعلية من مصلحة الجمارك فإنه ليس ثمة مجال لتحصيل رسوم الخدمات علي البضائع الواردة مما يتعين معه رد ما تم تحصيله دون وجه حق .
3-والشركة المدعية تتمسك بإلزام الجمارك بتقديم ما يفيد أنها قد طلبت ثمة خدمات من الجمارك مما يستحق علية ثمة رسوم .
4- ولا وجه للتمسك بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 175 لسنة 22 ق من
أولا" عدم دستورية الفقرتين الأولي والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
ثانيا : سقوط قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1995 والقرارين المعدلين 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 ، وأن مقتضى ذلك وفقا لنص المادة 168 لسنة 1998 أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبة يسري بأثر مباشر فإن ذلك مردود علية بأن الشركة المدعية لم تؤسس دعواها علي الحكم بعدم دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواها على أساس قواعد رد ما ليس مستحقا وفقا لنص المادة 181 من القانون المدني.
5- أن الحكم بعدم دستورية رسوم الخدمات ينطبق عليه مبدأ الأثر الرجعي لسببين:
الأول : هو أن القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يلغ الأثر الرجعي لأحكام عدم الدستورية المتعلقة بنصوص غير ضريبية وقد تتابعت أحكام الدوائر المدنية لمحكمة النقض مؤكدة على ذلك.
أما السبب الثاني : فهو أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بسقوط قرارات وزير المالية بفرض رسوم خدمات يعتبر حكما صادرا في شأن نص غير ضريبي حيث انه يتعلق بإلغاء رسوم وليس ضريبة، حيث ان الحكم أوضح بجلاء الفرق بين الرسم والضريبة وبناء عليه فإن حكم عدم دستورية رسوم الخدمات هو حكم يتعلق بنصوص غير ضريبية وبالتالي يتعين تطبيقه على الدعاوى المستقبلية أو الدعاوى المعروضة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها بأثر رجعي.
هذا والشركة المدعية لم تؤسس دعواها علي الحكم بعدم دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواها على أساس قواعد رد ما ليس مستحقا وفقا لنص المادة 181 من القانون المدني
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة .............................. والكائن مقرها ...................................... أمام الدائرة التي ستنعقد علنا في سراي المحكمة المذكورة يوم الموافق / / 2006 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم :أولا " : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : بصفة موضوعية الحكم بإلزام المدعى عليهما برد مبلغ وقدرة مبلغ وقدرة .....................................جنيه مصري (فقط ..................................... )
والتي حصلتها الجمارك كرسوم خدمات دون وجه حق علاوة على الفوائد القانونية 4%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزام المدعي عليه المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ معجل وبلا كفالة. حافظا للطالب كافة حقوقه الأخرى
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الشركة .......................................والكائن مقرها ...............................
ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة .....................................
ومحلها المختار ....................................................
أنا..........................محضر محكمة.......................................قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت كلا من:
1. السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك.
2. السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك
مخاطبا مع / ..........................
ويعلنان بموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل- محافظة القاهرة.
وأعلنتهم بالأتـي:-
1. استوردت الشركة المعلنة عدة رسائل جمركية عبارة عن بضائع مستوردة طبقا للإفراجات الجمركية المرفقة بصحيفة الدعوى . أفرجت عنها عن طريق الجمارك بموجب البيانات الجمركية أرقامهذه الأرقام مرفقة بعريضة الدعوى).
2. قامت الشركة بسداد كافة الضرائب الجمركية وكذا ضريبة المبيعات المستحقة مقابل الإفراج عن البضاعة من الجمارك.
3. إلا أن مصلحة الجمارك قد أصرت علي تحصيل مبالغ أخري من الشركة تحت مسمى "رسوم خدمات " أساسية وإضافية مقابل ما ادعت أنة نظير كشف وحصر وتصنيف ومراجعة البضائع مشمول البيانات الجمركية المشار إليها وذلك دون وجه حق بلغ مقدارها ............................................................................. جنية مصري.
4. ولما كان ذلك وكانت تلك المبالغ قد سددت دون وجه حق وكانت المادة 181/1 من التفنين المدني تنص علي أنه: " كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب علية رده " فإنه لا يسع الشركة المعلنة إلا أن تلجأ إلي ساحة القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة دون وجه حق للأسباب الآتية :-
أولا " أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضاعة الواردة قد تم تخزينها بمخازن الجمارك
تنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 علي أنه : " تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها " - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك وذلك في الباب السادس بعنوان رسوم الخدمات فقد جاء منها الأتي:-" خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفي الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين علي البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى فتح الطرود وقفلها أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها ، ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور ومعدلات التأمين فقد ترك أمر تحديده لوزير الخزانة ".
ومفاد نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جاء بتفسير المادة 111 من قانون الجمارك أنة قد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات أو الساحات بمعرفة الجمارك ففي هذه الحالة يحق للجمارك أن تستوفي رسوم الخدمات مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضاعة والرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود والكشف عليها ووزنها داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها وغيرها من العمليات التي يقتضيها وغيرها من العمليات التي يقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها في تلك المخازن أو المستودعات أو الساحات.
ولما كانت المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 قد فوضت وزير الخزانة بإصدار قرارات تحدد معدل رسوم الخدمات علي ما يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها مصلحة الجمارك .
فإن ما صدر من قرارات قاصر تطبيقه علي ما تم ايداعه في تلك المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك وغير متوافر في مشمول الرسائل محل الدعوى وبالتالي فإن هذه القرارات غير واجبة التطبيق. مؤدى ذلك أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضائع الواردة قد تم تخزينها في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك
ولما كان الثابت أن المخازن والساحات والمستودعات الكائنة داخل الدائرة الجمركية والتي تم تخزين البضائع الواردة بداخلها لم تعد تابعة للجمارك – وإنما انتقلت تبعيتها إلي كيانات قانونية أخري ( في الأسكندريه انتقلت إلي هيئة ميناء الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 1965- وكذالك في القاهرة ) ولما كان مشمول الرسالة لم يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها الجمارك ،فلا يخضع لرسوم الخدمات ويضحي ما تم تحصيله من رسوم خدمات بدون وجه حق مما يتعين معه رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق .
وتأييدا فقد جري قضاء النقض علي أنه :
" البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة ، لأن المخازن الجمركية والمستودعات لا تخضع لإدارتها . كما يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة بملف الطعن أن الطاعنة أسست دفاعها بأن الهيئة العامة لميناء الأسكندريه أصبحت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 417 لسنة 1965 هي المسئول عن إدارة المخازن والمستودعات داخل الدائرة الجمركية . أما مصلحة الجمارك فقد انحصر دورها في تطبيق التعريفة الجمركية علي البضائع المنصرفة فقط" .
( نقض مدني :28/3/1983- الطعن رقم 543لسنة 48ق)
مشار إلية في كتاب التشريعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء تأليف الأستاذين / فتحي عبد السلام ،محمد عبد الرحمن سرور ص 1991.
كما استقر قضاء المحاكم – بشأن رسوم الخدمات – علي أنه :-
" ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أستورد رسائل قطع غيار من الخارج وتم إيداع المشمول لدى شركة المستودعات ولم تودع في الساحات والمخازن التي تديرها الجمارك وعلي الرغم من ذلك قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات علي هذه البضائع من المدعي استنادا إلي القرارات الوزارية أرقام 255 لسنة 1208 ، 1993 لسنة 1996 عن تخزين البضائع في الساحات والمخازن الخاصة بالجمارك . فمن ثم فإن القرارات الوزارية سالفة البيان تسري علي الرسائل التي تودع في مخازن وساحات ومخازن الجمارك الأمر الذي يتضح معه للمحكمة عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم خدمات من المدعي"
(محكمة جنوب القاهرة :الدائرة 34 مدني – الدعوى رقم 4364 لسنة 1999 م.ك جنوب القاهرة جلسة 31/3/2001،الدعوى رقم 4812لسنة 1999 م ك جنوب القاهرة جلسة 29/2/2001.)
ثانياً : أن أعمال الكشف والحصر والتصنيف والمراجعة لا تمثل خدمات فعلية
وإنما هي صميم عمل رجال الجمارك
استقر الفقه والقضاء علي أن : " الرسم – بصفة عامة – مبلغ من النقود تجبيه الدولة من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطات العامة"
الأستاذ/ يوسف الغريانى : موسوعة قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير – الإسكندرية 1976 ج1 / ص22.
لما كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيل رسوم الخدمات التي تم تحصيلها إلي الزعم بأنها – رسوم الخدمات - فرضت وحصلت بمقتضى قراري وزير المالية رقمي 255 / 1993، 123 /1994، 752/ 1997بزعم أنها مقابل خدمات كشف وحصر وتصنيف الرسائل الواردة فإن ذلك القول غير صحيح ومردود علية بالأتي:
1. تلك الأعمال لا تمثل خدمات فعلية مما يستحق علية ما يسمى رسوم خدمات ، وإنما هي أعمال تدخل في صميم عمل رجال الجمارك وذلك وفقا للمادة 50 من قانون الجمارك ، وعلية فإنه ينتفي عنا والحال كذلك وصف " الخدمات الفعلية " مما يجعل تحصيل رسوم عنها لا أساس له في القانون.
2. وفي ذلك تنص المادة (50) من قانون الجمارك علي أنة :" يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئتها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة التي يصدرها المدير العام للجمارك
3. وجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك قد أكدت هذا المعنى حين حرصت علي النص علي ارتباط جميع رسوم الخدمات بنفقة فعليه.
4. رسوم الخدمات التي تم تحصيلها ليست مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف ولم يثبت بأوراق البيانات الجمركية أو أذون الإفراج أن رسوم الخدمات تم تحصيلها مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف.
5. لا يجوز تكليف أحد بأداء أي ضريبة أو رسم إلا في حدود القانون .وذلك إعمالا لحكم ونص المادة 119 من الدستور والتي نصت علي :"" إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون" "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون"
فإن مفاد نص المادة 119 من الدستور لا يجوز تكليف أحد بأداء اى رسوم خدمات إلا في حدود رسوم الخدمات الواردة بنص القانون الجمركي رقم 66 لسنة 1963 في المادة 111 منة وهى الخدمات القاصرة علي ما تقدمة الجمارك للبضائع التي تودع في ساحات أو مخازن تديرها الجمارك فقط وليس كل البضائع سواء تم تخزينها من عدمه ،ولا يجوز تحصيل خدمات أخري علي البضائع بصفة مطلقة لم يرد بها نص في القانون الجمركي.
وبالتالي يضحى القول بأن رسوم الخدمات التي تم تحصيلها بقراري وزير المالية تختلف عن رسوم الخدمات المنصوص عليها في المادة 111 قول غير صحيح لأن أعمال الفرز والتصنيف والكشف هي جوهر عمل موظفي الجمارك ولا تؤدى خدمة لأصحاب الشأن وإنما يلزمهم بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية ويلزمهم بأدائها لضمان تحصيل الضريبة الجمركية علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل هذه الأعمال ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي تستحق عنها رسوم خدمات لأن ذلك هو صميم عمل موظفي الجمارك . وإذا خالفت القواعد التنفيذية ذلك يجب إهدارها وإعمال نص القانون.
• يؤيد ذلك من أحكام القضاء المصري الشامخ الأحكام الآتية:
1. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7616/115ق وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من رد رسوم الخدمات
أن نص المادة 111 من القانون رقم 66/63من انه "تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها". يدل علي وضوح النص أن رسوم التخزين أو الخدمات الجمركية تفرض علي حالة البضائع التي يقتضى الإفراج الجمركي عنها إيداعها في الساحات أو المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك تمهيدا لاتخاذ إجراءات الكشف والحصر والتصنيف لتحديد الضريبة الجمركية وأحقية الأداء وما قد يستلزمه ذلك الإيداع من خدمات أخري مثل الشيالة والتأمين أو أي خدمات أخري غيرها غير ما ورد علية النص ومن ثم يخرج عن الخضوع لأحكام تلك المادة نظام الإفراج المباشر عن البضائع دون إيداعها بساحات أو مخازن الجمرك الذي يطلق عليها من تحت الشكة ونقل البضائع مباشرة بواسطة حملها بحرا أو جوا إلي وسائل النقل المحلية الخاصة بالمستورد دون انتظار ساحات الجمارك وهو ما تجيزه القواعد الجمركية في بعض حالات الإفراج طبقا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 50لسنة 1986 بشان إجراءات التفريغ المباشر من تحت الشكة وهو ما أثرة المشرع بالمذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك من رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد تحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن ق الجمارك وفى هذه الحالة تستوفي الرسوم مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضائع أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح وغلق الطرود في قائمة الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تترتب عليها ولا يناهض ما تقدم ما ارتكنت إلية مصلحة الجمارك من أن رسوم الخدمات تخضع لها جميع الرسائل أيا كان نظام الإفراج عنها استنادا إلي أحكام قرار وزير المالية رقمي 255/1993،و123/1994 فإن من المقرر وعلي ما جري به القضاء أنة ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عنها شيئا جديدا أو تعدل فيها وان تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة قرارا علي خلاف نص في القانون كما أنة يشترط لصدور القرار في حدود التفويض التشريعي إلا يوجد تعارض بين تطبيق التشريع وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وأنة عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والأخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون واجب التطبيق بإعتبارة أسمى درجة وأصلا" للائحة فإذا كان ذلك وكان نص المادة 111من قانون الجمارك وعلي ما سبق بيانه بتعليق البضائع التي تودع بالساحات أو المخازن بما يستلزمه من خدمات وكاتب أعمال فرز أو التصنيف أو الكشف هي جوهر عمل موظف الجمارك لا تؤدى بها خدمات لأصحاب الشأن إنما يلزمه بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية وبأدائها لضمان تحصيلها علي الوجه الأكمل ومن ثم لا تدخل ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي يستحق عنها الرسوم وإذا خالف القواعد التنفيذية ذلك يجب إعمال النص ويكون الحكم المدعي قد جاء صحيحا فيما مضى به من اشتراطات رسوم الخدمات الجمركية لتحصيلها في غير الأحوال التي فرضت من أجلها وتقضى المحكمة بتأييده فيما قضى به ورفضت الاستئناف.
2. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5249/117ق وقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإلزام وزير المالية برد ما دفع بغير مستحق
لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف سدد مبلغ لمصلحة الجمارك كرسوم خدمات نفاذا للقرارين الوزاريين رقمي 255لسنة 93، 123 لسنة 1994 وان البضائع موضوع هذه الرسوم قد تم تخزينها بمخازن شركة المستودعات المصرية العامة وهى غير مملوكة لمصلحة الجمارك ولا تخضع لإدارتها – ولما كان ذلك وكان نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 قد أخضعت البضائع التي تودع بالساحات والمخازن لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمة الجمارك من خدمات أخري – كما أخضعت البضائع التي تودع في المناطق الحرة لرسوم الأشغال ورسوم الخدمات التي تقدم إليها ثم خولت وزير المالية في إصدار قرارات تحدد معدل هذه الرسوم ومن ثم فإن قراري وزير المالية رقمي 255لسنة 1993و123لسنة 1994لاينطبقان الا علي البضائع التي ورد ذكرها في المادة 111 من قانون الجمارك وهي البضائع التي تودع في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك أو تلك البضائع التي تودع في المناطق ولا ينطبق هذان القراران إلا في هذه الحدود دون النظر إلي ما ورد بمذكرة المستأنف أن هذه المبالغ المطالب بها خاصة بخدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للمستأنف – إذ أن هذا القول خارج عن نطاق المسائل التي أوردتها المادة 111سالفة الذكر وخارجة عن حدود التفويض الذي منحة القانون لوزير المالية والذي لا يمكن أن يخرج علية فإذا حدث مثل هذا التجاوز يكون باطلا ولا يصح التعويل علية ولما كان الثابت أن البضائع التي حصلت عليها قد أودعت مخازن غير مملوكة أو غير خاضعة لإدارة مصلحة الجمارك ومن ثم تكون الرسوم التي حصلت عليها قد حصلت دون وجه حق مما يتعين معه استردادها ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 129393 وفوائد قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات .
3. وفي ذلك قضت أيضا محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1060/115ق الصادر في 27/5/1998بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
4. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7452/116ق الصادر في 21/1/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
5. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 11277/116ق الصادر في 24/5/2000بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
6. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 16158/116ق الصادر في 22/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
7. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3664/117ق الصادر في 23/8/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
8. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 8616/116ق الصادر في 20/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
9. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 6378/117ق الصادر في 23/8/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
10. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5389/117ق الصادر في 20/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
11. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 14274/115ق الصادر في 16/6/1998 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
12. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 8333/114ق الصادر في 22/9/1997 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
13. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 13627/114ق. الصادر في 12/1/1999تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
14. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5695/117 الصادر في 10/1/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.
ولما كان مشمول الرسائل موضوع الدعوى لم يتم إيداعه في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها الجمارك فلا تخضع لرسوم الخدمات لأنة لا تخضع للمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/1963 ولا لقراري وزير المالية رقم 123/1994 و125/1993 المرتبط تطبيقهم بتطبيق نص المادة 111 وهى الأصل التفويضي والتشريعي لهم ويضحى ما تم تحصيله من رسوم تم بدون وجه حق يتعين القضاء بردة .
أما القول بأن القرارين الوزاريين سالفي الذكر تضمنا رسوم خدمات مختلفة عن رسوم الخدمات الواردة بالمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والذي يعد المصدر التفويضي والتشريعي لهم فلو صح ذلك لا يعتد بما جاء بقراري وزير المالية لأنة ليس للقرار الوزاري أية صلاحية في إلغاء نصوص القانون الصريحة التي اشترطت لتحصيل الرسوم الخدمات أن يكون علي البضائع التي يتم تخزينها في مخازن أو ساحات أو مستودعات تديرها الجمارك وليس بصفة مطلقة بخلاف ما جاء بالقانون الذي قصر تحصيل رسوم خدمات علي هذه الحالة فقط لأنه لا يجوز لأي قرار وزاري أقل في المرتبة والدرجة من القانون أن يلغى القانون أو أن يضيف إلية لأن القانون لا يلغيه إلا قانون مثله ولا يجوز للقرار أو اللائحة الصادرة تنفيذا للقوانين أن تكون تعديلا أو تعطيلا" أو إعفاء من تنفيذها وذلك طبقا لنص القانون والمبادئ المستمدة من المادة 144 من الدستور والتي نصت علي : "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه".
فلا يصح القول بأن الخدمات المشار إليها في قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 –و 123 لسنة 1994 مختلفة عن الخدمات الواردة بنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 وهي الأصل التشريعي أو التفويضي لقراري وزير المالية ولا يجوز للقرار الوزاري أن يخرج عن نطاق الأصل التشريعي والتفويضي له وهو نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فلا يجوز للقرار أن يعدل أو يضيف إلي القانون رسوم خدمات أخري غير الواردة بالقانون وإذا خالف القانون ذلك يجب إعمال نصوص القرار وإعمال نصوص القانون .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بالأتي :-
لذلك فانه ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس منة تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل دعوى لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة تميزا علي خلاف نص القانون كما أنة يشترط لصدور قرار في حدود التفويض التشريعي أن لا يوجد تعارض بين النص التشريعي وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وعند التعارض بين أحدهما وارد في القانون والأخر وارد في لائحة تنفيذية فان النص الأول يكون واجب التطبيق باعتباره أسمى درجة".
ويؤيد ذلك أحكام محكمة النقض الآتية :
1. حكم النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية رقم 2314لسنة 54ق.
2. حكم محكمة النقض في غرفة المشورة في الطعن رقم 3788/59 ق الصادر في 7/12/1989.
3. حكم النقض في غرفة المشورة في الطعن رقم 7671/59ق الصادر 7/12/1989
4. حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1058/67 الصادر 16/3/99
5. حكم محكمة النقض في الطعن 1075/67 ق الصادر 30/10/2000
ومن خلال ما سبق بيانه يثبت أن القول بأن رسوم الخدمات تم تحصيلها بقراري وزير المالية رقمي 255لسنة 1993،القرار رقم 123لسنة 1994 وهذه الرسوم واجبة علي جميع الرسائل الواردة للبلاد سواء تم إيداعها بالمخازن التي تديرها الجمارك أو لم تتم إيداعها قول غير صحيح مخالف لنص المادة 111 من قانون الجمارك والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون طبقا لما سبق بيانه ومخالف لنص المادة 144 من الدستور ولأحكام الاستئناف وأحكام النقض سالفة الذكر .
ثالثا :أن مناط تحصيل رسوم الخدمات
تقديم طلب كتابي من طالب الخدمة
1- من المقرر قانونا أنه إذا كان مناط تحصيل الرسوم تقديم خدمات فعلية لصاحب الشأن فإن مقتضى ذلك أن يكون تقديم هذه الخدمة قد تم بناء علي طلب كتابي من طالب الخدمة .
2- إذا كان ذلك هو المقرر وكان الثابت أنة ليس ثمة طلب مقدم من الشركة الطالبة للحصول علي خدمات فعلية من مصلحة الجمارك فإنه ليس ثمة مجال لتحصيل رسوم الخدمات علي البضائع الواردة مما يتعين معه رد ما تم تحصيله دون وجه حق .
3-والشركة المدعية تتمسك بإلزام الجمارك بتقديم ما يفيد أنها قد طلبت ثمة خدمات من الجمارك مما يستحق علية ثمة رسوم .
4- ولا وجه للتمسك بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 175 لسنة 22 ق من
أولا" عدم دستورية الفقرتين الأولي والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
ثانيا : سقوط قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1995 والقرارين المعدلين 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 ، وأن مقتضى ذلك وفقا لنص المادة 168 لسنة 1998 أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبة يسري بأثر مباشر فإن ذلك مردود علية بأن الشركة المدعية لم تؤسس دعواها علي الحكم بعدم دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواها على أساس قواعد رد ما ليس مستحقا وفقا لنص المادة 181 من القانون المدني.
5- أن الحكم بعدم دستورية رسوم الخدمات ينطبق عليه مبدأ الأثر الرجعي لسببين:
الأول : هو أن القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يلغ الأثر الرجعي لأحكام عدم الدستورية المتعلقة بنصوص غير ضريبية وقد تتابعت أحكام الدوائر المدنية لمحكمة النقض مؤكدة على ذلك.
أما السبب الثاني : فهو أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بسقوط قرارات وزير المالية بفرض رسوم خدمات يعتبر حكما صادرا في شأن نص غير ضريبي حيث انه يتعلق بإلغاء رسوم وليس ضريبة، حيث ان الحكم أوضح بجلاء الفرق بين الرسم والضريبة وبناء عليه فإن حكم عدم دستورية رسوم الخدمات هو حكم يتعلق بنصوص غير ضريبية وبالتالي يتعين تطبيقه على الدعاوى المستقبلية أو الدعاوى المعروضة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها بأثر رجعي.
هذا والشركة المدعية لم تؤسس دعواها علي الحكم بعدم دستورية نصوص فرض رسوم الخدمات ، وإنما أسست دعواها على أساس قواعد رد ما ليس مستحقا وفقا لنص المادة 181 من القانون المدني
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة .............................. والكائن مقرها ...................................... أمام الدائرة التي ستنعقد علنا في سراي المحكمة المذكورة يوم الموافق / / 2006 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم :أولا " : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : بصفة موضوعية الحكم بإلزام المدعى عليهما برد مبلغ وقدرة مبلغ وقدرة .....................................جنيه مصري (فقط ..................................... )
والتي حصلتها الجمارك كرسوم خدمات دون وجه حق علاوة على الفوائد القانونية 4%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزام المدعي عليه المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ معجل وبلا كفالة. حافظا للطالب كافة حقوقه الأخرى
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
مواضيع مماثلة
» دعوى استرداد رسوم جمركية
» - صيغة اعلان بتدخل انضمامى لخصم جديد فى الدعوى
» صيغة اعلان بشواهد التزوير
» صيغة اعلان بتعديل االطلبات
» - صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها
» - صيغة اعلان بتدخل انضمامى لخصم جديد فى الدعوى
» صيغة اعلان بشواهد التزوير
» صيغة اعلان بتعديل االطلبات
» - صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى