alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاوراق التجاريه

2 مشترك

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:47 pm

. الشيكات السياحية
الشيكات السياحية (أو شيكات المسافرين)، هي شيكات، يستخدمها أصحابها، عند السفر، لتفادي ضياع النقود وسرقتها.
وظهر نظام الشيك السياحي، للمرة الأولى، عام 1891، بسبب رحلة قام بها رئيس شركة "أمريكان أكسبريس" للسياحة، في أوروبا، صادفته فيها متاعب، راجعة إلى كيفية حصوله على نقود، في المدن التي زارها. فابتكر نظام الشيكات السياحية؛ ولذا، كان أول من أصدره، هو شركة "أمريكان أكسبريس".
ثم اتسع استعماله في معظم مصارف العالم.
ويقصد بهذا النوع من الشيكات، مبادرة الشخص المسافر، إلى إيداع مبلغ من النقود في أحد المصارف، التي توجد في بلده؛ ليحصل، في المقابل، على شيكات مسحوبة على جميع فروع هذا المصرف أو المصارف المراسلة له، في جميع أنحاء العالم. ويوقع العميل هذه الشيكات المسلّمة له، أمام المصرف المصدر لها؛ ويتسلّم منه أسماء الفروع والمصارف المراسلة، التي يستطيع أن يتوجه إليها، في مختلف دول العالم. والصورة الغالبة، هي أن تصدر الشيكات بفئات نقدية معينة.
وعند توجّه الشخص، صاحب الشيكات السياحية، إلى فروع المصرف، الذي أصدر هذه الشيكات، فإنه يملأ الفراغات الموجودة في الشيك؛ فيضع اسمه على الشيك، ثم يوقعه، للمرة الثانية، حتى يتمكن المصرف المسحوب عليه من مضاهاة التوقيعين، وتأكيد تطابقهما. وبناء على ذلك، فإن الشيك السياحي غير قابل للتظهير؛ فلا يصرف إلاَّ لصاحبه الأصلي، دون غيره.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:47 pm

الشيك المعتمد
يختلف الشيك عن الكمبيالة، في أنه لا يجوز تقديمه إلى المصرف للحصول على قبوله؛ على عكس الكمبيالة، التي يجوز تقديمها إلى المصرف المسحوب عليه، للحصول على قبولها. وجاء قانون جنيف الموحد، ليؤكد هذا المفهوم، ويحظر مبدأ قبول الشيك.
ولكن بعض الوسائل المصرفية، قللت من شأن هذا المفهوم؛ إذ أدخلت فرنسا، عام 1935، نصاً جديداً، يجيز تقديم الشيك إلى المصرف، للتأشير عليه بالاطلاع (Visa)؛ والتأشير على الشيك بالاطلاع، يعني تصديق المصرف على وجود مقابل وفاء لهذا الشيك، في تاريخ التأشير فقط.
فهو، بذلك، لا يلزم المصرف بتجميد مقابل للوفاء بالشيك، حتى تاريخ الاستحقاق.
وبعد ذلك، بدأ ظهور الشيك المعتمد، الذي يعتمده المصرف المسحوب عليه، بتوقيعه.
وباعتماد البنك للشيك، فإنه يصبح ملزمًا بتجميد الرصيد الخاص بهذا الشيك، طوال الفترة المحددة، لتقديم الشيك للوفاء.
ولعدم معارضة أحكام قانون جنيف الموحد ،في هذا الصدد، فلقد مُيِّز اعتماد الشيك عن قبول الكمبيالة؛ فهو يعني التزام المصرف بحجز مقابل الوفاء بالشيك، في مصلحة المستفيد، لفترة محددة. أما قبول الكمبيالة، فهو يعني إلزام الشخص المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة، في أي وقت، بداية من تاريخ الاستحقاق، يتقدم فيه المستفيد، مطالباً بالوفاء، ومن دون تحديد هذا الوقت بفترة زمنية.
وهناك أنواع أخرى من الشيكات، مثل الشيكات المستندية، الذي يكون الوفاء فيه مشروطاً بتقديم مستند (فاتورة)؛ والشيك على بيــاض، الذي يوقعه الساحب، من دون ذكر المبلغ الواجب الوفاء به، بقيد مبلغه لحساب الحامل، وعلى حساب الساحب . فلا يجوز صرفه، نقداً.
ذلك إضافة إلى الشيك المصرفي، الذي يمثل أمراً، يحرره المصرف على نفسه، بوفاء مبلغ معين لدى الاطلاع، للمستفيد منه. ويكون تحرير المصرف لهذه الورقة، بناء على طلب عميله، الذي يرغب في تقديمها إلى شخص ثالث. وواضح أن هذا الصك، لا يمثل شيكاً، بالمعنى القانوني، بل يمثل سنداً عادياً (إذنياً أو لحامله، أو اسمياً)؛ ذلك لأنه لا يتضمن أمراً بالدفع، بل تعهداً من المصرف بدفع مبلغ معين إلى المستفيد.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:48 pm

رابعاً: تداول الشيك والوفاء بقيمته
1. تداول الشيك
إن انتقال الشيك، يكون وفقًا للشكل، الذي يصدر به. فإذا كان الشيك لحامله، فإنه يُتَداوَل بالمناولة. أما إذا كان الشيك إذنياً، أو لأمر شخص معين، فلا بدّ من تظهير ناقل للملكية، كتابة، على ظهر الشيك، بما يفيد انتقاله إلى المحال إليه. وكلما ازداد التظهير في الشيك، ازدادت التوقيعات، التي يحملها، وازداد، استطراداً، الضمان المقرر له؛ إذ يضمن كل مظهر الوفاء بالشيك، متى امتنع المصرف المسحوب عليه عن الدفع.
ويختلف الشيك عن الكمبيالة، من حيث كونه وسيلة وفاء مستحقة الدفع لدى الاطلاع. إضافة إلى أن مدة تقديمه للوفاء قليلة نسبياً؛ ما يجعل حياته، غالباً، أقصر من حياة الكمبيالة. وهذا يرجع إلى جعله واجب الدفع دائماً، بمجرد الاطلاع.
وفي أغلب الحالات، يكون تظهير الشيك للمصرف، كي يتولى تحصيله، نيابة عن حاملة؛ وذلك في مقابل عمولة تحصيل، يحصل عليها المصرف.
وجدير بالذكر أنه إذا لم يستوف التظهير سوى توقيع المظهِّر، فإنه يفترض أن نيَّةَ المظهر، اتجهت إلى التظهير.
2. الوفاء بقيمة الشيك
إن عملية سحب الشيك، تفترض وجود علاقة سابقة، بين الساحب (الدائن) والمسحوب عليه، المصرف (المدين).
والشرط الأساسي في هذه العلاقة، أن يكون رصيد الساحب لدى المصرف، مساوياً لقيمة الشيك، وقابلاً للتصرف فيه.
وبناءً على ذلك، إذا كان لعميل عدة حسابات لدى مصرف واحد، ثم أصدر شيكاً على أحد هذه الحسابات، فإنه لا يجوز للمصرف، إذا كان الحساب المسحوب عليه الشيك، لا يسمح بالوفاء، أن يسحب من الحسابات الأخرى، التي بها أرصدة دائنة، لكي يغطي مبلغ الشيك.
وبذلك، يُعَدّ الشيك شيكاً من دون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين المصرف والعميل، يقضي بوحدة الحسابات. وإصدار شيك من دون رصيد هو جريمة، يعاقب عليها القانون، في مختلف دول العالم.
ولإثبات عدم وجود رصيد للشيك، في المصرف المسحوب عليه، يطلب حامل الشيك رداً من المصرف على الشيك نفسه، بما يفيد تقديمه في التاريخ المحدد بمقتضاه، إلى المصرف المسحوب عليه، وإفادته بعدم وجود رصيد للساحب، يغطي مبلغ الشيك.
بعد ذلك، يستوفي حامل الشيك الإجراءات القانونية، بموجب الشيك والرد الموجود عليه، والرجوع إلى المستفيد، للوفاء بقيمة الشيك.
خامساً: أخطار الشيك، ووسائل الحدّ منها
هناك عدة أخطار، يتعرض لها المتعاملون بالشيك، تفرض اتخاذ الاحتياطات للحدَ منها.
1. خطر انعدام مقابل الوفاء، أو عدم كفايته
لتلافي هذا الخطر، يتعين على المستفيد، أن يطلب من الساحب اعتماد الشيك، قبل إصداره؛ وذلك لإلزام المصرف المسحوب عليه بحبس مقابل الوفاء، في مصلحة المستفيد، حتى فترة انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
2. خطر الضياع أو التزوير
هناك عدة صور لخطر ضياع الشيك، أو تزويره:
أ. ضياع الشيك
ويقصد بضياع الشيك، زوال اليد عنه، ويكون هذا الزوال، إما بسبب غير إرادي (كالسرقة والإكراه)، أو بسبب إرادي، من طريق النصب.
وأشهر مثال على ضياع الشيك، من دون ورود تزوير عليه، حالة ضياع الشيك لحامله؛ وذلك لأنه لا يحتاج إلى التزوير، لكي يصرفه.
ب. ضياع الشيك وتزويره
قد يُسرَق نموذج الشيك من دفتر الشيكات، الذي سلَّمه المصرف لفرد، أو منشأة. ثم يعمد سارقه إلى تزوير إمضاء صاحب الحساب، ويحرره في مصلحته، أو مصلحة شخص آخر، حسن النية، يتقدم به إلى المصرف، مطالباً الوفاء.
وقد يُسرَق شيك، حرره الساحب، باسم المستفيد، ويُسرق الشيك منه. فيلجأ السارق إلى تزوير توقيع المستفيد، ويجري تظهيره في مصلحته.
ج. تزوير الشيك، من دون ضياعه
والفرض الغالب في تزوير الشيك، من دون ضياعه، أن يُصدر الساحب شيكاً لشخص مستفيد، ويبادر الأخير إلى تغيير المبلغ المستحق الوفاء بالشيك، ليصبح أكبر من المبلغ الأصلي، الذي حُرِّر الشيك به.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:48 pm

. الحد من أخطار السرقة والضياع
بالنسبة إلى ضياع الشيك، من دون تزويره، أو ضياعه وتزويره، فإنه على الساحب أن يعارض الوفاء بقيمة الشيك لدى المسحوب عليه، بمجرد اكتشافه واقعة الضياع.
فإذا عارض الساحب، تعين على المصرف المسحوب عليه، الامتناع عن دفع قيمة الشيك؛ إضافة إلى تجميد المقابل، ريثما يُفصَل في صحة المعارضة المقدمة من الساحب، من عدمها. وإذا لم تقع المعارضة، فإنه يصعب على المصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك، للحامل، متى كان لديه مقابل وفاء كافٍ.
أما بالنسبة إلى عملية التزوير، من دون ضياع الشيك، فإنه يستحيل على الساحب، أن يعارض الوفاء بقيمة الشيك، لعدم استطاعته التنبؤ بعملية التزوير.
ولتجنب هذا النوع من الأخطار، فإنه على المصرف، أن يتخذ واجبات الحيطة، التي يقررها العرف، مثل التحقق من سلامة الورقة، ومقابلة التوقيع الوارد عليها، بنموذج توقيع العميل، في المصرف.

احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:49 pm

سادساً: تأثير التطور التكنولوجي في مستقبل الشيك
أسفر التقدم التكنولوجي عن إيجاد بطاقات الائتمان، وآلات السحب، المتوافرة في أغلب دول العالم. ويستخرج المصرف هذه البطاقة لعميل لديه، إما بناءً على الثقة الائتمانية، التي له، أو بناء على وديعة للعميل، احتجزها المصرف، ويوازي مبلغها حدّ السحب للعميل، على البطاقة.
وعندما يسحب صاحب البطاقة (العميل) مبلغاً معيناً من آلات السحب، الموجودة في شوارع الكثير من دول العالم، فما عليه سوى إدخال الرقم السري للبطاقة في آلة، هي، في الحقيقة، وحدة حاسب آلي، مبرمجة، ومتصلة بغرفة الحاسب الآلي المركزية للمصرف. ويلجأ هذا الحاسب الآلي إلى الكشف عن رصيد العميل، صاحب البطاقة؛ فإذا كان يسمح بسحب المبلغ المطلوب، فإن الآلة تستخرجه، وفي الوقت نفسه، تخصمه من حساب العميل.
وهذه العملية نفسها، هي التي تؤديها الأجهزة الإلكترونية في المحلات، فتخصم على العميل قيمة البضاعة المشتراة، وتضيفها إلى حساب صاحب المتجر، لدى المصرف نفسه، أو لدى مصرف آخر.
وظهر نوع آخر من البطاقات، لا يمثل ائتماناً؛ ولكنه يمثل سحبًا من الحساب الجاري. وعادة ما يستخدم لصرف المرتبات، في الشركات والهيئات الكبيرة.
وأصبحت هذه البطاقات منتشرة، ومتنوعة، ومتعددة، بصورة مذهلة؛ ما قد يؤدي إلى التأثير في الشيك، والحدّ من استخدامه، في المستقبل، ليصبح قاصرًا على الوفاء بالمبالغ الضخمة فقط.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:50 pm


المبحث الرابع
أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك
أولاً: أوجُه الاختلاف، بين السند الإذني والكمبيالة
يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، من حيث الشكل، ومن حيث الصفة التجارية.
1. من حيث الشكل
إن السند الإذني، لا يتضمن سوى طرفين (المحرر والمستفيد)؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد)؛ وبذلك، يقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسحوب عليه، في الوقت نفسه. ولذلك، فإن تحرير السند الإذني، يفترض وجود علاقة قانونية واحدة، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار الكمبيالة، يفترض وجود علاقتين أساسيتين: أولاهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ والأخرى بين الساحب والمستفيد.
2. من حيث الصفة التجارية
إن إنشاء الكمبيالة، يمثل عملاً تجارياً في حد ذاته، سواء أتاجراً كان موقِّعها أم غير تاجر؛ وسواء وُقِّعَت بمناسبة عملية مدنية، أو عملية تجارية. أما بالنسبة إلى السند الإذني، فلا يُعَدّ عملاً تجارياً، إلا إذا حرره تاجر؛ حتى لو كان تحريره بسبب عملية مدنية؛ أو إذا حُرِّر لأعمال تجارية؛ حتى لو كان محرِّره غير تاجر.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:50 pm

ثانياً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والكمبيالة
هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد؛ كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن" على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة.
وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما.
أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف. وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.
إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية. أما الشيك، فلا بدّ أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه.
ولا يُعَدّ الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تُعَدّ عملاً تجارياً مطلقاً. وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية.
وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان. وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط. فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:50 pm

ثالثاً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والسند
الشيك يمثل صكاً يتضمن أمراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع. وبذلك، يستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. وذلك على عكس السند، الذي لا يستلزم وجوده سوى طرفين: المحرِّر والمستفيد (الدائن).
ويتمثل الفارق الجوهري، كذلك، بين الشيك والسند الإذني (أو السند لحامله)، أن الشيك، لا يصلح وسيلة للتعامل الآجل، أي وسيلة ائتمان؛ فهو مستحق الدفع في يوم تحريره؛ ما يعني أنه لا يصلح إلا للقيام بوظيفة واحدة، هي وظيفته كوسيلة وفاء.
ولأن الشيك، لا يمثل وسيلة للتعامل الآجل، فإنه يختلف عن السند في أنه لا يحتوي إلاَّ على تاريخ واحد، وهو تاريخ إنشائه؛ وذلك على عكس السند، الذي يحتوي على تاريخين: تاريخ الإنشاء، وتاريخ الاستحقاق. بل إن الشيك، إذا تضمن تاريخاً للتحرير، وآخر لاستحقاقه، فقدَ صفته، كشيك، وقد يتحول إلى كمبيالة.
والشيك يكون فيه اسم المستفيد، مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن"، على الصك نفسه. أمّا السند، فلا يحتوي على هذه العبارة، بل يقترن باسم المحرِّر (المدين)، عبارة الالتزام "أتعهد".
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:51 pm


المصادر والمراجع
1. د. أميرة صدقي، "الموجز في الأوراق التجارية"، دار النهضة العربية، القاهرة.
2. د. ثروت علي عبدالرحيم، "شرح القانون التجاري الكويتي"، دار البحوث العلمية، الكويت، 1975.
3. د. حسين النوري، "دروس في القانون التجاري"، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، القاهرة.
4. د. حسين النوري، "دروس في القانون، الحق والالتزام والعقود التجارية"، مكتبة عين شمس، القاهرة.
5. د. سميحة القيلوبي، "القانون التجاري، عمليات البنوك ـ الأوراق التجارية"، مكتبة عين شمس، القاهرة.
6. د. سميحة القيلوبي، "الشركات التجارية"، دار النهضة، القاهرة، 1993.
7. د. صفوت ناجي بهنساوي، "القانون التجاري ـ الأوراق التجارية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.
8. د. عبدالله محمد العمران، "الأوراق التجارية في النظام السعودي"، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1995.
9. د. مختار أحمد البريري، "الأوراق التجارية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
10. د. منير إبراهيم هندي، "الأوراق التجارية، الأوراق المالية وأسواق
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف الموسيقار الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:17 pm

الله ينور عليكم جميعاًً شئ مشرف .
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50509
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الاوراق التجاريه - صفحة 2 Empty رد: الاوراق التجاريه

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:19 pm

نورتنا يا موسيقار
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى