الدستور القطرى
صفحة 1 من اصل 1
الدستور القطرى
الباب الأول
الدولة وأسس الحكم
المادة 1
قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الامة العربية.
المادة 2
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز ان يستبدل بها مكان اخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على اقليمها، ولا يجوز لها ان تتنازل عن سيادتها او ان تتخلى عن اي جزء من اقليمها.
المادة 3
يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة 4
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.
المادة 5
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة اقليمها وامنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.
المادة 6
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها.
المادة 7
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدا توطيد السلم والامن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الامم المحبة للسلام.
المادة 8
حكم الدولة وراثي في عائلة ال ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم الى الابن الذي يسميه الامير وليا للعهد. فان لم يوجد ابن ينتقل الحكم الى من يسميه الامير من العائلة وليا للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
المادة 9
يعين الامير ولي العهد بامر اميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة واهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد ان يكون مسلما من ام قطرية مسلمة.
المادة 10
يؤدي ولي العهد عند تعيينه امام الامير اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان اصون استقلال البلاد واحافظ على سلامة اقليمها، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه، وان اكون مخلصا للوطن والامير).
المادة 11
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الامير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه اثناء غياب الامير خارج البلاد، او اذا قام به مانع مؤقت.
المادة 12
للامير ان يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته الى ولى العهد بموجب امر اميري، ويراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
المادة 13
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين، للامير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه ان يعين بامر اميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فان كان من تم تعيينه يشغل منصبا او يتولى عملا في اية جهة، فانه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الامير.
ويؤدي نائب الامير بمجرد تعيينه، امام الامير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.
المادة 14
ينشا بقرار من الامير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الامير اعضاءه من العائلة الحاكمة.
المادة 15
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الامير عند وفاته او اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد اميرا للبلاد.
المادة 16
اذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به اميرا للبلاد اقل من ثمانية عشر عاما ميلادية، يتولى ادارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس واغلبية الاعضاء من العائلة الحاكمة.
المادة 17
المخصصات المالية للامير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الامير سنويا.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: الدستور القطرى
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
المادة 18
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والاحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الاخلاق.
المادة 19
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الامن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 20
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والاخاء بين المواطنين كافة.
المادة 21
الاسرة اساس المجتمع. قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ على الامومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
المادة 22
ترعى الدولة النشء، وتصونه من اسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الاهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
المادة 23
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا للقانون.
المادة 24
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.
المادة 25
التعليم دعامة اساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
المادة 26
الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.
المادة 27
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم احد من ملكه الا بسبب المنفعة العامة وفي الاحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا.
المادة 28
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على اساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الانتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لاحكام القانون.
المادة 29
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لاحكام القانون.
المادة 30
العلاقة بين العمال وارباب العمل اساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.
المادة 31
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
المادة 32
ينظم القانون قروض الدولة.
المادة 33
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الاجيال.
المقومات الأساسية للمجتمع
المادة 18
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والاحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الاخلاق.
المادة 19
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الامن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 20
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والاخاء بين المواطنين كافة.
المادة 21
الاسرة اساس المجتمع. قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ على الامومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.
المادة 22
ترعى الدولة النشء، وتصونه من اسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الاهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.
المادة 23
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا للقانون.
المادة 24
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.
المادة 25
التعليم دعامة اساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
المادة 26
الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.
المادة 27
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم احد من ملكه الا بسبب المنفعة العامة وفي الاحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا.
المادة 28
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على اساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الانتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لاحكام القانون.
المادة 29
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لاحكام القانون.
المادة 30
العلاقة بين العمال وارباب العمل اساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.
المادة 31
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
المادة 32
ينظم القانون قروض الدولة.
المادة 33
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الاجيال.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: الدستور القطرى
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
المادة 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة 35
الناس متساوون امام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الاصل، او اللغة، او الدين.
المادة 36
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 37
لخصوصية الانسان حرمتها، فلا يجوز تعرض اي شخص، لاي تدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته او اية تدخلات تمس شرفه او سمعته، الا وفقا لاحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 38
لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد، او منعه من العودة اليها.
المادة 39
المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.
المادة 40
لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون. ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وباغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
المادة 41
الجنسية القطرية واحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الاحكام صفة دستورية.
المادة 42
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.
المادة 43
الضرائب اساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها الا بقانون.
المادة 44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لاحكام القانون.
المادة 45
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 46
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
المادة 47
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والاحوال التي يحددها القانون.
المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.
المادة 49
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق الزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 50
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والاداب العامة.
المادة 51
حق الارث مصون وتحكمه الشريعة الاسلامية.
المادة 52
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة اقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لاحكام القانون.
المادة 53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
المادة 54
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
المادة 55
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقا للقانون.
المادة 56
المصادرة العامة للاموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.
المادة 57
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والاداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والاعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، او يحل باقليمها.
المادة 58
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
الحقوق والواجبات العامة
المادة 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة 35
الناس متساوون امام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الاصل، او اللغة، او الدين.
المادة 36
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 37
لخصوصية الانسان حرمتها، فلا يجوز تعرض اي شخص، لاي تدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته او اية تدخلات تمس شرفه او سمعته، الا وفقا لاحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 38
لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد، او منعه من العودة اليها.
المادة 39
المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.
المادة 40
لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون. ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وباغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
المادة 41
الجنسية القطرية واحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الاحكام صفة دستورية.
المادة 42
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.
المادة 43
الضرائب اساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها الا بقانون.
المادة 44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لاحكام القانون.
المادة 45
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 46
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
المادة 47
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والاحوال التي يحددها القانون.
المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.
المادة 49
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق الزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة 50
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والاداب العامة.
المادة 51
حق الارث مصون وتحكمه الشريعة الاسلامية.
المادة 52
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة اقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لاحكام القانون.
المادة 53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
المادة 54
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
المادة 55
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقا للقانون.
المادة 56
المصادرة العامة للاموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.
المادة 57
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والاداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والاعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، او يحل باقليمها.
المادة 58
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: الدستور القطرى
الباب الرابع
تنظيم السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 59
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة 60
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 61
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 62
السلطة التنفيذية يتولاها الامير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 63
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الاحكام باسم الامير.
تنظيم السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 59
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة 60
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 61
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 62
السلطة التنفيذية يتولاها الامير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 63
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الاحكام باسم الامير.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: الدستور القطرى
الفصل الثاني
الأمير
المادة 64
الامير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.
المادة 65
الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، ويكون له الاشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار اميري.
المادة 66
يمثل الامير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
المادة 67
يباشر الامير الاختصاصات التالية:
- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
- المصادقة على القوانين واصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الامير.
- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقا للقانون.
- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- العفو عن العقوبة او تخفيفها وفقا للقانون.
- منح الاوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.
- انشاء وتنظيم الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى وتعيين اختصاصاتها.
- انشاء وتنظيم الاجهزة التي تعينه بالراي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والاشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
- اي اختصاصات اخرى بموجب هذا الدستور او القانون.
المادة 68
يبرم الامير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة او الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على ان معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة باقليم الدولة او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة او التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.
ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 69
للامير ان يعلن بمرسوم الاحكام العرفية في البلاد، وذلك في الاحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الاجراءات السريعة اللازمة لمواجهة اي خطر يهدد سلامة الدولة او وحدة اقليمها او امن شعبها ومصالحه، او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها، على ان يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي اعلنت الاحكام العرفية من اجلها وبيان الاجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لاي سبب من الاسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند اول اجتماع له.
ويكون اعلان الاحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها الا بموافقة مجلس الشورى.
المادة 70
يجوز للامير في الاحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التاخير، ويقتضي اتخاذها اصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، ان يصدر في شانها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في اول اجتماع له، وللمجلس في موعد اقصاه 40 يوما من تاريخ عرضها عليه وباغلبية ثلثي اعضائه ان يرفض ايا منها او ان يطلب تعديلها خلال اجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها او انقضاء الاجل المحدد للتعديل دون اجرائه.
المادة 71
يصدر باعلان الحرب الدفاعية امر اميري، والحرب الهجومية محرمة.
المادة 72
يعين الامير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بامر اميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة او الاعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
المادة 73
يعين الامير الوزراء بامر اميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الاداة.
وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز ان يعهد اليه بتصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين خلف له.
المادة 74
يؤدي الامير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان اصون استقلال البلاد واحافظ على سلامة اقليمها، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه).
المادة 75
للامير ان يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه اذا اقرته اغلبية من ادلوا باصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: الدستور القطرى
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المادة 76
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 77
يتالف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الامير الاعضاء الخمسة عشر الاخرين من الوزراء او غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم او اعفائهم.
المادة 78
يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط واجراءات الترشيح والانتخاب.
المادة 79
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
المادة 80
يجب ان تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
- ان تكون جنسيته الاصلية قطرية.
- الا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
- الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون.
- ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
المادة 81
مدة المجلس اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، او تاخرت لاي سبب من الاسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا للضرورة وبمرسوم، على الا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.
المادة 82
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب اعضاء مجلس الشورى.
المادة 83
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة اشهر على الاقل لاي سبب من الاسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان، واذا خلا محل احد الاعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة 84
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية اشهر في السنة على الاقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.
المادة 85
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام.
المادة 86
استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الشورى لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
واذا تاخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.
المادة 87
يفتتح الامير او من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
المادة 88
يدعو الامير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها.
المادة 89
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في ادواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
المادة 90
للامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 91
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للامير دعوته للاجتماع في اي مكان اخر.
المادة 92
يؤدي اعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة اعمالهم امام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب، وان اؤدي عملي بامانة وصدق).
المادة 93
ينتخب المجلس في اول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى، اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على اكثر اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويراس الجلسة لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا.
المادة 94
يشكل المجلس من بين اعضائه خلال اسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج اعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.
المادة 95
يكون للمجلس مكتب يتالف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وامانة عامة تعاونه على اداء مهامه.
المادة 96
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.
المادة 97
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنه النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، واعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.
المادة 98
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس او بناء على طلب من مجلس الوزراء.
المادة 99
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس، فان لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.
المادة 100
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 101
تنتهي العضوية في مجلس الشورى باحد الاسباب التالية:
- الوفاة او العجز الكلي.
- انتهاء مدة العضوية.
- الاستقالة.
- اسقاط العضوية.
- حل المجلس.
المادة 102
تكون استقالة عضو المجلس كتابة الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية الاحكام المتعلقة بهذا الشان.
المادة 103
لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته، ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة 104
للامير ان يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى، واذا حل المجلس وجب اجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الحل.
والى ان يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الامير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.
المادة 105
لكل عضو من اعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وابداء الراي بشانه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله الى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وابداء الراي بشانه واعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته او الذي يليه. كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 106
كل مشروع قانون اقره مجلس الشورى يرفع الى الامير للتصديق عليه.
اذا لم ير الامير التصديق على مشروع القانون، رده الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه اليه مشفوعا باسباب عدم التصديق.
اذا رد مشروع اي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق واقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره. ويجوز للامير عند الضرورة القصوى ان يامر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر انها تحقق المصالح العليا للبلاد، فاذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال ذات الدورة
المادة 107
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا باقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى ان يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة الى حين اقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة 108
لمجلس الشورى حق ابداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 109
لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى احد الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.
المادة 110
لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يوجه استجوابا الى الوزراء في الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث اعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب الا بعد عشرة ايام على الاقل من توجيهه، الا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
المادة 111
كل وزير مسؤول امام مجلس الشورى عن اعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير الا بعد مناقشة استجواب موجه اليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته او طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في هذا الشان قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب او ابداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.
المادة 112
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه امام المجلس او لجانه من اراء او اقوال بالنسبة للامور الداخلة في اختصاص المجلس.
المادة 113
لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى او حبسه او تفتيشه او استجوابه الا باذن سابق من المجلس واذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن، ويصدر الاذن من رئيس المجلس في غير ادوار الانعقاد.
في حالة التلبس يجب اخطار المجلس بما اتخذ من اجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين ان يتم ذلك الاخطار عند اول انعقاد لاحق له.
المادة 114
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور.
المادة 115
على اعضاء مجلس الشورى ان يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن والا يستغلوا العضوية باية صورة كانت لفائدتهم او لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، ويحدد القانون الاعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.
المادة 116
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والاعضاء مكافاة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين امام المجلس.
السلطة التشريعية
المادة 76
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 77
يتالف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الامير الاعضاء الخمسة عشر الاخرين من الوزراء او غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم او اعفائهم.
المادة 78
يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط واجراءات الترشيح والانتخاب.
المادة 79
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
المادة 80
يجب ان تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
- ان تكون جنسيته الاصلية قطرية.
- الا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
- الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون.
- ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
المادة 81
مدة المجلس اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، او تاخرت لاي سبب من الاسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا للضرورة وبمرسوم، على الا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.
المادة 82
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب اعضاء مجلس الشورى.
المادة 83
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة اشهر على الاقل لاي سبب من الاسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان، واذا خلا محل احد الاعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة 84
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية اشهر في السنة على الاقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.
المادة 85
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام.
المادة 86
استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الشورى لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
واذا تاخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.
المادة 87
يفتتح الامير او من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
المادة 88
يدعو الامير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها.
المادة 89
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في ادواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
المادة 90
للامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 91
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للامير دعوته للاجتماع في اي مكان اخر.
المادة 92
يؤدي اعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة اعمالهم امام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب، وان اؤدي عملي بامانة وصدق).
المادة 93
ينتخب المجلس في اول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى، اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على اكثر اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويراس الجلسة لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا.
المادة 94
يشكل المجلس من بين اعضائه خلال اسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج اعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.
المادة 95
يكون للمجلس مكتب يتالف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وامانة عامة تعاونه على اداء مهامه.
المادة 96
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.
المادة 97
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنه النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، واعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.
المادة 98
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس او بناء على طلب من مجلس الوزراء.
المادة 99
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس، فان لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.
المادة 100
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 101
تنتهي العضوية في مجلس الشورى باحد الاسباب التالية:
- الوفاة او العجز الكلي.
- انتهاء مدة العضوية.
- الاستقالة.
- اسقاط العضوية.
- حل المجلس.
المادة 102
تكون استقالة عضو المجلس كتابة الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية الاحكام المتعلقة بهذا الشان.
المادة 103
لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته، ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة 104
للامير ان يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى، واذا حل المجلس وجب اجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الحل.
والى ان يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الامير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.
المادة 105
لكل عضو من اعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وابداء الراي بشانه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله الى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وابداء الراي بشانه واعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته او الذي يليه. كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 106
كل مشروع قانون اقره مجلس الشورى يرفع الى الامير للتصديق عليه.
اذا لم ير الامير التصديق على مشروع القانون، رده الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه اليه مشفوعا باسباب عدم التصديق.
اذا رد مشروع اي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق واقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره. ويجوز للامير عند الضرورة القصوى ان يامر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر انها تحقق المصالح العليا للبلاد، فاذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال ذات الدورة
المادة 107
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا باقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى ان يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة الى حين اقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة 108
لمجلس الشورى حق ابداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 109
لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى احد الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.
المادة 110
لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يوجه استجوابا الى الوزراء في الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث اعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب الا بعد عشرة ايام على الاقل من توجيهه، الا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
المادة 111
كل وزير مسؤول امام مجلس الشورى عن اعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير الا بعد مناقشة استجواب موجه اليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته او طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في هذا الشان قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب او ابداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.
المادة 112
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه امام المجلس او لجانه من اراء او اقوال بالنسبة للامور الداخلة في اختصاص المجلس.
المادة 113
لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى او حبسه او تفتيشه او استجوابه الا باذن سابق من المجلس واذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن، ويصدر الاذن من رئيس المجلس في غير ادوار الانعقاد.
في حالة التلبس يجب اخطار المجلس بما اتخذ من اجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين ان يتم ذلك الاخطار عند اول انعقاد لاحق له.
المادة 114
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور.
المادة 115
على اعضاء مجلس الشورى ان يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن والا يستغلوا العضوية باية صورة كانت لفائدتهم او لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، ويحدد القانون الاعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.
المادة 116
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والاعضاء مكافاة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين امام المجلس.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: الدستور القطرى
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
المادة 117
لا يلي الوزارة الا من كانت جنسيته الاصلية قطرية.
المادة 118
يكون تشكيل الوزارة بامر اميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للامير ان يعهد الى رئيس مجلس الوزراء او الى اي من الوزراء بمهام وزارة او اكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.
المادة 119
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام الامير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وان اؤدي واجباتي بامانة وذمة وشرف، وان احافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة اقليمها).
المادة 120
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الامير على اداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا الدستور واحكام القانون.
المادة 121
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، ادارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا الدستور واحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة
- الموافقة عليها ترفع للامير، للتصديق عليها واصدارها، وفقا لاحكام هذا الدستور.
- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق احكامها.
- الاشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
- اقتراح انشاء وتنظيم الاجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للقانون.
- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والاداري.
- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الامير، او في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.
- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الامن الداخلي، والمحافظة على النظام في ارجاء الدولة وفقا للقانون.
- ادارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقا لهذا الدستور واحكام القانون.
- اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
- الاشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.
- اعداد تقرير في اول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للاعمال الهامة التي انجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم افضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير اسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت امنها واستقرارها، وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للامير لاقراره.
- اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا الدستور او القانون.
المادة 122
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللامير ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن اي شان من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم
المادة 123
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية امام الامير عن اداء واجباته وممارسة صلاحياته.
المادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 125
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وادارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الاجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع الى الامير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار اميري، للتصديق عليها واصدارها وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة 126
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الاقلية براي الاغلبية.
المادة 127
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم اعماله وتكون له امانة عامة تعاونه على اداء مهامه.
المادة 128
على الوزراء اثناء توليهم مناصبهم ان يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، والا يستغلوا مناصبهم الرسمية باية صورة كانت لفائدتهم، او لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الاعمال المحظورة على الوزراء والافعال التي تقع منهم اثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.
السلطة التنفيذية
المادة 117
لا يلي الوزارة الا من كانت جنسيته الاصلية قطرية.
المادة 118
يكون تشكيل الوزارة بامر اميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للامير ان يعهد الى رئيس مجلس الوزراء او الى اي من الوزراء بمهام وزارة او اكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.
المادة 119
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام الامير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وان اؤدي واجباتي بامانة وذمة وشرف، وان احافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة اقليمها).
المادة 120
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الامير على اداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا الدستور واحكام القانون.
المادة 121
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، ادارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا الدستور واحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة
- الموافقة عليها ترفع للامير، للتصديق عليها واصدارها، وفقا لاحكام هذا الدستور.
- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق احكامها.
- الاشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
- اقتراح انشاء وتنظيم الاجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للقانون.
- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والاداري.
- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الامير، او في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.
- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الامن الداخلي، والمحافظة على النظام في ارجاء الدولة وفقا للقانون.
- ادارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقا لهذا الدستور واحكام القانون.
- اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
- الاشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.
- اعداد تقرير في اول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للاعمال الهامة التي انجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم افضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير اسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت امنها واستقرارها، وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للامير لاقراره.
- اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا الدستور او القانون.
المادة 122
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللامير ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن اي شان من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم
المادة 123
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية امام الامير عن اداء واجباته وممارسة صلاحياته.
المادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 125
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وادارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الاجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع الى الامير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار اميري، للتصديق عليها واصدارها وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة 126
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الاقلية براي الاغلبية.
المادة 127
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم اعماله وتكون له امانة عامة تعاونه على اداء مهامه.
المادة 128
على الوزراء اثناء توليهم مناصبهم ان يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، والا يستغلوا مناصبهم الرسمية باية صورة كانت لفائدتهم، او لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الاعمال المحظورة على الوزراء والافعال التي تقع منهم اثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: الدستور القطرى
الفصل الخامس
لسلطة القضائية
المادة 129
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
المادة 130
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.
المادة 131
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة.
المادة 132
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الاحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 133
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب العامة، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 134
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا.
المادة 135
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات واوضاع ممارسة هذا الحق.
المادة 136
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
المادة 137
يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
المادة 138
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الادارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.
المادة 139
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام.
المادة 140
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع امامها، كما يبين القانون اثار الحكم بعدم الدستورية.
لسلطة القضائية
المادة 129
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
المادة 130
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.
المادة 131
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة.
المادة 132
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الاحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 133
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب العامة، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 134
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا.
المادة 135
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات واوضاع ممارسة هذا الحق.
المادة 136
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
المادة 137
يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
المادة 138
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الادارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.
المادة 139
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام.
المادة 140
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع امامها، كما يبين القانون اثار الحكم بعدم الدستورية.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: الدستور القطرى
الباب الخامس
الأحكام الختامية
المادة 141
يصدر الامير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 142
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها واصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ اخر في القانون ذاته.
المادة 143
يبقى صحيحا ونافذا ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقا لاحكامه. ولايترتب على العمل بالدستور الاخلال باحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة 144
لكل من الامير ولثلث اعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة او اكثر من هذا الدستور، فاذا وافقت اغلبية اعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدا، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لاقرار التعديل موافقة ثلثي اعضاء المجلس. ولايسري التعديل الا بعد تصديق الامير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
واذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدا او من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة 145
الاحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها.
المادة 146
الاحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها الا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.
المادة 147
اختصاصات الامير المبينة في هذا الدستور لايجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.
المادة 148
لا يجوز طلب تعديل اي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة 149
لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء فترة سريان الاحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير انه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى او المساس بحصانة اعضائه خلال هذه الفترة.
المادة 150
يلغى النظام الاساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الاحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي الى ان يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.
الأحكام الختامية
المادة 141
يصدر الامير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 142
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها واصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ اخر في القانون ذاته.
المادة 143
يبقى صحيحا ونافذا ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقا لاحكامه. ولايترتب على العمل بالدستور الاخلال باحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة 144
لكل من الامير ولثلث اعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة او اكثر من هذا الدستور، فاذا وافقت اغلبية اعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدا، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لاقرار التعديل موافقة ثلثي اعضاء المجلس. ولايسري التعديل الا بعد تصديق الامير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
واذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدا او من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة 145
الاحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها.
المادة 146
الاحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها الا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.
المادة 147
اختصاصات الامير المبينة في هذا الدستور لايجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.
المادة 148
لا يجوز طلب تعديل اي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة 149
لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء فترة سريان الاحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير انه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى او المساس بحصانة اعضائه خلال هذه الفترة.
المادة 150
يلغى النظام الاساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الاحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي الى ان يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى