احكام نقض متنوعة ( الدوائر الجنائية )
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض متنوعة ( الدوائر الجنائية )
(ت)
تبديد ـ تبوير ـ ترصد ـ تزوير ـ تسول
تعدي على ارض مملوكة للدولة ـ تفتيش ـ تقليد ـ تلبس
تهرب ضريبي ـ تهريب جمركي
بنـــــــاء
***********
الموجـــز :
وجوب تجديد ترخيص البناء متى مضت سنة على صدور دون البدء في التنفيذ . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائع لحكم بالإدانة في جريمة بناء بدون ترخيص .
القاعــدة :
لما كان المشرع قد نص في المادة (9) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ـ التي صدر الترخيص في ظل سريان حكمها ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "اذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب …. " وكان الحكم المطعون فيه ـ اخذاً مما اثبته مهندس التنظيم وتقرير الخبير ـ قد اثبت صدور ترخيص بناء للطاعن عام 1981 وأن مدة الترخيص قد انتهت دون تجديده ثم قام الطاعن ببناء دور ارضي بتكاليف خمسة آلاف وثلاثمائة جنيه بعد انتهاء مدة الترخيص ثم خلص الى ادانة الطاعن أخذاً بما انتهى اليه من ادلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 3937 لسنة 68 ق جلسة 17/3/2007)
بناء على ارض زراعية
*******************
الموجـــز :
مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها بقانون الزراعة ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية وما في حكمها وقت وقوع الجريمة .
دفاع الطاعن بأن البناء محل الإتهام مجرد احلال وتجديد لمبنى سابق ـ جوهري ـ وجوب التعرض له والرد عليه ـ اغفال ذلك ـ قصور .
القاعــدة :
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ………… أمام محكمة اول درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بان البناء محل الإتهام احلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على ارض غير زراعية . لما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 الى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " فإن مناط المسئولية الجنائية هو ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن ـ على ما سلف بيانه ـ يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته فإنه كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وان ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل فقد اضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3422 لسنة 67 ق جلسة 19/2/2007 )
تبديــــد
**********
1ـ الموجـــز :
حكم الإدانة ـ بياناته ؟
دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية بموجب انذار عرض جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ اغفال ذلك ـ قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعـــدة :
حيث أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ……………. ـ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على أنه قام بتقديم انذار عرض على المدعية بالحق المدني لإستلام باقي المنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 2690 لسنة 67 ق جلسة 17/2/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه وإن لم يعاود اثارته امام المحكمة الإستئنافية . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة أن دفاع الطاعن قام على ان المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه او الرد عليه بما يدفعه أما وانها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه اصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه وإن لم يعاود الطاعن اثارته لأن تحقيق ادلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . هذا الى أنه اذا كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحة دفاعه المختلفة الا أنه يتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت اليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الداع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 1985 لسنة 68 ق جلسة 19/4/2007 )
تبويــــــر
***********
الموجز :
بيان مساحة الأرض موضوع المخالفة في جريمة تبوير الأرض الزراعية .
جوهري لتحديج قيمة الغرامة الواجب القضاء بها . اغفال الحكم استظهارها . قصور .
القاعدة :
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على ان "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. لما كان ذلك وكان تطبيق هذه المادة في حق الطعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الإتهام لما يترتب عليه من اثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
(الطعن رقم 2021 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
ترصــــــد
***********
الموجز :
الترصد . تحققه بتربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه اليه لمفاجأته بالإعتداء عليه .
مثال لتسبيب معيب في اثبات توافر ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .
القاعدة :
لما كان الحكم قد استدل على توافر ظرف الترصد في حق الطاعن من انتوائه قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإشباع رغبتها الجنسية متربصاً بها طوال فترة مواقعتها واثناء نومها بجواره . وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت او قصرت في مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجئته بالإعتداء عليه دون ان يؤثر في ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء وكان ما اورده الحكم من تربص الطاعن للقتيلة اثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي اورده الحكم يرشح الى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة او عذر وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد .
(الطعن رقم 30953 لسنة 67 ق جلسة 7/11/2006 )
تزويــــــر
***********
اوراق عرفية :
1ـ الموجز :
تغيير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق العرفية . متى ترتب عليه ضرراً للغير ولو كان محتملاً .
جمع اجزاء سند ممزق ولصقها . يعد تزويراً بطريق الإصطناع . علة ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه ـ في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملاً . وكان يدخل في طرق التزوير بالإصطناع حالة جمع المتهم بين اجزاء سند ممزق ولصق بعضها بعض بحيث يعود السند الى حالته الأولى ذلك ان تمزيق السند قد اعدمه فالجمع بين اجزائه يعد خلقاً له من جديد .
(الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
2ـ الموجز :
التزوير قيامه على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . حد ذلك ؟
مطابقة مضمون المحرر العرفي لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئته . اثره : انتفاء التزوير .
دفاع الطاعن بتحريره المحرر المزور بناء على امر من نسب اليه . جوهري . اغفال التعرض له قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً الى ان المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ويبين ـ ايضاً ـ من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط انه حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد اودع قيمة الشيك ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك وكان التزوير اياً كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط ان يكون الإسناد قد ترتب عليه ذلك أما اذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير واذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئة انتفى التزوير باركانه ومنها ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً على امر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ يعد دفاعاً جوهرياً اذ من شانه ـ لو صح ـ ان تندفع به الجريمة المسندة الى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ايراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على اخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
(الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
تســـــول
***********
الموجز :
جريمة التسول . تحققها بضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وهو في حكم القانون وعلى ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول ـ هو من وجد متسولاً في الطريق العام او في المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر باداء خدمة للغير او عرض العاب أو بيع أى شىء مما مفاده أن جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير .
(الطعن رقم 16968 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
تعدي على ارض مملوكة للدولة
**********************
الموجز :
جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة . تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة وقيام موظف بالتعدي عليها أو تسهيل ذلك لغيره . المادة 115 مكرراً عقوبات .
اعتبار المال ملك للدولة . مناطه : انتقال المال اليها بسبب صحيح ناقل للملكية .
منازعة الطاعن في ملكية الأرض المدعي التعدي عليها . جوهري . وجوب الرد عليه بما يسوغه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه ان مما قام عليه دفاع الطاعن هو المنازعة في ملكية الأرض محل الجريمة واسترسل بدفاعه الى ان تلك الأرض مملوكة له ملكية خاصة مستنداً في ذلك الى عقد بيع صادر له من آخر وقدم تأييداً لذلك العديد من المستندات وخلص من ذلك الى أن تلك الأرض ليست من الأموال العامة التي تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات وتناول الحكم دفاع الطاعن القائم على انتفاء انطباق المادة المشار اليها بقوله "وحيث أنه عن القول بانتفاء انطباق المادة 115 عقوبات على الواقعة فإن المحكمة تشير الى أن أمر الإحالة الذي قدم به المتهمون تضمن المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمادة الأخيرة شرعت لمعاقبة كل موظف عام تعدي على ارض او مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات او سهل ذلك لغيره متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها ولما كان المتهم الأول قد سهل استيلاء المتهم الثاني على الأرض موضوع الدعوى وتلك الأرض المملوكة لجهة عمله ومن ثم فإن هذه المادة تنطبق على الواقعة ويضحى النعى على تضمين امر الإحالة لها في غير محله "لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها اذ نصت على انه "كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيري او لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شغلها او انتفع بها بأية صورة او سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله وتكون العقوبة بالسجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او اسعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة "فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية التعدي على ارض مملوكة للدولة تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام بالتعدي عليها بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها او شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره ولا يعتبر المال ـ الأرض ـ قد دخل في ملك الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته وكان من المقرر ان المنازعة في الملكية الشىء المدعي التعدي عليه هى من اوجه الدفاع الجوهرية التي يجب ان يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع الا ان ما أورده في مدوناته ـ على ما سلف بسطه ـ ليس من شأنه ان يؤدي الى ما خلص اليه الحكم من رفضه ذلك أن مجرد القول بانطباق المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأرض خاصة وقد قدم الطاعن مستندات للتدليل على ملكيته لها بموجب عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح ـ تغير وجه الرأى في الدعوى ـ فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 68066 لسنة 74 ق جلسة 3/10/2006 )
تفتيــــــــش
***********
أولاً : اذن التفتيش :
أـ اصـــــداره :
1ـ الموجز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال من صحته .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 )
2ـ الموجز :
تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 )
ب ـ بياناتــــه :
الموجــــز :
خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .
صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعــدة :
من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 )
ثانياً : التفتيش بغير اذن :
1ـ الموجز :
تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
القاعدة :
لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
(الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
2ـ الموجز :
تفتيش المنازل . من اجراءات التحقيق . اجراءه بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها .
وجود المتهم في حالة غيبوبة . حالة ضرورة تبيح دخول المنزل لمساعدته وضبط ما يظهر عرضاً من جرائم .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن اليها المحكمة ان المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون اعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية واذ دلف شهود الإثبات الى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهرت لهم عرضاً دون اى بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها اجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد اغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بالكالون الباب من الداخل وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فغن ما اتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من اجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " وكان الأصل ان تفتيش المنازل اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز اجراؤه الا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الحريق والغرق الا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل اضاف النص اليها وما شابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن ان يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع ان يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
(الطعن رقم 64011 لسنة 76 ق جلسة 2/5/2007 )
ثالثاً : التفتيش الوقائي :
الموجـــز :
لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تنص على انه "لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين او العاملين بالسجن او غيرهم "مما مفاده على ضوء هذا النص ان تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه او الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطىء الحكم في استخلاصه .
(الطعن رقم 43252 لسنة 76ق جلسة 5/6/2007 )
تقليــــــد
***********
الموجــز :
تحضير ادوات التزييف واستعمالها في اعداد العملة الورقية الزائفة شروع في جريمة تقليدها شرط ذلك ؟
عدم صلاحية الدوات لتحقيق الغرض المقصود منها اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم .
القاعـــدة :
لما كان مجرد تحضير الدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في اعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل الى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من اعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً الا ان شرط ذلك بداهة ان تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة اما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما اتقن استعمالها الى انتاج ورقة وائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 20639 لسنة 67 ق جلسة 3/6/2007 )
تلبـــــس
***********
1ـ الموجــز :
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعــدة :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
2ـ الموجـــز :
الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 43/2007 )
3ـ الموجـــز :
تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء عن وقوعها قبل القبض .
تساند الحكم في توافر حالة التلبس الى محاولة المتهم الفرار بمجرد رؤيته لضابط الواقعة يقترب منه . غير صحيح .
القاعـــدة :
من المقرر أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها قبل اجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ من محاولة الطاعن الفرار بمجرد ان رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ليس صحيحاً في القانون .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
تهرب ضريبي
***********
1ـ الموجــز :
لوزير المالية او من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب من اداء ضريبة المبيعات . اثر ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1991 .
ثبوت تصالح المتهم مع مصلحة الضرائب على المبيعات وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو بغير دفع من الطاعن . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث ان الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بادانته بها هي جريمة التهرب من سداد اداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2،3 ، 6 ، 43 ،47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على انه "………. ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى ……. وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير او من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة امثال الضريبة …….. ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " ومؤدى هذا النص ان لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن بعد ان قرر بالطعن بالنقض وقدم اسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ……….. ، …………. والمؤرختين …………. ، ……….. على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات ـ مأمورية ضرائب مبيعات …… ـ اخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ …………… ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ………. ـ والمرفق بملف الطعن ـ حضور محامي الحكومة واقراره بصحة السداد وقبوله التصالح مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وهو امر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الإبتدائي وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 27079 لسنة 67 ق جلسة 1/7/2007 )
2ـ الموجــز :
التعويضات المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . أساس ذلك واثره ؟
القضاء بعدم جواز استئناف وزير المالية بصفته بدعوى انه لم يدع مدنياً وأنه يطالب بعقوبة . خطأ في القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الدعوى . أثره ؟
القاعــدة :
لما كانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : "مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفي حالة العودة يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض ……" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ـ ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر ـ من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك ان الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين ان يطبق في شأنها ـ باعتبارها عقوبة ـ القواعد القانونية العامة في شان العقوبات ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . ولا يقضي بها الا على مرتكب الجريمة ـ فاعليين اصليين أو شركاء دون سواهم ـ فلا يمتد الى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم الى على الدعوى الجنائية فإن المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي ايضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة اخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ان تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك اعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من احكام ، ذلك بان هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية او وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بانها مدعية بالحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع ان يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة . كما ان طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية امام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات محكمة اول درجة ان الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ ………. جنيه قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته . فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 11362 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006 )
3ـ الموجـــز :
التقسيم في مجال تطبيق قانون الضريبة على الدخل . ينصرف الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها . لا يدخل فيه مجرد تجزئة الأرض . المادة 21 من القانون 187 لسنة 1993 .
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن فعله اقتصر على مجرد بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين دون تقسيمها للبناء عليها بما ينحسر عنه الإلتزام باداء الضريبة . صحيح .
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم . كفايته سنداً للبراءة . علة ذلك ؟
القاعــدة :
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 هو اول من عرف التقسيم بانه يطلق على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم ان يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرين ان القانون المشار اليه لا يطبق الا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 28 لسنة 1994 والباب الثاني من القانون رقم 206لسنة 1951 والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء فعادة تخطيطها وتعميرها وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 انه تسري احكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشر انه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين وانه يعتبر تقسيمها اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة الى اكثر من قطعتين انها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة 13 من القانون من انه "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز ان تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها وما نص عليه في المادة 21 من انه يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم كما جاء بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة اراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المرافق ثم جاء القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الإعتبار بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها . ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار اليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل انما ينصرف مجال تطبيقها الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص الى انه لم يفعل سوى بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى الى انه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم ارض البناء وبيعها ومن ثم اسقط عنه الإلتزام بالأخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضي ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يكفي ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على اسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الإتهام خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي اوردها وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
(الطعن رقم 19799 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )
تهريب جمركي
***********
الموجــز :
انصراف اثر الصلح الى جريمة التهريب الجمركي دون جريمة الإستيراد قبل الحصول على اذن من الجهات المختصة .
مخالفة الحكم ذلك وخلوه من بيان طلب وزير الإقتصاد رفع الدعوى عن التهمة الثانية او افراجه عن السلع المستوردة . قصور وخطأ في القانون . لا يغني عنه وجود ارتباط بين الجريمتين . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما الى محكمة الجرائم المالية بتهمتي تهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية واستيرادها دون الحصول على اذن من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما عن التهمة الأولى بالمواد 5/1 ،3 ،13 ،28 ،121 ،122، 124، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك المعدل وعن التهمة الثانية بالمادتين 1 ،15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان الإستيراد والتصدير . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة الف جنيه لكل منهما والزامهما بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ …….. جنيهاً وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب والرسوم المقررة شاملاً بدل المصادرة عن الزجاجات المفتوحة مع مصادرة باقي المضبوطات عن التهمتين والمصاريف . فاستأنف المحكوم عليهما ، وقضت المحكمة الإستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مؤسسة قضاءها على تصالح مصلحة الجمارك مع المطعون ضدهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صرف اثر الصلح بين المطعون ضدهما ومصلحة الجمارك لكلاً التهمتين ـ الجمركية والإستي
تبديد ـ تبوير ـ ترصد ـ تزوير ـ تسول
تعدي على ارض مملوكة للدولة ـ تفتيش ـ تقليد ـ تلبس
تهرب ضريبي ـ تهريب جمركي
بنـــــــاء
***********
الموجـــز :
وجوب تجديد ترخيص البناء متى مضت سنة على صدور دون البدء في التنفيذ . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائع لحكم بالإدانة في جريمة بناء بدون ترخيص .
القاعــدة :
لما كان المشرع قد نص في المادة (9) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ـ التي صدر الترخيص في ظل سريان حكمها ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "اذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب …. " وكان الحكم المطعون فيه ـ اخذاً مما اثبته مهندس التنظيم وتقرير الخبير ـ قد اثبت صدور ترخيص بناء للطاعن عام 1981 وأن مدة الترخيص قد انتهت دون تجديده ثم قام الطاعن ببناء دور ارضي بتكاليف خمسة آلاف وثلاثمائة جنيه بعد انتهاء مدة الترخيص ثم خلص الى ادانة الطاعن أخذاً بما انتهى اليه من ادلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 3937 لسنة 68 ق جلسة 17/3/2007)
بناء على ارض زراعية
*******************
الموجـــز :
مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها بقانون الزراعة ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية وما في حكمها وقت وقوع الجريمة .
دفاع الطاعن بأن البناء محل الإتهام مجرد احلال وتجديد لمبنى سابق ـ جوهري ـ وجوب التعرض له والرد عليه ـ اغفال ذلك ـ قصور .
القاعــدة :
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ………… أمام محكمة اول درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بان البناء محل الإتهام احلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على ارض غير زراعية . لما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 الى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " فإن مناط المسئولية الجنائية هو ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن ـ على ما سلف بيانه ـ يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته فإنه كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وان ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل فقد اضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3422 لسنة 67 ق جلسة 19/2/2007 )
تبديــــد
**********
1ـ الموجـــز :
حكم الإدانة ـ بياناته ؟
دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية بموجب انذار عرض جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ اغفال ذلك ـ قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعـــدة :
حيث أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ……………. ـ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على أنه قام بتقديم انذار عرض على المدعية بالحق المدني لإستلام باقي المنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 2690 لسنة 67 ق جلسة 17/2/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه وإن لم يعاود اثارته امام المحكمة الإستئنافية . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة أن دفاع الطاعن قام على ان المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه او الرد عليه بما يدفعه أما وانها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه اصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه وإن لم يعاود الطاعن اثارته لأن تحقيق ادلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . هذا الى أنه اذا كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحة دفاعه المختلفة الا أنه يتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت اليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الداع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 1985 لسنة 68 ق جلسة 19/4/2007 )
تبويــــــر
***********
الموجز :
بيان مساحة الأرض موضوع المخالفة في جريمة تبوير الأرض الزراعية .
جوهري لتحديج قيمة الغرامة الواجب القضاء بها . اغفال الحكم استظهارها . قصور .
القاعدة :
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على ان "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. لما كان ذلك وكان تطبيق هذه المادة في حق الطعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الإتهام لما يترتب عليه من اثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
(الطعن رقم 2021 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
ترصــــــد
***********
الموجز :
الترصد . تحققه بتربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه اليه لمفاجأته بالإعتداء عليه .
مثال لتسبيب معيب في اثبات توافر ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .
القاعدة :
لما كان الحكم قد استدل على توافر ظرف الترصد في حق الطاعن من انتوائه قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإشباع رغبتها الجنسية متربصاً بها طوال فترة مواقعتها واثناء نومها بجواره . وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت او قصرت في مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجئته بالإعتداء عليه دون ان يؤثر في ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء وكان ما اورده الحكم من تربص الطاعن للقتيلة اثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي اورده الحكم يرشح الى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة او عذر وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد .
(الطعن رقم 30953 لسنة 67 ق جلسة 7/11/2006 )
تزويــــــر
***********
اوراق عرفية :
1ـ الموجز :
تغيير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق العرفية . متى ترتب عليه ضرراً للغير ولو كان محتملاً .
جمع اجزاء سند ممزق ولصقها . يعد تزويراً بطريق الإصطناع . علة ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه ـ في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملاً . وكان يدخل في طرق التزوير بالإصطناع حالة جمع المتهم بين اجزاء سند ممزق ولصق بعضها بعض بحيث يعود السند الى حالته الأولى ذلك ان تمزيق السند قد اعدمه فالجمع بين اجزائه يعد خلقاً له من جديد .
(الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
2ـ الموجز :
التزوير قيامه على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . حد ذلك ؟
مطابقة مضمون المحرر العرفي لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئته . اثره : انتفاء التزوير .
دفاع الطاعن بتحريره المحرر المزور بناء على امر من نسب اليه . جوهري . اغفال التعرض له قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً الى ان المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ويبين ـ ايضاً ـ من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط انه حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد اودع قيمة الشيك ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك وكان التزوير اياً كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط ان يكون الإسناد قد ترتب عليه ذلك أما اذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير واذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئة انتفى التزوير باركانه ومنها ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً على امر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ يعد دفاعاً جوهرياً اذ من شانه ـ لو صح ـ ان تندفع به الجريمة المسندة الى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ايراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على اخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
(الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
تســـــول
***********
الموجز :
جريمة التسول . تحققها بضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وهو في حكم القانون وعلى ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول ـ هو من وجد متسولاً في الطريق العام او في المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر باداء خدمة للغير او عرض العاب أو بيع أى شىء مما مفاده أن جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير .
(الطعن رقم 16968 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
تعدي على ارض مملوكة للدولة
**********************
الموجز :
جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة . تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة وقيام موظف بالتعدي عليها أو تسهيل ذلك لغيره . المادة 115 مكرراً عقوبات .
اعتبار المال ملك للدولة . مناطه : انتقال المال اليها بسبب صحيح ناقل للملكية .
منازعة الطاعن في ملكية الأرض المدعي التعدي عليها . جوهري . وجوب الرد عليه بما يسوغه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه ان مما قام عليه دفاع الطاعن هو المنازعة في ملكية الأرض محل الجريمة واسترسل بدفاعه الى ان تلك الأرض مملوكة له ملكية خاصة مستنداً في ذلك الى عقد بيع صادر له من آخر وقدم تأييداً لذلك العديد من المستندات وخلص من ذلك الى أن تلك الأرض ليست من الأموال العامة التي تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات وتناول الحكم دفاع الطاعن القائم على انتفاء انطباق المادة المشار اليها بقوله "وحيث أنه عن القول بانتفاء انطباق المادة 115 عقوبات على الواقعة فإن المحكمة تشير الى أن أمر الإحالة الذي قدم به المتهمون تضمن المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمادة الأخيرة شرعت لمعاقبة كل موظف عام تعدي على ارض او مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات او سهل ذلك لغيره متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها ولما كان المتهم الأول قد سهل استيلاء المتهم الثاني على الأرض موضوع الدعوى وتلك الأرض المملوكة لجهة عمله ومن ثم فإن هذه المادة تنطبق على الواقعة ويضحى النعى على تضمين امر الإحالة لها في غير محله "لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها اذ نصت على انه "كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيري او لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شغلها او انتفع بها بأية صورة او سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله وتكون العقوبة بالسجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او اسعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة "فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية التعدي على ارض مملوكة للدولة تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام بالتعدي عليها بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها او شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره ولا يعتبر المال ـ الأرض ـ قد دخل في ملك الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته وكان من المقرر ان المنازعة في الملكية الشىء المدعي التعدي عليه هى من اوجه الدفاع الجوهرية التي يجب ان يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع الا ان ما أورده في مدوناته ـ على ما سلف بسطه ـ ليس من شأنه ان يؤدي الى ما خلص اليه الحكم من رفضه ذلك أن مجرد القول بانطباق المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأرض خاصة وقد قدم الطاعن مستندات للتدليل على ملكيته لها بموجب عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح ـ تغير وجه الرأى في الدعوى ـ فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 68066 لسنة 74 ق جلسة 3/10/2006 )
تفتيــــــــش
***********
أولاً : اذن التفتيش :
أـ اصـــــداره :
1ـ الموجز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال من صحته .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 )
2ـ الموجز :
تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 )
ب ـ بياناتــــه :
الموجــــز :
خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .
صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعــدة :
من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 )
ثانياً : التفتيش بغير اذن :
1ـ الموجز :
تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
القاعدة :
لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
(الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
2ـ الموجز :
تفتيش المنازل . من اجراءات التحقيق . اجراءه بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها .
وجود المتهم في حالة غيبوبة . حالة ضرورة تبيح دخول المنزل لمساعدته وضبط ما يظهر عرضاً من جرائم .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن اليها المحكمة ان المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون اعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية واذ دلف شهود الإثبات الى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهرت لهم عرضاً دون اى بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها اجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد اغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بالكالون الباب من الداخل وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فغن ما اتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من اجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " وكان الأصل ان تفتيش المنازل اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز اجراؤه الا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الحريق والغرق الا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل اضاف النص اليها وما شابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن ان يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع ان يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
(الطعن رقم 64011 لسنة 76 ق جلسة 2/5/2007 )
ثالثاً : التفتيش الوقائي :
الموجـــز :
لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تنص على انه "لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين او العاملين بالسجن او غيرهم "مما مفاده على ضوء هذا النص ان تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه او الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطىء الحكم في استخلاصه .
(الطعن رقم 43252 لسنة 76ق جلسة 5/6/2007 )
تقليــــــد
***********
الموجــز :
تحضير ادوات التزييف واستعمالها في اعداد العملة الورقية الزائفة شروع في جريمة تقليدها شرط ذلك ؟
عدم صلاحية الدوات لتحقيق الغرض المقصود منها اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم .
القاعـــدة :
لما كان مجرد تحضير الدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في اعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل الى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من اعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً الا ان شرط ذلك بداهة ان تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة اما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما اتقن استعمالها الى انتاج ورقة وائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 20639 لسنة 67 ق جلسة 3/6/2007 )
تلبـــــس
***********
1ـ الموجــز :
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعــدة :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
2ـ الموجـــز :
الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 43/2007 )
3ـ الموجـــز :
تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء عن وقوعها قبل القبض .
تساند الحكم في توافر حالة التلبس الى محاولة المتهم الفرار بمجرد رؤيته لضابط الواقعة يقترب منه . غير صحيح .
القاعـــدة :
من المقرر أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها قبل اجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ من محاولة الطاعن الفرار بمجرد ان رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ليس صحيحاً في القانون .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
تهرب ضريبي
***********
1ـ الموجــز :
لوزير المالية او من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب من اداء ضريبة المبيعات . اثر ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1991 .
ثبوت تصالح المتهم مع مصلحة الضرائب على المبيعات وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو بغير دفع من الطاعن . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث ان الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بادانته بها هي جريمة التهرب من سداد اداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2،3 ، 6 ، 43 ،47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على انه "………. ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى ……. وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير او من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة امثال الضريبة …….. ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " ومؤدى هذا النص ان لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن بعد ان قرر بالطعن بالنقض وقدم اسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ……….. ، …………. والمؤرختين …………. ، ……….. على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات ـ مأمورية ضرائب مبيعات …… ـ اخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ …………… ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ………. ـ والمرفق بملف الطعن ـ حضور محامي الحكومة واقراره بصحة السداد وقبوله التصالح مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وهو امر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الإبتدائي وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 27079 لسنة 67 ق جلسة 1/7/2007 )
2ـ الموجــز :
التعويضات المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . أساس ذلك واثره ؟
القضاء بعدم جواز استئناف وزير المالية بصفته بدعوى انه لم يدع مدنياً وأنه يطالب بعقوبة . خطأ في القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الدعوى . أثره ؟
القاعــدة :
لما كانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : "مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفي حالة العودة يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض ……" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ـ ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر ـ من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك ان الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين ان يطبق في شأنها ـ باعتبارها عقوبة ـ القواعد القانونية العامة في شان العقوبات ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . ولا يقضي بها الا على مرتكب الجريمة ـ فاعليين اصليين أو شركاء دون سواهم ـ فلا يمتد الى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم الى على الدعوى الجنائية فإن المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي ايضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة اخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ان تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك اعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من احكام ، ذلك بان هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية او وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بانها مدعية بالحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع ان يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة . كما ان طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية امام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات محكمة اول درجة ان الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ ………. جنيه قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته . فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 11362 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006 )
3ـ الموجـــز :
التقسيم في مجال تطبيق قانون الضريبة على الدخل . ينصرف الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها . لا يدخل فيه مجرد تجزئة الأرض . المادة 21 من القانون 187 لسنة 1993 .
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن فعله اقتصر على مجرد بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين دون تقسيمها للبناء عليها بما ينحسر عنه الإلتزام باداء الضريبة . صحيح .
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم . كفايته سنداً للبراءة . علة ذلك ؟
القاعــدة :
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 هو اول من عرف التقسيم بانه يطلق على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم ان يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرين ان القانون المشار اليه لا يطبق الا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 28 لسنة 1994 والباب الثاني من القانون رقم 206لسنة 1951 والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء فعادة تخطيطها وتعميرها وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 انه تسري احكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشر انه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين وانه يعتبر تقسيمها اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة الى اكثر من قطعتين انها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة 13 من القانون من انه "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز ان تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها وما نص عليه في المادة 21 من انه يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم كما جاء بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة اراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المرافق ثم جاء القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الإعتبار بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها . ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار اليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل انما ينصرف مجال تطبيقها الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص الى انه لم يفعل سوى بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى الى انه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم ارض البناء وبيعها ومن ثم اسقط عنه الإلتزام بالأخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضي ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يكفي ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على اسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الإتهام خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي اوردها وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
(الطعن رقم 19799 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )
تهريب جمركي
***********
الموجــز :
انصراف اثر الصلح الى جريمة التهريب الجمركي دون جريمة الإستيراد قبل الحصول على اذن من الجهات المختصة .
مخالفة الحكم ذلك وخلوه من بيان طلب وزير الإقتصاد رفع الدعوى عن التهمة الثانية او افراجه عن السلع المستوردة . قصور وخطأ في القانون . لا يغني عنه وجود ارتباط بين الجريمتين . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما الى محكمة الجرائم المالية بتهمتي تهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية واستيرادها دون الحصول على اذن من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما عن التهمة الأولى بالمواد 5/1 ،3 ،13 ،28 ،121 ،122، 124، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك المعدل وعن التهمة الثانية بالمادتين 1 ،15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان الإستيراد والتصدير . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة الف جنيه لكل منهما والزامهما بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ …….. جنيهاً وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب والرسوم المقررة شاملاً بدل المصادرة عن الزجاجات المفتوحة مع مصادرة باقي المضبوطات عن التهمتين والمصاريف . فاستأنف المحكوم عليهما ، وقضت المحكمة الإستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مؤسسة قضاءها على تصالح مصلحة الجمارك مع المطعون ضدهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صرف اثر الصلح بين المطعون ضدهما ومصلحة الجمارك لكلاً التهمتين ـ الجمركية والإستي
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
omr- عضو v i p
- رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8106
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» أحكام نقض فى الاحكام و تسبيبها ( الدوائر الجنائية )
» احكام نقض فى الدعوى المدنية و الجنائية
» ترقية الموظف فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا (( احكام هامة جداً جداً) ادخل بسرعة إوعى يفوتك
» ثقافات متنوعة
» حقائق علمية متنوعة
» احكام نقض فى الدعوى المدنية و الجنائية
» ترقية الموظف فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا (( احكام هامة جداً جداً) ادخل بسرعة إوعى يفوتك
» ثقافات متنوعة
» حقائق علمية متنوعة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى