احكام نقض فى جرائم السرقة و السلاح
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
احكام نقض فى جرائم السرقة و السلاح
سرقـــة ـ ســــلاح
سرقــــــة
1ـ الموجز :
جناية السرقة في الطريق العام . مناط توافرها ؟
اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315/1 عقوبات . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم طبيعة السلاح المستخدم في الجريمة وبيان ما اذا كان معداً في الأصل للإعتداء على النفس مما يعتبر حمله ظرفاً مشدداً ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك . قصور .
القاعدة :
حيث ان المادة 315/1 من قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية في الأحوال الآتية :
اولاً : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ …." ومفاد ما تقدم انه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين :
1ـ ان تقع هذه السرقة من شخصين فاكثر . 2ـ ان يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . وكانت العلة الداعية الى تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد ازره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يحف لنجدته ويهيىء السبيل للجاني لإستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته اى معد اصلاً للإعتداء على النفس ـ كالمسدسات والبنادق ـ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، اما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظروف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما اورده في مدونات سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو اطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة قد أورد ان الطاعن الأول كان اثناء ارتكابه جريمة السرقة التي دانه بها مع الطاعن الثاني حاملاً سلاحاً ظاهراً عبارة عن "قبضة حديدية " من النوع الوارد بالبند رقم 11 من الجدول الأول بقانون الأسلحة البيضاء بانها هي "البلط والسكاكين والجنازير والسنج " ثم أورد بعد ذلك ادوات اخرى مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات التي لا يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يستظهر طبيعة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وهل هو معد في الأصل للإعتداء على النفس فيعتبر حمله في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك حتى يتأدى معه صرفها لمعنى السلاح الوارد في المادة 315/1 سالفة الإشارة كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها تلك المادة ، وأن حمل تلك الأداة كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فغنه يكون معيباً بالقصور
(الطعن رقم 13595 لسنة 75ق جلسة 13/5/2007)
2ـ الموجز :
المنقول في جريمة السرقة . ما هيته ؟
تفاهة الشيىء المسروق . لا تأثير لها . ما دام هو في نظر القانون مال . الأوراق المالية الموقوف التعامل بها . جواز ان تكون محلاً للسرقة .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة اصبحت بعد وقف التعامل بها طبقاً للإفادة المقدمة من البنك ………. فرع …………. ـ عديمة القيمة ويكون اختلاسها على هذا النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ورد عليه في قوله : " كان المستقر عليه ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته اوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها فإن المحكمة لا تعول على افادة البنك تلك والتي لا يمكن ان تنفي ان لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة ادبية ومن ثم لا ينتفي عنها صفة المال الذي يصح ان يكون محلاً للسرقة . " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بان المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على ان كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً ومن ثم فإن الأوراق المالية ـ محل السرقة ـ وإن اوقف التعامل بها يصح ان تكون محلاً للسرقة ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والإنتفاع بها ـ كما هو الحال في الدعوى ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 1993 لسنة 68ق جلسة 19/5/2007)
ســــلاح
*********
الموجـــز :
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات .
ادانة الطاعن بجريمة تسليمه سلاحه المرخص له الى الغير دون بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .
القاعدة :
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بادانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له باحرازه وحيازته الى غيره دون ان يرخص له في ذلك ، فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 9755 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006 )
سرقــــــة
1ـ الموجز :
جناية السرقة في الطريق العام . مناط توافرها ؟
اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315/1 عقوبات . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم طبيعة السلاح المستخدم في الجريمة وبيان ما اذا كان معداً في الأصل للإعتداء على النفس مما يعتبر حمله ظرفاً مشدداً ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك . قصور .
القاعدة :
حيث ان المادة 315/1 من قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية في الأحوال الآتية :
اولاً : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ …." ومفاد ما تقدم انه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين :
1ـ ان تقع هذه السرقة من شخصين فاكثر . 2ـ ان يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . وكانت العلة الداعية الى تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد ازره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يحف لنجدته ويهيىء السبيل للجاني لإستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته اى معد اصلاً للإعتداء على النفس ـ كالمسدسات والبنادق ـ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، اما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظروف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما اورده في مدونات سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو اطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة قد أورد ان الطاعن الأول كان اثناء ارتكابه جريمة السرقة التي دانه بها مع الطاعن الثاني حاملاً سلاحاً ظاهراً عبارة عن "قبضة حديدية " من النوع الوارد بالبند رقم 11 من الجدول الأول بقانون الأسلحة البيضاء بانها هي "البلط والسكاكين والجنازير والسنج " ثم أورد بعد ذلك ادوات اخرى مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات التي لا يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يستظهر طبيعة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وهل هو معد في الأصل للإعتداء على النفس فيعتبر حمله في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك حتى يتأدى معه صرفها لمعنى السلاح الوارد في المادة 315/1 سالفة الإشارة كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها تلك المادة ، وأن حمل تلك الأداة كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فغنه يكون معيباً بالقصور
(الطعن رقم 13595 لسنة 75ق جلسة 13/5/2007)
2ـ الموجز :
المنقول في جريمة السرقة . ما هيته ؟
تفاهة الشيىء المسروق . لا تأثير لها . ما دام هو في نظر القانون مال . الأوراق المالية الموقوف التعامل بها . جواز ان تكون محلاً للسرقة .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة اصبحت بعد وقف التعامل بها طبقاً للإفادة المقدمة من البنك ………. فرع …………. ـ عديمة القيمة ويكون اختلاسها على هذا النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ورد عليه في قوله : " كان المستقر عليه ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته اوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها فإن المحكمة لا تعول على افادة البنك تلك والتي لا يمكن ان تنفي ان لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة ادبية ومن ثم لا ينتفي عنها صفة المال الذي يصح ان يكون محلاً للسرقة . " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بان المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على ان كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً ومن ثم فإن الأوراق المالية ـ محل السرقة ـ وإن اوقف التعامل بها يصح ان تكون محلاً للسرقة ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والإنتفاع بها ـ كما هو الحال في الدعوى ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 1993 لسنة 68ق جلسة 19/5/2007)
ســــلاح
*********
الموجـــز :
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات .
ادانة الطاعن بجريمة تسليمه سلاحه المرخص له الى الغير دون بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .
القاعدة :
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بادانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له باحرازه وحيازته الى غيره دون ان يرخص له في ذلك ، فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 9755 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006 )
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12768
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28605
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
omr- عضو v i p
- رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8108
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» جرائم السرقة - ماهيتها و اركانها
» ترقية الموظف فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا (( احكام هامة جداً جداً) ادخل بسرعة إوعى يفوتك
» احكام نقض فى الاستيقاف
» استجواب ناعومي كامبل امام محكمة جرائم الحرب
» اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
» ترقية الموظف فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا (( احكام هامة جداً جداً) ادخل بسرعة إوعى يفوتك
» احكام نقض فى الاستيقاف
» استجواب ناعومي كامبل امام محكمة جرائم الحرب
» اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى