alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

4 مشترك

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:13 pm

جامعة السلطان قابوس
كلية الحقوق
الدراسات العليا
بحث في:
المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني
إشراف الدكتور:عصام حنفي
إعداد الطالبة:تجارية
المقرر:التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
المقدمة
الحمد لله الملك المالك لجميع الأكوان ، الذي قامت بعدله السماوات والأرض الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ، ولا يكون قضاؤه إلا بالعدل والإحسان ، فأنزل الرسائل وشرع الوسائل ليظهر الحق وليُعرف العدل ويزهق العدوان .
شرع سبحانه القضاء ، والغاية منه هي تحقيق العدل ، والعدل أساس الحكم والملك ، وقد بعث الله جلَّ وعلا الرسل ، وأنزل معهم الشرائع لتحقيق العدل وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالىSad( ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) [ سورة الحديد من الآية 25] .
واليوم يشهد العالم تحولاً واسعاً في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمنشآت،وباتت محاكمنا تكتظ من كثرة ما يعرض عليها من منازعات ، ونتيجة لمبادئ السوق المفتوحة في توجيه الاقتصاد العالمي ، كان لزاما لمواكبة هذا التحول أن تتطور العديد من الأدوات المساندة للأنشطة الإنسانية ، خاصة وأن الأعمال أخذت طابع التعقيد المتخصص ؛ لذا أصبح البناء القضائي بحاجة إلى أعوان متخصصين في مختلف النشاطات لمساعدة القضاء في البت فيما يعرض عليه من منازعات تنشأ من تلك الأنشطة ، وليس في ذلك بأس لأن القاضي لا يمكن أن تتوفر فيه جميع جوانب العلم والخبرة في سائر العلوم ، بل يندر أن تتوفر جميع الصفات العلمية المطلوبة في تخصصه ، وقد قال بعض العلماء : من يجيب في كل مسألة فهو غير عاقل وإذا ترك العالم كلمة لا أدري أصيبت مقاتله .
لذا ظهر ما يسمى بالتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات وهو اتفاق طرفي علاقة قانونية معينة في إطار القانون الخاص، على تسوية نزاعهم عن طريق شخص خاص أو أكثر يتم تعيينهم من الطرفين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لإصدار حكم نهائي (ملزم) بشأن هذا النزاع بدلا من القضاء الرسمي.
والمحكّم لغة بتشديد الكاف مع الفتح هو من يفوض إليه الحكم ،واصطلاحا هو من يعهد إليه بالفصل في النزاع المعروض على التحكيم ، وعلى نحو ما ذهب البعض المحكم قاضي بكل معنى الكلمة ويخضع حتما لكل ما ينص عليه القانون من مبادئ وقواعد،فالمحكم كالقاضي يباشر مهمته بحرية تامة ولحكمه خصائص الأحكام.
وفي الحقيقة أنه مهما توافرت لإجراءات التحكيم من دقة وفاعلية فإن العنصر الشخصي في التحكيم يجعل نجاحه يتوقف على كفاءة المحكم ودرايته بجوهر مهمته ومقتضياتها ،فالمحكم هو المحور الأساسي الذي تدور حوله خصومة التحكيم وبقدر دقة المحكم ومهارته تكون سلامة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر، فحسن أداء المحكم لمهمته يظل رهينا بشخصه وما يحمله من مؤهلات وخبرات .فالأطراف لا يقدمون على اختيار التحكيم كأسلوب لحسم النزاع إلا من خلال توقع لمعاملة عادلة وأسلوب متخصص في إدارة الإجراءات وتوافر مستوى أخلاقي وتخصص فني رفيع لدى المحكم.وهذا يلقي عبئا على المحكم ليس يسيرا ويتطلب توافر عدة شروط ومؤهلات شخصية وموضوعية.لكنه رغم أهمية ذلك لم يلقى دور المحكم وحدود سلطاته في خصومة التحكيم اهتماما أو تنظيما واسعا في التشريعات الوطنية المختلفة وكذلك الحال في قانون التحكيم العماني رقم 47\97م .
لذا أحببت أن أضع المحكم محور بحثي لأدرس بشيء من الإيجاز ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيه و بمركزه القانوني في الخصومة والتزاماته،ومسؤوليته المترتبة على إخلاله بالتزاماته،بعد أن نعرف التحكيم ونذكر خصائصه ومزاياه.
لذا ستكون خطة بحثي كالتالي:

-المبحث الأول : ماهية التحكيم وخصائصه.
المطلب الأول : تعريف التحكيم .
المطلب الثاني : خصائص التحكيم .
- المبحث الثاني : المركز القانوني للمحكم ومسئوليته في القانون العماني والمصري
المطلب الأول : شروط المحكم .
المطلب الثاني : مركز المحكم .
المطلب الثالث: التزامات المحكم
المطلب الثالث : مسؤولية المحكم في القانون العماني.


ومن الله التوفيق...

احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:14 pm

المبحث الأول: تعريف التحكيم وخصائصه
التحكيم اتفاقية لتحقيق العدالة بواسطة قاضي من غير قضاة الدولة وليست له الصفة العامة ،يرتضيه الخصوم .
وإذا كان التحكيم يعتبر اليوم مسارا للفصل في المنازعات إلى جانب مسار القضاء، فإن البشرية قد عرفت التحكيم قبل أن تعرف القضاء.وللتحكيم فوائد كثيرة منها على سبيل المثال البعد عن إجراءات التقاضي المطولة التي قد تصل إلى سنوات عدة لأن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتهي خلالها وهى مدة 12شهور يجوز مدها 6 شهور أخرى فقط ما لم يتفق الطرفين في الاتفاق على غير ذلك . أما النزاع أمام المحكمة قد يطول لسنوات ويزيد من الأعباء المالية والاقتصادية على أطراف النزاع.ومن فوائد التحكيم أيضاً أنه يخضع في جميع أجزائه إلى اتفاق الأطراف بدءا من تحرير مشارطة التحكيم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق حتى اختيار المحكمين ومدة التحكيم وليس للقانون تدخل في التحكيم ، إلا إذا كان يكمل إرادة الأطراف في حالة عدم الاتفاق على أمر معين،وغير ذلك من المزايا التي سأتناولها في المطلب الثاني لهذا المبحث،بعد أن أعرّف التحكيم في المطلب الأول.
المطلب الأول: تعريف التحكيم.
لم تتعرض غالبية الأنظمة القانونية ،ومنها القانون العماني والمصري إلى تعريف التحكيم وذلك تلافيا لصعوبات وضع التعريف واكتفت بالإشارة إلى عناصر التحكيم ومفترضاته ،
والتحكيم في اللغة معناه التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكم (وأحكمه فاستحكم) أي صار (محكما )في ماله، تحكيما إذا جعل إليه الحكم فيه (فاحتكم )عليه في ذلك.
ويقول ابن منظور في لسانه:" حكموه بينهم:أمروه أن يحكم بينهم، ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا ".
أما التحكيم في الاصطلاح الشرعي فيقصد به:"تولية الخصمين حكما يحكم بينهما ،أي اختيار ذوي الشأن شخصا أو أكثر للحكم فيما تنازعا فيه دون أن يكون للمحكم ولاية القضاء بينهما ".
بينما يقصد بالتحكيم في الاصطلاح القانوني ، اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة ، عقدية أو غير عقدية ، على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل ،أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكين .
أو باختصار يعرّف التحكيم بأنه اتفاق على طرح نزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة.
كما ينصرف لفظ التحكيم كما ورد في قانون التحكيم العماني رقم 47\97م وفي قانون التحكيم المصري رقم9\97م في المادة 4\1 إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفاق الطرفين ،منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .
وإن كنا نسلم بأهمية التحكيم بالنظر إلى عناصره ،إلا أننا لا نسلم بأن هدف التحكيم هو إقامة العدل والحفاظ على السلام بين الخصوم ،أي حل النزاع مع رغبة في المصالحة والبعد عن لدد الخصومة .فهذا المعنى يتحقق في كافة سبل التسوية الودية من التفاوض إلى التوفيق والصلح ومن ثم لا يصلح معيارا لتعريف التحكيم أو تحديد الهدف منه .فالتحكيم يقوم على عدة عناصر تتكاتف معا لتحديد مضمونه والهدف،قد لا يكون أي منها كافيا في ذاته لتحقيق هذا الغرض، وليس حاسما في تعريف عملية التحكيم ،غير أن هذه العناصر مجتمعة تحدد هدف التحكيم وتعرفه.ومن هذه العناصر:
*إفصاح إرادة الأطراف عن اختيار التحكيم كأسلوب وحيد لفض النزاع .
*وضوح الاتفاق وعناصره إلى اتجاه نية الأطراف إلى اختيار نظام التحكيم.
*الإفصاح عن وجوب صدور حكم ملزم لأطرافه .

وعند تخلف أحد هذه العناصر يفقد التحكيم أحد ركائزه التي تسهم في تعريفه لينسحب التحكيم تاركا مكانه لغيره من الأنظمة، وننتهي إلى تعريف التحكيم بأنه:" اتفاق الأطراف على تفويض المحكم سلطة حسم النزاع بحكم ملزم وقابل للتنفيذ". فهذا الاتفاق النابع من السلطة التعاقدية للأطراف يرتب التزاما عليهم بالتعاون في إحالة النزاع للتحكيم ومتابعته، ويمنح كلا الطرفين الحق في اللجوء إلى التحكيم.والاتفاق على حسم النزاع أمر جوهري في تعريف التحكيم لأنه يميزه عن غيره من الأنظمة الاتفاقية التي قد تتشابه معه إلا أنها لا تحسم النزاع كالتوفيق والوساطة بما يعنيه من إمكانية العودة إلى مناقشته مرة أخرى.والقوة الإلزامية للقرار هي جوهر التحكيم ،فهي تعني حجية الحكم الصادر كما تعني إمكان تنفيذه جبرا رغما عن الأطراف طالما توافرت شروط صحته.
والتحكيم اصطلاح عام يقترن به مسميات فرعية تختلف بحسب المنازعة التي يراد حسمها،فإذا كانت المنازعة تجارية سمي بالتحكيم التجاري وإذا كانت المنازعة مدنية أطلق عليه تحكيما مدنيا ،وإذا كانت المنازعة إدارية سمي التحكيم إداريا .
كما أن اتفاق الأطراف على التحكيم قد يكون قبل حدوث أي خلافات بينهم ، فيرد اتفاقهم في هذه الحالة في شكل شرط أو بند من بنود العقد أو الاتفاق الذي ينظم علاقتهم الأصلية ، وقد يحررون وثيقة أو اتفاقا مستقلا ، يضمنونه اتفاقهم على إحالة ما قد يثور بينهم من منازعات بمناسبة العقد الأصلي إلى التحكيم .والصفة المشتركة بين الصورتين أن الاتفاق على التحكيم له طابع التحسب للمستقبل ، ويسمى مثل هذا الاتفاق في صورتيه بشرط التحكيم .ويجوز للأطراف الانتظار ، فإذا ما شجر نزاع بينهم قاموا بإبرام اتفاق على إحالته للتحكيم ،ويسمى هذا الاتفاق بمشارطة أو وثيقة التحكيم .
ولجوء الأفراد إلى التحكيم له مبرراته، وأسبابه، وبمعنى آخر خصائص التحكيم ومزاياه جعلت الحاجة إليه أكثر من القضاء وذلك ما سأتناوله في المطلب التالي.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:14 pm

المطلب الثاني: خصائص التحكيم.
التحكيم والقضاء العام في الدولة شريكان في تحقيق هدف واحد هو تسوية المنازعات وإن اختلف الأول عن الثاني في أنه يستند إلى إرادة طرفي النزاع كأساس لقيامه ، حيث تتجه تلك الإرادة إلى التحكيم لتسوية المنازعات الحالية أو المستقبلية بصدد موضوع معين بحكم ملزم لأطراف المنازعة، مفضلة بذلك نظام التحكيم عن اللجوء إلى القضاء وذلك لما يتسم به التحكيم من المميزات التالية :-
أ-التحكيم أداة لإقامة العدل بين الناس وأنه عمل قضائي يجري خارج نطاق المحاكم فهو قضاء خاص يقوم على أساس تراضي طرفي النزاع وقبولهما لحكم المحكمين وبعبارة أخرى يقوم التحكيم على تصرف قانوني يتمثل في عقد التحكيم والذي يفيد بالتزام الخصوم بالامتناع عن طرح النزاع أمام القاضي المختص به والالتزام بطرحه أمام المحكمين لإصدار حكمهم فيه.
فهو يكشف عن رغبة الأطراف في حسم ما قد يثور بينهما من خلافات ،وينزع إلى حد كبير صفة الخصومة ويقضي على وسائل المطل واللدد. والمحكّم يعرف أنه أمام أطراف علاقة قانونية ، قد لا تنتهي بانتهاء التحكيم ، وإنما قد يكون الحكم مهيئا لإمكان استئناف واستمرار علاقاتهم ، فالمحكم لا يدين بقدر ما يرجح وجهة نظر أو تفسير طرف على وجهة نظر أو تفسير الطرف الآخر، لشرط من شروط العقد أو لالتزام من الالتزامات الناشئة عنه.
ب-تمكين أطراف النزاع من اختيار من يصدرون حكما فيه، وهي ميزة ينفرد بها التحكيم يفتقدونها في حالة اللجوء إلى القضاء حيث لا يملك الخصم اختيار قاضيه.
ويحقق تمكين أطراف النزاع من اختيار هيئة التحكيم ميزة هامة، تتمثل في ثقتهم في هؤلاء المحكمين الذين وقع عليهم الاختيار لاسيما إذا كان النزاع متعلق بمسائل فنية يصعب على القاضي الفصل فيها دون إحالتها إلى خبير في الموضوع محل المنازعة الأمر الذي قد يستغرق وقتا قد يطول رغم ما لهذا الوقت من أهمية بالنسبة لأطراف النزاع ناهيك عن إجهادهم ماليا، في أمر من شأن لجوئهم للتحكيم للفصل فيه أن يغنيهم عن ذلك.
فالمحكّم على خلاف القاضي، لا يلزم أن يكون رجل قانون، فالأطراف يمكنهم اختيار محكم له خبرة في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع، فقد يكون مهندسا أو طبيبا أو رجل أعمال ، مما يجعله مؤهلا لفهم وإدراك طبيعة النزاع والإمساك بمقطع النزاع دون أن يكون مضطرا للاستعانة بالخبراء وهو أمر لا غنى عنه إذا كان النزاع معروضا على القضاء. حقا أن القاضي في النهاية هو الخبير الأعلى، ولكن تعقد وتنوع المعاملات التجارية الدولية مثلا وتعلقها بعقود تتضمن شروطا وتفاصيل فنية معقدة، تضطر القاضي للاستعانة بالخبراء وإعداد تقارير فنية ، لا شك أن المحكم الخبير أقدر على استيعابها من رجل القانون، وسيكون مصدر الطمأنينة وثقة الأطراف في القرار الذي سيصدره في النزاع، فضلا عما توفره له خبرته الفنية من قدرة على التصدي ومنع إطالة أمد النزاع عن طريق تقديم تقارير الخبراء المتضادة من قبل أطراف النزاع.
ج- بساطة الإجراءات وسرعة القرار:-
إجراءات التحكيم بسيطة حيث يحدد أطراف النزاع تلك الإجراءات، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة إصدار قرار التحكيم ،فالمحكم يمكن أن يكون متفرغا للفصل في النزاع المحكم فيه بينما القاضي مدعو للفصل في منازعات عديدة ؛والمحكم مدعو إلى القيام بمهمته في خلال مهلة محددة يتفق عليها الخصوم وعادة ما تكون قصيرة بينما القاضي لا يتقيد بأي مهلة من هذا النوع ؛ومّما ييسر للمحكم إنجاز مهمته خلال هذه المهلة هو إمكانية لجوئه إلى إجراءات سريعة وبسيطة بدلا من تطبيق أصول المحاكمات العادية وما تنطوي عليه من شكليات زمانية يفرضها القانون على القاضي ، إضافة لما في التحكيم من اختصار لدرجات التقاضي، حيث تصدر هيئة التحكيم حكم بات غير قابل للطعن فيه من حيث الموضوع وقابل للتنفيذ الفوري.
د-السرية :-
القضاء العادي تتصف إجراءاته بالعلانية وهو أمر قد لا يفضله أطراف النزاع ، لما تؤدي إليه تلك العلانية من كشف لأسرارهم المهنية أو لمركزهم الاقتصادي الذي يلحق بهم ضررا قد تفوق جسامته خسرانهم للدعوى. فإذا ما تعلق الأمر مثلا بتنفيذ متأخر أو معيب ،فإن المدعي عليه يعلق أهمية كبيرة على بقاء أمر التأخير أو العيب محجوبا عن منافسيه من ناحية وعن عملائه من ناحية أخرى. وبالمثل إذا ما تعلق الأمر بدعوى عدم مطابقة محل العقد للمواصفات المتفق عليها.ثم انه في العقود الأكثر تعقيدا ،والتي يكون في الغالب محلها منتجا جديدا، تكون السرية أكثر لزوما لاعتبارات عدة ،منها أن المنتج الجديد معرّض دائما لظهور عيوب فيه،ومنها أن التقدم العلمي الفني السريع كثيرا ما يؤدي إلى ظهور المنتج بمظهر المنتج المتخلف الذي تجاوزه الزمن،ومنها أن المشتري أو الموزع غالبا مالا يملك الخبرة اللازمة لتصحيح المنتج محل التعاقد.

لذلك فإنهم يجدون في اللجوء للتحكيم بغيتهم حيث أن إرادتهم هي التي تحدد إجراءاته ،ولهم-إذا أرادوا ذلك- جعل كافة إجراءات التحكيم سرية،إذا رأوا أن في علانيتها ما يلحق بهم الضرر وهو الأمر الذي لا يملكونه في حالة التقاضي أمام القضاء العادي والذي لا تكون جلساته سرية إلا إذا تعلق الأمر بالحفاظ على الآداب العامة أو أمن الدولة الخارجي أو الداخلي وفق تقدير المحكمة المنظور أمامها النزاع.
هـ- قلة كلفة التحكيم بمقارنتها مع مصاريف التقاضي أمام المحاكم، لكن عندما يكون التحكيم دوليا هنا قد تكثر المصاريف ففي هذه الحالة، قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (الثلاثة مثلا) وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دولة مختلفة، مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين. هذا بالإضافة لأتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية الخاصة بالمركز الذي ينظم التحكيم حيث يكون التحكيم مؤسسيا. وعلى الأغلب، فان هذه الأتعاب والمصاريف تتناسب طرديا مع قيمة النزاع، بحيث يزداد مقدارها كلما زادت هذه القيمة. كما أن التحكيم محدد بقدر ما حدده الاتفاق ، فلا ينسحب إلى عقود أخرى لم يشملها التحكيم.
و- يؤدي إلى التقليل من حالات تنازع القوانين،فشرط التحكيم لا يخضع لأحكام القانون الدولي الخاص،وأن المستثمرين الأجانب عند التعاقد مع الدول النامية يسعون دوما إلى التخلص من أحكام قوانين هذه الدول باشتراط التحكيم ولوحظ أن هذا يشكل صعوبة تجاه التحكيم الدولي،وتكمن هذه الصعوبة في الضرر الذي يلحق بسيادة الدولة مما حدا بالدول المذكورة إلى النص في قوانينها على استبعاد اللجوء إلى هذا التحكيم مثل السعودية ومنظمة الدول المصدرة للبترول ويقابلها إصرار المستثمرين على المقاومة،وكمثال تلاحظ توصية جمعية مصممي الالآت الألمانية إلى أعضائها بعدم قبول تطبيق قوانين الدول العربية على العقود التي تبرمها معها والنصح بإدخال شرط التحكيم في عقودهم.
كل هذه الخصائص والمزايا في التحكيم لن تظهر فائدتها وأهميتها إلا بوجود محكم فذّ،يملك القيادة والإدارة ،كما يملك الخبرة والمسلك الحسن ،وفطرة العدالة وهذا ما سنوضحه في المبحث الثاني والذي سيدور حول المحكم ومركزه القانوني في الخصومة والتزاماته ومسؤوليته.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:15 pm

المبحث الثاني :مركز المحكم ومسؤوليته في القانون العماني

من المبادئ العامة المتفق عليها في التحكيم، حرية أطراف النزاع في تعيين هيئة التحكيم، سواء مباشرة باختيار أسمائهم من الأطراف، أو بطريقة غير مباشرة بإحالة الأمر إلى جهة ثالثة تتولى مهمة التعيين، مثل الاتفاق على احد مراكز التحكيم المنتشرة في العالم لتولي هذا الأمر، ومن ذلك مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أو مركز دبي للتحكيم الدولي، أو مركز لبنان للتحكيم. وعادة ما تكون هيئة التحكيم مكونة إما من محكم منفرد أو من ثلاثة محكمين. وفي المحكم المنفرد، يترك الخيار لأطراف النزاع لاختيار هذا المحكم. وفي هيئة التحكيم الثلاثية، يعطى كل من طرفي النزاع حرية اختيار محكمه، في حين يعين المحكم الثالث، الذي عادة ما يتولى رئاسة هيئة التحكيم، إما من قبل الطرفين مباشرة، أو من قبل المحكمين الاثنين المعنيين من قبلهما وفق ما ينص عليه النظام القانوني المطبق على التحكيم (المادة 17/مصري وعماني) .
والمحكّم الذي سيتم اختياره لا بد من توافر عدة شروط فيه حتى يكون قادرا على تنفيذ التزاماته بنجاح ،وتتحدّد بالتالي مسؤوليته إذا ما أخلّ بالتزاماته.
ولأهمية المحكم في عملية التحكيم سنتناول في أربعة مطالب الشروط الواجب توافرها فيه ومركزه القانوني والالتزامات المفروضة عليه ،وفي المطلب الأخير سنتحدث عن مدى مسؤوليته إذا ما أخل بالتزاماته.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:15 pm

المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في المحكّم

بقدر كمال المحكّم تكون سلامة التحكيم وما لم يمن المحكم كفئا فلا قيمة للتحكيم ،فالمحكّم قاض وإن اختاره الأطراف إذ يستمد سلطاته من إرادة الخصوم وأيضا من إرادة القانون الذي أجاز له ممارسة مهمّة القضاء ومنحه سلطة إصدار الحكم. ويشترط فيه ما يشترط في القاضي من خبرة وكفاءة فضلا عن الحياد من وقت اختياره وحتى صدور الحكم.
ولا يوجد مستوى نموذجي يحدد الشروط والمؤهلات الشخصية الواجب توافرها في المحكم وإنما يختلف الأمر تبعا لطبيعة المهمة الموكولة إليه ومدى تعقد النزاع والمسائل التي يثيرها ،كما يخضع لما يتفق عليه الأطراف ،والشروط هي كالتالي:
الشرط الأول:ضرورة توافر الأهلية المدنية الكاملة:
نصت المادة 16\1من القانون العماني والمصري (لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره ").
حددت أحكام قانون التحكيم العماني رقم47\97م عناصر الأهلية المدنية للمحكم على النحو التالي:

1-ألا يكون المحكم محجورا عليه:
يعتبر الحجر من عوارض الأهلية ،لذلك فإننا نجد أنه أمر بديهي لا يقتضي نصّه ،وكان من الأنسب ،في تصورنا أن يضيف هذا النص شرطا آخر هو ألا يكون المحكم محجوزا عليه فهذا أقرب لطبيعة مهمته وأوضاعها المتميزة ،إذ لا يكفي ألا يكون قد أشهر إفلاسه ،فإذا لم يكن المحكم تاجرا فإن حساسية مركزه تقتضي ألا يكون محجوزا عليه بسبب إعساره أو عجزه عن دفع دين عليه قبل المتعاملين أو مؤسسات التحكيم.
2- عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف:
حظرت أحكام قانون التحكيم العماني تعيين شخص حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ،ومن ثم فإن الحكم بالبراءة أو وقف التنفيذ لا يحول دون اختياره ،وقصرها على الجرائم المخلة بالشرف،رغم أن توقيع أية عقوبة جنائية يجب أن يحول دون اختياره كمحكم ولو لم تكن مخلّة بالشرف .لذلك في رأيي أن النص لم يكن أكثر دقة وإحكاما.
3- عدم شهر إفلاسه:
كذلك حظرت المادة قبول من أشهر إفلاسه محكّما ،غير أنها ركّزت على الأثر المترتب على شهر الإفلاس وهو الحرمان من الحقوق المدنية كأثر لهذا الحكم ،وهذا يتطلب شهر الإفلاس بالفعل فلا يكفي التوقف عن دفع الديون رغم ما ينبئ عنه من توافر حالة الإفلاس .وأهمية هذا الشرط تظهر بالنظر إلى تمتع جانب كبير من المحكّمين بصفة التاجر لاشتغالهم بأعمال تجارية تدفع لاختيارهم لحسم المنازعات ذات الطابع التجاري ، ورأيي أنه لا يجوز قبول المحكم حتى ولو رد إليه اعتباره، فهذا لا ينفي ثبوت الاتهام الموجّه إليه وهو ما يشكك الثقة في حسن قضائه.
4- ألا يكون المحكّم قاصرا:
يشترط توافر الأهلية الكاملة في المحكم بأن يكون بالغا سن الرشد دون وجود أية عوارض للأهلية .ويتعين أن يكون المحكم شخصا طبيعيا ،ومن ثم فلا يجوز تعيين الغرف التجارية أو الجمعيات المهنية محكما .
5- تمتّع المحكّم بالحقوق المدنيّة:
اشترطت أحكام قانون التحكيم العماني تمتع المحكم بالحقوق المدنية فقط، ورأيي أن يكون المحكم متمتعا بالحقوق السياسية أيضا في دولته ،ووفقا لقانونها وليس قانون دولة الخصوم ،فمن شأن تخلف هذا الشرط التأثير على ثقة الأطراف فيه وعلى صلاحيته لحسم النزاع.ولا يجب أن يوقع هذا في لبس بشأن جنسية المحكم ،فعندما يكون المحكم أجنبيا يكون محروما بالطبع من ممارسة حقوقه السياسية في دولة الخصوم وليس هناك ما يحول قانونا دون اختيار محكم أجنبي .
الشرط الثاني: يجب أن يكون مستقلا:
والاستقلال معناه ألا توجد للمحكم صلة أو مصلحة بموضوع النزاع أو ارتباط بأحد الأطراف أو ممثليهم ،فالمحكّم لا يجوز أن يكون طرفا في النزاع أو له مصلحة فيه على أي وجه، ويجب أن يستمر استقلاله حتى صدور الحكم. ومن مظاهر استقلال المحكم عدم وجود روابط مالية أو علاقات مهنية أو اجتماعية سابقة أو حالية تربطه بالخصوم . فثقة الأطراف في المحكّم تدفعهم إلى التعاون معه والرضاء بحكمه وتنفيذه اختيارا في الأغلب الأعلم من الحالات ،فإذا كان صحيحا أن المحكّم ليس سوى قاض بالمصادفة في نزاع بناء على عرض من الأطراف المتنازعة وقبول منه،فإن هذا لا يعني أنه يعمل لمصلحة أو ضد أي من الأطراف ولا يجب أن يؤثر اختيار المحكم من قبل الأطراف على استقلاله في مواجهتهم ولا أن يغير من الجوهر القضائي لمهمته .ويقترن قبول المحكم للمهمة بإقراره بعدم وجود له بالنزاع أو أطرافه.وقد أحسن المشرع العماني عندما جعل الاستقلال مفترضا أساسيا في المحكم منفصلا عن حياده وجعله سببا مستقلا للرد .
لذا لا بد من وضع المعالم الفاصلة بين استقلال المحكم وحياده ،فالاستقلال شرط لتعيين المحكّم ولاستمراره في نظر النزاع وحتى إصدار الحكم ،أي أن الاستقلال شرط لتعيين المحكم ولصحة هذا التعيين،ويلتزم المحكم بأن يبقى على استقلاله أثناء سير الإجراءات وحتى صدور الحكم،وذلك بعدم الدخول في أية علاقات تؤثر على استقلاله.لذا فالتفرقة بين الاستقلال والحياد تبدو كما لو كان الاستقلال شرطا لاختياره والحياد التزاما على عاتقه وشرطا لصحة الحكم ،فضلا عن اختلافهما من الناحية الموضوعية ،إذ يتصل الاستقلال بمظاهر موضوعية ملموسة تنصب على وقائع مادية ويعد شرطا سابقا على تولي المحكم للمهمة، وإن كان الغالب أن يثير الأطراف مسألة الحياد والاستقلال معا عند الإعتراض على مسلك المحكم.
والنص الذي أورده المشرع العماني ـالمادة16ـ جاء متمشيا مع الإتجاه الذي تبنته غالبية الأنظمة القانونية بإلزام المحكم بتقديم إقرار باستقلاله يفصح فيه عن أية وقائع قد تثير شكا حول استقلاله،والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للأطراف للوقوف على أسباب قد تثير مظهر التحيز دون أن ترتب بالضرورة تحيزا حقيقيا من جانبه.

وإلى جانب هذه الشروط هناك شرطيّ الخبرة والكفاءة إلا أنها لا تعد شرطا لاختياره إلا في الحدود التي يقرها الخصوم ،وهذه الشروط رغم طابعها الإتفاقي إلا أنها تعد شروط جوهرية لاختيار المحكم،فالمتعاملون ينشدون التحكيم سعيا وراء قاض متخصص ذي خبرة ومران. فالخبرة والكفاءة تدعم استقلاله، فبدون ذلك يكون أكثر عرضة للتأثر بآراء الآخرين والتأثر بعواطفه ومصالحه الشخصية.
كذلك اشترطت بعض الأنظمة القانونية أن يكون المحكم ذكرا ،لكن مشرعنا العماني نص بما مفاده أن ليس هناك ما يحول دون تولي المرأة لمهمة التحكيم ،حيث نصت المادة 16\2بالقول:" 2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك." ونعتقد أن الأمر يتعلق بثقة الأطراف في شخص المحكم وخبرته وصلاحيته لتولي المهمة رجلا كان أم امرأة.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:15 pm

المطلب الثاني: مركز المحكم القانوني
إن الطبيعة المتميزة لعمل المحكم تثير ظلالا من الغموض حول التكييف القانوني لمهمته وهل هو محام عن الخصوم أم قاض لهم ،فالطابع التعاقدي الذي يحكم واقعة ميلاد مهمة المحكم والتحديد الرضائي لنطاق سلطاته يزكي الطابع التعاقدي لمهمته ،ومن هنا ظهر اتجاه قوي في الفقه والقضاء يرجح التكييف التعاقدي لمهمته كإطار لعمل المحكم ومددا لما يترتب على ذلك من آثار ،فإذا ما تجاوزنا هذا المدخل الرضائي المصاحب لاختيار المحكم وتحديد نطاق سلطاته،في الحدود التي يجيزها القانون ،تطل علينا الروح القضائية التي تحكم ممارسته لعمله،فنجده ملتزما بالحياد قبل جميع الخصوم ومقيدا بإحترام المبادئ الأساسية في التقاضي ،فضلا عن خضوعه لنظام الرد ،ثم يحوز حكمه الحجية فور صدوره.من هنا كان اتجاه يرجح التكييف القضائي الذي يحكم عمل المحكم ويحدد مضمونه ومقتضياته .
والترجيح بين الكفتين له أهميته، إذ تنعكس آثار التكييف القانوني لمهمة المحكم على كيفية ممارسته لعمله وتقييم مسلكه في مواجهة الخصوم، كما تميز مهمته عن غيرها من المهام التي قد تتشابه معها.
فهناك جانب رجح فكرة الطبيعة التعاقدية لمهمة المحكم ،فيرى أنصار النظرية العقدية أن اتفاق التحكيم وحكم المحكم يكونان كلا واحدا وتتجمع عملية التحكيم في شكل هرم قاعدته الإتفاق وقمته الحكم الذي يبدو مجرد عنصر تبعي في هذه العملية ،وذلك لأنه لا يعدو كونه مجرد تحديد لمحتوى العقد ولا يعد قضاء.ويستند هذا الإتجاه إلى أن اتفاق التحكيم مجرد عقد يتم قبل بدء إجراءات الخصومة ويخضع لما تخضع له عقود القانون الخاص، وأن قرار المحكم يتقيد بإرادة الخصوم ويتأثر بالعيوب التي تشوبها .
كما خلص أنصار هذا الإتجاه من خلال مقارنة المحكم بالقاضي إلى أن المحكم ليس من قضاة الدولة بل شخصا عاديا وقد يكون أجنبيا ،ويملك رفض قبول المهمة دون أن يعد منكرا للعدالة،كما أنه يستمد سلطاته من اتفاق الأطراف الذين يختارونه ويقبلون حكمه .كما أن المحكم لا يملك توقيع جزاءات على الأطراف أو الشهود،فضلا عن ضرورة إصدار أمر بتنفيذ حكمه من القضاء وإمكانية رفع دعوى أصلية ببطلانه.ومن ثم يكون لحكمه الطبيعة التعاقدية .
لكن هذه النظرية تعرضت لعدة انتقادات منها التركيز على الجانب الإرادي في خصومة التحكيم،وإضافة إلى ذلك تعذر تكييف نوع العلاقة العقدية التي تربط المحكّم بالأطراف، .
وفي الحقيقة أن الأخذ بهذا التكييف يرتب حتما إنكار الطبيعة القضائية لحكم المحكم ويفقده الحجية وقوة الشيء المحكوم فيه،وينحصر في وصف مهمة الموفق التي لا تتجاوز اقتراح حل يرضي جميع الأطراف ،ولا يعبر عن مهمّة المحكّم الذي يحسم النزاع نهائيا بحكم ملزم يستقل بإصداره،إذن الجانب الإتفاقي الذي تبدأ به عملية التحكيم لا يحول دون اسباغ الصفة الفضائية على الإجراءات ،وهو ما أكدته أحكام قانون التحكيم العماني،ونتيجة لهذه الإنتقادات تبنى آخرون نظرية الطبيعة المختلطة،وهي ما سنوضحه بعد شرح الطبيعة القضائية و الحجج التي قدمها أنصاره لترجيحها ،حيث يقصد بها أن المحكّم بمنزلة القاضي وعمله عمل قضائي على اعتبار أنه يحل محلّ القاضي فتكون له وظيفته وصفته، و أن اللجوء إلى المحكّم قضاء إجباري ملزم للأطراف متى اتفقوا عليه، و المحكّم لا يعمل بإرادة الأطراف و حدها و إنما له طبيعة قضائية أيضا لها الغلبة على طبيعة عمله. ومن ثم فدور المحكم هو دور قاضي الدولة ويتمثل هذا الدور في تطبيق إرادة القانون على شخص معين وواقعية معينة، إذن فجوهر الطبيعة القضائية أن المحكّم يؤدي وظيفة القضاء بين الأطراف بحكم يحسم النزاع يحوز حجية الأمر المقضي به وهذه الحجية استمدها المحكّم من المشرّع الذي يجعل حكم المحكّم قابلا للطعن فيه، والمحكم بهذا يؤدي عملا قانونيا ملزم للأطراف شأنه شأن القاضي. ويدلّل أنصار هذه النظرّية على حجيّة ما ذهبوا إليه بالتالي :
1-أن عمل المحكّم ما هو إلا شكل من أشكال ممارسة العدالة التي تمارسها الدولة فإذا رخّصت للأطراف باللجوء إلى التحكيم فإن مهّمة المحكّم تنحصر في ممارسة وظيفة قانونية عامة وبالتالي فعمل المحكّم عمل قضائي وحكمه حكم قضائي.
2-أن عناصر ثلاثة تتوافر في عمل المحكّم وهي: الإدعاء، المنازعة، و الشخص الذي يخو له القانون حسم النزاع، وإذا نظرنا إلى هذه العناصر مجتمعة لوجدناها تتوافر في العمل القضائي.
3-أن حكم المحكّم يعتبر عملا قضائيا بالمعنى الدقيق من حيث الموضوع و الشكل، فمن حيث الشكل فهو يصدر وفقا للإجراءات التي تصدر بها الأحكام القضائية، ومن حيث الموضوع فالمحكّم غالبا ما يطبق قواعد القانون الموضوعي ويلتزم باحترام حقوق المتخاصمين في الدفاع وتقديم الطلبات والبت فيها.
4-أن حكم المحكّم يتكون من عناصر ثلاثة،إدعاء،تقرير،قرار،ووفقا لمعيار العمل القضائي يعتبر حكم المحكّم في هذه الصورة عملا قضائيا.
4-أن ذيوع التحكيم وانتشاره وظهور العديد من المنظمات والهيئات والمراكز الدائمة التي تنظّم التحكيم يؤكد الطبيعة القضائية لعمل المحكّم .
الطبيعة المختلطة لعمل المحكم
ظهرت نظرية الطبيعة المختلطة لعمل المحكم نتيجة الإعتراف بالخصائص المميزة للتحكيم،وتفرق هذه النظرية بين العلاقة التعاقدية البحتة والعلاقة القانونية الإجرائية القضائية البحتة وهي تسعى إلى التوفيق بين النظريتين السابقتين العقدية والقضائية.
وقيل أنها جاءت "لتلافي الإنتقادات الموجهة للنظرية التعاقدية"."كما ينظر البعض إلى أن التحكيم في أساسه وجوهره تصرف إرادي،على أنه في انطلاقه نحو تحقيق هدفه يؤدي إلى تحريك نظام تتفاعل عناصر ذات طبيعة مغايرة تدخل في عداد العمل القضائي.فالظاهرة المستمدة من أصله وهي إرادة الأطراف ترجح طابعه التعاقدي بينما هو قضائي من حيث أنه يلزم الأطراف بقوة تختلف عن مجرد قوة العقد .
إذن فهذه النظرية تجعل المحكم يحتل موقعا وسطا بين الطبيعة التعاقدية والطبيعة القضائية "فيتراخى الإعتراف بالطبيعة القضائية لحكم المحكم لما بعد صدور الأمر بتنفيذه ،وذلك كنتيجة للربط بين حجية حكم التحكيم وقوته التنفيذية ومن ثم يتمتع الحم بطبيعة مزدوجة تبدأ تعاقدية وتنتهي قضائية عندما يصدر الأمر بتنفيذ الحكم .
وعلى ذلك فعمل المحكم وفقا لهذه النظرية "عقدي بالنظر إلى الوجوه التي تنشق من أصل التحكيم وهو العمل الإرادي للأطراف،وهو قضائي بالنظر إلى كون الحكم الذي ينتهي إليه يلزم الأطراف بقوة تختلف عن مجرد القوة الملزمة للعقد" .
الطبيعة المستقلة لعمل المحكم
يرى أنصار هذه النظرية أن طبيعة عمل المحكم لا يمكن اعتبارها عملا تعاقديا بحتا و لا قضائيا بحتا بل و لا مختلطا أيضا و لكنه ذو طبيعة خاصة و مستقلة، فعمل المحكم و إن بينه و بين النظريات السابقة وجه تشابه إلا أنه يختلف عنها في وجوه كثيرة مما يجعله عملا له ذاتيته المستقلة تماما عن سائر الأعمال التعاقدية و القضائية.
ويبرر أنصار هذه النظرية ما ذهبوا إليه بالآتي:
1-أن الطبيعة الحقيقية للتحكيم تنحصر في أنه نظام أصيل متحرر من العناصر التعاقدية و القضائية، مما يكفل السرعة الضرورية في نظر القضايا و التأمينات التي يدعيها الأطراف.
2-أن القضاء سلطة من سلطات الدولة يباشرها القاضي بهدف تحقيق سيادة القانون على المصالح المتنازعة؛ بعكس التحكيم الذي قد لا يطبق القانون الموضوعي على النزاع، لأن المحكم قد يطبق قواعد العدل ولإنصاف أو القانون الذي يتفق على تطبيقه.
3-اتفاق التحكيم لا يعتبر عقدا مدنيا لأن العقد المدني لا يرتب بذاته آثار إجرائية ، كما أن اتفاق التحكيم لا يدخل في مجال الإجراءات طالما أن التحكيم خارج عن اختصاص قضاء الدول.
4-التحكيم يختلف عن القضاء في بنائه الداخلي حيث يتولى قانون المرافعات تنظيم القضاء عضويا وإجرائيا، أما التحكيم فينظمه قانون خاص به. كما أن عدالة التحكيم تختلف عن عدالة القضاء لأن عدالة التحكيم عدالة طبيعية سبقت في ظهورها قضاء الدولة.
5-التحكيم له ميزات خاصة به مثل لا وطنية التحكيم، وسلطان إرادة الأطراف غير المقيدة في اختيار القواعد لموضوعية و الإجرائية، تلك الذاتية الخاصة تكسب التحكيم طابعا يعلو بالضرورة فوق الدول و التي عند فصلها في النزاع تطبق استثناء القانون التجاري الدولي .
و من ثم " فالتحكيم غير القضاء، التحكيم طريق استثنائي لا يجوز و لوجه إلا في المنازعات المتفق عليها بين الأطراف، و يشترط ألا تكون متعلقة بالنظام العام و أن يفصل المحكم بمقتضى الإجراءات الاتفاقية و القانونية المقررة، و يخضع كل هذا لرقابة القضاء و إشرافه بما له من ولاية عامة بغير حاجة إلى أي تحفظ خلال إتباع هذا الطريق الاستثنائي سواء من ناحية المحكم أو من ناحية الخصوم .

و إذا ألقينا نظرة على النظريات السابقة التي خاضت في طبيعة عمل المحكم في القانون الوضعي نجد أن رواد هذه النظريات رغم احتدام الخلاف بينهم إلا أنهم جميعا متفقون على تعريف موحد للتحكيم و أن اختلفت الصيغ و العبارات فيقولون بأن التحكيم اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه"دون المحكمة المختصة فيه"، و لفظ آخر ..."بأنه نوع من القضاء الخاص تخرج به القضايا و المنازعات من اختصاص السلطة القضائية في الدولة ويعهد بها إلى محكم أو أكثر يختارهم أطراف النزاع للحكم بينهم طبقا للقانون أو طبقا لقواعد العدالة، وفي لفظ آخر: هو نزول أطراف النزاع عن الإلتجاء إلى قضاء الدولة و التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر لحسم النزاع بحكم ملزم) .
ورأيي يرجّح الطبيعة المستقلة رغم أن الغالب قد اتجه نحو ترجيح الطبيعة القضائية، فهو مختلف حول طريقة تركيبته عن غيره،قد يتشابه مع بعضها في شيء لكنه يختلف عنها في جزء آخر،فلا حاجة بالتالي إلى اختلافات في الرأي ،وإنما الحاجة في وضع تقنين كامل يضم شروط المحكم وواجباته وحقوقه ومسؤوليته،ضماناته،حصاناته،امتيازاته، فالتحكيم عما قريب سيكون لغة المستقبل والحاجة إليه تزيد.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:16 pm

تمييز المحكم عن من يشابهه
فقد ذهب الفقه في هذا الصدد إلى مناحي شتى .فكيّفها البعض على أنها من قبيل الوكالة،لكنه لاقى انتقاد غالبية الفقه لإستقلال المحكم عن الخصوم على نحو ينفي فكرة الوكالة. فهذا التكييف قد ينطبق على المحامي إلا أنه لا ينطبق على المحكم لأنه ليس وكيلا عن الخصوم ،فالوكالة تقوم على إلتزام الوكيل بعمل قانوني لحساب موكله والخضوع لتعليماته وأوامره ،وتقوم بينهما علاقة تبعية فعلية لا يتمتع فيها الوكيل بأي استقلال ولا يملك أكثر مما يملكه الأصيل ، في حين أن المحكم رغم أنه يتلقى أتعابا من الأطراف إلا أن لا يمثلهم.ولو أخذنا بفكرة الطبيعة القضائية لنميز التحكيم عن غيره من المهام سنجد عدم صلاحية فكرة الوكالة في تبرير المركز القانوني للمحكم حتى باعتباره وكيلا مشتركا عن الأطراف. كما أن القرار يصدر باسم المحكم وليس الأطراف ، ولا يملك أحد الأطراف الإستقلال بعزل المحكم بإرادته المنفردة،والفاصل في تحديد طبيعة المهمة المعهود بها إلى الغير وما إذا كان وكيلا عن الأطراف أم قاضيا عليهم هو إرادة الأطراف التي تعبر بوضوح عن إصدار المحكم لقرار قضائي ،فالوكيل لا يحسم نزاعا بين الخصوم وإنما يعبر عن مصالحهم ،والمحكم تمنعه صفته من أن يكون وكيلا لأحد الأطراف أو ممثلا لمصالحه ،ومن غير الممكن أن يكون وكيلا ومحكما في الوقت ذاته ،أو أن يكون وكيلا ثم محكما ،فرابطة الوكالة وما تقتضيه من وجود رابطة تبعية تحول دون قبول الوكيل كمحكم عند وقوع النزاع حتى لو توافرت ضمانات الحياد والنزاهة في الوكيل .
لجأت بعض الأحكام تفاديا لهذه الانتقادات إلى ابتداع معنى جديد لفكرة الوكالة تقوم على المصلحة المشتركة التي تجمع أطراف النزاع ،وقد استند هذا الرأي على استقلال المحكم وعدم إمكانية عزله إلا بموافقة جميع الخصوم،ولما كان تعارض مصالح الخصوم يحول دون قبول فكرة المصلحة المشتركة،فقد كيّفها البعض على أنها عقد تأجير خدمات إلا أنه لاقى النقد أيضا ،فهو اتجاه يناقض فكرة استقلال المحكم الذي قد ينتهي إلى إصدار حكم ضد مصالح الطرف الذي اختاره .ولو قارنا علاقة المحكم والأطراف بأطراف عقد المقاولة سنجده ينطبق في بعض الوجوه إذا ما نظرنا إلى ما في هذا العقد من عنصر الإستقلال الذي يتمتع به المحكم في ممارسته لمهمته دون الخضوع لرأي الأطراف .إلا أن الإختلاف بينهما يتضح في إختلاف الأعمال المادية التي يؤديها المقاول عن الأعمال الذهنية والقانونية التي يؤديها المحكم،وانتفاء عنصر المضاربة بالنسبة للمحكم.أما لو كيّفنا العلاقة بأنها عقد العمل فهناك إختلاف جوهري يتمثل في أن محل العقد هو القيام بمجهود ذهني وليس بدنيا ،فضلا عن وجود علاقة تبعية تفرضها علاقة العمل لا تتوافر بالنسبة للمحكم الذي يتمتع بإستقلال في مواجهة الأطراف وهذا الإستقلال الفني لا يتعارض مع خضوع المحكم لإتفاق الأطراف أو لأحكام القانون .
أما عن التمييز بين المحكم والخبير فيقصد بالخبرة اللجوء لشخص فني مختص في مسألة معينة لبيان رأيه فيها. ويتم اللجوء للخبرة عن طريق المحكمة أو هيئة التحكيم بمناسبة نزاع معروض عليها. فأثناء إجراءات التقاضي قد تعرض، مثلا، مسألة تتعلق بالمحاسبة أو بالمقاولات أو بالهندسة بحاجة إلى خبرة فنية، ولا يتم الفصل بالنزاع دون معرفة الرأي الفني في تلك المسألة. فيقرر القاضي إحالتها لخبير محاسبي أو خبير بشؤون المقاولات أو بالشؤون الهندسية، ويقدم الخبير تقريره حول ما هو مطلوب منه. وبعد الاطلاع على التقرير، قد يأخذ به القاضي وقد يطرحه جانبا إذا لم يجد فيه الرأي الفني المطلوب، أو كان هذا الرأي لا يقوم على أسس سليمة، أو غير ذلك من أسباب مختلفة. وباختصار، فان رأي الخبير لا يلزم المحكمة ولا الأطراف الذين لهم الاتفاق على رفضه. وما يقال عن المحكمة، يقال أيضا عن هيئة التحكيم التي لها، كالمحكمة تماما، أن تستعين بخبير أو أكثر لجلاء مسألة فنية معينة لها اثر في الحكم.
والخبير المعين من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم، يجب أن يتصف بالنزاهة والحياد والاستقلالية عن طرفي النزاع. وهو من هذه الناحية، يشبه المحكم الذي يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط أيضا. إلا أن دور الخبير يختلف عن دور المحكم. فالأخير يعتبر بمثابة القاضي، في حين أن الخبير هو عنصر مساعد لهذا القاضي لغايات الإثبات في الدعوى. ومهمة المحكم إصدار حكم نهائي في النزاع، في حين يقتصر دور الخبير على بيان الرأي في مسالة معينة وليس إصدار قرار في تلك المسألة. والمحكم يصدر حكمه في النزاع المعروض عليه سلبا أو إيجابا، في حين أن مهمة الخبير تنحصر ببيان الرأي في مسألة عارضة أو أكثر من مسائل الدعوى، وليس في الدعوى ذاتها.
وقد يتفق الأطراف على إحالة مسألة على شخص ثالث لبيان الرأي فيها، أو لاستخلاص نتيجة معينة من بعض المستندات، ومثال ذلك اخذ قياسات مبنى، أو تحديد كميات المواد المستخدمة في مبنى، أو القيام بالعمليات الحسابية اللازمة حسب دفاتر البنك لمعرفة رصيد أحد العملاء. فإذا كان هناك نزاع بين الطرفين حول تلك المسألة، واتفقا على أن يفصل الشخص الثالث به بقرار نهائي ملزم، كان الاتفاق تحكيما، واعتبر الشخص الثالث محكما. وإذا لم يكن هناك نزاع، كان الاتفاق من قبيل عقد الوكالة بين الطرفين من جهة ، والشخص الثالث (الخبير) من جهة أخرى، تم فيه توكيل ذلك الشخص ببيان الرأي في المسألة المعروضة.
كما أن المحكم يختلف عن الخبير من حيث صاحب الصلاحية أو السلطة في تعيين كل منهما. فالأولوية في تعيين المحكم هي دوما لإرادة الأطراف، ولا تتدخل أي جهة في هذا التعيين إلا حيث لا يتفق الأطراف على المحكم. أما الخبير فيتم تعيينه دوما من قبل المحكمة (أو هيئة التحكيم) ، بالرغم من الأطراف قد يساعدون أحيانا في عملية الاختيار، مثل الاتفاق على ترشيح خبير بعينه دون غيره، أو ترشيح أسماء أشخاص للمحكمة يتم اختيار الخبير من بينهم. وقد ترى المحكمة من تلقاء نفسها أن المسألة المعروضة بحاجة لخبرة فنية ، فتقرر هذه الخبرة بالرغم من أن أطراف الخصومة لم يطلبوا الخبرة ، بل بالرغم من اعتراضهم عليها ، وهذا بخلاف تعيين المحكم كما ذكرنا.
والخبير يتلقى سلطته من المحكمة أو هيئة التحكيم وليس من الأطراف، في حين يستمد المحكم سلطته للفصل في موضوع النزاع من اتفاق الأطراف. وبالنسبة لإجراءات التحكيم، فانه يتوجب على المحكم تطبيق الإجراءات المتفق عليها، ولا يتدخل في الإجراءات إلا حيث لا يوجد مثل هذا الاتفاق. أما الخبير فيطبق في خبرته أسلوب العمل وإجراءاته التي يراها مناسبة دون حاجة أو التفات لاتفاق الأطراف.
وباختصار فان التحكيم اتفاق لتسوية النزاع بقرار ملزم من قبل شخص خاص، في حين أن الخبرة، إذ هي وسيلة إثبات، تتم بقرار من المحكمة يتضمن إحالة مسألة متنازع عليها لشخص ثالث لبيان رأيه فيها دون إلزام لا للمحكمة ولا للأطراف، ويجوز اللجوء لها من تلقاء نفسها حتى ولو أعترض أطراف النزاع على إجراءها .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:17 pm

المطلب الثالث: التزامات المحكم.
لو نظرنا إلى المحكم كقاض اختاره الأطراف، فإن من شأن ذلك إضفاء المرونة على مهمته، إلا أن هذه المرونة لا تعني خروجه عن الإطار القضائي للمهمة لتجعل منها شكلا مختلطا أو ممسوخا لا هو بالقضاء ولا هو بالصلح .ورغم ما تميزت به أحكام قانون التحكيم العماني رقم 48\97م من وضع تنظيم تفصيلي لإجراءات خصومة التحكيم يحدد إطارا واضحا لسلطات المحكم والتزاماته الإجرائية ويعكس الجوهر القضائي لمهمته.إلا أن المشرع لم يساير هذا النهج بالنسبة لتحديد التزامات المحكم وجاءت نصوصه خالية من الإشارة إليها،باستثناء تقرير التزامه بقبول المهمة كتابة والإفصاح عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته.ورأيي أنه لم يكن من المفترض أن يغفل عن مثل ذلك حتى تكتمل كافة جوانب الخصومة وتسير في النهج الأكيد الصحيح.

ومن الالتزامات التي تفرض على المحكم دون حاجة لنص يقررها ضرورة الحفاظ على المستندات المقدمة إليه وعدم إفشاء مضمونها للغير حتى بالنسبة لمساعديه أو القائمين على مؤسسات التحكيم التي يعمل في ظلها ،ويمتد التزام المحكم بالمحافظة على أسرار الخصوم إلى كل ما يتعلق بالمعلومات والوقائع التي تصل إليه بمناسبة توليه للمهمة .وتعهد النزاع في مراحله المختلفة وحتى صدور الحكم بالعناية اللازمة،مراعيا دقة الإجراءات وفعاليتها حريصا على إتمامها في الشكل والميعاد المتفق عليه أو المقرر قانونا .

ومن الالتزامات التي تقع على عاتق المحكم أيضا:
- عدم تفويض سلطاته للغير .
- وعدم التنحي إلا لأسباب جدية وإخطار الأطراف بذلك في وقت مناسب.
- وعدم التعامل في المال المتنازع عليه.
- التعاون مع زملائه المحكمين،والعناية في إختيار المحكم الثالث عند تفويضه في إختياره مراعيا توافر كافة الشروط القانونية والإتفاقية الواجب توافرها فيه.
- كما يلتزم بعدم الإتصال بأحد الأطراف في غيبة الآخر أو قبول هدية منه.
- ويمتنع عليه إستخدام أية معلومات نمت إليه من خلال معرفته بالنزاع.وهذا الإلتزام له جانب أخلاقي في مواجهة الأطراف إحتراما لما أولوه للمحكم من ثقة وإحتراما لمهنته ذاته.
- وآخر قانوني يتمثل في مسؤوليته قبل الخصوم عن الإخلال بالتزامه بالسرية .

ومن الالتزامات التي تجد أساسها في نصوص القانون:
- التزامه بالإفصاح والحياد والاستقلال .(مادة 16\3)
- فضلا عن تسبيب الحكم وإيداعه على التفصيل الذي يحدده النظام القانوني الواجب التطبيق.(مادة43\2)،(مادة47) .
- كما يلتزم باحترام اتفاق الأطراف ونصوص القانون .(مادة 39\1،2،3،4)

لو نظرنا إلى مهام المحكم سنجد أن معظمها يتطلب منه القيام بعمل وتنفيذ تصرف محدد ،فالإلتزام بإصدار الحكم هو الالتزام الرئيسي إلا إنه ليس الالتزام الوحيد على عاتقه .
ـ مصدر إلتزامات المحكم:
كان هناك اختلاف حول مصدر التزامات المحكم في مواجهة الخصوم،وهل تجد أساسها في إطار الإلتزامات العقدية ،أم أنها تتجاوز الإطار العقدي .
فإذا ما قارنا المركز القانوني للمحكم في الخصومة بمركز المتعاقد لوجدنا أن إلتزامات المحكم تتجاوز في طبيعتها ونطاقها هذا الإطار العقدي ،فبعض إلتزاماته تولد في مرحلة سابقة على تعيينه بمناسبة ترشيحه كالإلتزام بالإفصاح ،كما أن جانبا هاما من هذه الإلتزامات يظل قائما حتى بعد إصدار الحكم كالإلتزام بالسرية فضلا عن إلتزامه بتفسير الحكم وتصحيحه ،لتتجاوز بذلك نطاق الإلتزامات العقدية التي تبدأ وتنتهي مع وجود العقد،كما أن التزامات المحكم تتحدد قبل جميع الأطراف ولو لم يشارك في تعيينه وسواء عين من قبل أحد الأطراف أو كلاهما، فطبيعة إلتزامات المحكم لا تختلف بإختلاف أسلوب تعيينه كما لا تتأثر بتعدد المحكمين ،وهو ما تعجز العلاقة العقدية عن تفسيره .
كما أن إلتزامات المحكم قبل الأطراف لا تقوم على التقابل، فلا يملك المحكم الإمتناع عن تنفيذ إلتزاماته حتى عندما يخل الأطراف بالتزاماتهم،أو عند رفض الإستجابة لأوامره.كما أن النظام القانوني يكفل آلية إعتراض على مسلك المحكم على نحو مغاير للتنظيم العقدي ،حيث نظم المشرع إجراءات الرد والإقالة كما نظم إجراءت الطعن على الحكم ليخرج من إطار العقد والاتفاق إلى رحاب القضاء.إذن يتضح أن التزامات المحكم تشكل نظاما قانونيا مستقلا يشغل فيه المحكم مركزا قانونيا متميزا يتجاوز مركز المتعاقد ليقترب وإن لم يطابق المركز القانوني للقاضي .
لكن الإشارة إلى إلتزامات المحكم لا يمنع أن يكون للمحكم حقوقا ،فالحق الأساسي للمحكم هو تقاضي الأتعاب ،بالإضافة إلى بعض الحقوق الثانوية كإمداده بالمستندات اللازمة والمعلومات المطلوبة دون تضليله أو إخفاء أية معلومات أو مستندات عنه فضلا عن الإستجابة لأوامره والإلتزام بالمواعيد التي يحددها .وهذه الإلتزامات تكاد تكون بديهية وليست في حاجة إلى توضيح.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:17 pm

المطلب الرابع : مسؤولية المحكم في القانون العماني .
نادى الفقه منذ أمد طويل بوضع نظام للمسؤولية المهنية بشتى صورها ،وقد أخذ القضاء على عاتقه مهمة خلق قواعد ونظام للمسؤولية المهنية يتجاوز القواعد العامة للمسؤولية التي يخضع لها العامة .لكن لم يكن الأمر يسيرا،فقد لاقى مبدأ المسؤولية في كافة المجالات الإنتقاد وتعرض للهجوم والجدال ،فترددت الآراء بين مؤيد ومعارض إلى أن استقرت قواعد وأحكام المسؤولية لتأتي إنعكاسا لواقع ملموس يستشعر الناظر إليه حاجته الملحة إلى هذه القواعد والأحكام .
لذلك نجد ضرورة تتبع الخطى والمحاولة لوضع نظام لقواعد المسؤولية يكفل التوازن بين حرية المحكم في آداء مهامه وحسن ممارستها ،وبين حماية المتعاملين والإبقاء على نظام التحكيم ذاته بطابعه المتميز.
فقرار المحكم يؤثر في حقوق الأطراف ،بل والدولة أيضا ،إذ تعرض عليه منازعات بمبالغ ضخمة لا يجدي بشأنها الإكتفاء بالجزاءات المعنوية عند تجاوز المحكم لسلطاته أو إرتكابه من الأخطاء ما يلحق بالأطراف أقدح الأضرار ،وإذا كان الأصل التبرعي لمهمة المحكم قد أسهم في غياب مسؤولية المحكم لفترة طويلة مضت عن ساحات القضاء،فإن المبالغ الباهظة التي يتقاضاها المحكمون لا بد وأن تفرض عليهم مسلكا حريصا، فلم تعد الجزاءات اليسيرة مقابلا كافيا للمبالغ الضخمة التي يخسرها الأطراف على الأقل كأتعاب ومصروفات. والتطورات الاقتصادية المتغيرة التي شملت نواحي متعددة يجب أن يكون لها أثر على مسؤولية المحكم ،على نحو يدفع الفقه والقضاء بل والمشرع أيضا إلى التصدي لخلق بناء مكتمل وكيان متوازن لأحكام وقواعد مسؤولية المحكم .
ولعل مبررات تقرير المسؤولية على المحكم عديدة منها:
1-لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا إلا في حالات محددة،وغالبا ماترفض أغلب الطعون،كما أن إبطال الحكم لا يكفل جبر الأضرار الجسيمة التي تلحق بالأطراف ،بل يعد في ذاته ضررا واجب التعويض عنه.
2-إن الدافع وراء اللجوء للتحكيم هو الثقة في المحكم وفي عدالة حكمه ،وفي غياب قواعد المسؤولية ليس هناك ما يضمن عدالة المحكم،أو يحول دون تحيزه أو استبداده.
3-غياب سبل الرقابة القضائية على عملية التحكيم ،وهذا من شأنه ليس فقط تقرير مسؤولية المحكم،بل ومضاعفة مسئوليته عن مسؤولية القاضي الذي يخضع للرقابة.
4-نظام الرد والإقالة لا يحتج به كجزاء رادع للمحكم، فإتاحة مكنة الإقالة والرد لا تحول دون محاسبة المحكم عن أخطائه التي استوجبت رده، وأيضا محاسبته عما تكبده الأطراف من مشقة وتكاليف في الدعوى .
5-أوجه الخطأ التي قد تسبب للمحكم عند إخلاله بالقواعد الإجرائية أو الموضوعية، تشكل خطأ مزدوجا،لما ينطوي عليه من انتهاك للقواعد القانونية ومن ثم الإخلال بواجبه القانوني،بالإضافة إلى إخلاله بالتزاماته في مواجهة الأطراف .وبالتالي ما لم يكن المحكم أهلا لأداء المهمة وارتكب أخطاء يؤثمها القانون ،فإن هذا يعد إخلالا بالثقة التي دعت الأطراف إلى اختياره،مما يقتضي التعويض عنه استقلالا عن تصحيح هذه الأخطاء .
كما أنني لا أجد في مسألة وضع نظام يحكم مسؤولية المحكم ما يمنع المحكم عن ممارسة مهامه بحرية واستقلال ،ولو كان الأمر كذلك لتخلى المحامون والأطباء والقضاة عن مهامهم.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:18 pm

-موقف قانون التحكيم العماني رقم 47\97م من مسؤولية المحكم والآثار المترتبة على ذلك:
تصدت الأنظمة القانونية الحديثة لتنظيم إلتزامات المحكم وحدود علاقته بأطراف الخصومة ،ورغم ذلك إلا أنها لم تعالج مسؤولية المحكم ،وكذلك الحال في قانون التحكيم العماني فقد خلت أحكامه من تنظيم لأحكام مسؤولية المحكم أو الإشارة إليها.
وغياب هذه النصوص التي تقرر مسؤولية المحكم ستؤدي إلى عجز المتعاملين عن المطالبة بتحديد مسؤوليته نتيجة لعدم وجود نصوص تدعم مطالبهم،ففي الدعاوي القليلة التي رفعت على استحياء كان نصيبها الفشل،ما دفع إلى تجنب المتعاملين رفع دعاوى جديدة غير مضمونة العاقبة،وهم قد فروا إلى التحكيم تجنبا لإضاعة الوقت.
لكن في النهاية لابد أن ندرك أن غياب النصوص لا يجب أن يكون حائلا دون مساءلة المحكم،ولو اقتضى الأمر الرجوع للقواعد العامة في هذا الصدد مع مراعاة الخصوصية التي تتسم بها مهمة المحكم..
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:24 pm

- حالات مسؤولية المحكم وأثره:
تثبت مسؤولية المحكم سواء مسؤولية عقدية أو تقصيرية إما بسبب سلوكه الشخصي أو بسبب خطأ مؤثر ارتكبه في الحكم وذلك كالتالي :-
أولا: حالات مسؤولية المحكم لأسباب ترجع إلى بطلان اتفاق التحكيم:-
1- صدور الحكم بغير وثيقة التحكيم.
2- صدور الحكم بناءا على وثيقة باطلة.
3- صدور الحكم بعد انتهاء الميعاد.
فإذا صدر الحكم ولم يكن هناك اتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو أنه سقط بانتهاء مدته (مادة53\أمن قانون التحكيم العماني) ،فهنا تثور مسؤولية المحكم شريطة أن يكون الإبطال راجعا إلى تصرف من تصرفات المحكم أو بسببه، كأن يصدر حكمه وهو يعلم بعدم وجود اتفاق تحكيم ومع هذا يمضي في الإجراءات حتى صدور الحكم تحقيقا لرغبة أحد الأطراف مثلا،وكأن يكون اتفاق التحكيم باطلا أو قابلا للإبطال بأن يكون غير مستوف للشروط التي يتطلبها القانون لصحته،وكأن يكون الحكم قد صدر بعد انتهاء ميعاد التحكيم ،إذ أن على المحكم أن يتأكد وستوثق من وجود اتفاق التحكيم وعدم بطلانه قبل البدء في مباشرة إجراءات التحكيم،وعليه التأكد أيضا من عدم انقضاء المدة المحددة لصدور الحكم وإنهاء التحكيم ،لأن الإخلال بأمر من هذه الأمور يوقع المحكم في نطاق المسؤولية العقدية لإخلاله بواجب من واجباته ،بل ويسأل بالتعويض عن الضرر الذي يحدث نتيجة لهذه المخالفة .
ثانيا:حالات مسؤولية المحكم لأسباب تتعلق بالإجراءات:
1-التشكيل غير الصحيح لهيئة التحكيم ،فإذا تسبب في ابطال الحكم لأمر يرجع إلى إهماله أو خطأه الجسيم كأن يتم اختيار وتشكيل المحكمين عن طريقه بشكل مخالف لاتفاق الأطراف أو لنص القانون، فهنا تثور مسؤوليته وذلك في حالة إذا كان مفوضا للقيام بمهمة التعيين.
2-عدم احترام المبادئ الأساسية في التقاضي كالمساواة بين الأطراف،أو لم يحترم مبدأ المواجهة مما أدى إلى بطلان الحكم،فهنا يسأل المحكم بالتعويض ،أما إذا كان بطلان الحكم راجع إلى سبب لا دخل للمحكم فيه فلا مسؤولية عليه ولا تعويض.
3-مخافة النظام العام،ومخالفة الحكم لقاعدة من قواعد النظام العام إجرائية كانت أو موضوعية يعتبر من التصرفات التي تبطل الحكم ،كأن يحكم المحكم في نزاع يخرج عن نطاق اختصاصه لاختصاص القضاء في الفصل فيه ،وكأن يفصل في بعض المنازعات التي لا يجوز الاتفاق على حلها بالتحكيم مثل قضايا الحدود والقصاص.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:29 pm

ثالثا: حالات مسؤولية المحكم لأسباب تتعلق بالحكم.
1-إذا تجاوز اختصاصه المخول له بشكل ظاهر ،أو تجاوز قاعدة أساسية من قواعد الإجراءات مما تسبب في ضياع وقت الأطراف وجهدهم دون جدوى ،ولا عبرة لما أضاعه المحكم من وقته وجهده هو،أما إذا لم يكن له دخل في ذلك فلا يترتب عليه أي مسؤولية .
2-إذا أغفل الفصل في بعض طلبات الأطراف، إذ يجوز للمحكم بناء على طلب أحد الأطراف بعد إصدار الحكم العودة للفصل في تلك الطلبات التي لم يتضمنها الحكم شريطة أن يكون الإغفال ناتجا عن خطأ أو سهو بحسن نية من المحكم لأن هذا يعد من قبيل الخطأ اليسير الذي لا يؤاخذ المحكم عليه ولا يؤثر على صحة حكمه، غير أنه متى ثبت أن المحكم تعمد إغفال الفصل في هذه الطلبات فإن الحكم يعد باطلا ويحق للأطراف الرجوع على المحكم لمساءلته عن هذا التصرف ومطالبته بالتعويض لما تسبب فيه من إضاعة لوقت وجهد الأطراف وإلحاق الضرر بهم وبمصالحهم .
3-إذا أصدر الحكم دون مراعاة لاتفاق الأطراف بأن استبعد تطبيق أحكام القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه سواء على إجراءات التحكيم أو على موضوع النزاع، فهنا تثبت مسؤولية المحكم لتجاوزه التزاما من أهم الالتزامات ألا وهو التقيد بما انفق عليه الأطراف .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:29 pm

رابعا: حالات مسؤولية المحكم لأسباب تتعلق بالمسلك الشخصي للمحكم:
من أسباب مسؤولية المحكم ما يتعلق بمسلكه الشخصي ومن هذه الأسباب ما يندرج ضمن حالات إبطال الحكم،أو ضمن حالات الرد، والتي تشكل سببا لمساءلته ولو لم يرد بالفعل،وهي:-
1 -عدم إفصاحه للأطراف عن الصلات والعلاقات التي لها تأثير على حيدته واستقلاله، كأن يحجب عنهم علاقته القوية أو قرابته بأحد الأطراف.
2 - إذا ثبت أنه أخذ رشوة تحت مسمى كهدية أو هبة، أو إذا وقع منه إهمال فادح ،أو تسبب أو وقع منه خطأ جسيما في تقدير الوقائع أو الحلول القانونية التي اعتمد عليها لحل النزاع أو في آدائه في تسيير إجراءات التحكيم بشكل خاطئ ،فكل ذلك يستدعي محاسبة المحكم.
3 – إذا امتنع امتناعا غير مشروع عن إصدار الحكم ،أو جاوز الميعاد المحدد لإصداره ،أو انسحب من الإجراءات دون مبرر،ذلك أن انسحابه من التحكيم مشروط بتوافر أسباب مشروعة ومبررات جدية وقوية وليس لمجرد الاختلاف على الأتعاب مثلا أو المصروفات أو بسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين المحكمين في هيئة التحكيم أو بينه وبين الأطراف أو أحدهم ،كما يشترط ألا يكون امتناعه هذا أو انسحابه بقصد الإضرار بأحد الأطراف لأن ذلك يعتبر من قبيل التعسف في استعمال الحق يستوجب مساءلة المحكم وحرمانه من الأتعاب.
4- إذا أخفى أو أهمل واقعة أو طلبا من الطلبات أو تصرف بسوء نية وكان من شأن ذلك أن يؤثر في الحكم شريطة أن لا يكون ذلك راجع إلى تقصير أحد الأطراف أو إهماله .
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:30 pm

أثر ثبوت مسؤولية المحكم
خطأ المحكم المثبت لمسؤوليته هو الخطأ الجسيم المقصود بسوء نية،والذي ينتج عنه إحداث ضرر محقق وغير محتمل سواء بأحد الأطراف أو بهم أو بالغير، مع ضرورة توافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه والضرر الذي أصاب المضرور،لأن علاقة السببية ركن من أركان المسؤولية .وعلى ذلك يكون المحكم مسئولا مسئولية كاملة عن جبر هذا الضرر،وعلى الطرف المتضرر اللجوء إلى اتباع كافة السبل والإجراءات والقواعد القانونية المقررة لاستيفاء حقه من هذا المحكم،ذلك أن المحكم شأنه شأن أي شخص آخر يخضع للمساءلة المدنية والجنائية،كما يسأل بالتعويض عن جبر الضرر الناتج عن فعله مثله في ذلك مثل القاضي والمحامي والطبيب.ويختلف تقدير الخطأ بحسب شخصية المحكم ومدى علمه وثقافته ومستوى خبرته،وترفع الدعوى على المحكم بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي وفي المواعيد المقررة أمام المحاكم المختصة طبقا للقواعد العامة .
لذلك نتمنى على تشريعات التحكيم الوطنية أن تبادر إلى تبني قواعد تحدد وتنظم مسؤولية المحكم كما فعلت مع القاضي وأعضاء السلطة القضائية وأصحاب المهن الذين تثبت عليهم المسؤوليات الجنائية والمدنية في حالة ارتكابهم أفعالا تستوجب مساءلتهم، فمن غير المعقول أن تصدر مثل هذه الأفعال من بعض المحكمين ويحاطون بالحصانة القانونية ،ولا يخضعون للمساءلة رغم أنهم ليسوا أكبر شأنا من القضاة،كما أنهم من الأشخاص الذين تنطبق عليهم القواعد القانونية التي تتسم بالعمومية والتجريد، فكيف ينص على أن يخضع القاضي والمحامي والطبيب،والمهندس للمساءلة القانونية ولا ينص كذلك بالنسبة للمحكم.؟!
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:35 pm

الخاتمة
بالرغم من الانتقادات الموجهة للتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، فان الواقع العملي يدل بشكل واضح على ازدياد اللجوء له، حتى يمكن القول أن الأصل في تسوية المنازعات الناشئة هو التحكيم وان اللجوء للقضاء هو الاستثناء. ومن هنا ازداد الاهتمام بالتحكيم في مختلف الدول ومنها الدول العربية سواء في مجال التشريعات أو إنشاء مراكز تحكيم أو عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة به. وهذا يعني أن محاسنه لا زالت تفوق مثالبه، مما يدعونا إلى التفكير والعمل جديا على تنمية التحكيم وتطويره، وإزالة العقبات التي تعترض مسيرته للأمام، وبشكل خاص التخفيف ما أمكن من القيود التي تقف عثرة في طريق تنفيذه، سواء كانت إجرائية أو تتعلق بحالات عدم تنفيذه، بحيث يضمن من صدر القرار لصالحه أن القرار سينفذ ما أمكن، وان ذلك سيتم بأسرع وقت ممكن.
ولأهمية التحكيم تناولته بالبحث في مبحثين، فكان المبحث الأول معرّفا بالتحكيم وبخصائصه التي تميزه عن غيره من طرق تسوية المنازعات، و يمكن تلخيص مميزات التحكيم في:
1- خدمة مصالح الدولة في عدم تكدس القضايا .
2- مسايرة الأنظمة الدولية الحديثة.
3- قلة التكاليف والنفقات .
4- سرعة الفصل في المنازعات .
5ـ سرية المنازعات.
6- حرية اختيار المحكمين.
أما المبحث الثاني فقد اقتصر على المحكم وهو المحور الأساسي في عملية التحكيم ،فتناولت في المطلب الأول الشروط الواجب توافرها في المحكم ،فأوضحت أهم الشروط التي نصت عليها قواعد التحكيم المختلفة مثل شرط الأهلية التي يجب أن يتمتع بها المحكم لمباشرة عمله وهي الأهلية التي يكون بموجبها صالحا لتنفيذ كافة التصرفات القانونية،وكذلك شرط الإستقلال الذي يعني أن المحكم يجب أن يكون مستقلا تماما عن القضية التحكيمية المطروحة أمامه،فلا يكون له صلة بأطراف النزاع أو بالنزاع ذاته.
أما المطلب الثاني ،فكان عن الطبيعة القانونية لعمل المحكم وتمييزه عن غيره ممن يشابهه،حيث عرضنا النظريات التي صال وجال روّادها لتحديد طبيعة قانونية معينة،فكانت النظرية الأولى التي نادت بالطبيعة التعاقدية ،أي أن عمل المحكم عمل تعاقدي نشأ بموجب العقد المبرم بين الأطراف والمحكم،أما النظرية التالية فقد صبغت عمل المحكم بالطبيعة القضائية ،فاعتبرت المحكم قاض وعمله قضائي على اعتبار أنه يحل محل القاضي ليؤدي وظيفة قضائية.
جاءت بعد ذلك النظرية الثالثة لتجمع النظريتين السابقتين،فقررت أن عمل المحكم ذو طبيعة مختلطة،فهو تصرف عقدي وإرادي في نشأته،وهو عمل قضائي في سعيه نحو تحقيق أهدافه.أما النظرية الرابعة والتي رجحها رأيي فقد ذهبت مذهبا مغايرا ،فقررت أن عمل المحكم ليس عملا تعاقديا بحتا،ولا قضائيا بحتا،ولا مختلطا أيضا لأن قواعده وإجراءاته المتميزة تجعله عمل ذو طبيعة خاصة ومستقلة تميزه عن غيره .
ثم المطلب قبل الأخير والذي ضم إلتزامات المحكّم في عملية التحكيم،وأوضحنا أن هناك إلتزامات على المحكم لم تذكر بنص القانون ولكنها من البديهيات التي ممكن إدراكها وإلى جانب ذلك هناك إلتزامات ذكرت في القانون ولكنها معدودة،وتمنينا لو أن التشريعات تهتم بوضع قواعد أكثر تفصيلا ودقة حتى يدرك المحكم إلتزاماته ،فلا يقع في المسؤولية التي غفلت عن علاجها أيضا أغلب التشريعات بحجج قد تغطي الفائدة المرجوة من التحكيم ،وهو ما تناولناه في المطلب الأخير.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:36 pm

النتائج:
1-أن الواقع العلمي للتحكيم اليوم المتمثل في وجود قوانين وأنظمة وطنية ومؤسسية خاصة بالتحكيم ،وانتشار مراكز وهيئات التحكيم في معظم دول العالم ذلك يؤكد انه أصبح للتحكيم عموما ولعمل المحكم خصوصيا طبيعة قانونية خاصة ومستقلة ومتميزة تجعله نظام قائم بذاته.
2-أن هناك تشابه كبير بين نصوص قواعد التحكيم المختلفة الوطنية أو المؤسسية التعاقدية.
التوصيات
1-تحديد المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم ومعايير إختياره بدقة.ووضع تنظيم تفصيلي دقيق لسلطات المحكم ونطاقها وآثارها ,وهو ما حرص عليه المشروع العماني في قانون التحكيم إلى حد كبير .
2-الحد من الحرية المطلقة للخصوم أو التعويل على حسن نية الأطراف في تسيير إجراءات التحكيم ,ومراعاة التوفيق بين السرعة والعدالة .فلا تكون السرعة على حساب توافر الضمانات القضائية الكاملة .
3- تقرير قواعد مسؤولية المحكم ومؤسسات التحكيم ليكون لها باب ضمن أبواب قانون التحكيم العماني رقم 47\97م.
4- العمل على نشر أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية مع تعليق الفقهاء والمتخصصين عليها على نحو يتيح استبعاد الأحكام السيئة وتكوين مجموعة متسقة من السوابق،من خلال بعض الدوريات المتخصصة أسوة بما يجري عليه العمل في العديد من الدول.
5- الإهتمام بالتحكيم وذلك بأن يصبح مادة تدرس ضمن مناهج الجامعات، وأن يكون تدريسها في كلية الحقوق إلزاميا بدل من أن تكون كمادة اختيارية.
6- إنشاء مركز متخصص لتدريب المحكمين ومنحهم درجات علمية تبعا لكفاءاتهم، والتوسع في عقد الندوات والمؤتمرات التي تعالج مشاكل التحكيم



احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم السبت يوليو 31, 2010 6:36 pm

المراجع:-
*- القرآن الكريم
*-القاموس المحيط
*-مختار الصحاح
الكتب:
1-د:-إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص،دار النهضة العربية،الطبعة الثانية،1997.
2- د:-أبو العلا علي أبو العلا النمر ،تكوين هيئات التحكيم(دراسة تحليلية مقارنة)،دار الكتب القانونية،المحلة الكبرى،2002.
3-د:-أحمد أبو الوفا ،التحكيم الإختياري والإجباري ،منشأة المعارف ،الإسكندرية، الطبعة الخامسة ،1988.
4- د:- أحمد خليل ،قواعد التحكيم ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2002م.
5- د:-أحمد السيد صاوي، الوسيط في قانون المرافعات ،دار النهضة العربية،1987.
6- د:- حميد محمد اللهبي ،المحكم في التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،القاهرة،2001\2002
7- د:- عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ،التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 2006.
8- د:-عبدالفتاح مراد ،شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدولي،بدون تاريخ أو مكان للشر.
9-د:- علي طاهر البياتي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2006.
10- د:- طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2005.
11-:- محمود مختار أحمد بريري ،التحكيم التجاري الدولي ،دار النهضة العربية،القاهرة ،1999.
12- د:-نبيل اسماعيل عمر ، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأزاريطة ،2004.
رسائل ودوريات:
13- د:- حمزة حداد، التحكيم التجاري و جوانبه الاتفاقية ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الهندسي العربي الاستشاري الأول (دمشق – 22-26 /9/2001) .
14- د:-:حمزة حداد اتجاهات حديثة في التحكيم التجاري في الدول العربيةورقة عمل مقدمة لمؤتمر خصائص المحكم في دول البحرالمتوسط والشرق الأوسط - القاهرة24/25 آذار /2001
15- د:-هدى محمد عبدالرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته،دار النهضة العربية،1997.
القوانين:
16- قانون التحكيم العماني رقم 47\97م
17- قانون التحكيم المصري رقم 27\94م
18- قانون السلطة القضائية العماني رقم 90\99م
مواقع الإنترنت:
19- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف الموسيقار الأربعاء سبتمبر 22, 2010 3:19 pm

بصراحة حاجة تشرف والله ربنا يبارك فيك .
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50498
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمد حسانين الناظر الأحد ديسمبر 05, 2010 1:36 am

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Img_1277690137_906
احمد حسانين الناظر
احمد حسانين الناظر
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 325
عدد المساهمات : 1059
المهارة : 11157
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد ديسمبر 05, 2010 3:22 pm

نورت الأقسام القانونية يا أبو حسانين
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50498
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف الزوء الثلاثاء يناير 25, 2011 7:16 pm

والله يمستشار مجهود واضح الله يصلح حالك ويزيدك من علمه
الزوء
الزوء
عضو نشيط
عضو نشيط

رقم العضوية : 130
عدد المساهمات : 120
المهارة : 5618
تاريخ التسجيل : 28/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف الموسيقار الأربعاء يناير 26, 2011 5:12 pm

ياريت الانتشار ده يكون في الأقسام اللي الناس متواجده فيها يا زوء
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50498
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأربعاء أكتوبر 19, 2011 6:25 pm

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني 68
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف الموسيقار الخميس أكتوبر 20, 2011 1:06 pm

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني 93_3431_1065628828
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50498
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني Empty رد: المركز القانوني للمحكم ومسؤوليته في القانون العماني

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس أكتوبر 20, 2011 6:29 pm

حلو موضوع الاعلام ده يا موسيقار
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28407
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى