alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Empty الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

مُساهمة من طرف فوكس الثلاثاء أغسطس 03, 2010 3:47 pm

اعداد الاستاذ / محمد الحسينى سلامة ـ المحامى
ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ـ فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشروط فرضها الله تعالى في كتابه قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] )"المزمل 20". من منع ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] جاحداً لفرضها كفر ومن منعها بخلاً مع إقراره بها أثم وأخذت منه كرهاً .
الأموال التي عليها ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image001 الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والنفائس .
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image001 على الأنعام من إبل وبقر وغنم .
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image001 على التمر والحبوب .

الأموال التي لا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عليها
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image002 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي لم يبلغ نصاباً إلا أن يتطوع صاحبه .
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image002 الفواكه الخضروات ولكن يستحب إهداء شيء منها للفقراء أو للجيران .
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image002 حلى النساء إذا لم يقصد به إلا الزينة أما لو تم ادخاره للتجارة فتجب عليه ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image002 الأشياء الموجودة للإقتناء لا للتجارة كالمنازل والسيارات أما لو تم إدخارها للتجارة فتجب عليها ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

شروط وأوصاف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التي تجب عليه ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image003 1)أن تكون ملكيته لهذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذي تجب فيها ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قد مر عليها حول كامل .
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image003 2)أن يكون هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نامياً بالفعل أو نامياً بالقوة .
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image003 3) أن يكون هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قد وجب واكتمل فيه النصاب .
وعلى هذا لا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في السكن الذي يسكنه الشخص ,ولا في الفراش الذي ينام عليه , ولا فى أدوات الصناعة التي يعمل بها لقوته ورزقه .


كيف تحسب ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image005 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] النقود وما فى حكمها :
مقــدار الزكــــاة :

النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة تجب فيها ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 25 جنيه فى الألف إذا حال الحول على نصاب ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أى مر عام كامل .
نصـــاب الزكــــاة :
إذا بلغ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 وقت إخراج ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يصبح النصاب 8500 جنيه .أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . ويكون مثلاً من معه 8500 أن يخرج 50و 212 مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف .

ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .
ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
ـ ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image004 زكــــــاة الحلي :

ـ إن كانت الحلي معدة للاستعمال والزينة في يد النساء فليس عليها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته .
ـ أما لو كان الذهب والفضة معداً للتجارة فتجب فيها ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالنسبة لمن يتاجر فيها أصلاً ومن لم يتاجر فيها .أو لم يشترى بماله ذهب للعودة إليه عند الحاجة .

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image004 زكــاة الأوراق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يـــة:
الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 25 في الألف من قيمة رأس[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. (ولها تفصيل تابعه آنفاً )

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image004 زكـاة التجـارة والصنـاعة :
ـ تجب ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على كل عروض التجارة أي كل ما يعد للبيع والشراء متى بلغت النصاب ومر عليها عام.
ـ أما الأصول الثابتة والممتلكات كالأراضي والمباني والأثاث والمعدات والأدوات ووسائل النقل من السيارات فلا تجب فيها ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مادامت ليست معدة للربح والتجارة (( على أرجح الأقوال وهو المعمول به الآن في العالم الإسلامي ).


الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image004 الديون التي للشخص على الغير :

ـ إن كان الدين مرجواً أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فإنه يأخذ حكم رأس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ويزكى عنه متى بلغت النصاب .
ـ أما إن كان الدين غير مرجواً أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى فلا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عليه حتى يقبض أي يرد مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها .

ـ وتحسب ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام وتعتبر قيمتها بسعر البلد الذي فيه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .وتختلف باختلافها مثل أوراق الموردين والدفع فيحسب الصافي .

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image004 زكــاة الـزروع والثمـار :
ـ تجب ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في كل ما تخرجه الأرض ويستنبنه الإنسان من المحاصيل الزراعية وخلافه .
نصاب الزروع الثمار :
يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج الإجمالي إذا كانت الأرض تسقى بدون مشقة أي ( بالراحة ).

ـ أما إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات الري المؤجرة ويكون هناك كلفة في ريها فيكون[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
ـ يجوز الأداء النقدي ل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الزروع والثمار .
ملحوظة ::
من استأجر أرضاً ليزرعها فزرعها ونتجت وربحت ومر عليها عام فيؤدى المستأجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الزرع بعد خصم قيمة الإيجار وكذلك يؤدى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على الأرض المزروعة .
الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Clip_image004 العقـارات المبنيـة ذات الإيــراد ::
ـ بالنسبة للدور والمباني المعدة للسكنى الخاصة فقط ولا تدر إيراداً فلا تجب فيه ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
ـ أما العقارات المبنية ذات الإيراد التي يبتغى مالكها الاستثمار يتحقق فيها السبب الذي من أجله تجب ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهو الربح والنماء لذلك يتعين إخضاعها ل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
ويكون نصابها مثل نصاب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهو25 جنيه لكل ألف من صافى الإيراد قياسا على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .وليس على أبنية المصنع ولا الأجهزة ولا آلاتها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفطر
ـ ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تجب على كل مسلم ومسلمة صغيراً أو كبيراً وتسمى ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على النفس ويخرجها المسلم عن كل من تجب عليه نفقتهم شرعاً .
ـ ميعاد خروجها : تخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفطر في آخر شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد أما لو خرجت بعد العيد فتكون مثل الصدقة .
ـ تكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفطر من قوت البلد وهو الأرز بالنسبة لأهل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وحدودها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 5 جنيه للفرد وإذا زاد فهو أفضل لقوله تعالى (( وأن تصدقوا فهو خير لكم )).
وقد حدث خلا ف شديد جداً فيما بين العلماء حول هل يجب إخراج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفطر قوتاً أم يجوز إخراجها مالاً . فالأغلب من العلماء أجاز إخراجها قوتاً.
ـ تصرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفطر لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام ((أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )).
ـ لا يجوز أ ن تخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفطر لمن تجب لهم النفقة .

فوكس
عضو ممتاز

رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2792
المهارة : 21458
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 13

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة ) Empty رد: الزكاة ( الاموال التى تستحق عنها الزكاة وكيف تحسب الزكاة )

مُساهمة من طرف omr الثلاثاء أغسطس 03, 2010 9:34 pm

قال تعالى: {خذ
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

} [التوبة:103].‏



‎‎ومن السنة:‏



‎‎عن ابن عمر، رضي
الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
أمرت
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا
ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحـق الإسلام، وحسابهم
على الله

) متفق عليه.‏



‎‎وعن أبي هريرة،
رضي الله عنه، قال: (
لما
توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله
عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها،
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟!" فقال
أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن
الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه. قال
عمر، رضي الله عنه: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح
صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق

) متفق عليه.‏




‎‎وعن أبي هريرة،
رضي الله عنه: (
أن
أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
دلني على عمل إذا عملته، دخلت الجنة. قال "تعبد الله لا
تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم
رمضان" قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما
ولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا

) متفق عليه.‏




‎‎وعن أبي هريرة،
رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
ما
من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم
القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم،
فيكوى بها جبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان
مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله،
إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله،
فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها
حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع
قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه
بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه
أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين
العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل:
يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم
لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع
قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا
عضباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه
أولاها، رد عيه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى
النار". قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي
لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له
وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له
وزر. وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم
ينس حق الله في ظهورها، ولا رقابها، فهي له ستر. وأما التي
هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج،
أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب
له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها
حسنات، ولا تقطع طولها فاستنّت شرفا أو شرفين إلا كتب الله
له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على
نهر، فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد
ما شربت حسنات". قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: "ما أنزل
علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة

{فمن
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

} [الزلزلة: 7-8]
متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.‏








أهداف الزكاة والحكمة من تشريعها


‎‎للزكاة أهداف
إنسانية جليلة، ومثل أخلاقية رفيعة، وقيم روحية عالية.
وكلها قصد الإسلام إلى تحقيقها وتثبيتها حين فرض الزكاة،
يقول تعالى:‏



‎‎‏{خُذْ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

} [التوبة: 103]
. ‏



‎‎وحين طبق
المسلمون في العصور الإسلامية الزاهية فريضة الزكاة كما
شرعها الله ورسوله، تحققت أهدافها الجليلة، وبرزت آثارها
العظيمة في حياة الفرد والمجتمع. ومن أبرز أهداف الزكاة في
الإسلام ما يأتي:‏




‎1.
الزكاة عبادة مالية:

‏ يعتبر إيتاء الزكاة استجابة لأمر الله ووفاء لعهده، يرجو
عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة، ونماء المال في الحياة
الدنيا بالبركة.‏





2.
الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع:

‏ تعتبر الزكاة علاجاً شافياً لأمراض البخل والشح والطمع
والأنانية والحقد. والإسلام يقدر غريزة حب المال وحب الذات،
ويقرر أن الشح حاضر في النفس الإنسانية لا يغيب.‏






‏{
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ…

} [النساء:128].‏



‎‎فيعالج هذا كله
علاجاً نفسياً بالترغيب والتحذير والحض وضرب الأمثال، حتى
يتم له ما يريد، فيطلب إلى هذه النفس الشحيحة أن تجود بما
هو حبيب إليها عزيز عليها.‏




3.
إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة:

‏ المسلم عندما يدفع زكاة ماله يشعر بمسؤوليته عن مجتمعه،
وعن تكافله مع المحتاجين فيه وتغمره السعادة عندما يؤدي
الزكاة ويأخذ بيد أخيه المحتاج ويرتفع به من ويلات مصيبة
حلت به فأفقرته، وهو يستشعر في هذا كله قوله تعالى:‏





‎‎‏{وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(24)لِلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ(25)

} [سورة المعارج].‏





4.
الزكاة تنمي الروح الاجتماعية بين الأفراد:‏
يشعر
المسلم الدافع للزكاة بعضويته الكاملة في الجماعة، فهو
يشترك في واجباتها وينهض بأعبائها، فيتحول المجتمع إلى
أسرة واحدة يسودها التعاون والتكافل والتواد تحقيقاً
وتجسيداً لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: (
مثل
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

) متفق عليه.‏




‎‎والزكاة تعبير
عملي عن أخوة الإسلام، وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم من جانب
المزكي، وهي أيضاً تجعل الفقير يعيش في المجتمع المسلم
خالية نفسه من أي حقد أو حسد، ذلك لأن حقه محفوظ في مال
الغني، فتجده يحبه ويدعو له بالبركة وكثرة المال. يقول صلى
الله عليه وسلم: (ا
لمؤمن
للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا

ً)، متفق عليه.‏





5.
الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء:‏
الزكاة
تكفر الخطايا وتدفع البلاء، وتقع فداء عن العبد، وتجلب
رحمة الله، قال تعالى
‎:
‏ {وَرَحْمَتِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ …

} [الأعراف:
156].‏



‎‎وها هي المجتمعات
المادية تعيش حالة من الفوضى والضياع، ينمو فيها الحقد
وتظهر الطبقية، ويكثر الوباء والبلاء، جرائم ترتكب، وسرقات
ونصب واحتيال، ففي هذه المجتمعات وحدها تنمو الرذيلة وتقتل
الفضيلة، وتنشأ العقد النفسية، ويكثر الجنون، أما في مجتمع
الإسلام، مجتمع الزكاة فمحبة لله وطاعة وإنابة وتعاون
وتكافل، تأتي بالرحمة والخير والسعادة والأخوة.‏





6.
الزكاة مصدر قوي لإشاعة الطمأنينة والهدوء:

‏ تعتبر الزكاة ضماناً اجتماعياً للعاجزين، ووقاية للجماعة
من التفكك والانحلال، وهي مؤسسة عامة للتأمين التعاوني
المنشود، إذ هي وسيلة من وسائل القضاء على الفقر والعوز
والجوع والمرض… للفقير في أموال الزكاة ما يجعله شجاعاً
وعزيزاً يواجه المستقبل بنفس راضية مطمئنة، فلا قلق ولا هم
ولا حزن … والغني لا يبقى رهين الخوف من الإفلاس والفقر،
لأن الله أرشده إلى وسائل تنمية المال. ولو عدت عليه
العوادي وانقلبت الموازين وأصبح فقيراً بعد الغنى فإن له
حقاً في مال إخوانه الأغنياء، يستطيع به أن يعيد ثروته بعد
الكفاح والجد والمثابرة.‏





7.
الزكاة تنمي شخصية المزكي:

‏ الزكاة تحقق النماء والزيادة لشخصية المزكي وكيانه
المعنوي، فالإنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف، ويبذل
من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه المسلمين، ويقوم بحق الله
عليه، يشعر باقتدار في نفسه وانشراح في صدره، ويحس بالنصر
المؤزر على نفسه وأثرته وشيطان شحّه وهواه.‏





8.
الزكاة تطهير للمال:

‏ الزكاة طهارة للمال، ذلك أن تعلق حقوق الفقراء في المال
يجعله ملوثاً لا يطهر إلا بإخراج هذه الحقوق. يقول الدكتور
يوسف القرضاوي: "
بل
إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص وعروض الآفات السماوية
التي تضر بالإنتاج العام وتهبط بالدخل القومي، وما ذلك إلا
أثر من سخط الله تعالى ونقمته على قوم لم يتكافلوا ولم
يتعاونوا ولم يحمل قويهم ضعيفهم

،
وفي الحديث

(لم
يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا
البهائم لم يمطروا

)
أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه ابن ماجه،
وهو حديث ضعيف.

إن تطهير مال الفرد والجماعة من أسباب النقص والمحق لا
يكون إلا بأداء حق الله وحق الفقير من الزكاة

". انتهى كلامه.






9.
‏في
الزكاة حث على العمل والجد والمثابرة:‏
يعتبر
نقل ملكية جزء من المال عن طريق الزكاة من الأغنياء إلى
الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
والغارمين وغيرهم حثاً لهم على العمل والجد والمثابرة
والولاء للمجتمع، وبذلك تزيد كفايتهم الإنتاجية، ويكون
مردود ذلك كله على المجتمع الذي تنحسر فيه البطالة، ويرتفع
مستوى الدخل.‏
‏ ‏





شروط الزكاة




الشرط الأول: الإسلام:

الزكاة
لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه،
لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏





الشرط الثاني : الحرية:‏
لا تجب
الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً.
والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم
إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏





الشرط الثالث : النية:‏
يشترط
لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا
المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى
الله عليه وسلم: (
إنما
الأعمال بالنيات

) متفق عليه.‏



‎‎والزكاة عبادة
لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏





الشرط الرابع : الملك التام للمال:

‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد،
ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره،
وأن تكون فوائده حاصلة له.‏



‎‎وبهذا الشرط تخرج
أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام
فيها، من ذلك ما يأتي:‏



1. المال الذي ليس
له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات
أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك
جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏



‎2. الأموال الموقوفة
على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو
اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح
أنه لا زكاة فيها.‏



3. المال الحرام
وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب
والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها
من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى
أربابه أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء
برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن
أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏






الشرط الخامس : نماء المال:‏
المقصود
بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه
ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم
علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏


1. نماء حقيقي:
كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم
والإبل.‏



2. نماء تقديري:
كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية،
كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏



‎‎وبناء على ذلك
فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في
الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في
المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال
التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة
وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما
ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير
ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل. والأحوط
إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏






الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
اشترط
الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ
نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏





الشرط السابع : حولان الحول على المال:

‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً
قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية،
أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز
ونحوها فلا يشترط لها الحول.‏




الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏


لأن
المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما
المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به،
وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه،
ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب الزكاة
على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله
الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع
الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات
الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً
كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب،
وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم
لأهله.
‏.......جزاك الله خيرا

omr
عضو v i p
عضو v i p

رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8107
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى