alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:47 pm

أولا : حساب المواعيد والمدد فى القانون المدنى 0
مـــــــــادة 3 :-
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى , مالم ينص القانون على غير ذلك 0
ميعاد بلوغ سن الرشد القانونى
مادة 44 :-
1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواة العقلية ، ولم يحجر علية يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقة المدنية 0
2 – وسن الرشد هى 21 سنة ميلادية كاملة
ميـــــعاد وأسباب إعتبار عدم إكتمال الأهلية :-
مـــــادة 45 :
1 – لا يكون أهلا لمباشرة حقوقة المدنية من كان فاقد التميز للصغر فى السن أو للعتة أو الجنون 0
2 – وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز 0
ميعــــــــــاد صدور الإيجاب والقبول :-
مـــــادة 94 :
1 – إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابة إذا لم يصدر القبول فورا وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأى طريق مناسب 0
2 – ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا إذا لم يوجد مايدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابة فى فترة مابين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد 0
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty رد: المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:48 pm

ميعـــــاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين :-
مــــــادة 97 :
1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، مالم يوجد إتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك 0
2 – ويفترض إن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان الذان وصل إلية فيهما هذا القبول 0
وقت رفع دعوى إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدين فى غبن :-
مـــــــادة 29 :
1 – إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل علية هذا المتعاقد للفائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الأخر ، وتبين إن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد إستغل فية طيشا بينا أو هوى جامح ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص إلتزمات هذا المتعاقد 0
2 – ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد , وإلا كانت غير مقبولة 0
3 – ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال إذا عرض مايراة القاضى كافيا لرفع الغبن 0
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty رد: المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:49 pm

ميعــــــــاد سقوط الحق فى طلب الإبطال :-
مــــــادة 140 :-
1 – يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك بة صاحبة خلال ثلاث سنوات 0
2 – ويبدء سريان هذة المدة ، فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يذول فية هذا السبب , وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فية وفى حالة الإكراة من يوم إنقطاعة , وفى كل حال لا يجوذ التمسك بحق الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراة إذا إنقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد 0
ميعــــــــــاد سقوط دعوى البطلان :-
مـــــــــــادة 141 :
1 – إذا كان العقد باطلا جاز لكل زى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى بة من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة 0
2 – وتسقط دعوى البطلان بمضى 15 سنة من وقت العقد 0

ميعــــــاد سقوط دعوى التعويض عن العمل الغير مشروع :-
مـــــــادة 172 :
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة بأنقضاء 3 سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
- وتسقط هذه الدعوى فى كل حال , بأنقضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
2- على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفترة السابقة فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية .

أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty رد: المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:50 pm

ميعاد دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب :-
مادة 180
- تسقط دعوى التعويض عنا لاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض , وتسقط الدعوى , كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذى ينسأ فى هذا الحق .

ميعاد سقوط دعوى الفضالة
مادة 197
- تسقط الدعوى الناشئة فى الفضالة بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه .
- وتسقط كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .



أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty رد: المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:51 pm

ميعاد سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف
مادة 243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء 15 سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .

ميعاد المعاوضة فى الاحكام الصادرة فى حالات الاعسار المدنى
مادة 252
مدة المعاوضة فى الاحكام الصادرة فى شأن الاعسار 8 ايام , ومده استئنافها 15 يوم . تبدأ من تاريخ اعلان تلك الاحكام .

ميعاد التظلم من الحجز الواقع على ايرادات المدين
مادة 259
اذا اوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين , كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين , بناء على عريضة يقدمها , نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة , ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذه العريضة , فى مدة 3 ايام من تاريخ صدوره , ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الامر للدائنين ان كان التظلم منهم .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty رد: المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:52 pm

ميعاد الاعتارض على حوالة الدين
مادة 322
1- لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك :
2 – فإذا أتفق البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى ئاعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها فى ميعاد لا يجواز ستة أشهر فإذا إنقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى أعتبر سكوتة إقرار 0
ميعــــاد تقادم الإلتزام :-
مــــادة 374
يتقادم الإلتزام بنقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الإستثنائات التالية :-
- ميعاد تقادم الحقوق الدورية :-
- مادة 375
1 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر بة المدين كأجرة المبانى والأرادى الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترددة والمهايا والأجور والمعاشات 0
2 – ولا يسقط الريع المستحق فى زمة الحائز سىء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أدائة للمستحقين إلا بإنقضاء 15 سنة 0
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty رد: المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:53 pm

ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحـــــامين :-
مــــــــــادة 376 :-
تتقادم بمرور خمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذة الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوة من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوة من مسروفات 0
ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة :-
مـــــــــادة 377
1 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدء سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذة الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعات 0
2 – ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدء سريان التقادم من يوم دفعها 0
3 – ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القانون الخاص 0
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty رد: المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:54 pm

ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع :-
مـــــــادة 378
1 - تتقادم بسنة واحدة الحقوق التالية :-
أ – حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتاجرون فى هذة الاشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوة لحساب عملائهم 0
ب ـ حقوق العمال والخدم والإجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قامو بة من توريدات 0
2 – ويجب على من يتمسك بأن الحق قد يتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنة أدى الدين فعلا وهذا اليمين يوجها القاضى من تلقاء نفسة وتوجة إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إذا كانو قصر بإنة لا يلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاة 0
ميعاد تقادم دعوى تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد :-
مــــــــــــادة 426
1 – تسقط بالتقادم دعى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا إنقضى ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فية صاحب العقار المبيع 0
2 – ولا تلحق هذة الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع 0
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية  Empty رد: المواعيد والمدد القانونية فى التحكيم الإثبات والمرافعات المدنية

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة أغسطس 27, 2010 9:55 pm

ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع :-
مـــــــادة 378
1 - تتقادم بسنة واحدة الحقوق التالية :-
أ – حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتاجرون فى هذة الاشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوة لحساب عملائهم 0
ب ـ حقوق العمال والخدم والإجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قامو بة من توريدات 0
2 – ويجب على من يتمسك بأن الحق قد يتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنة أدى الدين فعلا وهذا اليمين يوجها القاضى من تلقاء نفسة وتوجة إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إذا كانو قصر بإنة لا يلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاة 0
ميعاد تقادم دعوى تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد :-
مــــــــــــادة 426
1 – تسقط بالتقادم دعى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا إنقضى ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فية صاحب العقار المبيع 0
2 – ولا تلحق هذة الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع 0
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى