alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:15 pm

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد مجموعة من القرارات شملت الموافقة علي مشروع قانون محكمة الأسرة في صيغته النهائية ورفعه للرئيس حسني مبارك قبل إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري. صرح صفوت الشريف وزير الإعلام بأن المجلس أقر مشروع قانون إنشاء صندوق نفقة المطلقة ويتم تمويله من رسوم رمزية ومبالغ يتم تحصيلها ممن صدرت ضدهم أحكام نفقة والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق وما تخصصه له وزارة المالية..وافق علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية.. وأقر من حيث المبدأ مشروع قانون منع الاحتكار وتنظيم المنافسة وتتم مراجعته في اجتماعات وزارية تعقد تباعاً قبل المناقشة في صورته النهائية أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل.وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون حماية وصيانة المباني.. وأكدت المناقشات ضرورة أن يتضمن حق الإزالة الفورية للعقار المخالف. ناقش المجلس تقريراً حول موقف السلع الأساسية ومقترحات السيطرة عليها وعلي المخزون المتوفر منها.. ووافق علي جدول تمويل الدعم المطلوب لهذه السلع حتي 30 يونيو بمعدل 95 دولاراً شهرياً وبإجمالي 1.6 مليار جنيه. حدد المجلس عدة تكليفات في ضوء مقترحات نواب الشعب حول بيان الحكومة وتشمل التكليفات تولي المحافظات إشراك المجالس الشعبية ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والجمعيات الأهلية في رقابة الأسواق ووضع جدول زمني للتوسع في منافذ توزيع السلع وتكليف وزارتي الزراعة والتجارة الخارجية بأن تعرضا علي المجلس سياسة لجم الصادرات من السلع الزراعية الأساسية بما يوفر احتياجات السوق المحلية. قال صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي إن المجلس وافق علي مشروعات قوانين محكمة الأسرة وصندوق النفقة والجنسية استجابة للحزب الوطني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس حسني مبارك. فيما يلي نص مشروعات القوانين التي أقرها المجلس:
الجنسية
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:16 pm

المادة الأولي
يستبدل بنص المادة الثانية من قانون الجنسية الحالي النص الآتي: النص الحالي يكون مصرياً: 1- من ولد لأب مصري.
2- من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلي أبيه قانوناً.
4- من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. النص المقترح
يكون مصرياً:
1- من ولد لأب مصري أو لأم مصرية.
2- من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة الثالثة من قانون الجنسية الحالي النص الآتي: النص الحالي
يعتبر مصرياً من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية. إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد باخطار يوجه الي وزير الداخلية بعد جعل اقامته العادية في مصر. ولم يعترض وزير الداخلية علي ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الاخطار اليه. النص المقترح
1- يعتبر مصرياً من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل العمل باحكام هذا القانون إذا أعلن لوزير الداخلية رغبته في اكتساب الجنسية المصرية وانقضت مدة سنة من تاريخ الاعلان دون صدور قرار مسبب من وزير الداخلية خلال هذه المدة بحرمانه من اكتساب الجنسية المصرية. ويترتب علي اكتسابه الجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر لها. أما البالغون منهم سن الرشد فيكتسبون الجنسية المصرية باتباع ذات الاجراءات السابقة. ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للفئات المذكورة قبل مدة السنة.
2- فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون يكون لأولاده حق اكتساب الجنسية المصرية باتباع الاجراءات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:21 pm

- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقبل طلب اعلان الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للقصر من الأم أو الممثل القانوني أو متولي التربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها. محاكم الأسرة
مادة "1"
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:23 pm

مادة "2"
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.
مادة "3"
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:24 pm

مادة "4"
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولي نيابة شئون الأسرة في الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلك الدعاوي والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية عند قيد الدعاوي والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة "5"
ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية. يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافياً من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدربقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل. ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
مادة "6"
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:25 pm

مادة "7"
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها واجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل في هذه المكاتب والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلي تلك المكاتب بدون رسوم.
مهلة التسوية مادة "8"
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولايجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لاتزيد علي خمسة عشر يوما أخري فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية اثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من اطراف النزاع وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة.
مادة "9"
لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها. في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة "6" دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولي مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة "8". وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون. وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي.
مادة "10"
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخري. وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلي أقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي.
مادة "11"
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة "2" من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:25 pm

مادة "12"
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
مادة "13"
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
مادة "14"
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
مادة "15"
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية. تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة.
مذكرة إيضاحية
يعني الدستور المصري بالأسرة. وتنص المادة "9" منه في باب المقومات الأساسية للمجتمع علي أن "الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري وتنص المادة "10" علي أن "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم" وتوجب المادة "11" "أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية". وترعي الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها علي خلقه. إذ يقول تعالي "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون" سورة النحل آية 72. وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفي الحديث الشريف "كفي بالمرء شرا أن يضيع من يعول" وكرمت الشريعة المرأة - علي نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك في الأسرة: أُما كانت أم بنتا. وزوجة كانت أم أختا. وتنحو التشريعات المقارنة في دول عديدة مثل استراليا وكندا - في سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات - منحي تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام في ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز. ولقد سبق أن نادي مجلس الشوري المصري في تقريره عن تيسير إجراءات التقاضي سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر في دعاوي التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم في هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتما علي الحكم بالتطليق دون حاجة إلي إلجاء الزوجة إلي رفع عدة دعاوي منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل. وقد أخذ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. في المادة 10 منه باقتراح مجلس الشوري السالف ذكره. إذ نصت فقرتها الثانية علي أن "يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاب أو التطليق أو التفريق الجسماني - دون غيرها - الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته". ولما كان التطبيق العملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الاخذ بنظام محكمة الاسرة بالمعني الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة. والكفيل بتحقيق عدالة أوفي وأقرب منالا. ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التي تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والاشخاص الذين يشهدون جلساتها. والصغار منهم علي وجه الخصوص. فقد صار لزاما استحداث تشريع مستقل ينشيء محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود وتستوفي المقومات المشار إليها. ويتغيا هذا المشروع إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري. بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوي بشأن تلك المسائل جميعها. علي منصة واحدة متخصصة. وداخل قاعة مبني قضائي واحد متميز. وفي ذلك تيسير للإجراءات وتخفيف عن الأسرة. وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:26 pm

اختصار الإجراءات
وإذا كان الوضع القائم وفقا لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. المشار إليه - وعلي ما تنص عليه المادتان 9. 10 منه - يتمثل في وجود محاكم جزئية تختص بنظر المسائل الواردة بالمادة "9" ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون علي نهائيته. وتختص المحاكم الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية. وأجازت المادة "62" من ذلك القانون للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو الوصاية والحساب.. فإن اختصار الإجراءات وتبسيطها بما يلائم طبيعة الأحوال الشخصية ويحقق استقرار الأسرة ومراكزها القانونية. يقتضي ان تجمع محكمة الأسرة في اختصاصها - كمحكمة ابتدائية ذات تشكيل خاص ومتخصص - ما هو معهود به في الوضع القائم إلي المحاكم الجزئية والابتدائية. وان يسند إلي رئيس محكمة الأسرة. بحسبانها المحكمة المختصة وبصفته قاضيا للأمور الوقتية. إصدار الأوامر علي العرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000م. وكذلك إصدار اشهادات الوفاة والوراثة. علي أن يكون له إحالتها إلي محكمة الأسرة عند قيام نزاع جدي في شأنها وعلي أن يستأنف من أحكام وقرارات محكمة الأسرة ما كان يجوز استئنافه من أحكام وقرارات تلك المحاكم الجزئية والابتدائية. ويطرح الاستئناف - في جميع الأحوال - علي محكمة متخصصة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وفي ذلك ما يغني عن الطعن بطريق النقض في دعاوي الأحوال الشخصية ويحقق الاستقرار الواجب لاوضاعها. عدا ما تدعو إليه ضرورات الطعن بالنقض لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. من أجل ما تقدم كله. وفي سبيل تحقيقه. فقد أعد مشروع القانون المرفق متضمنا أربع عشرة مادة فضلا عن مواد الإصدار. التي تضمنت النص علي أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتي: 1- إنشاء محكمة تسمي محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية. علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم في أحوالهم الشخصية. وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة "مادة 1". علي أن يكون انعقاد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. وذلك في مقار محاكم الأسرة. كلما وجدت. أو في مقار محاكم الاستئناف أو مقار المحاكم الابتدائية. 2- تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية - وهذا التعدد في التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو في تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به المحاكم الجزئية والابتدائية في قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوي النسب والطاعة خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين وأحدهما علي الأقل من النساء. ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوي وجوبيا. ويبقي للمحكمة حقها في الاستعانة بالخبيرين في غير تلك الدعاوي من مسائل الأحوال الشخصية. كلما رأت ضرورة لذلك. أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة. فقد نص علي جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين "المواد 2. 3. 11".
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:26 pm

اختصاص رئيس المحكمة
3- أسند المشروع لمحكمة الأسرة - دون غيرها - الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وتيسيراً علي المتقاضين فقد استثني المشروع الاختصاص بإصدار شهادات الوفاة والوراثة فناطه. بحسب الأصل. برئيس محكمة الأسرة وأجاز له إحالتها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما اختص رئيس محكمة الأسرة. دون غيره. بإصدار أوامر علي عرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000م. وذلك بحسبانها المحكمة التي انعقد لها الاختصاص وبصفته قاضياً للأمور الوقتية. وحرص المشروع علي التخفيف عن المدعين في الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه. فنص علي أن يسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف تلك الدعاوي وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام من المادة "3" من ذلك القانون. وهي التي تقرر الإعفاء من وجوب توقيع محام علي هذه الصحف وتجيز للمحكمة عند الضرورة ندب محام للمدعي تتحمل أتعابه الخزانة. وكذلك إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي. وبحيث يشمل هذا الإعفاء دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه النفقات وما في حكمها "المادة 3". 4- حرص المشروع علي إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة أناط بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية. في الدعاوي والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وجعل تدخلها في هذه الدعاوي والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية والطعون المشار إليها بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب "المادة 4". 5- استحدث المشروع مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي. وتتولاها مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية. علي أن تتبع هذه المكاتب وزارة العدل. وأن يكون اللجوء إليها بدون رسوم. وهي مرحلة تتغيا إنهاء المنازعة صلحا كلما أمكن. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص. يجوز أن تمتد خمسة عشر يوماً أخري باتفاق الخصوم. فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولي رئيس المكتب إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع. وقد نص المشروع علي أن تزود هذه المكاتب بمن يلزم من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. وأن يصدر بتشكيل هذه المكاتب وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها. وقيدها. والاخطار بها. وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذه المكاتب قرار من وزير العدل "المواد 5. 7. 8". وحرصاً من المشروع علي طرق سبيل التسوية الودية قبل اللجوء إلي التقاضي. ينص المشروع علي ألا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص ولمزيد من التيسير أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام القانون. وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي. وذلك في حالة إذا ما رفعت ابتداء إلي المحكمة دون تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص "المادة 9".
أماكن منفصلة
6 أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخري. بعيدة عن أجواء هذه الجلسات. تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار للاستماع إلي أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وما إليها "المادة 10". 7 وتحقيقاً لغايات هذا المشروع نصت "المادة 12" علي أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين. الاختصاص محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع لاحقاً علي تلك الدعوي الأولي. وذلك كله مع التأكيد علي سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. وهي الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوي في إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ في شأن الرؤية وتقرير نفقة وقتية. لا يجوز الطعن عليها. إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوي. كما أوجب المشروع في المادة ذاتها أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي وأوراق جميع الدعاوي اللاحقة. 8 وينص المشروع علي أن يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا المشروع. وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م المشار إليها. ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية سواء كانت أحكاماً موضوعية أو إجرائية. وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات "المادة 13". وتبقي مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية.
إلغاء النقض
9 ونظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية. وضرورة حسمها في أجل قريب. وتحقيقا لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة. وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها فقد اتجه المشروع إلي الغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقا غير عادي للطعن وبالنظر إلي ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد. وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين احدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف بينما تستأنف احكام المحاكم الجزئية - في النظام القائم أمام احدي دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة - وذلك كله فضلا عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء. وقد حرص المشروع مع ذلك علي النص علي عدم الاخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي اصدرتها دون ان يفيد الخصوم من هذا الطعن وغني عن البيان أن الطعن بطريق التماس اعادة النظر يظل باقيا في مسائل الأحوال الشخصية طبقا لقواعده المقررة قانونا "المادة 14".
تنفيذ الأحكام
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة  Empty رد: مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت سبتمبر 25, 2010 9:27 pm

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد مجموعة من القرارات شملت الموافقة علي مشروع قانون محكمة الأسرة في صيغته النهائية ورفعه للرئيس حسني مبارك قبل إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري. صرح صفوت الشريف وزير الإعلام بأن المجلس أقر مشروع قانون إنشاء صندوق نفقة المطلقة ويتم تمويله من رسوم رمزية ومبالغ يتم تحصيلها ممن صدرت ضدهم أحكام نفقة والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق وما تخصصه له وزارة المالية..وافق علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية.. وأقر من حيث المبدأ مشروع قانون منع الاحتكار وتنظيم المنافسة وتتم مراجعته في اجتماعات وزارية تعقد تباعاً قبل المناقشة في صورته النهائية أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل.وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون حماية وصيانة المباني.. وأكدت المناقشات ضرورة أن يتضمن حق الإزالة الفورية للعقار المخالف. ناقش المجلس تقريراً حول موقف السلع الأساسية ومقترحات السيطرة عليها وعلي المخزون المتوفر منها.. ووافق علي جدول تمويل الدعم المطلوب لهذه السلع حتي 30 يونيو بمعدل 95 دولاراً شهرياً وبإجمالي 1.6 مليار جنيه. حدد المجلس عدة تكليفات في ضوء مقترحات نواب الشعب حول بيان الحكومة وتشمل التكليفات تولي المحافظات إشراك المجالس الشعبية ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والجمعيات الأهلية في رقابة الأسواق ووضع جدول زمني للتوسع في منافذ توزيع السلع وتكليف وزارتي الزراعة والتجارة الخارجية بأن تعرضا علي المجلس سياسة لجم الصادرات من السلع الزراعية الأساسية بما يوفر احتياجات السوق المحلية. قال صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي إن المجلس وافق علي مشروعات قوانين محكمة الأسرة وصندوق النفقة والجنسية استجابة للحزب الوطني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس حسني مبارك. فيما يلي نص مشروعات القوانين التي أقرها المجلس:
الجنسية
المادة الأولي
يستبدل بنص المادة الثانية من قانون الجنسية الحالي النص الآتي: النص الحالي يكون مصرياً: 1- من ولد لأب مصري.
2- من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3- من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلي أبيه قانوناً.
4- من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. النص المقترح
يكون مصرياً:
1- من ولد لأب مصري أو لأم مصرية.
2- من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة الثالثة من قانون الجنسية الحالي النص الآتي: النص الحالي
يعتبر مصرياً من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية. إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد باخطار يوجه الي وزير الداخلية بعد جعل اقامته العادية في مصر. ولم يعترض وزير الداخلية علي ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الاخطار اليه. النص المقترح
1- يعتبر مصرياً من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل العمل باحكام هذا القانون إذا أعلن لوزير الداخلية رغبته في اكتساب الجنسية المصرية وانقضت مدة سنة من تاريخ الاعلان دون صدور قرار مسبب من وزير الداخلية خلال هذه المدة بحرمانه من اكتساب الجنسية المصرية. ويترتب علي اكتسابه الجنسية المصرية اكتساب أولاده القصر لها. أما البالغون منهم سن الرشد فيكتسبون الجنسية المصرية باتباع ذات الاجراءات السابقة. ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للفئات المذكورة قبل مدة السنة.
2- فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون يكون لأولاده حق اكتساب الجنسية المصرية باتباع الاجراءات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
3- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقبل طلب اعلان الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للقصر من الأم أو الممثل القانوني أو متولي التربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها. محاكم الأسرة
مادة "1"
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.
مادة "2"
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.
مادة "3"
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
مادة "4"
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولي نيابة شئون الأسرة في الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلك الدعاوي والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية عند قيد الدعاوي والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة "5"
ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية. يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافياً من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدربقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل. ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
مادة "6"
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة.
مادة "7"
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها واجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل في هذه المكاتب والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلي تلك المكاتب بدون رسوم.
مهلة التسوية مادة "8"
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولايجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لاتزيد علي خمسة عشر يوما أخري فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية اثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من اطراف النزاع وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة.
مادة "9"
لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها. في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة "6" دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولي مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة "8". وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون. وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي.
مادة "10"
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخري. وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلي أقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي.
مادة "11"
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة "2" من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.
مادة "12"
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
مادة "13"
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
مادة "14"
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
مادة "15"
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية. تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة.
مذكرة إيضاحية
يعني الدستور المصري بالأسرة. وتنص المادة "9" منه في باب المقومات الأساسية للمجتمع علي أن "الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري وتنص المادة "10" علي أن "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم" وتوجب المادة "11" "أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية". وترعي الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها علي خلقه. إذ يقول تعالي "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون" سورة النحل آية 72. وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفي الحديث الشريف "كفي بالمرء شرا أن يضيع من يعول" وكرمت الشريعة المرأة - علي نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك في الأسرة: أُما كانت أم بنتا. وزوجة كانت أم أختا. وتنحو التشريعات المقارنة في دول عديدة مثل استراليا وكندا - في سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات - منحي تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام في ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز. ولقد سبق أن نادي مجلس الشوري المصري في تقريره عن تيسير إجراءات التقاضي سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر في دعاوي التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم في هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتما علي الحكم بالتطليق دون حاجة إلي إلجاء الزوجة إلي رفع عدة دعاوي منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل. وقد أخذ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. في المادة 10 منه باقتراح مجلس الشوري السالف ذكره. إذ نصت فقرتها الثانية علي أن "يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاب أو التطليق أو التفريق الجسماني - دون غيرها - الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته". ولما كان التطبيق العملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الاخذ بنظام محكمة الاسرة بالمعني الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة. والكفيل بتحقيق عدالة أوفي وأقرب منالا. ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التي تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والاشخاص الذين يشهدون جلساتها. والصغار منهم علي وجه الخصوص. فقد صار لزاما استحداث تشريع مستقل ينشيء محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود وتستوفي المقومات المشار إليها. ويتغيا هذا المشروع إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري. بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوي بشأن تلك المسائل جميعها. علي منصة واحدة متخصصة. وداخل قاعة مبني قضائي واحد متميز. وفي ذلك تيسير للإجراءات وتخفيف عن الأسرة. وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزة.
اختصار الإجراءات
وإذا كان الوضع القائم وفقا لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. المشار إليه - وعلي ما تنص عليه المادتان 9. 10 منه - يتمثل في وجود محاكم جزئية تختص بنظر المسائل الواردة بالمادة "9" ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون علي نهائيته. وتختص المحاكم الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية. وأجازت المادة "62" من ذلك القانون للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو الوصاية والحساب.. فإن اختصار الإجراءات وتبسيطها بما يلائم طبيعة الأحوال الشخصية ويحقق استقرار الأسرة ومراكزها القانونية. يقتضي ان تجمع محكمة الأسرة في اختصاصها - كمحكمة ابتدائية ذات تشكيل خاص ومتخصص - ما هو معهود به في الوضع القائم إلي المحاكم الجزئية والابتدائية. وان يسند إلي رئيس محكمة الأسرة. بحسبانها المحكمة المختصة وبصفته قاضيا للأمور الوقتية. إصدار الأوامر علي العرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000م. وكذلك إصدار اشهادات الوفاة والوراثة. علي أن يكون له إحالتها إلي محكمة الأسرة عند قيام نزاع جدي في شأنها وعلي أن يستأنف من أحكام وقرارات محكمة الأسرة ما كان يجوز استئنافه من أحكام وقرارات تلك المحاكم الجزئية والابتدائية. ويطرح الاستئناف - في جميع الأحوال - علي محكمة متخصصة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وفي ذلك ما يغني عن الطعن بطريق النقض في دعاوي الأحوال الشخصية ويحقق الاستقرار الواجب لاوضاعها. عدا ما تدعو إليه ضرورات الطعن بالنقض لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. من أجل ما تقدم كله. وفي سبيل تحقيقه. فقد أعد مشروع القانون المرفق متضمنا أربع عشرة مادة فضلا عن مواد الإصدار. التي تضمنت النص علي أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتي: 1- إنشاء محكمة تسمي محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية. علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم في أحوالهم الشخصية. وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة "مادة 1". علي أن يكون انعقاد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. وذلك في مقار محاكم الأسرة. كلما وجدت. أو في مقار محاكم الاستئناف أو مقار المحاكم الابتدائية. 2- تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية - وهذا التعدد في التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو في تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به المحاكم الجزئية والابتدائية في قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوي النسب والطاعة خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين وأحدهما علي الأقل من النساء. ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوي وجوبيا. ويبقي للمحكمة حقها في الاستعانة بالخبيرين في غير تلك الدعاوي من مسائل الأحوال الشخصية. كلما رأت ضرورة لذلك. أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة. فقد نص علي جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين "المواد 2. 3. 11".
اختصاص رئيس المحكمة
3- أسند المشروع لمحكمة الأسرة - دون غيرها - الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وتيسيراً علي المتقاضين فقد استثني المشروع الاختصاص بإصدار شهادات الوفاة والوراثة فناطه. بحسب الأصل. برئيس محكمة الأسرة وأجاز له إحالتها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما اختص رئيس محكمة الأسرة. دون غيره. بإصدار أوامر علي عرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000م. وذلك بحسبانها المحكمة التي انعقد لها الاختصاص وبصفته قاضياً للأمور الوقتية. وحرص المشروع علي التخفيف عن المدعين في الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه. فنص علي أن يسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف تلك الدعاوي وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام من المادة "3" من ذلك القانون. وهي التي تقرر الإعفاء من وجوب توقيع محام علي هذه الصحف وتجيز للمحكمة عند الضرورة ندب محام للمدعي تتحمل أتعابه الخزانة. وكذلك إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي. وبحيث يشمل هذا الإعفاء دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه النفقات وما في حكمها "المادة 3". 4- حرص المشروع علي إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة أناط بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية. في الدعاوي والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وجعل تدخلها في هذه الدعاوي والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية والطعون المشار إليها بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب "المادة 4". 5- استحدث المشروع مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي. وتتولاها مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية. علي أن تتبع هذه المكاتب وزارة العدل. وأن يكون اللجوء إليها بدون رسوم. وهي مرحلة تتغيا إنهاء المنازعة صلحا كلما أمكن. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص. يجوز أن تمتد خمسة عشر يوماً أخري باتفاق الخصوم. فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولي رئيس المكتب إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع. وقد نص المشروع علي أن تزود هذه المكاتب بمن يلزم من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. وأن يصدر بتشكيل هذه المكاتب وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها. وقيدها. والاخطار بها. وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذه المكاتب قرار من وزير العدل "المواد 5. 7. 8". وحرصاً من المشروع علي طرق سبيل التسوية الودية قبل اللجوء إلي التقاضي. ينص المشروع علي ألا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص ولمزيد من التيسير أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام القانون. وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي. وذلك في حالة إذا ما رفعت ابتداء إلي المحكمة دون تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص "المادة 9".
أماكن منفصلة
6 أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخري. بعيدة عن أجواء هذه الجلسات. تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار للاستماع إلي أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وما إليها "المادة 10". 7 وتحقيقاً لغايات هذا المشروع نصت "المادة 12" علي أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين. الاختصاص محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع لاحقاً علي تلك الدعوي الأولي. وذلك كله مع التأكيد علي سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. وهي الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوي في إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ في شأن الرؤية وتقرير نفقة وقتية. لا يجوز الطعن عليها. إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوي. كما أوجب المشروع في المادة ذاتها أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي وأوراق جميع الدعاوي اللاحقة. 8 وينص المشروع علي أن يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا المشروع. وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م المشار إليها. ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية سواء كانت أحكاماً موضوعية أو إجرائية. وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات "المادة 13". وتبقي مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية.
إلغاء النقض
9 ونظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية. وضرورة حسمها في أجل قريب. وتحقيقا لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة. وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها فقد اتجه المشروع إلي الغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقا غير عادي للطعن وبالنظر إلي ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد. وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين احدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف بينما تستأنف احكام المحاكم الجزئية - في النظام القائم أمام احدي دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة - وذلك كله فضلا عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء. وقد حرص المشروع مع ذلك علي النص علي عدم الاخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي اصدرتها دون ان يفيد الخصوم من هذا الطعن وغني عن البيان أن الطعن بطريق التماس اعادة النظر يظل باقيا في مسائل الأحوال الشخصية طبقا لقواعده المقررة قانونا "المادة 14".
تنفيذ الأحكام
10- استكمالا لتحقيق غايات المشروع في الوصول إلي الترضية القضائية في مسائل الأحوال الشخصية من خلال نظام قضائي متخصص متكامل وباجراءات سهلة ميسرة فقد أولي المشروع مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية عناية خاصة باعتبارها أساس تفعيل الحق في التقاضي والحصول علي الثمرة المرتجاة منه بما انتهجه في المادة "15" من اسناد هذا التنفيذ إلي ادارات خاصة تنشأ في المحاكم الابتدائية قوامها اعداد كافية من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يختارهم رؤساء تلك المحاكم من بين من تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والمقومات الشخصية التي تتناسب مع طبيعة الخصومات القضائية التي صدرت فيها تلك الأحكام أو القرارات ومع احوال وظروف أطراف الخصومات وذلك تحت اشراف قضاة لتنفيذ يتم اختيارهم من بين قضاة محاكم الاسرة استكمالا لحلقات التخصص المنشود. ولايخفي أن أحكام هذا المشروع هي من طبيعة اجرائية بحتة ويراد بها أداء تستكمل ما جاء به القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه من تبسيط للاجراءات في مسائل الاحوال الشخصية وتيسير لحسم خصوماتها لمصلحة الأسرة. لكي تكون هذه الاجراءات اداة طيعة ومطية ذلولا لعدل سهل المنال. داني القطاف. مأمون الطريق ولا شأن لأحكام هذا المشروع بطبيعة الحال بمنظومة التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الاحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم 100 لسنة 1985فأحكام هذا المشروع والمنشئة لمحاكم الأسرة. لاتمس شيئا من قوانين الاحوال الشخصية المنظمة للمسائل الموضوعية في هذا الأمر. وجدير بالاشارة ان تحقيق غايات هذا المشروع من انشاء محاكم خاصة للاسرة ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون فيما تصدره من احكام انما يتطلب اعداد قضاتها ومعاونيهم وتحديث خبراتهم وتأهيلهم في دورات وبرامج تدريبية تعينهم علي حسن أداء رسالتهم المقدسة ولهذا رؤي ان يكون العمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2004 بداية العام القضائي الجديد. وقد عرض مشروع القانون علي مجلس القضاء الاعلي فوافق عليه بالاجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2002 وعلي المجلس الاعلي للهيئات القضائية فوافق عليه بالاجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 2 من يناير سنة 2003م كما وافق عليه بالاجماع أيضا المجلس القومي للمرأة. وعرض المشروع كذلك علي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية فوافقا عليه بموجب الكتاب المؤرخ 28 من يناير سنة 2003م. وقد تمت مراجعة المشروع بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسته المعقودة بتاريخ 19 من يناير سنة 2003م. ومشروع القانون معروض رجاء التفضل في حالة الموافقة باحالته الي مجلسي الشعب والشوري
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى