نقل تعسفى من وظيفة
صفحة 1 من اصل 1
نقل تعسفى من وظيفة
اولا لا يجب التظلم من هذا القرار لان القرارات المتعلقة بندب ونقل العاملين لا تتطلب تقديم تظلم قبل اقامة الدعوى0000 كذلك لا جدوى من تقديم طلب الى لجنة فض المنازعات ما دام هناك شق مستعجل فى الدعوى وهو وقف التنفيذ000 ولذلك فعليك اقامة الدعوى مباشرة امام القضاء الادارى على ان تكون مشتملة على شق مستعجل بوقف تنفيذ القرار0
الاسانيد
أولا:انعدام القرار المطعون فيه لعدم العرض على لجنة شئون العاملين طبقا لنص المادتين 4 , 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 0
بادئ ذي بدء وجب الإشارة إلى نص المادة 4 /4 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي جاء به ( (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة منهم (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ) 0
وجاء بنص المادة 54/4 من ذات القانون ( 00 000 ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين )0
واستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على انه لا يجوز نقل العاملين ـ من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها ـ إلا بعد عرض أمرهم على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل داخل الوحدة أما إذا كان النقل خارج الوحدة التي يعمل بها العامل يتعين اخذ موافقة لجنة شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها 0
( الطعن رقم 7797 لسنة 44 ق عليا جلسة 15/1/2002 )
ثانيا :0 مخالفة القرار المطعون فيه للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة والانحراف بها0
معلوم أن الاختصاص بنقل العامل من وظيفة إلى أخرى أو من جهة إلا أخرى مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من حماية حسن سير العمل وانتظامه ولذلك فان المشرع أجاز نقل العامل من عمله إلى جهة أخرى من الجهات التي عددها إلا انه أرسى بعض الضوابط التي اوجب مراعاتها وأوضح بعض الأسباب المبرة لإجراء النقل حتى يأتي سليما مستهدفا مصلحة العمل دون الإضرار بالعامل فان جنح النقل عن تلك الضوابط أو نأى من التزام الأهداف المبررة له كان القرار الصادر معيبا من الناحية القانونية وحق بالتالي القضاء بالغاؤه 0
وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن ( انحراف الجهة الإدارية بسلطتها في نقل الموظفين من مكان إلى أخر عن الغاية التي وضعت لها واتخذتها أداة للعقاب فهي بذلك تكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون ويكون قرارها مخالفا للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة)
( الطعن رقم 319 لسنة 15ق عليا جلسة 18/4/1970 )
ثالثا:0 انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه0
معلوم فقها وقضاءا أن القرار الادارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع والقانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم اى تصرف قانوني بغير سبب والسبب في القرار الادارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها اسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له واثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعة في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون
الاسانيد
أولا:انعدام القرار المطعون فيه لعدم العرض على لجنة شئون العاملين طبقا لنص المادتين 4 , 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 0
بادئ ذي بدء وجب الإشارة إلى نص المادة 4 /4 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي جاء به ( (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة منهم (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ) 0
وجاء بنص المادة 54/4 من ذات القانون ( 00 000 ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين )0
واستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على انه لا يجوز نقل العاملين ـ من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها ـ إلا بعد عرض أمرهم على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل داخل الوحدة أما إذا كان النقل خارج الوحدة التي يعمل بها العامل يتعين اخذ موافقة لجنة شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها 0
( الطعن رقم 7797 لسنة 44 ق عليا جلسة 15/1/2002 )
ثانيا :0 مخالفة القرار المطعون فيه للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة والانحراف بها0
معلوم أن الاختصاص بنقل العامل من وظيفة إلى أخرى أو من جهة إلا أخرى مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من حماية حسن سير العمل وانتظامه ولذلك فان المشرع أجاز نقل العامل من عمله إلى جهة أخرى من الجهات التي عددها إلا انه أرسى بعض الضوابط التي اوجب مراعاتها وأوضح بعض الأسباب المبرة لإجراء النقل حتى يأتي سليما مستهدفا مصلحة العمل دون الإضرار بالعامل فان جنح النقل عن تلك الضوابط أو نأى من التزام الأهداف المبررة له كان القرار الصادر معيبا من الناحية القانونية وحق بالتالي القضاء بالغاؤه 0
وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن ( انحراف الجهة الإدارية بسلطتها في نقل الموظفين من مكان إلى أخر عن الغاية التي وضعت لها واتخذتها أداة للعقاب فهي بذلك تكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون ويكون قرارها مخالفا للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة)
( الطعن رقم 319 لسنة 15ق عليا جلسة 18/4/1970 )
ثالثا:0 انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه0
معلوم فقها وقضاءا أن القرار الادارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع والقانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم اى تصرف قانوني بغير سبب والسبب في القرار الادارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها اسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له واثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعة في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى