قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
الجريدة الرسمية فقى 7 يوليو سنة 1983 العدد 27
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 758 لسنة 1974 بتحديد اختصاص رئيس ديوان رئيس الجمهورية
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 1980 المتضمن تحديد اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
قرر
المادة الاولى
يختص امين عام رئاسة الجمهورية بما يلى
1 – يرأس الامين العام لرئاسة الجمهورية و يمارس الاختصاصات المالية و الادارية و غيرها المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح المقررة بالنسبة للوزراء بالنسبة لجميع اجهزة رئاسة الجمهورية و له ان يفوض فى مباشرتها
2 – عرض و استصدار القرارات الجمهورية الخاصة بجميع اجهزة رئاسة الجمهورية و العاملين بها و كذلك استصدار جميع القرارات الجمهورية الاخرى بعد اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية
3 – الاتصال بالسلطات المصرية و الاجنبية فى كل ما يتعلق بممارسة اختصاصة
4 – استقبال السفراء و المبعوثين الاجانب فيما يتعلق بممارسة اختصاصة
5 – عرض اوراق اعتماد سفراء الدول الاجنبية على رئيس الجمهورية
6 – عرض و اصدار البرءات التى يقررها رئيس الجمهورية بمنح القلائد و الاوسمة و قبول الاجنبية منها
7 – مسئول عن جميع ما يختص بركابات و سيارات رئاسة الجمهورية
8 – اتخاذ الاجراءات و الترتيبات الخاصة بما يلى : -
• تنقلات رئيس الجمهورية داخل و خارج الجمهورية
• تجهيز اماكن الاقامة الخاصة برئيس الجمهورية و كذا قصور الضيافة و استراحات رئاسة الجمهوريىة
• زيارات رؤساء الدول و كبار ضيوف جمهورية مصر العربية طبقا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن
• الاجتماعات و المؤتمرات و الحفلات و المأدب التى يشرفها رئيس الجمهورية
9 – مراجعة الاحكام القضائية و عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها
10 - تنسيق علاقة وزارة الدفاع و القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الجمهورية فيما يتعلق بديوان كبير الياوران
11 – تنظيم و بحث و دراسة الشكاوى و الالتماسات المقدمة للسيد رئس الجمهورية و لرئاسة الجمهورية و عرض او معالجة الفردية منها و تحليل و دراسة ما يمكن ان يكون له دلالة عامة و اعداد تقارير بشأنها
12 - يقوم باية مهام اخرى يكلفة بها رئيس الجمهورية
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعمل بها من تاريخ صدورة
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنه 1403 ( 28 يونيو سنة 1983 )
الجريدة الرسمية فقى 7 يوليو سنة 1983 العدد 27
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 758 لسنة 1974 بتحديد اختصاص رئيس ديوان رئيس الجمهورية
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 1980 المتضمن تحديد اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
قرر
المادة الاولى
يختص امين عام رئاسة الجمهورية بما يلى
1 – يرأس الامين العام لرئاسة الجمهورية و يمارس الاختصاصات المالية و الادارية و غيرها المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح المقررة بالنسبة للوزراء بالنسبة لجميع اجهزة رئاسة الجمهورية و له ان يفوض فى مباشرتها
2 – عرض و استصدار القرارات الجمهورية الخاصة بجميع اجهزة رئاسة الجمهورية و العاملين بها و كذلك استصدار جميع القرارات الجمهورية الاخرى بعد اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية
3 – الاتصال بالسلطات المصرية و الاجنبية فى كل ما يتعلق بممارسة اختصاصة
4 – استقبال السفراء و المبعوثين الاجانب فيما يتعلق بممارسة اختصاصة
5 – عرض اوراق اعتماد سفراء الدول الاجنبية على رئيس الجمهورية
6 – عرض و اصدار البرءات التى يقررها رئيس الجمهورية بمنح القلائد و الاوسمة و قبول الاجنبية منها
7 – مسئول عن جميع ما يختص بركابات و سيارات رئاسة الجمهورية
8 – اتخاذ الاجراءات و الترتيبات الخاصة بما يلى : -
• تنقلات رئيس الجمهورية داخل و خارج الجمهورية
• تجهيز اماكن الاقامة الخاصة برئيس الجمهورية و كذا قصور الضيافة و استراحات رئاسة الجمهوريىة
• زيارات رؤساء الدول و كبار ضيوف جمهورية مصر العربية طبقا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن
• الاجتماعات و المؤتمرات و الحفلات و المأدب التى يشرفها رئيس الجمهورية
9 – مراجعة الاحكام القضائية و عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها
10 - تنسيق علاقة وزارة الدفاع و القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الجمهورية فيما يتعلق بديوان كبير الياوران
11 – تنظيم و بحث و دراسة الشكاوى و الالتماسات المقدمة للسيد رئس الجمهورية و لرئاسة الجمهورية و عرض او معالجة الفردية منها و تحليل و دراسة ما يمكن ان يكون له دلالة عامة و اعداد تقارير بشأنها
12 - يقوم باية مهام اخرى يكلفة بها رئيس الجمهورية
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعمل بها من تاريخ صدورة
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنه 1403 ( 28 يونيو سنة 1983 )
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
خلينا بعيد عن رئاسة الجمهورية يا عم أحمد .
ههههههههههههههه
ههههههههههههههه
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50694
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
أشكرك على متابعتك الدؤبة
أحمـــــد بدوى
المحامى
أحمـــــد بدوى
المحامى
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
احمد حسانين الناظر- عضو مميز
- رقم العضوية : 325
عدد المساهمات : 1059
المهارة : 11353
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
حمد الله على سلامتك أحمد باشا حسانين داخل الاقسام القانونية
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50694
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
كل عام وانتم بخير بمناسبه العام الهجرى الجديد 1432
فوكس- عضو ممتاز
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2792
المهارة : 21457
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 13
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50694
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
هههههههههههههههههههههههههه
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» قرار جمهورى رقم 259 لسنة 1983 بتشكيل رئاسة الجمهوية
» قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
» بالفيديو : محمد سليم العوا يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم4395 لسنة 1965
» قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998
» قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
» بالفيديو : محمد سليم العوا يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم4395 لسنة 1965
» قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى