alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

4 مشترك

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:42 pm

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا،
وعلى ما إرتآه مجلس الدولة،
وعلى موافقة مجلس الرياسة،
اصدر القانون الآتى :
مادة 1
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.
مادة 2
يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة . والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 633 لسنة 1955 بأحكام التهرب الجمركى والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة والقانون(1) رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها. والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية . كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون ذ الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 هـ ( 12 يونيه سنة 1963 م)

أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:42 pm

قانون الجمارك
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد بالأقليم الجمركى الأراضى والمياه الأقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
مادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .
مادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به.
اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه.
مادة 4
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى او جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.

الفصل الثانى
الضرائب الجمركية
مادة 5
تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص.
اما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة او تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها او مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.
مادة 8
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة او غير مباشرة عند التصدير.
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها او تعمل بأية وسيلة اخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر.
مادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المواد 678 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها والا ففى أول دورة لانعقادها فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية .
مادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . اما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل 3 خولها كاملة إلى الدعوى دائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنا فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله. وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات وكذلك المؤسسات العامة والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها.
مادة 11
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. اما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القوا عد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:43 pm

الفصل الثالث
المنع والتقليد
مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية او تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك.
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.
وتنشا المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك.
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها.
وإذ ا كان استيراد البضائع او تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
مادة 16
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة .
ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول او تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية . وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء.
مادة 17
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانىء المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيرتها أو فى مصبى النيل دون اذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى وبابنة السفن فى هذه الحالة أخطر أقرب مكتب للجمارك.
مادة 18
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع او تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك الا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:43 pm

الفصل الرابع
العناصر المميزة للبضائع
مادة 19
منشأ البضائع هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأولى .
ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
مادة 22
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها فى حالة البضائع الواردة هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك إذ ا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشترى فى ميناء او مكان دخولها فى البلد المستورد بأفتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها فى ذلك الميناء أو المكان ولا يدخل فى هذا الثمن ما يتحمله المشترى من الضرائب والرسوم والنفقات الدعوى الداخلية فى البلد المستورد.
ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ فيما عدا ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فانها تحسب على أساس الفئات التى يحددها المدير العام للجمارك.
وإذ ا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى او بحسابات اتفاقيات او بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير الخزانة .
مادة 23
على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها فى الجهة الواردة منها من هيئة سمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عد ا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك.
ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستند أن والعقود والمكاتب وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها او بالفواتير نفسها.
مادة 24
تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:43 pm

الباب الثانى
موظفو الجمارك
مادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم.
مادة 26
لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
مادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستند أن التى تقتضيها القواعد المقررة . ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى .
وفى حالة الامتناع عن تقديم المستند أن أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة او ممنوعة تتخذ التدابير اللامة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
مادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية . ولهم أيضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
مادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون.
ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص البضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.
مادة 30
لموظفى الجمارك الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستند أن والسجلات والوثائق أيا كان نوعها وضبطها عند وجود مخالفة . وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية . وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستند أن لمدة خمس سنوات.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:44 pm

الباب الثالث
الإجراءات الجمركية
الفصل الأول
قوائم الشحن ( المانيفست )
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها.
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
مادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الاكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية او كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.
مادة 33
على وبابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص طيه فئ المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللامة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية .
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت وسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك.
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن او تعهد وكيل لشركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.
مادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها طرد واحد.
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها او نقلها من سفينة إلى اخرى الا بترخيص من الجمارك.
مادة 37
يكون وبابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص فى عدد الطرود او محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات او بمعرفة أصحاب الشان. وترفع هذه المسئولية عن النقص فى محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص فى هذه الحالة .
وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة او نقصا وكذلك النقص الجئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
مادة 38
إذ ا كان مقدار البضائع او عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين فى قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص. وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا او لم تفرغ او فرغت فى جهة اخرى وجب أن يكون تبرير النقص مؤيد ا بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك.
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة او قبل سفرها.
وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها . ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها او مرافقيها أن يلموا
الطريق أو السلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب.
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة من هذا القانون.
وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه.
مادة 41
على وبابنة السفن او هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن او ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصة لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل اخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه.
مادة 42
تقبل البضائع الوارد ة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات والطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية او تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:45 pm

الفصل الثانى
البيانات الجمركية
مادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .
ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء.
ويحدد بقرار من وزير الخزانة هذا البيان والمستند أن التى ترفق به.
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.
مادة 46
لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك الا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة .
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم 11 وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك.
مادة 48
يعتبر حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائما عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.
مادة 49
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير.
ولا يجوز له مزاولة اعمال التخليص الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك.
ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:45 pm

الفصل الثالث
معاينة البضائع وسحبها
مادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها او عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجرد مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود
دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
مادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدها المدير العام للجمارك.
مادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته.
مادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها. ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم.
ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وان يطالبوا بإعادته على نفقتهم.
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك. فاذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك.
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ أتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:45 pm

الفصل الرابع
التحكيم
مادة 57
إذ ا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها او منشئها او قيمتها اثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك احدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله.
وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائيا.
وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائيا فاذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين احدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين.
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم.
ويحدد وزير الخزانة عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والإجراءات التى تتبع أمامها والمكافآت التى تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.
مادة 58
لا يجوز التحكيم المشار إليه فى المادة السابقة الا بالنسبة إلى البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:46 pm

الباب الرابع
النظم الجمركية الخاصة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 59
يجوز إدخال البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية او غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهد أن وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة.
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحدها الجمارك.
مادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:46 pm

الفصل الثانى
البضائع العابرة ( ترانزيت )
مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر.
مادة 64
لا يسمح بأتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) الا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهد أن مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع الا إذ ا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد.
مادة 66
يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة 14 من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم. تلك الشهادة او قبول أى دليل آخر.
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت.
مادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:47 pm

الفصل الثالث
المستودعات
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين مستودع عام وهو الذى تخن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.

1 - المستودع العام
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الجمارك.
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع.
ويحدد بقرار من وزير الخزانة مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
مادة 72
تحدد مدة البضائع فى المستودع العام بستة اشهر يجوز مدها ثلاثة اشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك.
ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها المواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطر او قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
مادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك.
مادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.
مادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها
خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة.
مادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها :
( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية او محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص من مستقل لها.
( ب ) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود او تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذ ا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة او حادث جبرى .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام. إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد فى الجمارك بموجب تعهد أن مضمونة . وعلى موقعى هذه التعهد أن ان يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخنها أو سحبها للاستهلاك او وضعها تحت أى نظام جمركى آخر.

2 - المستودع الخاص
مادة 81
يجوز الترخيص فى أقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع الجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى اعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرح الجمركى وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.
مادة 82
يصدر الترخيص فى أقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى .
كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.
مادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك.
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72، 74، 75، 76، 77، 80 على المستودعات الخاصة .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:47 pm

الفصل الرابع
المناطق الحرة ( 1 )
مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانىء وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها.
مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤذيه المرخص له.
ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بانشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصة فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده.
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه.
مادة 88
يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :
( أ ) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها او تداولها داخل الجمهورية او تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .
( ب ) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.
( جـ ) إجراء العمليات الصناعية اللامة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذ ا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية.
( د ) إجراء أية صناعة او عمليات اخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد.
مادة 89
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد او تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون كما تعفى من الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لاعمال المنشطات المرخص بها فى هذه المناطق. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.
مادة 90
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية.
مادة 91
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما تخضع الوارد أن إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد.
مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع من المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستند أن والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجرا التحقيقات كلما بدا لها ذلك.
مادة 93
لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللام فن الموظفين والعمال لاعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
مادة 94
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال للشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة
مادة 95
لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة الا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك.
مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايراد أن رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ، تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
1 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
2 - الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 1 ) وفى المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق.
ويشترط للتمتع بهذه الإعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات.
ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الإعفاءات.
مادة 97
فيما عد ا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:48 pm

الفصل الخامس
السماح المؤقت
مادة 98
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها او تكملة صنعها.
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا او ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وان يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته او عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز اطالة هذه المدة
بقرار من وزير الخزانة كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان عليه طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه.
كما تعفى هذه المواد والأصناف أيضا من الحل على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. ويعتبر التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من اجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللامة لذلك.
مادة 100
إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الإستدلال على عينتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما تدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:48 pm

الفصل السادس
الإفراج المؤقت
مادة 101
يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة .
ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الواردات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:48 pm

الفصل السابع
رد الضرائب الجمركية
مادة 102
ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد او بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو ا عادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستند أن الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية .
كما ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج.
مادة 103
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية وخرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى تدخلها ونسبتها والشروط اللامة لذلك.
مادة 104
إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الإستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.
مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وخرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:49 pm

الباب الخامس
الإعفاءات الجمركية
مادة 107
يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :
( 1 ) ما يرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماس LVAL <& ى والقنصلى الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.
( 2 ) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية المشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين ( 1، 2) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليات ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .
( 3 ) ما يرد للاستعمال الشخصى مع التقيد بالمعانية من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند ( 1 ) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة الخزانة
بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصيلة حسب الحال.
مادة 108
يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم لمشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
مادة 109
لا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
ولا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف لمستفيد من الإعفاء فيما تم اعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.
مادة 110(2)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة
( 1 ) الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الاقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية
( أ ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعى للشخص.
( ب ) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة اشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة اشهر اخرى بشرط أن تكون مدة الاقامة سارية المفعول ( 1 )
( 2 ) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التى لصدر بها قرار من وزير الخزانة .
( 3 ) العينات التجارية إذ لم تكن صالحة للبيع او كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات.
( 4 ) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة.
( 5 ) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلم لاستعمال ركابها وملاحيها وكذلك مواد الوقود لوت التشحيم للطيران الداخلى.
( 6 ) الأثاثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل أقامتهم الأصلى فى الجمهورية.
( 7 ) الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من وزير الخزانة .
( 8 ) الهد أيا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها.
( 9 ) ما يرد من الأشياء المذكورة فى البند السابق إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر بإعفائه قرار من وزير الخزانة .
( 10 ) الأشياء التى ترد بغرض الدعاية أو الإعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص.
( 11 ) المهمات التى ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف او ناقص عن وسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
( 12 ) الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلى ويصدر بتحديد هذه الأشياء فى كل حالة على حدة قرار من وزير الخزانة بالإنفاق مع الوزير المختص.
( 13 ) الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:49 pm

الباب السادس
رسوم الخدمات
مادة 111
تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات اخرى .
اما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع الا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها.
وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين للوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها.
مادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى تقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية.
مادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الإعفاء أورد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 7:00 pm

الباب السابع
المخالفات الجمركية
مادة 114
تفرض على ربانية السفن او قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها فى الأحوال الآتية.
1 - عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك.
2 - إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن.
3 - رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك.
4 - شحن البضائع او تفريغها او نقلها من وسيلة إلى اخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك او دون حضور موظفيها.
5 - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
6 - مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص.
وللجمارك الحق فى ازالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين.
مادة 115
تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات فى الأحوال الآتية :
1 - عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات.
2 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم.
3 - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود او وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص او تغيير فى البضائع.
4 - عدم اتباع الإجراءات المشار إليها فى المادة 62.
مادة 116
تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع عشرة جنيهات وذلك فى الأحوال الآتية.
1 - حيازة بضائع او نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك.
2 - إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى او عن غير طريق المسالك والمكاتب الجمركية.
3 - الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة او علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لأحكام الاتفاقات البريدية.
4 - مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات.
مادة 117
تفرض على وبانية السفن او قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلا عن الضرائب المستحقة وذلك فى حالة النقص غير المبرر عما ادرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود او محتوياتها أو البضائع المنفرطة.
اما فى حالة الزيادة غير المبررة فتفرض غرامة لا تقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا تزيد على مثيلها.
وإذ ا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود اخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها الضرائب اكبر هى الطرود الزائدة وتطبق هذه الغرامة أيضا على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة فى سجلاتها وتحصل من أصحاب هذه المستودعات.
مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الأحوال الآتية :
1 - تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة او نوعها.
2 - تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذ ا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين فى المائة.
3 - تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذ ا ظهرت فى البضائع زيادة تجاوز خمسة فى المائة .
4 - مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذ ا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.
مادة 119
تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مسحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة وللمدير العام فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة او يعدلها أو يلغيها.
وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحج الإدارى . وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات.
وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحج الإدارى وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء ذلك الغرامات.
ويجوز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
مادة 120
يعتبر ربانية السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم أو الطائرة او وسيلة النقل. ونكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .
ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع اعمال مستخدميهم وعن اعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسال المخلصون الجمركيون عن اعمالهم واعمال مستخدميهم فى هذا الصدد.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 7:03 pm

الباب الثامن
التهريب
مادة 121
يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطريق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها او بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
ويعتبر فى حكم التهريب حياة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حياته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على انها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة . كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات. أو فواتير مزورة اومصطنعة او وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها او بالمخالفة لنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
مادة 122
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب او على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة . فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
وفى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض
وتنظر قضايا التهريب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
مادة 123
يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة السابقة كل من استرد أو شرع فى استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها او ضرائب الإنتاج والاستهلاك كلها أو بعضها باحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 121 ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة.
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى العمومية واتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح اثناء نظر الدعوى او بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا اما لا يقل عن نصفه.
ويجوز فى هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواعالممنوعة . كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية او وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال.
مادة 124 مكررا
مع الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه او على حياتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق وسائل العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 122 وفى حالة العود يجب الحكم بمثلى العقوبة والتعويض.
واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية
فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه.
ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه إلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى العمومية الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إليها وإنما يجوز ردوسائل النقل والمواد التى استخدمت فى التهريب.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية فى هذه الجرائم.
مادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائيا بمصادرتها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين أكتوبر 25, 2010 7:04 pm

الباب التاسع
بيع البضائع
مادة126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة اشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة.
وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة .
اما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك الا للمدة التى تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلىإخطار ذوى الشان.
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التإخطار ذوى الشان.
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية.
مادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة او قرار من الالجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف ا المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع او ضبط.
ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص.
فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات.
مادة 128
للجمارك أن تبيع أيضا :
( 1 ) البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل.
( 2 ) البضائع التى لمتسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 77.
( 3 ) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة اشهر.
مادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى مدرب قرار من ير 4 لخانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا.
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى :
( 1 ) نفقات البيع والمصروفات التى انفقتها الجمارك من أى نوع كانت.
( 2 ) الضرائب الجمركية.
( 3 ) الضرائب والرسوم الأخرى .
( س 4 ) المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع.
( 5 ) رسوم الخزن.
( 6 ) أجرة النقل( النولون ) .
ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخصباستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا اصبح حقا للخزانة العامة اما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة .

الباب العاشر
توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة
مادة 131
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة او عاونوا فى اكتشافها او ضبطها او فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها على صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف الموسيقار الأربعاء نوفمبر 03, 2010 5:34 pm

يااااااااارب يرحمونا بقى من الجمارك .
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد نوفمبر 21, 2010 8:27 pm

أشكرك على متابعتك الدئوبة
أحمـــــد بدوى
المحامى
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف احمد حسانين الناظر الأحد ديسمبر 05, 2010 1:03 am

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك 0569944524-142b054ff7
احمد حسانين الناظر
احمد حسانين الناظر
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 325
عدد المساهمات : 1059
المهارة : 11165
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك Empty رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963بإصدار قانون الجمارك

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد ديسمبر 05, 2010 2:47 pm

المشكله ان الناس دي شغلتها الكلام وبس
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى