alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية Empty القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية

مُساهمة من طرف احمدالناظر الإثنين مايو 10, 2010 12:00 pm

القانون رقم 40 لسنة 1977
الخاص بنظام الأحزاب السياسية
الجريدة الرسمية العدد 27 فى 7 يوليو 1977
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه قد أصدرناه :
الباب الأول - الأحزاب السياسية
مادة 1 : للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 2 : يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على المبادئ والأهداف المشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
مادة 3 : تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسي والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العامة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .
مادة 4 : (أ) يشترك لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي ما يلى :
( اولا ) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع .
2- مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ، 15 مايو 1971 .
3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية .
ثانيا : تميز برامج الحزب وسياستة أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى أو على أساس طبقى أو طائفى أو فتوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أيه أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البند التالى .
سادسا : عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها فى البند ( أول ) من هذه المادة أو فى المادة (3) من هذا القانون أو من هذا القانون أو فى المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه أو للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1979 .
سابعا : الا يكون من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم الدولة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها فى البند السابق .
ثامنا : ألا يترتب على قيام الحزب اعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية .
تاسعا : علانية مبادئ واهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله .
مادة 5 : يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
أولا : اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم .
ثانيا : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجد ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثا : المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو اليها لتحقيق هذه الأهداف .
رابعا : شروط العضوية فى الحزب وقواعد و إجراءات الانضمام اليها والفصل فى عضويته والانسحاب منه ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
خامسا : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقلاته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادسا : النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف مواردة أو المصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعا : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الأموال .
مادة 6: مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 3 لسنة 1978 المشار اليها يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه ان يكون من ابا مصري .
2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية الكاملة ولا تنطبق عليه أحكام أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أومن ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلى أو التجارى .
مادة 7 : يجب تقديم إخطار كتابى الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامة الداخلى وأسماء أعضاؤه المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجان المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الإخطار .
مادة (Cool : (1) تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى :
1- رئيس مجلس الشورى : رئيسا
2- وزير العدل
3- وزير الداخلية
4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب
5- ثلاثة من غير المنتمين الى أى حزب سياسى من بين رؤساء أعضاء
الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم
قرار من رئيس الجمهورية .
ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرئاسة عند غيابة أحد وكيلى هذا المجلس وفى حالة غيابهم جميع أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها واربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم فى البنود 2 ، 3 ، 4 من الفقرة الأولى من هذة المادة وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من زى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية او عامة أو أن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض عليها . ويقوم رئيس اللجنة بابلاغ رئيس مجلس الشعب والشورى بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم الواردة فىلا الإخطار المذكور فى المادة السابعة من هذا القانون فور تقديم اخطار تأسيس الحزب اليه ويتولى كل من رئيسى المجلسين اعلان تلك الأسماء فى أماكن ظاهرة فى كلا من المجلسين لمدة شهر من تاريخ ابلاغها اليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها فى صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أى من تلك السماء الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لدية من مستندات خلال شهر من تاريخ نشر الصحف وعلى اللجنة أن تصدر قراراها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى اخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض لعى تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من زوى الشأن ويعتبر انقضاء مدة الأربعة أشهر المشار اليها دون اصدار قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس قرار الاعتراض واسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ صدور القرار وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد ممثلى من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم من العيب وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ ايداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 9 يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطة السياسي اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة اذا لم يتم النشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الادارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 7 من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبي أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لاحكام الفقرة السابقة
مادة 10 : رئيس الحزب هو الذي يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي .
مادة 11 : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو للطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتباري ولو كان متمتعا الجنسية المصرية وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية وذلك اذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه فى العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .
مادة(12) : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك ذلك لتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله وعلى الحزب ان يمكن الجهاز من ذلك . وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة السياسة بهذه التقارير .
مادة(13): تعفى تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
مادة (14) : تعتبر أموال الحزب فى حكم الاموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكورة .وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية او جنحة تفتيش مقر من مقار الحزب إلا فى حضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان واربعين ساعة من اتخاذه.
مادة (15 ) : لكل حزب حق إصدار صحيفة أو اكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه فى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن الصحافة ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس مجلس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها .
مادة (16) : يخطر رئيس الحزب لجنة الشئون السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار .
مادة (17) : لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية –بعد موافقتها –ان يطلب من المحكمة الإدارية العليا بشكلها المنصوص عليه فى لمادة (Cool الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف أو زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لتنظر هذا الطلب خلال السبعة ايام التالية لهذا لاعلان عريضته الى رئيس الحزب بقره الرئيسي . وتفصل المحكمة فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطها و قرار أو اى تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الاولى من هذه المادة او كان مرتبا على هذه المخالفة او فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة فى تقرير المدعى العام الاشتراكى والمشار اليه فى الفقرة الأولي خروج اى حزب سياسي او بعض قياداته او أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادتين (3و4) من هذا القانون .وعلى اللجنة ان تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل فى عضويته اى شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 والمشار إليه .وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقره الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من هذا القانون .
مادة (18) : يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها فى المادتين 13 و15 من هذا القانون ان تكون له عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب .
مادة (19) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 –الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3)
مادة (20) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) .
مادة(21) : تضع لجنة الشئون السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب او تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة . ولا يجوز لاى حزب التعاون او التحالف مع اى حزب او تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .
الباب الثاني –العقارات
مادة(22) : يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أى صورة على خلاف اجكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت اى ستار ديني او فى وصف جمعية او هيئة أو منظمة او جماعة ايا كانت التسمية او الوصف الذي يطلق عليها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي او اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة اجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها .
مادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع او جماعة ايا كانت التسمية الذى يطلق على هذا التنظيم .وتكون العقوبة بالحبس اذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي ، او إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة اجنبية وكان الجانى يعلم بذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته اذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم ذلك .
مادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود اى من التنظيمات المشار اليها فى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الإبلاغ قبل بدأ التحقيق .ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
مادة(25) : يعاقب بالحبس كل مسؤول فى حب سياسى او اى من اعضائه او العاملين به قبل او تسلم مباشرة او بالوساطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة اى نشاط يتعلق بالحزب . وتكون العقوبة السجن اذا كان المال او الميزة او المنفعة من اجنبى او من اية جهة اجنبية . وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .
مادة (26) : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) او الفقرة الأولى او الثانية من المادة (12) من هذا القانون .ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون .
مادة(27) : لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون آخر .
الباب الثالث –احكام ختامية ووقتية
مادة (28) : استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، ان يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الاقل من أعضاء هذا المجلس .
مادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .
مادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1- حزب مصر العربي الاشتراكي .
2- حزب الأحرار الاشتراكي .
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها ان تخطر اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة(31) : يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول الى الاحزاب المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون من اموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من امين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور الى اى من الأحزاب المشار اليها او الى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة او إحدى الهيئات العامة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعاه اللجنة المركزية .وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل القانون محل الاتحاد المذكور .
مادة (32) : تلغى المادتين (1،6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الاحزاب السياسية وا يجوز استناد الى احكام هذا القانون اعاة تكوين الاحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه او الاحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ،15 مايو 1971 . وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
مادة( 33) : ينشر هذا القانون فى الجريد ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب 1397ه (3 يولي سنة 1977 ).
القانون رقم 38 لسنة1972- فى شان مجلس الشعب
الجريدة السمية العدد 29 فى 28/9/1972
باسم الشعب –رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه :
الباب الأول – فى تكوين مجلس الشعب
المادة الأولى : يتألف مجلس الشعب من أربعمائة و أربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب
المادة الثانية : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او إيجارا اكثر من عشر افدنه . ويعتبر عاملا من يعمل بيده عملا يدويا او ذهنيا فى الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا فى السجل التجاري او من حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا فى نقابته العمالية . ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 ويعتد به فى تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .
المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية الى دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالإسناد اليها فاذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
المادة الرابعة : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
الباب الثاني – فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
المادة الخامسة : عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب :
1-ان يكون مصري الجنسية من أب مصري .
2-ان يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3-ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4-ان يجيد القراءة والكتابة .
5-ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6-(1) الا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة الاعتبار آو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
(أ)انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط العضوية .
(ب)صدور قرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بإلغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بتاء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دورة الانعقاد صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ج)صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الاثد المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
المادة الخامسة مكرر 1 : ملغاة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 37 لسنة 9ق دستورية بجلسة 19/5/1999 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 3/ 6/ 1990 .
المادة السادسة : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائتي جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل او الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الإلزامية او الإعفاء منها .
المادة السابعة : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
المادة الثامنة : تتولى فحص طلبات والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر فى كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
المادة التاسعة : يعرض فى الدوائر الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التي تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة الايام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه . ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليه فى هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم اى من المرشحين او إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه او اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور . وتفصل فى الاعتراض المشار اليها –خلال مدة أقصاها عشرة ايام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة او اكثر تشكل من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض تو ما يعادلها على الاقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .
المادة العاشرة : للمرشح الحق فى ان يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها . وتسلم الصورة الى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
المادة الحادية عشرة : تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979 . وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل التى يجوز انفاقها عليها وذلك كله طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح . ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1977 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية او عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر . وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . ويفصل فى الدعاوى الناشئة بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
المادة الثانية عشرة :لا يجوز لأحد ان يرشح نفسه فى اكثر من دائرة انتخابية ومن يرشح نفسه فى اكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد فيها أولا .
المادة الثالثة عشرة : لكل مرشح أن يتناول عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .
المادة الرابعة عشرة : لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة : ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الأثننين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
المادة السادسة عشرة : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990 .
المادة السابعة عشرة : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين علي الأقل ، أجري الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل منهما علي 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل علي النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويجدي انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من اعلي فوزه من غيرهم.
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل علي النسبة المشار إليها وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات .
وفي الأحوال التي لا يحصل المرشح فيها علي نسبة العشرة في المائة المشار إليها في الفقرة السابقة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له .
المادة الثامنة عشرة : إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولي من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
المادة التاسعة عشرة : بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلي طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .
المادة العشرون : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية .
الباب الثالث – في عضوية مجلس الشعب
المادة الحادية والعشرون : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990
المادة الثانية والعشرون : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو اللجان الخاصة بها .
المادة الثالثة والعشرون : يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ، متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفة بمجرد توليه عمله في المجلس .
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الآخرين أو وظيفته .
وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوي مكافأة عضوية مجلس الشعب .
المادة الرابعة والعشرون : إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .
ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يتقاضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أيه معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي .
المادة الخامسة والعشرون : لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دورة فيها ، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي يقررها لائحته الداخلية .
المادة السادسة والعشرون : يعود عضو مجلس الشعب بمجرد إنتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقي إليها أو إلي أيه وظيفة مماثلة لها .
المادة السابعة والعشرون : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 ،34 يجوز للمجلس بناء علي طلب مكتبة ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثني من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضة .
( أ ) مديري الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا .
( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
وفي هذه الحالة يطبق في شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .
المادة الثامنة والعشرون : لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية مدة عضويته ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون .
المادة التاسعة والعشرون : يتقاضي عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء في مجلس الشعب .
وتستحق المكأفاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي كافة أنواع الضرائب .
المادة الثلاثون : يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة .
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضاء لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم .
وتسري علي أية مبالغ قد تدفع إلي الأعضاء علي هذا الوجه ، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .
المادة الحادية والثلاثون : يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكأفاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكأفاة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة .
المادة الثانية والثلاثون : يمتنع علي رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) طبق في حقه حكم المادة24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
المادة الثالثة والثلاثون : يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
ويتقاضي وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه أحكامه .
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات .
المادة الرابعة والثلاثون : يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ( وفي هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .
المادة الرابعة والثلاثون مكررا : يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب .
ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية .
ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر .
ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس .
كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشغل أية وظيفة أخري أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (1) : يتولي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين في كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات .
المادة الرابعة والثلاثون مكرر (2) : لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزراء المختصين .
وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الإداري أو في العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات .
ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب ما يراه من ملاحظات إلي نائب رئيس الوزارة المختص حسب الأحوال .
المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (3) : يتقاضي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكأفاة العضوية بمجلس الشعب .
المادة الرابعة والثلاثون – مكررا (4) : يعفي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش أو المكأفاة طبقا للقواعد المقررة .
أحكام ختامية وانتقالية
المادة الخامسة والثلاثون : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موزانة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون القيد بالقواعد الحكومية .
المادة السادسة والثلاثون : يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .
وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخوله للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح .
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .
المادة السابعة والثلاثون : يتولي رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
المادة الثامنة والثلاثون : تسري علي أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور .
المادة التاسعة والثلاثون : مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .
المادة الأربعون : يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية .
المادة الحادية والأربعون : يلغي القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53
احمدالناظر
احمدالناظر
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 35
عدد المساهمات : 268
المهارة : 6266
تاريخ التسجيل : 26/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى