احكام إدارية عليا فى ترقية الموظف و مدى احقيته فى الترقية
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
احكام إدارية عليا فى ترقية الموظف و مدى احقيته فى الترقية
" إن الندب موقوت بطبيعته اذ يتم على اساس التوقيت و ليس على اساس الدوام و الاستقرار و من ثم ناط الشمرع بالسلطة المختصة اجراء هذا الندب و حدها دون ان يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين فضلا عن انه عرضة للالغاء فى اى وقت – اطلق المشرع يد الادارة فى اجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره و انتظامه – من المستقر ان الموظف بحسب الاصل ليس له الادعاء بحق مكتسب فى العمل فى مكان معين او البقاء فى وظيفة بعينها يشغلها تعيينا او ندبا لانه فى مركز قانونى عام "
( طعن اداريا عليا رقم 5142 لسنة 45 ق جلسة 30/10/2001 )
" يلزم للترقية الى وظيفة مدير ادارة قانونية و التى تقابل الدرجة الاولى ان تكون الترقية من بين شاغلى وظيفة محام ممتاز و التى تقابل الدرجة الثانية و ان يكون المطلوب ترقيته قد توافرت فيه الشروط – القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف و انقضاء مدة ارع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة – الحصول على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية – اذا لم يوجد يرقى الحاصل على مرتبة جيد – عند التساوى فى مرتبة الكفاية يرقى الاقدم فى ذات مرتبة الكفاية و هو ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 طالما لم تعتمد الهياكل الوظيفية للادارات القانونية و لم تتعارض مع قانون الادارات القانونية "
( طعن اداريا عليا رقم 4906 لسنة 42 ق جلسة 4/11/2001 )
" حظر المشرع ترقية العامل لغير درجات الوظائف العليا – اذا تجاوزت مدة اجازاته اربع سنوات متصلة واوجب على جهة الادارة اعادة ترتيب اقدمية العامل عند عودته من الاجازة التى تجاوزت اربع سنوات – بأن تضع امامه فى ترتيب الاقدمية عددا من العاملين مماثلا للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الاربع سنوات او جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل "
( طعن اداريا عليا رقم 2465 لسنة 43 ق جلسة 4/11/2001 )
" سلطة جهة الادارة فى الترقية بالاختيار ليست طليقة من كل قيد – انما تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأالعادل – انه لا يجوز تخطى الاقدم و ترقية الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاصلح – أى ظاهره الكفاية و التميز امام عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب ترقية الاقدم – و بغير هذا تصبح الترقية بالاختيار عرضة للتحكم و الاهواء على ان العامل بالبنك المذكور اذا تجاوزت مدة الاجازة بدون مرتب المرخص له بها ستة اشهر – اثر ذلك – لا يستحق اية علاوات "
( طعن اداريا عليا رقم 6606 لسنة 43 ق جلسة 4/11/2001 )
" المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596 لسنة 1991 – ان المشرع الزم الجهات الادارية الخاضعة لاحكامه بأن تشكيل اللجان الدائمة للوظائف القيادية بنوعيها من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة و لا يزيد على خمسة و ذلك حرصا على ان تحسم اللجنة امر الاختيار للترشيح للوظائف القيادية من بين المتقدمين و ذلك ضمانا للمصلحة العامة و مصلحة المتقدمين للترشيح على حد سواء و يترتب على مخالفة ذلك بطلان قرار تشكيل اللجنة و بطلان كافة ما تقوم به تلك اللجنة و ما يترتب على ذلك من اثار "
( حكمة المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 345و 522 لسنة 43 ق جلسة 20/11/2001 )
" المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى بالدولة و القطاع العام – المادة 87 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنين بالدولة – مفادهما ان المشرع نظم بمقتضى احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار اليه و لائحته التنفيذية احكام التعيين فى الوظائف القيادية و احال الى احكام القوانين و اللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظاءئف المذكورة يتعين ان تتوافر فى المرشح لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها الشروط المنصوص عليها فى قانون الوظائف المدنية القيادية و لائحته التنفيذية فضلا عن الشروط الاخرى المنصوص عليها فى احكام القوانين و اللوائح خاصة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة فى شئون الموظفين – من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل احدى الوظائف العامة الا يكون محالا الى المحكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية او موقوفا عن العمل و ذلك طوال مدة الاحالة او الوقف – فى حالة الاحالة الى المحاكمة سواء التأديبية او الجنائية يتم حجز الوظيفة للعامل لمدة سنة فاذا اتنهت المحاكمة خلال السنة وجب عند تعيينه او ترقيته فى الوظيفة حساب اقدميته فيها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة و ذلك فى حالة ما اذا انتهت المحاكمة فى خلال المدة المشار اليها بعدم الادانة او وقع عليه جزاء الانذار او الخصم من المرتب لمدة خمسة ايام فأقل "
( طعن اداريا عليا رقم 1242 لسنة 43 ق جلسة 20/11/2001 )
" مبدأ الشرعية لم يعد يعنى مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل اصبح يشمل ايضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة ام كان مصدرها قرارات فردية و يكاد يكون هناك اجماع على تفسير الشرعية بهذا المدلول الواسع سالف الذكر الذى يدخل ضمن عناصرها او مصادرها الى جانب الدستور و القانون و القرارات الادارية بنوعيها : التنظيمية و الفردية "
( طعن اداريا عليا رقم 3892 لسنة 41 ق جلسة 24/11/2001 )
" المستقر عليه ان الندب من الامور المتروكة لجهة الادارة و من الملاءمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل و ذلك حتى تستطيع الادارة ان تلبى احتياجات العمل العاجلة ...... إن اداء العامل للوظيفة المنتدب اليها لا يعتبر تعيينا فيها او ترقية اليها و لا يكسبه حقا فى الاستمرار فى شغل الوظيفة المنتدب اليها "
( احكام المحكمة الادارية العليا فى الطعون ارقام 981، 1000 ، 1005 لسنة 44 ق جلسة 27/11/2001 )
" ان الترقية بالاقدمية مع الجدارة و قد جرى قضاء المحكمة ان مفهوم الجدارة فى تطبيق ذلك النص لا يقتصر على كفاية العضو و قدراته الفنية و حسن ادائه لعمله و انما يتسع ليشمل مسلكه و انضباطه داخل نطاق العمل و خارجه ،و ذلك ان من جاءت صفحته ناصعة البياض لا يمكن ان يستوى مع قرينه الذى خدش صفحته ،فمن خفت موازينه و من ثقلت موازينه لا يستويان "
( طعن اداريا عليا رقم 4997 لسنة 41 ق جلسة 8/12/2001 )
" المشرع استحدث فى القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى و القطاع العام و لائحته التنفيذية- نظاما جديدا للتعيين فى الوظائف القيادية يقوم على اساس اختبار افضل العناصر الصالحة لشغل هذه الوظائف – وضع ضوابط و نظاما متكاملا لضمان تحقيق هذا الهدف يبدأ من اعلان الجهة الادارية عن شغل الوظيفة القيادية الخالية لديها فى جريدتين يوميتين – و ان يتقدم من تتوافر فيه الشروط بأوراقه للامانة الفنية و يرفق بطلبه الانجازات التى حققها خلال تاريخه الوظيفى و المقترحات التى يرى انه قادر على تحقيقها لتطوير انظمة العمل – ثم تعد الامانة الفنية كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بالمرشحين ثم تقوم بفحص الطلبات و لها ان تجرى المقابلات و الاختبارات و عليها تقسيم كل من عنصرى الانجازات و المقترحات بخمسين درجة ثم اختيار عدد يتناسب مع عدد الوظائف الخالية من المرشحين تمهيدا لاستصدار قرار التعيين "
( طعن اداريا عليا رقم 11945 لسنة 46 ق جلسة 5/3/2002 )
" استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة ،اثر ذلك : يشترط فيمن يرقى – كأصل عام – ان يكون مستوفيا شروط الوظيفة التى يرقى اليها ذلك ان المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 يقوم على اساس موضوعى فى الوظيفة العامة و ليس على اساس شخصى حيث يعتد بصفة اساسية بالوظيفة و شروط شغلها عند التعيين او الترقية و المحدد فى بطاقة وصف الوظيفة و التى تدور حول التأهيل العلمى المطلوب و الخبرة النوعية اللازمة وجوبا لشغلها و لم يجعل المشرع لجهة الادارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن فاذا انتفى شرط من تلك الشروط الجوهرية المحددة سلفا فى بطاقة وصفها عند الترقية كشرط المؤهل مثلا اللازم توافره لشغل الوظيفة كان قرارها بالترقية منعدما و لا اثر له قانونا "
( طعن اداريا عليا رقم 2325 لسنة 42 ق جلسة 23/3/2002 )
( طعن اداريا عليا رقم 5142 لسنة 45 ق جلسة 30/10/2001 )
" يلزم للترقية الى وظيفة مدير ادارة قانونية و التى تقابل الدرجة الاولى ان تكون الترقية من بين شاغلى وظيفة محام ممتاز و التى تقابل الدرجة الثانية و ان يكون المطلوب ترقيته قد توافرت فيه الشروط – القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف و انقضاء مدة ارع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة – الحصول على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية – اذا لم يوجد يرقى الحاصل على مرتبة جيد – عند التساوى فى مرتبة الكفاية يرقى الاقدم فى ذات مرتبة الكفاية و هو ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 طالما لم تعتمد الهياكل الوظيفية للادارات القانونية و لم تتعارض مع قانون الادارات القانونية "
( طعن اداريا عليا رقم 4906 لسنة 42 ق جلسة 4/11/2001 )
" حظر المشرع ترقية العامل لغير درجات الوظائف العليا – اذا تجاوزت مدة اجازاته اربع سنوات متصلة واوجب على جهة الادارة اعادة ترتيب اقدمية العامل عند عودته من الاجازة التى تجاوزت اربع سنوات – بأن تضع امامه فى ترتيب الاقدمية عددا من العاملين مماثلا للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الاربع سنوات او جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل "
( طعن اداريا عليا رقم 2465 لسنة 43 ق جلسة 4/11/2001 )
" سلطة جهة الادارة فى الترقية بالاختيار ليست طليقة من كل قيد – انما تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأالعادل – انه لا يجوز تخطى الاقدم و ترقية الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاصلح – أى ظاهره الكفاية و التميز امام عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب ترقية الاقدم – و بغير هذا تصبح الترقية بالاختيار عرضة للتحكم و الاهواء على ان العامل بالبنك المذكور اذا تجاوزت مدة الاجازة بدون مرتب المرخص له بها ستة اشهر – اثر ذلك – لا يستحق اية علاوات "
( طعن اداريا عليا رقم 6606 لسنة 43 ق جلسة 4/11/2001 )
" المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596 لسنة 1991 – ان المشرع الزم الجهات الادارية الخاضعة لاحكامه بأن تشكيل اللجان الدائمة للوظائف القيادية بنوعيها من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة و لا يزيد على خمسة و ذلك حرصا على ان تحسم اللجنة امر الاختيار للترشيح للوظائف القيادية من بين المتقدمين و ذلك ضمانا للمصلحة العامة و مصلحة المتقدمين للترشيح على حد سواء و يترتب على مخالفة ذلك بطلان قرار تشكيل اللجنة و بطلان كافة ما تقوم به تلك اللجنة و ما يترتب على ذلك من اثار "
( حكمة المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 345و 522 لسنة 43 ق جلسة 20/11/2001 )
" المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى بالدولة و القطاع العام – المادة 87 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنين بالدولة – مفادهما ان المشرع نظم بمقتضى احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار اليه و لائحته التنفيذية احكام التعيين فى الوظائف القيادية و احال الى احكام القوانين و اللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظاءئف المذكورة يتعين ان تتوافر فى المرشح لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها الشروط المنصوص عليها فى قانون الوظائف المدنية القيادية و لائحته التنفيذية فضلا عن الشروط الاخرى المنصوص عليها فى احكام القوانين و اللوائح خاصة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة فى شئون الموظفين – من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل احدى الوظائف العامة الا يكون محالا الى المحكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية او موقوفا عن العمل و ذلك طوال مدة الاحالة او الوقف – فى حالة الاحالة الى المحاكمة سواء التأديبية او الجنائية يتم حجز الوظيفة للعامل لمدة سنة فاذا اتنهت المحاكمة خلال السنة وجب عند تعيينه او ترقيته فى الوظيفة حساب اقدميته فيها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة و ذلك فى حالة ما اذا انتهت المحاكمة فى خلال المدة المشار اليها بعدم الادانة او وقع عليه جزاء الانذار او الخصم من المرتب لمدة خمسة ايام فأقل "
( طعن اداريا عليا رقم 1242 لسنة 43 ق جلسة 20/11/2001 )
" مبدأ الشرعية لم يعد يعنى مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل اصبح يشمل ايضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة ام كان مصدرها قرارات فردية و يكاد يكون هناك اجماع على تفسير الشرعية بهذا المدلول الواسع سالف الذكر الذى يدخل ضمن عناصرها او مصادرها الى جانب الدستور و القانون و القرارات الادارية بنوعيها : التنظيمية و الفردية "
( طعن اداريا عليا رقم 3892 لسنة 41 ق جلسة 24/11/2001 )
" المستقر عليه ان الندب من الامور المتروكة لجهة الادارة و من الملاءمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل و ذلك حتى تستطيع الادارة ان تلبى احتياجات العمل العاجلة ...... إن اداء العامل للوظيفة المنتدب اليها لا يعتبر تعيينا فيها او ترقية اليها و لا يكسبه حقا فى الاستمرار فى شغل الوظيفة المنتدب اليها "
( احكام المحكمة الادارية العليا فى الطعون ارقام 981، 1000 ، 1005 لسنة 44 ق جلسة 27/11/2001 )
" ان الترقية بالاقدمية مع الجدارة و قد جرى قضاء المحكمة ان مفهوم الجدارة فى تطبيق ذلك النص لا يقتصر على كفاية العضو و قدراته الفنية و حسن ادائه لعمله و انما يتسع ليشمل مسلكه و انضباطه داخل نطاق العمل و خارجه ،و ذلك ان من جاءت صفحته ناصعة البياض لا يمكن ان يستوى مع قرينه الذى خدش صفحته ،فمن خفت موازينه و من ثقلت موازينه لا يستويان "
( طعن اداريا عليا رقم 4997 لسنة 41 ق جلسة 8/12/2001 )
" المشرع استحدث فى القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى و القطاع العام و لائحته التنفيذية- نظاما جديدا للتعيين فى الوظائف القيادية يقوم على اساس اختبار افضل العناصر الصالحة لشغل هذه الوظائف – وضع ضوابط و نظاما متكاملا لضمان تحقيق هذا الهدف يبدأ من اعلان الجهة الادارية عن شغل الوظيفة القيادية الخالية لديها فى جريدتين يوميتين – و ان يتقدم من تتوافر فيه الشروط بأوراقه للامانة الفنية و يرفق بطلبه الانجازات التى حققها خلال تاريخه الوظيفى و المقترحات التى يرى انه قادر على تحقيقها لتطوير انظمة العمل – ثم تعد الامانة الفنية كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بالمرشحين ثم تقوم بفحص الطلبات و لها ان تجرى المقابلات و الاختبارات و عليها تقسيم كل من عنصرى الانجازات و المقترحات بخمسين درجة ثم اختيار عدد يتناسب مع عدد الوظائف الخالية من المرشحين تمهيدا لاستصدار قرار التعيين "
( طعن اداريا عليا رقم 11945 لسنة 46 ق جلسة 5/3/2002 )
" استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة ،اثر ذلك : يشترط فيمن يرقى – كأصل عام – ان يكون مستوفيا شروط الوظيفة التى يرقى اليها ذلك ان المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 يقوم على اساس موضوعى فى الوظيفة العامة و ليس على اساس شخصى حيث يعتد بصفة اساسية بالوظيفة و شروط شغلها عند التعيين او الترقية و المحدد فى بطاقة وصف الوظيفة و التى تدور حول التأهيل العلمى المطلوب و الخبرة النوعية اللازمة وجوبا لشغلها و لم يجعل المشرع لجهة الادارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن فاذا انتفى شرط من تلك الشروط الجوهرية المحددة سلفا فى بطاقة وصفها عند الترقية كشرط المؤهل مثلا اللازم توافره لشغل الوظيفة كان قرارها بالترقية منعدما و لا اثر له قانونا "
( طعن اداريا عليا رقم 2325 لسنة 42 ق جلسة 23/3/2002 )
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
omr- عضو v i p
- رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8106
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» تعريف الترقية ( احكاام هامة فى ترقية الموظف )
» ترقية الموظف فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا (( احكام هامة جداً جداً) ادخل بسرعة إوعى يفوتك
» استحقاق الموظف للبدل
» حق الشكوى و حدوده ( حكم إدارية عليا )
» ســــكن مصلحي أحكام إدارية عليا حديثة
» ترقية الموظف فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا (( احكام هامة جداً جداً) ادخل بسرعة إوعى يفوتك
» استحقاق الموظف للبدل
» حق الشكوى و حدوده ( حكم إدارية عليا )
» ســــكن مصلحي أحكام إدارية عليا حديثة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى