احكام إدارية عليا عن اللوائح الادارية
صفحة 1 من اصل 1
احكام إدارية عليا عن اللوائح الادارية
اللوائح الادارية
الطعن رقم 0514 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطراد و على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو
تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلى الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته و بعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منه تقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته .
( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )
الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 3
لا سند من القانون لما أثاره المدعى فى مذكراته من أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته كانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصل فى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهة الادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فى هذا الشأن .
و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم اختصاصها .
و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و لا مخالفة منه للقانون .
( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 1974/1/27 )
الطعن رقم 1215 لسنة 18 مكتب فنى 26 صفحة رقم 598
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع الحقوق و الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليها أو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقرر حرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه إعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصر للطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه - أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسين لإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة الملغاه .
( الطعن رقم 1215 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/22 )
الطعن رقم 3069 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 514
بتاريخ 31-01-1989
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 2
قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملون فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .
( الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/31 )
الطعن رقم 1553 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1071
بتاريخ 25-05-1957
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1
إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة ، و بذلك أصبحت مؤسسة عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة .
( الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/25 )
الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 5
لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر .
( الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ، جلسة1962/11/3
للائحة العامة للبورصات
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ، هو موازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين من تقلبات الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعامل فى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، و لما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ، لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع فروق الأسعار بين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة و المقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، مما دعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة التعامل فى بورصة العقود بضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف و الهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة ، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويل لجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزير المالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أما تعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و السمسار و يقوم العميل بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعار فى غير مصلحة العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبة للعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن دفعها ، مما يسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأت اللائحة أن تتفادى هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقة فى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا بأول على أرباحه و خسائره فى فترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ، لتصفى الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أو كلما رأت ضرورة لذلك ، و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنه اللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية للبورصة بتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية .
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات
فقرة رقم : 2
أن مفهوم عبارة " تصفية المراكز الآجلة " الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرف إلى تحديد فروق الأسعار التى نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، و لم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام " الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منع التعامل فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصد المشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى لم ينص على الغاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاء مدة وقف الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص على المحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرص على احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين طرفى العقد الا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحد الأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحية من نواحى الحرية الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالة نشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه العقود و الغائها إلى قرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع الآجال و قفل المراكز و تحديد الأسعار بصفة تحكمية .
ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 14 من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هى بمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيين لهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع الاجراء الأول المخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضها لمدة ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، و هى الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد و لا حاجة للمتعاملين به .
ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحة الداخلية الخاص بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدث تغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع من هذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسب الأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، و قد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث من أن تكون أيام قفل التعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و لكى لا يكون الأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية .
رابعا : لو كان المشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ، لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلك بكلمة تقفل كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيها تصفية اجبارية و مقاصة نهائية على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصف للعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنة المطعون فيه .
خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 سالف الذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و لوزير المالية ، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصد التفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية .
سادسا : أن المشرع لم يخول حق انهاء العقود و قفلها للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصت المادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة 1952 على أن اللجنة تقوم فى هذه الحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيع والشراء الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد .
سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة قاطعة إنها لم تخول حق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا الاجراء بمرسوم تستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفية الأسبوعية .
ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل البورصة فى فترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة مما يقطع بأن المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة و انهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائها كان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك .
تاسعا : فى تعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقف البورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أن المشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ، بعد أن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراء تنفيذه فعدلت عنه .
عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفل المراكز التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود ما يؤيد أن هذا الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعية بقانون تصدره .
حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من أن تعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، و نصت المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقود على مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة و وزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا لهما بمقتضى المادة 14 من لائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كان بالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط و مواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظ بحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره قائمقام السلطة التشريعية فى ذلك الوقت .
( الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
لائحة الجزاءات
الطعن رقم 3140 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1465
بتاريخ 25-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى .
حددت لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - إنتهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الإختصاص فى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .
( الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/25 )
الطعن رقم 0107 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 52
بتاريخ 16-11-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الجزاءات
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كان الثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فى حقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضى فى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقع عليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى أوراق التحقيق الإنضمامى ما يشير إلى أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها و إتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليل الكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس 650 مليم ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض من الراتب بمقدار جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .
( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/11/16 )
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1492
بتاريخ 30-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : - أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية - لا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص بها - أساس ذلك : - أن المقصود بالأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك التى تتسم بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعة العامة - نتيجة ذلك : أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الا بالنسبة للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح .
( الطعن رقم 282 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )
الطعن رقم 2371 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1658
بتاريخ 27-04-1986
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب - قرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 بلائحة العاملين بالجهاز - القانون 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذى يقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - أساس ذلك : - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقيات و أقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة - أثر ذلك : - عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأحكام الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحة الخاصة بهم - أساس ذلك : - أن هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديد مسئولياتها و تنظيم أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و النقل و الندب و التأديب مما يقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/27 )
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين .
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفة مراجع بالجهاز - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990"660-1320" .
( الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/28 )
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6 . تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين بالجهاز بمراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبة الحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز - أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة "98" من هذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فى هذه الإدارات إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى اللائحة ينصرف إلى الجهاز و مراقبة الحسابات .
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
تقضى المادة "21" من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز ترقية العاملين المنقولين إلى الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل - لا تسرى هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة "39" من ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما بين وحدات الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دور العامل فى الترقية بالأقدمية - أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .
( الطعن رقم 1853 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/20 )
لائحة القيد فى سجل المستوردين و المصدرين
الطعن رقم 0971 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 80
بتاريخ 23-11-1963
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 2 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 724 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على أن " يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالفقرة "جـ" من المادة الثانية من القانون المذكور الشروط الآتية ..... "ب" فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية بنوعيها و الشركات ذات المسئولية المحدودة ...... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركات ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .... " و نصت المادة 25 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 325 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير على أنه يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 من القانون المشار إليه الشروط الآتية .... "ب" بالنسبة لشركات التضامن و التوصية بنوعيها و ذات المسئولية المحدودة .... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين النصين أن عبارة " كل شريك متضامن " قد وردت مطلقة و لم تخصص لشركات التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل كل شريك متضامن فى شركات التوصية بنوعيها التى ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدال فى أن الشركة التى يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامن فيها ، فإنه يبدو واضحاً أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فى سجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية
( الطعن رقم 971 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 )
لائحة المخازن
الطعن رقم 0561 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 112
بتاريخ 02-06-1973
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أن الطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه و أضحت بذلك فى عهدته و كان يتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه ريثما يتم أعداد الصيدلية ، أن يقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و مقداراً ثم ينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المخازن و لم يمار الطاعن فى أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة على أى مستند يفيد تسليمه هذه الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن فى هذه المخالفة هو الإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنباً إدارياً يسوغ مجازاة العامل عنه .
( الطعن رقم 561 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/2 )
الطعن رقم 1142 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 181
بتاريخ 12-12-1964
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة المخازن
فقرة رقم : 1
إن الأحوال التى عددتها المادة 340 من لائحة المخازن و المشتريات لتطبيقها كثيرة، و هى تعنى وقوع حادث من التى ذكرتها صراحة ، و منها التلاعب أو التبديد أو أى حادث آخر ، و فى هذا إطلاق و المطلق يجرى على إطلاقه ، و فيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر و التحديد . و من حيث أن الفقرة "ب" منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التى تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة فى مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة ، و هذا إجراء جوهرى يجب إتباعه ، و مباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً و عاجلاً و لا يتراخى إلا لسبب قوى و فى هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدى التى تمتد إلى هذه العهد بعد أن ترفع يد المسئول عنها . و الإجراءات التى رسمتها هذه المادة جوهرية ، و إغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع إستلزمها ، و لا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة فى متن المادة - إذ لا شك فى أن المحكمة فى صدد تقدير و وزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ فى الإعتبار و فى المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية و مدى مراعاتها و ذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية و تحديد ضوابطها و نطاقها و تحديدد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله . و تطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذى أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التى ذكرها الحكم المطعون فيه و قد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو الماة 45 منها أو نص قانونى آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة فى 1954/12/11 و لم يحصل جرد لها إلا فى 1955/2/10 كما أن الأسباب الى قيلت لتبرير التأخير فى الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفورى و هو الذى يحسم الأمر حسماً قاطعاً و التراخى فيه يفتح ثغرات و يثير إحتمالات كثيرة الأمر الذى يودى بالمسئولية من أى نوع كانت و يجعل المحكمة مع عدم قيام دليل آخر ، فى حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات .
( الطعن رقم 1142 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )
الطعن رقم 0514 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332
بتاريخ 23-12-1967
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطراد و على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو
تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلى الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته و بعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منه تقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته .
( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )
الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 3
لا سند من القانون لما أثاره المدعى فى مذكراته من أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته كانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصل فى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهة الادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فى هذا الشأن .
و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم اختصاصها .
و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و لا مخالفة منه للقانون .
( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 1974/1/27 )
الطعن رقم 1215 لسنة 18 مكتب فنى 26 صفحة رقم 598
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع الحقوق و الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليها أو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقرر حرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه إعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصر للطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه - أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسين لإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة الملغاه .
( الطعن رقم 1215 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/22 )
الطعن رقم 3069 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 514
بتاريخ 31-01-1989
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 2
قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملون فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .
( الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/31 )
الطعن رقم 1553 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1071
بتاريخ 25-05-1957
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 1
إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة ، و بذلك أصبحت مؤسسة عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة .
( الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/25 )
الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-11-1962
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية
فقرة رقم : 5
لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر .
( الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ، جلسة1962/11/3
للائحة العامة للبورصات
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ، هو موازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين من تقلبات الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعامل فى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، و لما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ، لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع فروق الأسعار بين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة و المقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، مما دعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة التعامل فى بورصة العقود بضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف و الهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة ، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويل لجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزير المالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أما تعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و السمسار و يقوم العميل بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعار فى غير مصلحة العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبة للعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن دفعها ، مما يسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأت اللائحة أن تتفادى هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقة فى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا بأول على أرباحه و خسائره فى فترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ، لتصفى الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أو كلما رأت ضرورة لذلك ، و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنه اللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية للبورصة بتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية .
الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات
فقرة رقم : 2
أن مفهوم عبارة " تصفية المراكز الآجلة " الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرف إلى تحديد فروق الأسعار التى نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، و لم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام " الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منع التعامل فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصد المشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى لم ينص على الغاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاء مدة وقف الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص على المحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرص على احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين طرفى العقد الا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحد الأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحية من نواحى الحرية الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالة نشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه العقود و الغائها إلى قرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع الآجال و قفل المراكز و تحديد الأسعار بصفة تحكمية .
ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 14 من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هى بمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيين لهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع الاجراء الأول المخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضها لمدة ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، و هى الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد و لا حاجة للمتعاملين به .
ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحة الداخلية الخاص بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدث تغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع من هذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسب الأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، و قد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث من أن تكون أيام قفل التعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و لكى لا يكون الأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية .
رابعا : لو كان المشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ، لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلك بكلمة تقفل كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيها تصفية اجبارية و مقاصة نهائية على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصف للعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنة المطعون فيه .
خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 سالف الذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و لوزير المالية ، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصد التفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية .
سادسا : أن المشرع لم يخول حق انهاء العقود و قفلها للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصت المادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة 1952 على أن اللجنة تقوم فى هذه الحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيع والشراء الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد .
سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة قاطعة إنها لم تخول حق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا الاجراء بمرسوم تستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفية الأسبوعية .
ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل البورصة فى فترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة مما يقطع بأن المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة و انهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائها كان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك .
تاسعا : فى تعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقف البورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أن المشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ، بعد أن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراء تنفيذه فعدلت عنه .
عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفل المراكز التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود ما يؤيد أن هذا الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعية بقانون تصدره .
حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من أن تعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، و نصت المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقود على مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة و وزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا لهما بمقتضى المادة 14 من لائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كان بالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط و مواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظ بحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره قائمقام السلطة التشريعية فى ذلك الوقت .
( الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
لائحة الجزاءات
الطعن رقم 3140 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1465
بتاريخ 25-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى .
حددت لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - إنتهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الإختصاص فى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .
( الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/25 )
الطعن رقم 0107 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 52
بتاريخ 16-11-1963
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة الجزاءات
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كان الثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فى حقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضى فى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقع عليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى أوراق التحقيق الإنضمامى ما يشير إلى أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها و إتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليل الكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس 650 مليم ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض من الراتب بمقدار جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .
( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/11/16 )
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1492
بتاريخ 30-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : - أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية - لا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص بها - أساس ذلك : - أن المقصود بالأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك التى تتسم بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعة العامة - نتيجة ذلك : أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الا بالنسبة للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح .
( الطعن رقم 282 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )
الطعن رقم 2371 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1658
بتاريخ 27-04-1986
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب - قرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 بلائحة العاملين بالجهاز - القانون 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذى يقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - أساس ذلك : - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقيات و أقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة - أثر ذلك : - عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأحكام الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحة الخاصة بهم - أساس ذلك : - أن هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديد مسئولياتها و تنظيم أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و النقل و الندب و التأديب مما يقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/27 )
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين .
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفة مراجع بالجهاز - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990"660-1320" .
( الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/28 )
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6 . تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين بالجهاز بمراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبة الحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز - أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة "98" من هذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فى هذه الإدارات إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى اللائحة ينصرف إلى الجهاز و مراقبة الحسابات .
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
تقضى المادة "21" من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز ترقية العاملين المنقولين إلى الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل - لا تسرى هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة "39" من ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما بين وحدات الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دور العامل فى الترقية بالأقدمية - أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .
( الطعن رقم 1853 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/20 )
لائحة القيد فى سجل المستوردين و المصدرين
الطعن رقم 0971 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 80
بتاريخ 23-11-1963
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 2 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 724 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على أن " يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالفقرة "جـ" من المادة الثانية من القانون المذكور الشروط الآتية ..... "ب" فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية بنوعيها و الشركات ذات المسئولية المحدودة ...... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركات ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .... " و نصت المادة 25 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 325 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير على أنه يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 من القانون المشار إليه الشروط الآتية .... "ب" بالنسبة لشركات التضامن و التوصية بنوعيها و ذات المسئولية المحدودة .... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين النصين أن عبارة " كل شريك متضامن " قد وردت مطلقة و لم تخصص لشركات التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل كل شريك متضامن فى شركات التوصية بنوعيها التى ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدال فى أن الشركة التى يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامن فيها ، فإنه يبدو واضحاً أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فى سجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية
( الطعن رقم 971 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 )
لائحة المخازن
الطعن رقم 0561 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 112
بتاريخ 02-06-1973
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
أن الطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه و أضحت بذلك فى عهدته و كان يتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه ريثما يتم أعداد الصيدلية ، أن يقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و مقداراً ثم ينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المخازن و لم يمار الطاعن فى أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة على أى مستند يفيد تسليمه هذه الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن فى هذه المخالفة هو الإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنباً إدارياً يسوغ مجازاة العامل عنه .
( الطعن رقم 561 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/2 )
الطعن رقم 1142 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 181
بتاريخ 12-12-1964
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة المخازن
فقرة رقم : 1
إن الأحوال التى عددتها المادة 340 من لائحة المخازن و المشتريات لتطبيقها كثيرة، و هى تعنى وقوع حادث من التى ذكرتها صراحة ، و منها التلاعب أو التبديد أو أى حادث آخر ، و فى هذا إطلاق و المطلق يجرى على إطلاقه ، و فيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر و التحديد . و من حيث أن الفقرة "ب" منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التى تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة فى مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة ، و هذا إجراء جوهرى يجب إتباعه ، و مباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً و عاجلاً و لا يتراخى إلا لسبب قوى و فى هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدى التى تمتد إلى هذه العهد بعد أن ترفع يد المسئول عنها . و الإجراءات التى رسمتها هذه المادة جوهرية ، و إغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع إستلزمها ، و لا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة فى متن المادة - إذ لا شك فى أن المحكمة فى صدد تقدير و وزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ فى الإعتبار و فى المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية و مدى مراعاتها و ذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية و تحديد ضوابطها و نطاقها و تحديدد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله . و تطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذى أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التى ذكرها الحكم المطعون فيه و قد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو الماة 45 منها أو نص قانونى آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة فى 1954/12/11 و لم يحصل جرد لها إلا فى 1955/2/10 كما أن الأسباب الى قيلت لتبرير التأخير فى الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفورى و هو الذى يحسم الأمر حسماً قاطعاً و التراخى فيه يفتح ثغرات و يثير إحتمالات كثيرة الأمر الذى يودى بالمسئولية من أى نوع كانت و يجعل المحكمة مع عدم قيام دليل آخر ، فى حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات .
( الطعن رقم 1142 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12746
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
مواضيع مماثلة
» حكم الادارية العليا بخصوص مدير ادارة قانونية
» خبير بشئون اللاعبين بالفيفا يزور اتحاد الكرة لتوثيق اللوائح
» حق الشكوى و حدوده ( حكم إدارية عليا )
» ســــكن مصلحي أحكام إدارية عليا حديثة
» الذكاء العاطفى و القيادة الادارية
» خبير بشئون اللاعبين بالفيفا يزور اتحاد الكرة لتوثيق اللوائح
» حق الشكوى و حدوده ( حكم إدارية عليا )
» ســــكن مصلحي أحكام إدارية عليا حديثة
» الذكاء العاطفى و القيادة الادارية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى