دولة قطر قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ( 3 / 1975 )
صفحة 1 من اصل 1
دولة قطر قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ( 3 / 1975 )
1 - الباب الأول
المحال الخاضعة للقانون وأنواعها (1 - 2)
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية: أولاً: المحال التجارية والصناعية. ثانياً: المحال المعدة لبيع الطعام والشراب وتقديمها كالمطاعم والمقاهي وما يماثلها. ثالثأ: المحال المعدة لايواء الجمهوركالفنادق والبيوت المفروشة وما يمثلها. رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
المادة 2
يصدر وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز تعديل هذه الجداول بالاضافة أو الحذف أو النقل.
2 - الباب الثاني
التراخيص (3 - 11)
2.1 - الفصل الأول
الشروط والإجراءات والرسوم (3 - 11)
المادة 3
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.
المادة 4
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي المختص.
المادة 5
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقا للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي.
المحال الخاضعة للقانون وأنواعها (1 - 2)
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية: أولاً: المحال التجارية والصناعية. ثانياً: المحال المعدة لبيع الطعام والشراب وتقديمها كالمطاعم والمقاهي وما يماثلها. ثالثأ: المحال المعدة لايواء الجمهوركالفنادق والبيوت المفروشة وما يمثلها. رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
المادة 2
يصدر وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز تعديل هذه الجداول بالاضافة أو الحذف أو النقل.
2 - الباب الثاني
التراخيص (3 - 11)
2.1 - الفصل الأول
الشروط والإجراءات والرسوم (3 - 11)
المادة 3
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.
المادة 4
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي المختص.
المادة 5
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقا للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي.
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: دولة قطر قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ( 3 / 1975 )
المادة 6
1- تبدي البلدية ، بصفة مبدئية ، رأيها في الطلب ومرفقاته، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . وفي حالة قبوله ، تخطر الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع الرسوم المقررة للمعاينة.
2- تقوم البلدية بمعاينة موقع المحل ، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة، وتخطر الطالب بالموافقة على موقع المحل ، أو رفضه ، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام المعاينة. 3-في حالة الموافقة على الموقع ، تعلن البلدية الطالب بالشروط الواجب توافرها في المحل ، ومدة تنفيذها . وعلى الطالب إخطار البلدية بخطاب مسجل ، عند تنفيذ الشروط المطلوبة. وعلى البلدية خلال ثلاثين يوماً من وصول الاخطار ، التحقق من تنفيذ الشروط المقررة . فإذا ثبت تنفيذها ، منح الترخيص ، مرفقاً به الشروط الواجب توافرها في المحل بصفة دائمة. وفى حالة عدم تنفيذ هذه الشروط أو إتمامها ، يمنح الطالب مهلة إضافية أو أكثر تعادل كل منها المدة الأولى ، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة ، أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه نفذ الشروط . فإذا لم تنفذ الشروط ، رفض الطلب . وتخطر البلدية الطالب بقرار الرفض ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 7
الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي :
1-شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال ، أو في نوع منها ، أو في مواقعها . ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي ، قرار من وزير الشئون البلدية . ويجوز بقرار منه ، الاعفاء من كل أو بعض هذه الشروط ، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الأعفاء . 2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص ، بناء على ماتقرره البلدية ، بالتعاون مع الجهات المختصة . وللبلدية ، بعد موافقة الوزير ، إضافة شروط أخرى جديدة ، أو حذف شروط قائمة .
المادة 8
تكون مدة الترخيص على النحو التالي :
1- المكاتب الإستشارية ، ثلاث سنوات ميلادية . 2- محال المهن الأخرى ، سنة ميلادية . 3- باقي المحال ، سنتان ميلاديتان . و تحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه ، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.
المادة 9
تحصل البلدية عن معاينة المحل ، ومنح الترخيص ، وتجديده ، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية .
المادة 10
لا يجوز إجراء أي تعديل ، من أي نوع كان ، في المحل المرخص له ، على خلاف الترخيص ، إلا بموافقة البلدية .
ويتبع في الحصول على هذه الموافقة ، الاجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
على المرخص له بفتح محل ، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل ، أو المشرف على العمل واسماء العاملين به ، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله .
تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة ، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج ، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة .
المادة 11 مكرر
مضافة وفقأ للقانون رقم (1) لسنة2002- جريدة رسمية عدد (5) لسنة 2002
على المحال، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتبارا من الأذان الأول للصلاة.
2.2 - الفصل الثاني
التنازل عن التراخيص ونقله والغاؤه (12 - 14)
المادة 12
يجوز التنازل عن الترخيص ، بموافقة الجهات المختصة ، على أن يقدم المتنازل إليه للبلدية طلباً بنقل الترخيص إلى اسمه ، مرفقاً به عقد التنازل والبيانات الأخرى اللازمة .
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل .
المادة 13
إذا توفي المرخص له ، يجب على من آلت إليه ملكية المحل إخطار البلدية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذ له ، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال مدة معقولة تحددها لهم البلدية .
1- تبدي البلدية ، بصفة مبدئية ، رأيها في الطلب ومرفقاته، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . وفي حالة قبوله ، تخطر الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع الرسوم المقررة للمعاينة.
2- تقوم البلدية بمعاينة موقع المحل ، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة، وتخطر الطالب بالموافقة على موقع المحل ، أو رفضه ، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام المعاينة. 3-في حالة الموافقة على الموقع ، تعلن البلدية الطالب بالشروط الواجب توافرها في المحل ، ومدة تنفيذها . وعلى الطالب إخطار البلدية بخطاب مسجل ، عند تنفيذ الشروط المطلوبة. وعلى البلدية خلال ثلاثين يوماً من وصول الاخطار ، التحقق من تنفيذ الشروط المقررة . فإذا ثبت تنفيذها ، منح الترخيص ، مرفقاً به الشروط الواجب توافرها في المحل بصفة دائمة. وفى حالة عدم تنفيذ هذه الشروط أو إتمامها ، يمنح الطالب مهلة إضافية أو أكثر تعادل كل منها المدة الأولى ، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة ، أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه نفذ الشروط . فإذا لم تنفذ الشروط ، رفض الطلب . وتخطر البلدية الطالب بقرار الرفض ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 7
الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي :
1-شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال ، أو في نوع منها ، أو في مواقعها . ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي ، قرار من وزير الشئون البلدية . ويجوز بقرار منه ، الاعفاء من كل أو بعض هذه الشروط ، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الأعفاء . 2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص ، بناء على ماتقرره البلدية ، بالتعاون مع الجهات المختصة . وللبلدية ، بعد موافقة الوزير ، إضافة شروط أخرى جديدة ، أو حذف شروط قائمة .
المادة 8
تكون مدة الترخيص على النحو التالي :
1- المكاتب الإستشارية ، ثلاث سنوات ميلادية . 2- محال المهن الأخرى ، سنة ميلادية . 3- باقي المحال ، سنتان ميلاديتان . و تحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه ، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.
المادة 9
تحصل البلدية عن معاينة المحل ، ومنح الترخيص ، وتجديده ، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية .
المادة 10
لا يجوز إجراء أي تعديل ، من أي نوع كان ، في المحل المرخص له ، على خلاف الترخيص ، إلا بموافقة البلدية .
ويتبع في الحصول على هذه الموافقة ، الاجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
على المرخص له بفتح محل ، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل ، أو المشرف على العمل واسماء العاملين به ، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله .
تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة ، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج ، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة .
المادة 11 مكرر
مضافة وفقأ للقانون رقم (1) لسنة2002- جريدة رسمية عدد (5) لسنة 2002
على المحال، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتبارا من الأذان الأول للصلاة.
2.2 - الفصل الثاني
التنازل عن التراخيص ونقله والغاؤه (12 - 14)
المادة 12
يجوز التنازل عن الترخيص ، بموافقة الجهات المختصة ، على أن يقدم المتنازل إليه للبلدية طلباً بنقل الترخيص إلى اسمه ، مرفقاً به عقد التنازل والبيانات الأخرى اللازمة .
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل .
المادة 13
إذا توفي المرخص له ، يجب على من آلت إليه ملكية المحل إخطار البلدية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذ له ، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال مدة معقولة تحددها لهم البلدية .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: دولة قطر قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ( 3 / 1975 )
المادة 14
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية :
1- إذا أخطر المرخص له البلدية بوقف العمل بالمحل . 2-إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه . 3-إذا أجرى قبل موافقة البلدية ، تعديل في المحل ، أو فتح أو أدير على خلاف الترخيص . 4-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل ، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص . 5-إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام ، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام . 6- إذا لم يحظر المالك الجديد البلدية بانتقال ملكية المحل إليه ، وفقا لأحكام هذا القانون . 7-إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديدة بغير عذر مقبول . 8-إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته .
3 - الباب الثالث
الأحكام الجزائية (0 - 0)
3.1 - الفصل الأول
الضبط والمسئولية والإجراءات (15 - 19)
المادة 15
يكون لأفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية ، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية .
المادة 16
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية ، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية ، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص ، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون .
المادة 17
يكون مدير المحل ، أو المشرف عليه ، مسئولا مع المرخص له ، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، ولوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة 18
مع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في القانون يصدر بالغاء التراخيص او بإغلاق المحل ادارياً قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي ويجوز ان يتضمن هذا القرار وقف ادارة المحل كلياً او جزئياً وبصفه دائمه او مؤقتة ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الاداري .
المادة 19
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم ، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشئون البلدية ، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له .
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله ، ويكون قراره نهائياً . وتبين اللائحة التنفيذية ، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم ، وشروطه الأخرى .
3.2 - الفصل الثاني
العقوبات (20 - 25)
المادة 20
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألفى ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو ادار محلاً خاضعاً لاحكام هذا القانون بغير ترخيص او على خلاف الترخيص او صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته او كان قد اغلق بالطريق الاداري
المادة 21
ينفذ الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله ، دون اعتداد بما يزاول فيه من أنواع النشاط الأخرى المرخص بها ، إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الاغلاق أو الإزالة ، على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .
ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق أو الإزالة .
المادة 22
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامه لا تقل عن مائتين وخمسين ريالاً ولا تتجاوز الف ريال وبالحبس مده لا تتجاوز شهرين او بإحدى هاتين العقوبتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 23
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له ، ولو كانت منشأة قبل العمل به .
ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه ، مراعاة أحكام هذا القانون ، وتصحيح أوضاعها ، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة .
المادة 24
ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه . ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه .
المادة 25
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية :
1- إذا أخطر المرخص له البلدية بوقف العمل بالمحل . 2-إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه . 3-إذا أجرى قبل موافقة البلدية ، تعديل في المحل ، أو فتح أو أدير على خلاف الترخيص . 4-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل ، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص . 5-إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام ، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام . 6- إذا لم يحظر المالك الجديد البلدية بانتقال ملكية المحل إليه ، وفقا لأحكام هذا القانون . 7-إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديدة بغير عذر مقبول . 8-إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته .
3 - الباب الثالث
الأحكام الجزائية (0 - 0)
3.1 - الفصل الأول
الضبط والمسئولية والإجراءات (15 - 19)
المادة 15
يكون لأفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية ، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية .
المادة 16
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية ، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية ، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص ، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون .
المادة 17
يكون مدير المحل ، أو المشرف عليه ، مسئولا مع المرخص له ، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، ولوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة 18
مع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في القانون يصدر بالغاء التراخيص او بإغلاق المحل ادارياً قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي ويجوز ان يتضمن هذا القرار وقف ادارة المحل كلياً او جزئياً وبصفه دائمه او مؤقتة ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الاداري .
المادة 19
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم ، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشئون البلدية ، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له .
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله ، ويكون قراره نهائياً . وتبين اللائحة التنفيذية ، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم ، وشروطه الأخرى .
3.2 - الفصل الثاني
العقوبات (20 - 25)
المادة 20
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألفى ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو ادار محلاً خاضعاً لاحكام هذا القانون بغير ترخيص او على خلاف الترخيص او صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته او كان قد اغلق بالطريق الاداري
المادة 21
ينفذ الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله ، دون اعتداد بما يزاول فيه من أنواع النشاط الأخرى المرخص بها ، إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الاغلاق أو الإزالة ، على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .
ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق أو الإزالة .
المادة 22
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامه لا تقل عن مائتين وخمسين ريالاً ولا تتجاوز الف ريال وبالحبس مده لا تتجاوز شهرين او بإحدى هاتين العقوبتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 23
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له ، ولو كانت منشأة قبل العمل به .
ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه ، مراعاة أحكام هذا القانون ، وتصحيح أوضاعها ، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة .
المادة 24
ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه . ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه .
المادة 25
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» دولة قطر قانون بشأن الوقـــف ( 8 / 1996 )
» دولة قطر قانون بشأن الضمان الاجتماعي ( 38 / 1995 )
» دولة قطر قانون بشأن ضمان شركة قطر للبتروكيماويات ( 3 / 1979 )
» دولة قطر قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ( 21 / 1989 )
» دولة قطر قانون بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح ( 12 / 1972 )
» دولة قطر قانون بشأن الضمان الاجتماعي ( 38 / 1995 )
» دولة قطر قانون بشأن ضمان شركة قطر للبتروكيماويات ( 3 / 1979 )
» دولة قطر قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ( 21 / 1989 )
» دولة قطر قانون بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح ( 12 / 1972 )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى