دولة قطر قانون صندوق الزكاة ( 8 / 1992 )
صفحة 1 من اصل 1
دولة قطر قانون صندوق الزكاة ( 8 / 1992 )
(1 - 7)
المادة 1
ينشأ صندوق يسمى " صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 2
تتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق ، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها . وتودع هذه الموارد في أحد المصارف الإسلامية ، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ، يراعى قصر الصرف منه طبقاً لأحكامها الشرعية. ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعين اثنين ؛ أحدهما لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه ، والآخر لمدير الصندوق أو ينوب عنه في حالة غيابه. لأحكام اللائحة المالية.
المادة 3
يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
ويكون للصندوق مدير ، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف والشؤون ، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .
ويحضر المدير اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت .
المادة 4
يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة .
2- الموافقة على مايصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها ، ويجوز لدافع الزكاة ، أو المتصدق أو المتبرع ، تخصيص الوجه الذي يصرف فيه ما دفعه لصندوق الزكاة.
3- اتخاذ مايلزم من وسائل الدعوة والإعلام ، لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها ، وحثهم على وجوب أدائها ، وتعريفهم بمقاصدها .
4- وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. ويصدر بهذه اللوائح قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
5- اقتراح تعيين مدير للصندوق وتحديد اختصاصاته .
6- إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية السنوية ؛ لاعتمادها من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
7- اختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنوياً .
8-إعداد تقرير سنوي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ لرفعه لمجس الوزراء عن أنشطة الصندوق، مشفوعاً بآرائه وتوصياته .
المادة 5
تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق وممتلكاته من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.
المادة 6
تتولى أجهزة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية الأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة الصندوق وفق التنظيم الذي يصدر به قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 7
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.
المادة 1
ينشأ صندوق يسمى " صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 2
تتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق ، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها . وتودع هذه الموارد في أحد المصارف الإسلامية ، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ، يراعى قصر الصرف منه طبقاً لأحكامها الشرعية. ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعين اثنين ؛ أحدهما لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه ، والآخر لمدير الصندوق أو ينوب عنه في حالة غيابه. لأحكام اللائحة المالية.
المادة 3
يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
ويكون للصندوق مدير ، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف والشؤون ، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .
ويحضر المدير اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت .
المادة 4
يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة .
2- الموافقة على مايصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها ، ويجوز لدافع الزكاة ، أو المتصدق أو المتبرع ، تخصيص الوجه الذي يصرف فيه ما دفعه لصندوق الزكاة.
3- اتخاذ مايلزم من وسائل الدعوة والإعلام ، لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها ، وحثهم على وجوب أدائها ، وتعريفهم بمقاصدها .
4- وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. ويصدر بهذه اللوائح قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
5- اقتراح تعيين مدير للصندوق وتحديد اختصاصاته .
6- إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية السنوية ؛ لاعتمادها من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
7- اختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنوياً .
8-إعداد تقرير سنوي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ لرفعه لمجس الوزراء عن أنشطة الصندوق، مشفوعاً بآرائه وتوصياته .
المادة 5
تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق وممتلكاته من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.
المادة 6
تتولى أجهزة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية الأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة الصندوق وفق التنظيم الذي يصدر به قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 7
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» دولة قطر قانون الولاية على أموال القاصرين ( 40 / 2004 ) عدد المواد: 51
» دولة قطر قانون بشأن الوقـــف ( 8 / 1996 )
» دولة قطر قانون بشأن الضمان الاجتماعي ( 38 / 1995 )
» دولة قطر قانون تنظيم شؤون الحج ( 6 / 1993 )
» دولة قطر قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ( 21 / 1989 )
» دولة قطر قانون بشأن الوقـــف ( 8 / 1996 )
» دولة قطر قانون بشأن الضمان الاجتماعي ( 38 / 1995 )
» دولة قطر قانون تنظيم شؤون الحج ( 6 / 1993 )
» دولة قطر قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ( 21 / 1989 )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى