alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق )

5 مشترك

اذهب الى الأسفل

صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ) Empty صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق )

مُساهمة من طرف هيثم جمال السبت يونيو 05, 2010 9:49 pm

تمهيـــــــد:-
الإحالة إلي المحاكمة التأديبية تعتبر من أخطر الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد العامل بما لها من تبعات تؤثر على علاقته بالعمل إلي حد كبير والتي قد تصل إلي حد الفصل من الخدمة 0
وعندما نتحدث عن الإحالة إلي المحاكمة التأديبية للعامل الذي يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي لابد وأن يكون ذلك من خلال السلطة المختصة 0
وقرار الإحالة هو قرار إداري غير نهائي ولا يخضع لدعوى الإلغاء وبالتالي فهو ليس محل طعن من العامل , كما وأنه يصدر بمجرد التحقق والتأكد من إخلال العامل بمقتضيات الوظيفة ذلك ان: المحاكمة التأديبية على خلاف الجنائية معنية بتقرير الاحالة طالما ان المراد فى الاحالة هو اخلال الموظف بواجباته الوظيفية – مؤدى ذلك : خلو قرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية من مواد الاتهام لا يؤدى الى بطلان طالما اشير فيه الى مخالفة واجبات الوظيفه ومقتضياتها .( )
وحيث أن الهدف من المحاكمة التأديبية يبدو كغيره من الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد العامل المخالف وهي صون كرامة الوظيفة والحفاظ على هيبتها والبعد بها عن مواطن الدنايا0
وسوف نرى من خلال البحث الماثل أن لأمر الإحالة أثاراً خطيرة على العامل من حيث المساس المادي والأدبي والوظيفي الخاص به سواء كان ذلك في حالة إدانته أو براءته من المخالفة المنسوبة إليه 0
وسوف نرى أيضاً مدى مخالفة أثار تلك الإحالة – والتي سوف يتم بيانها تفصيلاً في الفصل الثاني – لمبدأ إفتراض البراءة في المخالف حتى تثبت إدانته 0
وأيضاً سوف نرى مدى إنصياع النيابة الإدارية لتنفيذ أمر الإحالة الصادر بناءاً على طلب جهة الإدارة – التابع لها العامل المخالف - في المخالفات الإدارية أو بناءاً على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في المخالفات المالية والإهتمام بالرأي الماثل في ذلك الإتجاه من عدمه 0
وإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية له صور متعددة وهى :الاحالة من خلال النيابة الإدارية من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب جهة الادارة , أو الاحالة بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولها ايضاً اثار خطيرة اثناء المحاكمة وهى: وقف الترقية ، حظر قبول الاستقالة ، حظر توقيع الجزاء الادارى من جهة الادارة التابع لها العامل .

ــــــــــــــــــــــــ

وبناء على ذلك سوف يتم تقسيم الدراسة لهذا البحث على فصلين :

الفصل الأول :-
صور الاحالة إلى المحاكمة التأديبية

الفصل الثاني :-
الآثار المترتبة على الاحالة الى المحاكمة التأديبية

الفصل الأول
صور الاحالة إلي المحاكمة التأديبية

وتنحصر حالات الإحالة إلي المحاكمة التأديبية في صور ثلاث جميعها تكون من خلال النيابة الإدارية فلهذه الأخيرة وحدها سلطة إحاله العامل إلي المحاكمة التاديبية.
- فإذا رأت النيابة الادارية احاله اوراق التحقيق الذي اجرته إلي المحكمة التاديبية فلا يكون للجهة الادارية التي يتبعها العامل حق الاعتراض علي ذلك ( بالإحالة التلقائية ).
- كما أن عليها – النيابة الإدارية - إحاله أوراق التحقيق إلي المحاكمة التاديبية بناء علي طلب الجهه الادارية التابع لها العامل في المخالفات الادارية.
- وبناء علي طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في المخالفات المالية، دون أن يكون للنيابه الاداريه سلطه تقديريه في هذا الشأن ، حيث تلتزم بالاحاله إلي المحكمة التاديبية المختصة ( وهذا ما سوف يتم توضيحه بالتفصيل في الصفحات القادمة ) وفي جميع الأحوال تكون مباشرة الدعوي التأديبية منوطة بالنيابة الإدارية وحدها ، بوصفها ممثلة الإدعاء في تلك الدعوي ، كما يملك رئيس هيئة النيابة الادارية حق الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى امام المحكمة الادارية حق الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى امام تلك المحكمة وذلك من خلال احد اعضاء النيابة الادارية ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة على الاقل وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الادارية والمحاكم التأديبية .
وسوف يتم تقسيم الدراسة في هذا الفصل على النحو التالي :

- المبحث الأول :إحالة النيابة الإدارية أوراق التحقيق من تلقاء نفسها
المبحث الثاني :الإحالة بناء على طلب الجهة الإدارية
المبحث الثالث :الإحالة بناءاً على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات

المبحث الأول
إحالة النيابة الإدارية أوراق التحقيق للمحاكمة
التأديبية من تلقاء نفسها
فى حالة ثبوت ارتكاب المحال للتحقيق امام النيابة الادارية لمخالفة تستوجب توقيع جزاء عليه اشد مما تملك الجهة الادارية التى يتبعها حق توقيعه فان بوسع النيابة الادارية بوصفها سلطتي تحقيق واتهام احالة اوراق التحقيق الى المحكمة التأديبية المختصة مع اخطار الجهة الادارية التى يتبعها العامل بامر الاحالة حتى يتسنى لها اعمال اثرها بالنسبة للعامل من منع قبول استقالته وحظر ترقيته حتى يصدر حكم فى الدعوى التأديبية التى تباشرها النيابة الادارية ضده امام المحكمة التأديبية المختصة وحتى تكف الجهة الادارية يدها عن توقيع جزاء عليه بالنسبة للواقعة محل المحاكمة التأديبية حيث انتقلت ولاية توقيع الجزاء بموجب قرار الاحالة الى المحكمة التأديبية المختصة .
وقرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية هو حق اصيل للنيابة الادارية بحيث لا تملك الجهة الادارية حق مراجعتها فيه بل لا تأخذ النيابة الادارية رأى الجهة الادارية قبل اصدار القرار الذى يدخل بصفة كاملة ضمن ملائمات النيابة الادارية فى ضوء ما يتكشف لها منة جسامة الخطأ التأديبى موضوع التحقيق الذى اجرته .
وإذا كان هناك افراط من جانب النيابة الادارية فى الاحالة الى المحاكمة التأديبية لا سيما وان المحكمة التأديبية تحكم فى غالب الاحوال بجزاء مما يدخل فى اختصاص الجهة الادارية حق توقيعه وقد تقضى بالبراءة الامر الذى لا يكون هناك معنى للاحالة الى المحاكمة التأديبية سوى المساس المادى والادبى والوظيفى بالموظف المحال للمحاكمة ومثل هذا المساس يجافى الهدف من التأديب ذاته .
المبحث الثاني
الاحالة إلى المحاكمة التأديبية بناء على
طلب الجهة الادارية
فى المخالفات الادارية التى تختص الجهة الادارية بتحقيقها قد ينتهى الرأى فيها الى احالة اوراق التحقيق للنيابة الادارية مشفوعة بطلب احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية وذلك فى حالة الرغبة فى مجازاة المحال بعقوبة يخرج عن اختصاص السلطة المختصة حق توقيعها0
كما قد تطلب الجهة الادارية من النيابة الادارية احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية المختصة اعتراضا منها على اقتراح النيابة الادارية حال تصرفها فى التحقيق سواء كان هذا الاقتراح بالحفظ او بتوقيع جزاء .
والنيابة الادارية ملزمة فى الحالتين بالاحالة الى المحاكمة التأديبية المختصة ومباشرة الدعوى التاديبية امامها .
واساس اعطاء الجهة الادارية الحق فى طلب احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية , مخالفة بذلك رأى النيابة الادارية بحفظ التحقيق او الاكتفاء بتوقيع جزاء مناسب , أن طبيعة التأديب باعتباره امتداداً لسلطة الرئيس الادارى على مرؤوسيه توجب ان يفسح لهذا الرئيس قدرا من التقدير ذلك ان الخطأ الذى قد تراه النيابة الادارية يسيرا فى ضوء الاعتبارات القانونية قد يراه الرئيس الادارى خطيرا (1) من وجهة النظر الوظيفية العملية باعتبار ان هذا الرئيس هو الذى يعايش المخالفة ويتعامل مع آثارها على ارض الواقع الادارى .
وان كان القانون حين اعطى للجهة الادارية التى يتبعها العامل حق طلب احالته الى المحاكمة التأديبية بناء على ما اجرته من تحقيقات معه قد قصد تدعيم السلطة الرئاسية والتى يعد الحق فى التأديب احد عناصرها ولكن لا مبرر لإنصياع النيابة الإدارية بصورة تلقائية لطلب جهة الادارة باحالة العامل للمحاكمة التأديبية فى تحقيقات لم تجرها بنفسها بل اجرتها النيابة الادارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة ذات اختصاص واسع فى توجيه الاتهام ووسائل عدة لتمكينها من الوصول للحقيقة دون ان يكون لتلك الهيئة حق الاعتراض او حتى ابداء رأى او تحفظ لجهة الادارة على طلب الاحالة لا سيما وانه جاء مخالفا لما انتهت اليه من رأى فى التحقيق ثم كيف تدافع النيابة الادارية بوصفها ممثلة الاتهام والمختصة بمباشرة الدعوى التأديبية امام المحكمة المختصة عن وجهة نظر الجهة الادارية رغم انها سبق وان رأت عكسها حين احالة اوراق التحقيق الى الجهة الادارية مشفوعة بطلبها بحفظ التحقيق او الاكتفاء بتوقيع جزاء مما تملك الجهة الادارية حق توقيعه دون تطرق منها لطلب احالة المشكو فى حقه للمحاكمة التأديبية 0
ومن الملائمات أن يكون للنيابة الادارية حق تقدير عند طلب الجهة الادارية بإحالة العامل الى المحاكمة التأديبية قد يكون القصد منه الاساءة اليه بدافع الانتقام والكيد او الرغبة فى تضييع الفرصة عليه فى الترقى لدرجة وظيفية يستحقها بغرض منحها لسواه ممن يلونه فى
المرتبة الوظيفية وحرمان النيابة الادارية من تقدير ملائمة طلب الجهة من الوصول لاغراضها غير المشروعة قبل العامل والمغلفة بطلب احالته الى المحاكمة التأديبية .
ويزيد من خطورة الموقف ان الموظف بعد محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الادارية من النيابة الادارية لتلك الاحالة فى حين انه لا يملك حق الطعن فى القرار الصادر بها استقلالا عن الحكم التأديبى حيث لا يعد هذا الطلب قرارا اداريا نهائيا حتى يخضع لدعوى الالغاء .
وهذا ما اكدته المحكمة الادارية العليا حين ذهبت الى ان اقرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية لا يعدو ان يكون اجراء من اجراءات الدعوى التأديبية ولا يرقى الى مرتبة القرار النهائى الذى يختص القضاء الادارى بالفصل فى طلب الغاءه استقلالا استنادا الى ان قرار الاحالة وان كان يترتب عليه التأثير فى المركز القانونى للموظف من ناحية اعتباره محالا للمحاكمة الا ان هذه الاحالة ليست هدفا نهائيا لذاتها وإنما مجرد تمهيد للنظر فى امر الموظف والتحقيق مما اذا كان هناك ما يستوجب مؤاخذته تأديبيا من عدمه . (1)
وحل تلك الاشكالية هى الحاجة الى تعديل تشريعى لا يجيز للجهة الادارية وهى بصدد النظر فى اقتراح النيابة الادارية بحفظ التحقيق طلب احالة العامل الى المحاكمة التأديبية مع اخضاع طلبها بتلك الإحالة في حالة نظرها لاقتراح توقيع الجزاء لتقدير النيابة الادارية والتى يكون لها رفض هذا الطلب اذا تبين لها عدم ملائمة الاحالة للمحاكمة التأديبية او عدم جدواها وذلك باعتبارها سلطة قضائية تملك بحسب التكوين القانونى والمهنى لاعضائها وتشبعهم بروح العدالة باعتبارهم رجال قضاء حق تقرير هذا الامر وهنا تعاد اوراق التحقيق للجهة الادارية التى تلتزم بمجازاة العامل باحد الجزاءات التى تملك حق توقيعها .
المبحث الثالث
الإحالة الى المحاكمة التأديبية
بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات

تختص النيابة الادارية دون سواها بمباشرة التحقيق فى المخالفات المالية وهى التى ينجم عن ارتكابها ضياع حق مالى للدولة بغض النظر عن الدرجة الوظيفية التى يشغلها المنسوب اليه ارتكاب المخالفة .
وتلتزم الجهة الادارية باخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة التحقيق فى المخالفات المالية باعتباره الجهة المنوط بها الحفاظ على المال العام ولما للجهاز المركزى من قدرة على الالمام بجوانب المخالفات المالية من الناحية الفنية .
ووفقا لنص المادة الخامسة البند ثالثا من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فان لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ما يأتى :
1- ان يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اذا رأى وجها لذلك تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2- ان يطلب الى الجهة الادارية مصدرة القرار فى شأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى قرارها وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلا ثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية .
وعلى ضوء ما تقدم فان الاحالة الى المحاكمة التأديبية فى التحقيقات المتعلقة بمخالفات مالية يكون امرها متروكا لتقدير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الا ان قراره فى هذا الشأن يتعين اصداره قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ ورود اوراق التحقيق اليه حيث يسقط حقه فى طلب الاحالة الى المحاكمة التأديبية بفوات تلك المدة دون اعتراض منه على نتيجة التحقيق فالميعاد هنا ميعاد سقوط مقرر لمصلحة الافراد ويعنى فواته دون اعتراض موافقة ضمنية على نتيجة التحقيق وذلك حتى لا يظل شبح الاحالة الى المحاكمة التأديبية سيفا مسلطا على رقبة العامل لاجل غير مسمى الامر الذى قد يؤدى الى اساءة استعمال هذا الحق
وعلة ذلك في قضاء المحكمة الادارية العليا هو الرغبة فى استقرار الاوضاع الوظيفية بصفة عامة .( 1)
وعلى العكس فى ذلك فان الثلاثين يوما المقررة للنيابة الادارية لمباشرة الدعوى التأديبية والمحسوبة من تاريخ اعتراض رئيس الجهاز المركزى على نتيجة التحقيق ليس ميعاد سقوط وانما هو ميعاد تنظيمى قصد به حث النيابة الادارية على سرعة الاحالة الى المحاكمة التأديبية المختصة ومباشرة دعواها .
ومن ثم فلا يرتب تفويت النيابة الادارية لهذا الميعاد جبا لحقها فى مباشرة الدعوى التأديبية حيث يكون لها استعمال هذا الحق حتى بعد مضى الثلاثين يوما المنوه عنها .
وتحديدا لاجراءات الاحالة الى المحاكمة التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فقد ذهبت المادة 173 من تعليمات النيابة الادارية الى انه يتعين ارسال القضية بحالتها فور طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الى فرع ادارة الدعوى التأديبية المختص ليبادر باتخاذ اجراءات الاحالة الى المحاكمة التأديبية دون حاجة لاعداد مذكرة جديدة بالرأى اكتفاء بان يرفق بالاوراق طلب الجهاز الى المحاكمة التأديبية .
ومن هنا يتضح انعدام السلطة التقديرية للنيابة الادارية فى احالة اوراق التحقيق فى المخالفات المالية الى المحكمة التأديبية المختصة بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حيث تلتزم بتلك الاحالة ومباشرة الدعوى والامر ذاته يسرى كما سبق تناوله بالنسبة لطلب الجهة الادارية من النيابة الادارية احالة اوراق التحقيق فى المخالفات الادارية الادارية الى المحاكمة التأديبية اعتراض منها على اقتراح النيابة الادارية فى شأنها حيث تلتزم النيابة الادارية فى هذه الحالة ايضا باحالة اوراق التحقيق للمحكمة التأديبية المختصة دون ان تكون لها سلطة تقديرية فى هذا الشأن .
وان كنا نعترض على الزام النيابة الادارية بالاحالة الى المحاكمة التأديبية ومباشرة الدعوى فى الحالتين ففى هذا تكليف بالدفاع عن وجهة نظر لا تؤمن بها وفى ذلك الزام لها بتبنى وجهة نظر جهة الادارة او رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والدفاع عنها امام المحكمة التأديبية فى حين انه قد تكون لها فى الامر وجهة نظر معاكسة سبق وان ابدتها فى الاقتراح الذى ضمنته نتيجة التحقيق .
ويكون اعتراض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على نتجية التحقيق وطلبه لاحالة الاوراق الى المحكمة التأديبية المختصة اذا رأى ان الجزاء الذى اقترحته النيابة الادارية غير كاف ولا يناسب جسامة ما ارتكبه المخالف بالنظر لطبيعة المخالفة الامر الذى يستوجب تشديد العقاب عليه من خلال احالته الى المحاكمة التأديبية .
الفصل الثاني
الآثار المترتبة على الاحالة الى المحاكمة التأديبية

يترتب على احالة العامل الى المحاكمة التأديبية سواء قامت بها النيابة الادارية من تلقاء نفسها او بناء على طلب الجهة التى يتبعها العامل بالنسبة للمخالفات الادارية او رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للمخالفات المالية حين يرى بان الجزاء المقترح لا يتلاءم مع المخالفة المرتكبة آثار خطيرة بالنسبة للعامل المحال للمحاكمة تتمثل فى وقف ترقيته وعدم قبول استقالته وان كانت احالة العامل للمحاكمة التأديبية ترتب له حقا فى عدم توقيع جزاء عليه من قبل جهة الادارة عن المخالفة المحال بسببها للمحاكمة التأديبية 0

وسوف يتم تقسيم الدراسة في هذا المبحث على النحو التالي :

المبحث الأول : وقف الترقية
المبحث الثاني : حظر قبول الاستقالة
المبحث الثالث : حظر توقيع الجزاء الإداري


المبحث الأول
وقف الترقية
وفقا لنص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فانه " لا يجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية او الجنائية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف .
وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من ذلك او ثبت عدم ادانته او وقع عليه جزاء الانذار او الخصم من المرتب او الوقف عن العمل لمدة خمسة ايام فاقل وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الوظيفة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل ذلك العامل الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية ويمنح العامل اجرها من هذا التاريخ .... "
ويدور حول ذات المعنى نص المادة 90 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملبن بالقطاع العام .
وبموجب هذا النص يصبح المحال للمحاكمة التأديبية غير صالح للترقى الى الوظيفة الاعلى رغم استحقاقه لها الا انه مراعاة من المشرع لجانبه ولان الاحالة الى المحاكمة التأديبية ليست عقوبة بذاتها ولا تؤدى الى الادانة فى جميع حالاتها فقد قرر حجز وظيفة العامل له لمدة سنة .
وقد فرق المشرع بين تأثير الصادر فى الدعوى التأديبية على الترقية بين فرضين هما :
الفرض الأول :
براءة المحال للمحاكمة التأديبية او معاقبته بجزاء مخفف حدده المشرع بالانذار او الخصم من المرتب او الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز خمسة ايام وهنا يرقى العامل الى الوظيفة التى كان سيشغلها لو لم يحل إلي المحاكمة وتحتسب أقدميته فيها من تاريخ استحقاقه لها وكأنه لم يحل الى المحاكمة التأديبية .
الفرض الثانى:
اذا اسفرت المحاكمة التأديبية عن معاقبة العامل بعقوبة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة تجاوز خمسة ايام فى هذه الحالة لا يرقى العامل إلا بعد انتهاء المدة الزمنية الواجب مضيها قبل الترقية فى حالة توقيع جزاء والمنصوص عليها بالمادة 85 من القانون رقم 47 لسنة 1978. (1)
ووفقا لنص المادة المذكورة فانه لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية الاتية الا بعد انقضاء المدد التالية:
1- ثلاثة اشهر فى حالة الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة 11 يوما او 15 يوما .
2- ستة اشهر فى حالة الخصم من الاجر او الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما .
3- تسعة اشهر فى حالة الخصم من الاجر او الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما .
4- سنة فى حالة الخصم من الاجر او الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوماً أو في حالة توقيع جزاء خفض الاجر .
5- مدة التأجيل او الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة او الحرمان من نصفها .
وتحتسب فترات التأجيل المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة اخرى مترتبة على جزاء سابق .
وعلى الرغم مما هو مقرر تشريعيا من وقف لترقية الموظف المحال للمحاكمة التأديبية رغم استحقاقه لها طيلة فترة المحاكمة ، وبأفتراض الإدانة قبل ثبوتها بالمخالفة لمبدأ ان الاصل فى الانسان البراءة وان المتهم برئ الى ان تثبت ادانته .
وبالاضافة الى ذلك ان الاحالة الى المحاكمة التأديبية قد تقصد به جهة الادارة التنكيل بالعامل والكيد له وربما محاباة الغير على حسابه لإتضح مدى خطورة اعمال الاثر الواقف للاحالة للمحاكمة التأديبية على ترقية الموظف المحال .
ولا مبررا للربط بين الاحالة الى المحاكمة التأديبية ووقف ترقية المحال للمحاكمة رغم ان الترقية سببها انطباق شرط شغل الوظيفة ومؤهلاتها فى المرشح بغض النظر عما اذا كان محالا للتحقيق من عدمه .

المبحث الثانى
حظر قبول الاستقالة

تعنى استقالة العامل انفصام العلاقة الوظيفية التى كان يرتبط بها مع الادارة بعمل ارادى من جانبه صادف قبولا من جانب الادارة .
ورغم كون الاستقالة عمل ارادى وحق يمارسه العامل متى شاء حيث لا يجوز وفقا للدستور فرض اى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل . (1)
الا ان استعمال حق الاستقالة لا يمكن ان يكون طليقا من كل قيد حيث ان استعماله يكون فى اطار المصلحة العامة .
لاجل ذلك قيد المشرع المصري استعمال حق الاستقالة فى حالة الاحالة الى المحاكمة التأديبية حيث حظر على الادارة قبولها منعا لتمكين المتهم من الافلات من العقاب باستقالته .
ويجد هذا الحظر سنده التشريعى بنص المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والتى جاء فيها " ... فاذا احيل العامل الى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير الفصل او الاحالة الى المعاش ... "
وقد جرى نص المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام على ذات النسق وهذا النص لا يمنع العامل المحال الى المحاكمة التأديبية من التقدم لجهة عمله باستقالته منها ولكن يحظر على تلك الجهة قبولها حيث يظل هذا القبول معلقا على شرط الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل او الاحالة الى المعاش فاذا قضى باى من هاتين العقوبتين فلا يجوز قبول الاستقالة لما ينطوي عليه هذا القبول من اهدار لقيمة الحكم فاذا صدر حكم بخلاف عقوبتى الفصل او الاحالة الى المعاش جاز لجهة الادارة قبول الاستقالة وفقا لسلطتها التقديرية فى هذا الشأن .
ومخالفة الادارة للحظر السابق بقبولها استقالة عامل محال للمحاكمة التأديبية رغم عدم صدور حكم فى الدعوى يجعل قرارها مخالفا للقانون ((2 اضافة لما قد يحمله قبول الادارة لاستقالة العامل المحال للمحاكمة التأديبية من معنى يشير الى التسامح معه والتغاضي عما ارتكبه من اثم ادارى وهذا امر يتعارض مع معنى الاحالة الى المحاكمة التأديبية اضافة لما فى ذلك القبول من تمكين للمتهم من الافلات من العقاب باستقالته .
ويسرى الحظر السابق ليس فقط على الاستقالة الصريحة المقدمة كتابة من صاحب الشأن الى الرئيس المباشر وانما يسرى ايضا بالنسبة للاستقالة الضمنية والتى تتحقق بالانقطاع عن العمل مدد منفصلة او مدد متصلة توجب الفصل او الالتحاق بالعمل لدى جهة اجنبية بدون اذن من الحكومة المصرية والعبرة فى تطبيق الحظر من عدمه تكون بالنظر لتاريخى تحقق الاستقالة والاحالة الى المحاكمة التأديبية للوقوف على ايهما يسبق الاخر فاذا بدا تاريخ الاحالة الى المحاكمة التأديبية واعقبه تحقق الاستقالة الضمنية فان الحظر يسرى على تلك الاستقالة والعكس صحيح .
ولان حظر قبول استقالة العامل المحال للمحاكمة التأديبية هو استثناء من اصل عام تملك الادارة بموجبه سلطة تقديرية واسعة فى قبول تلك الاستقالة او رفضها يحدوها فى ذلك اعتبارات تحقيق المصلحة العامة كما انه قيد على حرية العامل فى رفض الاستمرار فى العمل الذى لا يروقه فانه لا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء او القياس عليه حيث يبقى نطاق الحظر محصورا فى احالته الى المحاكمة التأديبية فلا يطبق فى حالة احالة العامل للتحقيق ومهما كان احتمال احالته الى المحاكمة التأديبية مرجحا لما فى ذلك من تعارض مع صراحة النص وذلك منعا لتعنت الادارة مع العامل اذا رغبت فى التسويف والمماطلة فى قبول استقالته فقد تحيله للتحقيق لاسباب تعلم عدم صحتها وهنا تعلق امر البت فى استقالته لاجل غير مسمى والى ان ينتهى التحقيق معه فى حين ان انهاؤه خاضع لارادتها الامر الذى قد تضيع معه فرصة العامل الحصول على عمل افضل فى الداخل او الخارج .
المبحث الثالث
حظر توقيع الجزاء الادارى

متى احيل العامل الى المحاكمة التأديبية فان الاختصاص بتأديبه يخرج عن الولاية التأديبية لجهة الادارة التى يتبعها لدخوله فى سلطة المحكمة التأديبية المختصة بحيث لا يجوز لجهة الادارة حفظ التحقيق مع العامل المحال الى المحاكمة التأديبية حيث ان ذلك يعتبر مصادرة منها على حكم المحكمة كما لا تملك توقيع جزاء عليه لما فى ذلك من سلب لاختصاص المحكمة التأديبية المحال اليها اوراق التحقيق .
ومن ثم فان اتصال الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة يعنى سحب الاختصاص التأديبى من جهة الادارة بحيث لا تملك ان تتخذ قرارا فى شأنه حتى لو تعلق الامر بتنازلها عن محاكمة الموظف السابق لها طلب احالته اليها . (1)

الفهـــــــــرس

خطـــــة بحـــــــث :
تمهيـــد وتقســــيم : .................................................... 1

الفصـل الأول : صور الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ............... 3
المبحث الأول : ........................................................... 4
الاحالة بناء على طلب النيابة الإدارية
المبحث الثانى: .................................................... 5
الإحالة بناء على طلب جهة الإدارة
المبحث الثالث: ......................................................... 7
الإحالة بناء على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات
الفصـل الثاني : الآثار المترتبة على الإحالة إلى المحاكمة التأديبية :... 10
المبحث الأول: ..................................................... 10
وقــف التــرقية
المبحث الثانى: ............................................................ 12
حظـر قبـول الاستقـالة
المبحث الثالث : ................................................. 14
حظر توقيع الجزاء الادارى
هيثم جمال
هيثم جمال
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 9
عدد المساهمات : 1627
المهارة : 11711
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
الكفاءة : 3

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ) Empty رد: صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق )

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الأحد يونيو 06, 2010 11:35 am

صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ) M5znk-722abe8a2d
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ) Empty رد: صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق )

مُساهمة من طرف هيثم جمال الأحد يونيو 06, 2010 2:20 pm

انشاء الله وياريت يكون اضافة تفيد زوار الموقع
هيثم جمال
هيثم جمال
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 9
عدد المساهمات : 1627
المهارة : 11711
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
الكفاءة : 3

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ) Empty رد: صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق )

مُساهمة من طرف أحمد بغدادى الأحد يونيو 06, 2010 2:57 pm

الأستاذ/ هيثم
من دواعى سرورى و أعجابى لموضوع الدراسات العليا التى تقدمت بها ،
أن أشكركم على ما يثيره موضوع دراستكم من قضايا هامة ، خاصة و أنها تتعلق بالعامل و الأجراءات التى تتخذ ضده من قبل الجهات المعنية ، الأمر الذى يجعل من مشاركتكم بهذا الموضوع ، عظيم الأثر فى نفوس الجميع .
و نحن فى إنتظار المزيد من دراستكم الجادة .  صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ) Mb255285

أحمد بغدادى
عضو v i p
عضو v i p

رقم العضوية : 7
عدد المساهمات : 933
المهارة : 10007
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
الكفاءة : 15

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ) Empty رد: صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق )

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يونيو 20, 2010 10:06 pm

ربنا يوفقك يا هيثم بك فى امتحاناتك
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ) Empty رد: صور الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وآثارها (لكاتبه هيثم جمال صبحي والمقدم منه لإدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق )

مُساهمة من طرف ابوالصفا الأربعاء يوليو 07, 2010 11:49 am

شكرا يا استاذنا

ابوالصفا
عضو جديد
عضو جديد

رقم العضوية : 38
عدد المساهمات : 1
المهارة : 5327
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى