alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجزء الثانى من قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية

اذهب الى الأسفل

الجزء الثانى من قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية Empty الجزء الثانى من قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الثلاثاء يونيو 08, 2010 9:03 am

الفصل الثالث

أجهزة الجمعية




الجمعية العمومية



مادة 24-

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.

مادة 25-

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور، يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من:

(أ) مجلس الإدارة.

(ب) من يفوضه (25%) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

(ج) المفوض المعين طبقاً للمادة (40) من هذا القانون.

(د) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة 26-

تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع.

ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.

ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاده.

مادة 27-

يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادي.

مادة 28-

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره – بأنفسهم – عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو عشرين عضواً أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.

مادة 29-

لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقاً للقواعد التي يقررها النظام الأساسي للجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة 30-

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.

مادة 31-

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.


مجلس الإدارة



مادة 32-

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات، على أن يجري تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهي عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين.

ويجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية.

ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

مادة 33-

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط الأخرى.

مادة 34- يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل.

وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للجهة الإدارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وذلك خلال السبعة الأيام التالية لانقضاء الميعاد الأخير.

ويتعين على اللجنة أن تصدر قراراها خلال العشرة الأيام التالية لتاريخ العرض عليها، ويكون للجهة الإدارية ولذي الشأن رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره، وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد للانتخابات.

مادة 35

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

مادة 36-

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.

مادة 37-

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.

ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.

مادة 38-

يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

مادة 39-

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.

مادة 40-

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً، جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة، بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن يعين بقرار مسبب مفوضاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة.

وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد، وإلا اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار إليه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع.

وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.


الفصل الرابع

حل الجمعيات



مادة 41-

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي.

مادة 42-


يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:

1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.

3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.

4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.

5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.

6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.

ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.

ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.

2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وذلك بدلاً من حل الجمعية.

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار.
مادة 43-

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإلا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية.

مادة 44-

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

مادة 45-

يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية.

فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون.

مادة 46-

تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه.

مادة 47-

مع مراعاة حكم المادة (44) من هذا القانون، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها.


الفصل الخامس

الجمعيات ذات النفع العام



مادة 48-

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

مادة 49-

كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناءاً على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الإدارية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وموافقة الجمعية في الحالين.

ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية.

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 50-

تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.

مادة 51-

يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وفي هذه الحالة تعتبر أموال الجمعية أموالاً عامة.

مادة 52-

تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية.

ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 53-


إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات، كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

(أ‌) وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات.

(ب) سحب المشروع المسند إلى الجمعية.

(ج) عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاث أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

فإذا لم تدع الجمعية للاجتماع خلال الميعاد المشار إليه اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات هذا الميعاد، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع.

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

الفصل السادس

الإيواء



مادة 54-

لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية.

ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وإلغائه.

الباب الثاني

المؤسسات الأهلية

مادة 55-

تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

مادة 56-

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، وتسري في هذا الخصوص أحكام المادة (11) من هذا القانون.

مادة 57-


يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:

(أ‌) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية.

(ب) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

(ج) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
مادة 58-

متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها.

مادة 59-

تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتباراً من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه، ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.

مادة 60-

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.

وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.

مادة 61-

يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقاً لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.

مادة 62-

يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالاً من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التي قد يضعها مقدم المال.

مادة 63-


يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.

ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.

ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفي في أي من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها.

وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة 64-

يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز – بعد موافقة الجهة الإدارية – أن يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقاً للنظام الأساسي – بيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها.
الباب الثالث

الاتحادات


الفصل الأول

الاتحادات النوعية والإقليمية



مادة 65-

تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها اتحادات نوعية أو إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية.

ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين، سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها.

ويتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة أياً كان نشاطها.

ويكون الانضمام إلى الاتحاد النوعي أو الإقليمي بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية بعد موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام.

مادة 66-

لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي على مستوى المحافظة الواحدة، ويجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعي لذات النشاط في نطاق المحافظة الواحدة بشرط إلا يقل عدد أعضاء كل اتحاد – عند التعدد – عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة 67-

تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي أو الإقليمي.

ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة في هذا القانون، وتضع جماعة المؤسسين نظاماً أساسياً للاتحاد تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد.

مادة 68-


يختص الاتحاد النوعي أو الإقليمي بما يأتي:

(أ‌) إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال نشاطه، بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعنيها، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التي تتصل بنشاطها.

(ب‌) العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي والإقليمي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة في أنشطتها.

(ج) إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه الجغرافي والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(د) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في الاتحاد ضماناً لتكاملها.

(ه) تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة.

(و) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها.

(ز) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على حلها.

الفصل الثاني

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية



مادة 69-

ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والإقليمية، ويكون مقره مدينة القاهرة.

ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية، وينتخب الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

ويضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلي للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتي:

(أ‌) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.

(ب‌) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.

(ج) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة 70-

يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية، ويكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.

ويعقد المؤتمر العام للاتحاد سنوياً، ويجوز أن يدعى إلى حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الباب الرابع

صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مادة 71-

ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق أحكام هذا القانون.

مادة 72-

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية:

- خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة (73) من هذا القانون يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام على أن يمثل كل منهم نشاطاً نوعياً مختلفاً وأن يكون أحدهم ممثلاً للجمعيات ذات النفع العام.

- ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية.

- أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية.

وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مدداً أخرى.

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق.

مادة 73-


يختار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء الخمسة في مجلس إدارة الصندوق من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات التي تتوافر فيها الشروط الآتية:

(أ‌) أن يكون قد تم إنشاءها وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ب‌) أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن الثلاث سنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالي.

(ج) ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون خلال الخمس السنوات السابقة على تقدمها للترشيح.

مادة 74- مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي: (أ) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

(ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات إعانتها.

(ج) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدارالنشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

(د) رسم السياسة العامة لإعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(هـ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات.

(و) توزيع الإعانات على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 75-


تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:

(أ‌) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ب) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.

(ج) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم حلها.

(د) الرسوم الإضافية المفروضة الصالح الأعمال الخيرية.
الباب الخامس

العقوبات

مادة 76-


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية:

أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

(أ) أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً.

(ب) باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (11) من هذا القانون.

ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.

ثانياً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

(أ) أنشأ كياناً تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون.

(ب) باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية او المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

(ج) تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.

(د) أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية.

(هـ) تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من المصفي.

وفي الحالات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ثالثاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية:

(أ‌) كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها، عدا أعمال التأسيس.

(ب‌) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها.

(ج) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(د) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى