alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نموذج لمذكرة مقدمة من محامى شركة ضد خصمه الذى يطالب بأحقيته فى صرف رصيد أجازاته فيما زاد عن اربعة اشهر( مقدمة لمكتب خبراء وزارة العدل )

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

نموذج لمذكرة مقدمة من محامى شركة ضد خصمه الذى يطالب بأحقيته فى صرف رصيد أجازاته فيما زاد عن اربعة اشهر( مقدمة لمكتب خبراء وزارة العدل ) Empty نموذج لمذكرة مقدمة من محامى شركة ضد خصمه الذى يطالب بأحقيته فى صرف رصيد أجازاته فيما زاد عن اربعة اشهر( مقدمة لمكتب خبراء وزارة العدل )

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل السبت أبريل 17, 2010 12:13 pm

مكتب خبـراء وزارة العـدل


مذكـــــــرة

مقدمــة للسـيــد الخبيــر

بدفـاع :

السيد " مدعى عليه "

(( ضــــــــــــــــــد ))

السيد/

فى الدعوى رقم لسنة م ك .
والمحدد لنظرها جلسة / /

اولاً : الوقائـــــــع :

- نحيـــل بشــأن الوقائـــع لعريضــة الدعـــوى منعــاً للاطالـــة .

ثانياً : الدفــــــاع :

- ينحصــــر دفـــاع المدعـــى عليـــه فـــى الاتــــى :
- رفــــض الدعــــوى لعـــدم أحقيــة المدعــى فيما يطالـــب بـــه 0
-
- وذلـك علــى التفصــيل التالــى :
- رفــض الدعــوى لعـدم احقيــة المدعــى فيما يطالب بــه :

- حيث ان الثابت ان المدعى يطلب الحكم له بالزام الشركة المدعى عليه بان تؤدى له المقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها خلال فترة عمله بالشركة 0
- و بادىء ذى بدء وقبل ان نخوض فى هذا الموضوع نود ان نوضح انه يوجد للشركة المدعى عليها لائحة خاصة هى لائحة نظام العاملين بالشركة والصادرة بقرار لسنة 2003 وهى ان سلمنا القول هى المصدر الاول للتشريع بالشركة دون غيرها من سائر القوانين طالما وجد نص خاص بها فى ذلك اما فيما لم يرد بشأنه خاص فانه فى هذه الحالة يرجع الى احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 12 لسنة 2003 حسبما 0
نصـت علـى ذلك المادة الاولى والتـى تنـص علـى :
" تسرى احكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة وكما تسرى عليهم احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة " 0

- ويستفاد من نص هذه المادة انه يمتنع الرجوع الى قانون العمل وتعديلاته لمعرفة احكام اى موضوع طالما وجد بلائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها نص ينظم ذلك الموضوع .
وفــى هـــذا المعنى قضــت محكمـة النقـض بــأن :
" قانون قطاع الاعمال ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الاعمال . هى الاساس فى تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركة " 0

- تطبيق أحكامها و لو تعارضت مع احكام قانون العمل او اى قانون اخر .خلوها من اى نص بشأن تلك العلاقات . اثره. تطبيق احكام قانون العمل .
- انتهاء خدمة العامل بشركات قطاع الاعمال .اثره. استحقاقه رصيد اجازاته الاعتيادية بحد اقصى ثلاثة اشهر على اساس الاجر الشامل الاخير قضاء الحكم المطعون عليه بتطبيق احكام قانون العمل فى هذا الشان . خطأ فى تطبيق القانون
( الطعن رقم 145 لسنة 70 ق جلسة 29/10/2000 )
(الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق جلسة 21/5/2000 )
مجلة المحاماة العدد الثانى 2002 صـــ274

وحيث ان المدعى فاته ان يتصفح نصوص واحكام لائحة نظام العاملين بالشركة وذلك لمعرفة ما اذا كان هناك نص بها ينظم موضوع المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية من عدمه او يعلم ان ذلك النص ليس فى صالحه .
وحيث ان المادة رقم من لائحة نظام العاملين بالشركة هى الواجبة التطبيق اولا على جميع العاملين بالشركة بما فيهم المدعى والتى تضمنت موضوع البدل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية و جاءت عباراتها واضحة وصريحة بما يقطع كل شك او خلاف قد يثور فى هذا الشان حيث نصت على :
..................... ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لاى سبب من الاسباب مقابل نقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد اقصى اربعة اشهر ويحسب المقابل النقدى على اساس متوسط الاجر الشامل عن السنة الاخيرة قبل انتهاء خدمته وفى جميع الاحوال لايعتد الا برصيد الاجازات المستحقة عن مدة خدمته بقطاع "
وحيث انه يستفاد من نص المادة سالفة الذكر ان العامل الذى تنتهى خدمته بالشركة لاى سبب من الاسباب ( الوفاة او المعاش )لا يستحق اى مقابل نقدى يزيد عن اربعة اشهر فهذا هو الحد الاقصى الذى يستحقه العامل عن مقابل رصيد اجازاته الاعتيادية وهذا هو ما قامت الشركة بتطبيقه على حالة المدعى وقامت بصرف المقابل النقدى عن رصيد اجازات بحد اقصى اربعة اشهر .
وحيث ان نص المادة رقم سالفة الذكر قد جاء حاسما وقاطعا فمن ثم فليس هناك مجالا للخوض او البحث عما اذا كان المدعى قد تقدم بطلب للحصول على اجازة ورفضت من جهة العمل من عدمه لان المبدا الثابت وفقا للنص سالف الذكر هو ان الحد الاقصى لرصيد الاجازات الذى يصرف للعامل مقابل نقدى اربعة اشهر فقط دون زيادة وبالتالى فما جاوز ذلك الحد القصى لا يحق صرف مقابل نقدى عنه سواء كان هناك طلب بملف خدمة العامل للحصول على اجازة او لا يوجد طلب سواء كان عدم الحصول على اجازة يرجع الى المدعى او الى الشركة المدعى عليها .
وحيث انه اذا تراىء للسيد الخبير الخوض فى مسألة تقدم العامل بطلب اجازات من عدمه فانه لم يثبت ان المدعى قد تقدم باجازات وتم رفضها من قبل الشركة المدعى عليها
هذا وقد قضت محكمة استئناف المنصورة :
وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المودع بملف الدعوى المستأنف حكمها ومحاضر اعمالها انه اطلع على ملف خدمة المستأنف ضده ولم يجد ما يدل انه تقدم بطلب او طلبات للحصول على اجازاته وان جهة العمل رفضت منحها له ......... فبالتالى لا يستحق اى مقابل عن رصيد الاجازات الزائد عن الثلاثة اشهر التى صرفتها له الشركة .
(حكم محكمة استئناف المنصورة فى الدعوى رقم 4318 لسنة 51 ق عمال المنصورة )
(حكم محكمة استئناف المنصورة فى الدعوى رقم 1610 لسنة 53 ق)
(هذا وقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها صادر بجلسة 22/4/2004 :
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى احقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن رصيد اجازاته فيما جاوز اجر ثلاثة اشهر على سند من ان حق العامل فى الحصول على مقابل نقدى عن اجازاته التى لم يقم بها غير مقيد بحد اقصى دون ان يبحث ما اذا كان حرمانه من الاجازة فيما جاوز هذا الحد الاقصى كان بسبب رفض رب العمل التصريح له بها ام لا فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب "
(طعن نقض فى الدعوى رقم1299 لسنة 69 ق جلسة 22/6/2000 )
(طعن نقض فى الدعوى رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 1/7/2000)
( طعن نقض فى الدعوى رقم 1590 لسنة 72 ق جلسة 22/4/2004 )
وقضى ايضا با ن :
"عدم جواز حصول العامل على المقابل النقدى عن الاجازات الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة اشهر .اثره .عدم احقية العامل فى المطالبة بما يجاوز هذا الحد الاقصى . مخالفة ذلك .خطأ."
(الطعن رقم 757 لسنة 70 ق جلسة 3/6/2001 )

( الطعن رقم 343 لسنة 70 ق جلسة 4/2/2001 )
( الطعن رقم 1331 لسنة 70 ق جلسة 1/4/2001 )
1- الرد على ما جاء بعريضة دعوى المدعى وعلى ما جاء باقواله امام السيد الخبير بجلسة :

حيث انه بالنسبة لما ورد بعريضة دعوى المدعى من ان المادة الواردة بلائحة الشركة التى تحدد رصيد الاجازات الاعتيادية التى يحصل عليها العامل تخالف حكم المحكمة الدستورية العليا فان ذلك مردود عليه بانه لم يحكم بعدم دستورية المادة رقم من لائحة نظام العامين بالشركة اذ ان احكام المحكمة الدستورية العليا تنص على عدم دستورية مادة معينة فى قانون او لائحة محددة ولا تحكم بعدم دستورية مواد على سبيل العموم وحتى وقتنا هذا لم يحكم بعدم دستورية المادة سالفة الذكر وعلى المدعى اثبات ما اذا كان قد حكم بعدم دستوريتها من عدمه .
وحيث انه بالنسبة لما ورد بعريضة دعوى المدعى من انه يتحدث عن تجريد المادة رقم من احد شروطها فمن منا يستطيع تعديل القوانين واللوائح ولو ترك الامر هكذا لاضحى الامر فوضى واصبحت نصوص القوانين واللوائح عرضة تفسر بمعرفة المتقاضين و افرغت نصوص التشريعات واللوائح من مضمونها .
وحيث انه بالنسبة لاحكام محكمة النقض التى اوردها المدعى فى عريضة دعواه فهى احكام منقوصة اذ انه لم يكمل باقى الحكم واقتنص منه ما فى مصلحته فقط وعلى المدعى الرجوع لاحكام محكمة النقض التى اوردناها فى صدر هذه المذكرة حتى يعلم انه ليس له حق فيما يطالب به .
وحيث انه بالنسبة لما اورده وكيل المدعى فى اقواله امام السيد الخبير بجلسة / / من ان المدعى له بدل راحات فان ذلك مردود عليه بان لائحة الشركة وجميع القوانين و احكام محكمة النقض والاداريا العليا والدستورية العليا لم تنص على حصول العاملين على رصيد بدل راحاتهم فما هو السند القانونى الذى يستند عليه المدعى فى الحصول على بدل راحاته اذ ان للعاملين الحصول على رصيد اجازاتهم الاعتيادية طبقا للشروط الواردة بلائحة الشركة المعمول بها فى هذا الشان .
وحيث انه يبين مما تقدم ان المدعى ليس له احقية فيما يطالب به الامر الذى يكون معه طلبنا بالتقرير بعدم احقيته فيما يطالب به قد صادف صحيح الواقع و القانون جديرا الاخذ به .
ترتيبا على ما تقدم

يلتمس المدعى عليه بصفته

التقرير بعدم احقية المدعى فيما يطالب به فى دعواه الماثلة .
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12745
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نموذج لمذكرة مقدمة من محامى شركة ضد خصمه الذى يطالب بأحقيته فى صرف رصيد أجازاته فيما زاد عن اربعة اشهر( مقدمة لمكتب خبراء وزارة العدل ) Empty رد: نموذج لمذكرة مقدمة من محامى شركة ضد خصمه الذى يطالب بأحقيته فى صرف رصيد أجازاته فيما زاد عن اربعة اشهر( مقدمة لمكتب خبراء وزارة العدل )

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد أبريل 18, 2010 9:07 am

نموذج لمذكرة مقدمة من محامى شركة ضد خصمه الذى يطالب بأحقيته فى صرف رصيد أجازاته فيما زاد عن اربعة اشهر( مقدمة لمكتب خبراء وزارة العدل ) 6832alsh3er
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28582
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نموذج لمذكرة مقدمة من محامى شركة ضد خصمه الذى يطالب بأحقيته فى صرف رصيد أجازاته فيما زاد عن اربعة اشهر( مقدمة لمكتب خبراء وزارة العدل ) Empty رد: نموذج لمذكرة مقدمة من محامى شركة ضد خصمه الذى يطالب بأحقيته فى صرف رصيد أجازاته فيما زاد عن اربعة اشهر( مقدمة لمكتب خبراء وزارة العدل )

مُساهمة من طرف سعدالالفى الأحد يوليو 04, 2010 6:02 pm

ما شاء الله
مذكرة دسمة فعلا

سعدالالفى
عضو جديد
عضو جديد

رقم العضوية : 41
عدد المساهمات : 12
المهارة : 5340
تاريخ التسجيل : 02/05/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى