alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المحــــــــاماة المصرى

2 مشترك

صفحة 3 من اصل 5 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:11 pm

مادة 111

تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.

مادة 112

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.

مادة 113

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:12 pm

مادة 114

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.

مادة 115

تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

مادة 116

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة. وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين. ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه. والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:12 pm

مادة 117

إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائياً.

مادة 118

لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار. وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:13 pm

مادة 119

تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات. وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطقه دون الأسباب في الوقائع المصرية. ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:13 pm

فى نظام نقابة المحامين

القسم الثاني

في نظام نقابة المحامين

باب تمهيدي

مادة 120

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:13 pm

مادة 121

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:

أ ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها

ب ـ كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منه

ج ـ العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
د ـ تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشرعية الإسلامية.

هـ ـ التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

مادة 122

للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربي واتحاداتها تحقيقاً للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها. وللنقابة أيضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:14 pm

الباب الأول

النقابة العامة

مادة 123

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:

أ ـ الجمعية العمومية.

ب ـ مجلس النقابة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:14 pm

الفصل الأول

الجمعية العمومية

مادة 124

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل وكانوا قد سددوا اشتراكات المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل. وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب. وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:14 pm

مادة 125

يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر. ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها
كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي الأصوات.

المادة 126

علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:

1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:15 pm

مادة 127

لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

مادة 128

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح. ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب. وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:15 pm

مادة 129

إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.

مادة 130

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيه
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:15 pm

مادة 131

يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتي:

ـ نقيب المحامين.

ـ عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة في مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها.

ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً. يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية المشار إليهم بالفقرة السابقة.

ولا تدخل في حساب مدد الاشتغال في حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماة
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة. كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:16 pm

مادة 132

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

مادة 133

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

1 ـ أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.

2 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.

3 ـ ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:16 pm

مادة 134

يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل. ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. لمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:17 pm

مادة 135

يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتي: يتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والأثني عشر عضواً المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131.

ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. وتستمر عملية الانتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ويجري الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فوراً إلى مجلس النقابة العامة. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات الانتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة على أن تكون لجان الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز. وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:17 pm

مادة 136

تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.

مادة 137

يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته. ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين. ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب. ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:18 pm

مادة 138

نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها. ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سناً.

مادة 139

يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقاً به جدول الأعمال المقترح.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:18 pm

مادة 140

تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

مادة 141

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية التريح المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى. وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية. وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة. وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:19 pm

مادة 142

إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب. وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجري الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:19 pm

مادة 143

فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون. ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي:

1 ـ قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها

2 ـ إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها

3 ـ وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

4 ـ وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.

5 ـ إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.

أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:20 pm

الباب الثاني

النقابات الفرعية

الفصل الأول

تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

مادة 144

تنشا نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية لاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق اهدف النقابة في هذا الاختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية

مادة 145

تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أن يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:20 pm

مادة 146

تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

ـ الجمعية العمومية.

ـ مجلس النقابة الفرعية.

الفصل الثاني

الجمعية العمومية

مادة 147

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:21 pm

مادة 148

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

مادة 149

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2 ـ إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.

3 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:21 pm

مادة 150

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها. كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.

مادة 151

تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها،الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 3 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:21 pm

الفصل الثالث

مجلس النقابة الفرعية

مادة 152

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين. ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45233
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 3 من اصل 5 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى