alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المحــــــــاماة المصرى

2 مشترك

صفحة 4 من اصل 5 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:22 pm

الفصل الثالث

مجلس النقابة الفرعية

مادة 152

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين. ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:22 pm

مادة 153

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد العمال النظيرة للمحاماة. وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.

مادة 154

تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام و أمين الصندوق. وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالاً المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل. ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:23 pm

مادة 155

قيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.

مادة 156

تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخابات أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن، مجلس النقابة العامة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:23 pm

النظام المالى للنقابه

الباب الثالث

في النظام المالي للنقابة

مادة 157

يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.

مادة 158

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شؤون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته. وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:24 pm

مادة 159

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

مادة 160

تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه، ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات. ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرى لزوماً لها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:25 pm

مادة 161

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

مادة 162

يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة. كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:25 pm

مادة 163

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة 164

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.
مادة 165

تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق. ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة. ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:25 pm

مادة 166

تتكون موارد النقابة العامة أساساً من:

1 ـ رسوم القيد بجداول النقابة.

2 ـ الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.

3 ـ حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.

4 ـ عائد استثمارات أموال النقابة.

5 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

يحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:26 pm

مادة 167

على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

وتكون رسوم القيد كالآتي:

60 جنيهاً للقيد بالجدول العام على أن يزاد هذا الرسوم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.

8 جنيهات للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية.

12 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

18 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

6 جنيهات للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام.

مادة 168

يؤدي المحامي اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية:

6 جنيهات للمحامي تحت التمرين.

12 جنيهاً للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.

60 جنيهاً للمحامي أمام محاكم الاستئناف.

80 جنيهاً للمحامي أمام محكمة النقض.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:27 pm

مادة 169

على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة. وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها. ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة 170

يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإنذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في ملة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى اشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه غلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش. فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:27 pm

مادة 171

يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي ـ فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسبابا قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص. ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.

مادة 172

لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد.

ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:28 pm

مادة 173

تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة رسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولاً أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.

مادة 174

تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية. وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:28 pm

مادة 175

تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:29 pm

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

الباب الرابع

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

مادة 176

ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة. ويكون للصندوق شخصي اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون لع فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصه في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

ماده177
يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين. ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين. كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:30 pm

مادة 178

لجنة الصندوق هي السلطة المهنية على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:

1 ـ إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية

2 ـ الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.

3 ـ وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها

4 ـ تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم

5 ـ إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجس النقابة.

6 ـ اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:32 pm

مادة 179

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعها دون أن يكون لهم حق التصويت وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة

مادة 180

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت ي الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 181

تتكون موارد الصندوق من

1ـ حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

2 ـ حصيلة طوابع دمغة المحاماة

3 ـ حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.

4 ـ عائد استثمار أموال الصندوق.

5 ـ الهيئات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:33 pm

مادة 182

تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.

مادة 183

تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أياً كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة. جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق. خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:33 pm

مادة 184

تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات ع الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.

مادة 185

علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:

1 ـ التوكيلات الصادرة إلى المحامين.

2 ـ طلبات القيد بجداول المحامين.

3 ـ الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.

مادة 186

يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصفها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك. ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفي حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصيً عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:34 pm

مادة 187

على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات غب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيهاً في دعاوى الجنايات وخمسين جنيهاً في دعاوى النقض الجنائي.

مادة 188

تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.

وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.

مادة 189

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما. ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة. ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق.
مادة 190

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى. كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته.

مادة 191

تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
مادة 192

تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية، وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.

مادة 193

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:34 pm

مادة 194

يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق. كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، المقيدين بالجدول العام.

مادة 195

يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه.

ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة ـ بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق ـ أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أن تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.

مادة 196

للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 ـ أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.

2 ـ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو

متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات

3 ـ أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

ويعتبر في حكم سن الستين وفاة المحامي و عجزه عجزاً كاملاً مستديماً.

4 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى منها طبقاً لأحكام هذا القانون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:35 pm

مادة 197

يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً. ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعي. ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194).

مادة 198

يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
1 ـ إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة خمساً وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.

2 ـ إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولن تتجاوز خمساً وعشرين سنة.

مادة 199

في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.

ماده 200

إذا توفى المحامي أو أصيب يعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرياً.

مادة 201

عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:35 pm

مادة 202

يقصد بالمستحقين في المعاش:

1 ـ أرملة المحامي أو صاحب المعاش.

2 ـ أبناؤه وبناته الذين لن يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب.

3 ـ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين.

4 ـ الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.

5 ـ الوالدان.

ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود:

5،4،3 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص ما يستحق له أدي إليه الفرق.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها

مادة 203

يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

1 ـ وفاة المستحق

2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت

3 ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:

أ ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب ـ الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

4 ـ إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش اكبر من مراعاة حكم المادة
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:36 pm

(204).
مادة 204

إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه من تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين. كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو تملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.

مادة 205

يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقض هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزءاً منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.

مادة 206

لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقاً لأي قوانين أخرى عن نفس السنوات، إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة. على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقاً لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة ويسري حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بها القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.

مادة 207

تقدم طلبات الإحالة غلى معاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر. وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدأ من يوم قبول الطلب. ويبدأ صرف تصفية المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلاً.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:36 pm

مادة 208

يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.

مادة 209

لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون.

مادة 210

تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.

مادة 211

تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقاً لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقاً للآتي:

1 ـ خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيهاً.

2 ـ أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً
3 ـ ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً.

4 ـ عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى.

ويكون الحد الأدنى لنصب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة 212

يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.

مادة 213

إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة. وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.

مادة 214

يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية. ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.

مادة 215

تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.

مادة 216

لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
مادة 217

يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات دوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 4 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:37 pm

مادة 218

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

مادة 219

يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.

الأمانه العامه

الباب الخامس - الأمانة العامة

مادة 220

يكون للنقابة أمان عامة تتولى الشؤون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.

مادة 221

يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولاً عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبياً إلا أمام مجلس النقابة.

مادة 222

يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45219
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 4 من اصل 5 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى