حكم نقض هام فى أجر الموظف
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حكم نقض هام فى أجر الموظف
الطعن رقم 0875 لسنة 09 ق جلسة 24-11-1968 محكمة النقض
فقرة رقم : 1
إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية و بين المكافأة التى تمنع له عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية
فالمرتب حق أصيل للموظف
بينما المكافأة المذكورة منحة جعل الأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية
لإعتبارات مردها إلى صالح العلم و إلى العدالة معاً
و ينبنى على ذلك كأصل عام أنه ليس ثمة إرتباط بين المرتب و المكافأة عن الأعمال الإضافية يوجب أن يجرى على هذه المكافأة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان
فالمكافأة عن الأعمال الإضافية مهما استطال أمد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من أضافاته و إذا صح أن القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الأجر الإضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و أساساً له
إلا أنه توجد قاعدة أساسية تهيمن على صرف المكافآت الإضافية مفادها وجوب إلتزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على أساس 10% من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة ، الأمر الذى يستتبع بالضرورة أن يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الأضافى هو الوعاء الذى ينسب إليه دون غيره ، الأجر الذى يستحقه عن هذا العمل الأضافى و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالإعتمادات المالية التى لا سلطان للإدارة فى تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك .
و من ثم فلا تثريب على الإدارة إذ هى إستنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجآت التى قد تتعرض لها الميزانية .
و قد أوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع - 4 - 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشأن المكافآت و المرتبات الإضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم على ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأتى :
يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 - 35/1 المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1945 بأن من يتقاضى مرتباً أضافياً أو مكافأة و جار صرفها على أساس ماهيته ثم نال ترقية أو علاوة إستثنائية أو عادية أو زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الأضافى أو المكافأة الأضافية إلا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية أو العلاوة أو الزيادة
إلا إذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافأة أو المرتب الأضافى على أساس الماهية الجديدة من تاريخ إستحقاقها
و توجه وزارة المالية النظر إلى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافآت أو مرتبات أضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 - 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947"
كما أن ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : "بأن تمنح المكافأة الأضافية للموظف على أساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافأة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافأة تلقائياً "
كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 "أن المكافآت عن الأعمال الإضافية يراعى فى تقديرها عدة إعتبارات أهمها طبيعة العمل الإضافى .
أما زيادة مرتب الوظيفة أو خفضه فلا أثر له فى تقدير المكافآت لأن العمل الإضافى الذى يستحق من أجله المكافأة ثابت و منفصل عن عمله الأصلى الذى يزيد أعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف
فقرة رقم : 1
إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية و بين المكافأة التى تمنع له عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية
فالمرتب حق أصيل للموظف
بينما المكافأة المذكورة منحة جعل الأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية
لإعتبارات مردها إلى صالح العلم و إلى العدالة معاً
و ينبنى على ذلك كأصل عام أنه ليس ثمة إرتباط بين المرتب و المكافأة عن الأعمال الإضافية يوجب أن يجرى على هذه المكافأة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان
فالمكافأة عن الأعمال الإضافية مهما استطال أمد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من أضافاته و إذا صح أن القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الأجر الإضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و أساساً له
إلا أنه توجد قاعدة أساسية تهيمن على صرف المكافآت الإضافية مفادها وجوب إلتزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على أساس 10% من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة ، الأمر الذى يستتبع بالضرورة أن يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الأضافى هو الوعاء الذى ينسب إليه دون غيره ، الأجر الذى يستحقه عن هذا العمل الأضافى و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالإعتمادات المالية التى لا سلطان للإدارة فى تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك .
و من ثم فلا تثريب على الإدارة إذ هى إستنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجآت التى قد تتعرض لها الميزانية .
و قد أوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع - 4 - 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشأن المكافآت و المرتبات الإضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم على ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأتى :
يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 - 35/1 المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1945 بأن من يتقاضى مرتباً أضافياً أو مكافأة و جار صرفها على أساس ماهيته ثم نال ترقية أو علاوة إستثنائية أو عادية أو زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الأضافى أو المكافأة الأضافية إلا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية أو العلاوة أو الزيادة
إلا إذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافأة أو المرتب الأضافى على أساس الماهية الجديدة من تاريخ إستحقاقها
و توجه وزارة المالية النظر إلى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافآت أو مرتبات أضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 - 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947"
كما أن ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : "بأن تمنح المكافأة الأضافية للموظف على أساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافأة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافأة تلقائياً "
كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 "أن المكافآت عن الأعمال الإضافية يراعى فى تقديرها عدة إعتبارات أهمها طبيعة العمل الإضافى .
أما زيادة مرتب الوظيفة أو خفضه فلا أثر له فى تقدير المكافآت لأن العمل الإضافى الذى يستحق من أجله المكافأة ثابت و منفصل عن عمله الأصلى الذى يزيد أعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
omr- عضو v i p
- رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8106
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» استحقاق الموظف للبدل
» تعريف الترقية ( احكاام هامة فى ترقية الموظف )
» احكام إدارية عليا فى ترقية الموظف و مدى احقيته فى الترقية
» الحكومة تدرس زيادة دخول العاملين بالدولة ووضع نظام لقياس أداء الموظف
» ترقية الموظف فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا (( احكام هامة جداً جداً) ادخل بسرعة إوعى يفوتك
» تعريف الترقية ( احكاام هامة فى ترقية الموظف )
» احكام إدارية عليا فى ترقية الموظف و مدى احقيته فى الترقية
» الحكومة تدرس زيادة دخول العاملين بالدولة ووضع نظام لقياس أداء الموظف
» ترقية الموظف فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا (( احكام هامة جداً جداً) ادخل بسرعة إوعى يفوتك
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى