alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المعاهدات الدولية فى الاسلام

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:47 am

المعاهدات الدولية في الاسلام
تمهيد
بخلاف التشريعات الوضعية، تعتبر القاعدة القانونية في ظل الشريعة الإسلامية جزءاً من القواعد الدينية التي تشكل بمجموعها التشريع الاسلامي الذي يتمتع بالصفة الالزامية الواجبة المراعاة لاحراز رضوان الله تبارك وتعالى والتجنب عن سخطه، استناداً إلى كون الإسلام نظاماً شاملاً للكون والإنسان والحياة في الدنيا وفي الاخرة، ويرتكز في وجود دولته إلى تطبيق الاحكام الالهية التي تنظم حياة الفرد والجماعات على مستويات العقيدة والاخلاق والسياسة والتشريع والادارة وممارسة السلطة والعلاقات المختلفة.
وباعتبار ان الإسلام عندما يؤسس دولته ذات الملامح الخاصة، والمبتنية على اساس احترام حدود الله سبحانه وتعالى، فانه ينشىء كياناً سياسياً وسط كيانات اخرى ناشئة أو تُنشأ. تقوم على اسس غير تلك التي يقوم عليها الاسلام، اي: ان دولاً اخرى تجاور الدولة الإسلامية أو تتشابك معها في المصالح أو تتقاطع، وتكون لها علاقات مؤثرة ومتأثرة، بالسلب أو بالايجاب، مع الكيان السياسي الاسلامي، الامر الذي يستدعي ان يكون لدولة الإسلام تصوراتها ومفاهيمها واحكامها لتنظيم هكذا علاقات ما كان الله سبحانه وتعالى ليغفل عن وضع الاحكام الخاصة بها، وان كان بمقدار رسم الخطوط العامة التي يمكن للعقل الاسلامي ان يجتهد في ضوئها لاستنباط ما يلائم الزمان وما ينسجم مع المحيطات المؤثرة ضمن الحدود الالهية المرسومة في اصول التشريع.
ان هذه الاحكام التي تنظم العلاقات في السلم والحرب بين الدولة الإسلامية والدول الاخرى، من الامور التي ينبغي للسلطة القائمة على رعاية شؤون المسلمين ان توليها الاهمية المناسبة بما يضم حياة دولة المسلمين واستقرارها واستمرارها، وبالتالي حياة وانتشار القيم التي تشتمل عليها رسالتهم السماوية التي يتوجب عليهم دينياً الدعوة اليها بمختلف الوسائل المتاحة، ليضعوا عن الناس اصرهم والاغلال التي كان عليهم، فيتحرروا من جميع العبوديات، ويرتبطوا بعبودية الباري عز وجل، تلك العبودية التي تخرجهم من الظلمات إلى النور.
غايات ومقاصد الدولة الاسلامية
تقوم الدولة الإسلامية في سياستها الخارجية ـ كما في سياستها الداخلية ايضاً ـ على اساس بلوغ غايات، وتحقيق مقاصد يضعها التشريع الاسلامي كأهداف يتحرك اليها المسلمون مدفوعين بالاخلاص لرسالة الله تعالى، يريدون أن يتمكنوا من نشر دينهم إلى جميع الناس من شعوب واقوام، وان يصدوا العدوان عن انفسهم وعن غيرهم من البشر(1).
ويلخّص الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر هذه الاهداف في ما يلي:
اولاً: حمل نور الإسلام ومشعل هذه الرسالة العظيمة إلى العالم كله.
ثانياً: الوقوف إلى جانب الحق والعدل في القضايا الدولية، وتقديم المثل الاعلى للاسلام من خلال ذلك.
ثالثاً: مساعدة كل المستضعفين والمعذبين في الارض ومقاومة الاستعمار والطغيان، وبخاصة في العالم الاسلامي..)(2).
وليس جديداً ان نؤكد ان دولة الإسلام لا تعتمد الاكراه في تبليغ رسالات الله (لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ)(3)، فما دام القتال ـ كصورة من صور العلاقات الخارجية بين المسلمين وغيرهم ـ من اجل دين الله، فانهم لا يكرهون احداً على اعتناقه. انهم لا يفعلون سوى انهم يمكنون الناس من التعرف عليه وفهمه واستنطاق دلائله البينة الواضحة، فاذا ما حيل بينهم وبين مهمتهم في تحرير الناس من العبوديات المتسلّطة عليهم والتي تسعى لمنع الناس عن الاتصال بالرسالة، فانهم يضطرون إلى صدّ عدوان هؤلاء، (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله)(4).
اصل التنظيم الدولي في الاسلام
جرت عادة فقهاء المسلمين على تقسيم العالم إلى قسمين: دار الحرب ودار الإسلام ويرى بعض فقهاء القانون الدولي العام(5) ان الإسلام ـ بناء على هذا التقسيم الثنائي ـ لا يعترف توزيع العالم إلى دول ذات سيادة ونظام قانوني مستقل، ويدلّلون على ذلك بان الاسام يدعو إلى توحيد النظام القانوني للبشر جميعاً في ظل احكام الشريعة الإسلامية بما تمتلك هذه الشريعة من نزعة انسانية عالمية، وبذلك فان قواعد القانون الدولي في الإسلام لا تقوم على اساس من الرضا المتبادل بين اعضاء الاسرة الدولية، وانما على اساس من تفسير المسلمين وفهمهم لمصالحهم السياسية والفكرية والدينية.
ونعتقد ان هذا الراي فيه شيء كثير من الاجحاف بحق الشريعة الالهية، وواقع الامر ان التقسيم الثنائي المذكور في الفقه الاسلامي لا يمثل سوى اجتهاد من علماء المسلمين في تقنين الحالة الدولية التي كانت سائدة، ولا يُعبر البتة عن حكم اسلامي أو قاعدة كلية عامة، فالاسلام وان كان انساني التوجه وعالمي النزعة، فان هذا مما يمكن فهمه على اساس الاتجاه العالمي الحديث النازع نحو العالمية والشمول وتجاوز حدود نظام الدولة الضيق، بسبب كثرة الصلات بين الشعوب وانتشار وسائل الاتصال الفكري والثقافي والحضاري، وبروز ظاهرة انفتاح الدولة على غيرها والتعاون فيما بينها(6).
____________________________________
1- الدكتور عبد المنعم ماجد ـ التاريخ السياسي للدولة العربية: 1/165 وما بعدها.
2- الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر ـ لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في ايران، ص 6. 1
3- البقرة: 256.
4- البقرة: 193.
5- الدكتور مجيد خضوري ـ السلام والحرب في الشريعة الإسلامية ص 43.
6- الدكتور عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي ص 30 وما بعدها. الدكتور محمد حافظ غانم ـ المجتمعات الدولية الاقليمية ص 18.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:48 am

وفي هذا الصدد يرى بعض كتاب القانون الدولي(1) ان الإسلام بعد انتشار دعوته وتبليغ رسالته للناس جميعاً «لا يمانع في الواقع من قيام امم ودول ذات انظمة قانونية مختلفة إذا لزمت الحياة تجاه دعوة الإسلام أو تعاهدت مع المسلمين على الود والسلم وعدم الاعتداء على ديار المسلمين أو حرمات شريعتهم أو دعاة الإسلام».
ونحن وان كنا نتحفظ على هذا الرأي، الا اننا نتفق معه فيما اكده من ان القرآن الكريم ـ الاصل الاول للتشريع الاسلامي ـ يعترف بوجود العالمين، ومن ذلك قوله تعالى: (تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً)(2). ففي تصورنا ان هذا الاعتراف انما هو اعتراف نسبي يحدده الامر القائم أو السائد، بيد ان ذلك لا يعني عدم الممانعة، وشتان بين الامر الواقع وعدم الممانعة.
والحال ان هذا الامر يستدعي بحثاً عميقاً من لدن اصحاب الاختصاص في الاجتهاد الفقه الاسلامي من اجل بلورة تصور واضح في هذا الصدد مقارنة بظهور المفهوم الحديث للدولة في القانون الدولي، والذي اتضحت معالمه في اوربا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بزوال السلطة الكنسية وانهيار النظام الاقطاعي وتأسيس الدولة القومية (الاُمّة) وتمخّض الكيان السياسي المعروف اليوم بالدولة(3).
ان تأهيل النظام القانوني الدولي في الشريعة الإسلامية يمكن ان يجد في القرآن الكريم ما يرسم الخطوط العريضة والمبادىء العامة لتنظيم العلاقة مع الدول المعاصرة ـ مجاورة وغير مجاورة ـ للدولة الإسلامية. (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)(4)، (واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ان الله يعلم ما تفعلون)(5)، (وكان عهد الله مسؤولاً)(6)، (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولاً)(7)، فالعهود (المعاهدات) هي التي تحكم ما يقوم من علاقات بين دولة المسلمين والدول الاخرى، ونميل إلى الرأي القائل ـ في هذا السياق ـ بان الاصل في العلاقات الدولية في الإسلام هو حالة السلم المبنى على احكام واضحة تحدّد الحقوق والالتزامات لكل طرف من الاطراف الدولية، اما حالة الحرب فانها الحالة الاستثنائية التي يضطر اليها طبقاً للظروف المحيطة(Cool. ولذلك فاننا نؤكد مجدداً ان التقسيم الثنائي للعالم ليس سوى اجتهاد فقهي تأصل بفعل تأثير الاوضاع التي كانت قائمة ايام سيادة الدولة الإسلامية الاولى بعد الهجرة المباركة وما تلاها من عهود الفتوحات الإسلامية، وبذلك التأثير انسحب فهمه على مدى مراحل وعصور الفقه الاسلامي وتطوراته، والى يومنا هذا.
اما هذا التلازم الحاصل بين مفهومي دار الإسلام والدولة الإسلامية فانه من التحميل الفقهي لمفهوم على آخر، فدار الإسلام تمثل العنصر المادي (الاقليم أو الارض) ضمن عناصر اخرى تشكل بمجموعها الدولة الإسلامية ذات السيادة والشخصية المعنوية التي تفترض وجود اهلية لهذا الشخص الاعتباري وذمة مالية مستقلة عن ذمم الافراد
____________________________________
1- الدكتور وهبة الزحيلي، العلاقات الدولية في الإسلام ص 18 وما بعدها.
2- الفرقان: 1.
3- الدكتور الزحيلي ـ بحث الدولة الإسلامية في الموسوعة الفقهية الكويتية ص 9.
4- المائدة: 1.
5- النحل: 91.
6- الاحزاب: 33.
7- الاسراء: 34.
8- الدكتور الزحيلي، العلاقات الدولية ص 116.
المكونين له من حكام أو محكومين(1).
الدار الثالثة (دار العهد)
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:48 am

عرفنا ان للفقه الاسلامي تقسيماً ثنائياً للعلم: دار الحرب ودار السلام، وقد فصّل فيهما فقهاء المسلمين، واوضحوا ان دار الإسلام هي ما كان من البلاد تسوده شعائر الإسلام واحكامه ويأمن فيه المسلمون (والذميون المعاهدون بطبيعة الحال)، واما دار الحرب فهي ما لا يطبق فيه احكام الإسلام من البلاد لخروجها عن نطاق السيادة الإسلامية ويشير قسم من الفقهاء ـ وفي مقدمتهم الامام الشافعي(2) ان العالم بحسب الاصل دار واحدة هي دار الإسلام ونجد انفسنا مضطرين إلى التدرج مع هذا التقسيم رغم عدم قناعتنا به وبالتصور الذي يستند إليه وذلك ان مصادر الفقه الاسلامي لا تجد عن هذا التقسيم الذي تجدّد إلى اهل الاجتهاد الدعوة لاعادة النظر فيه بعيداً عن المؤثرات الظرفية المنسحبة.
يضيف الفقه الاسلامي(3) داراً ثالثة بعد ان يبيّن ان دار الحرب هي بلاد غير المسلمين الذين لا صلح بيننا وبينهم، وهذه الدار الثالثة هي البلاد التي لم يظهر عليها المسلمون وعقد اهلها الصلح معهم على ما يؤدونه من ارضهم كخراج، ولا تؤخذ منهم الجزية لانهم في غير دار الإسلام، ولا قتال معهم لخروجهم من دار الحرب(4).
ان هذه البلاد لم تدخل تحت سيادة المسلمين، فلا تطبق فيها شريعة الإسلام، ولكنها دخلت في عهد المسلمين على شروط وقواعد معينة، وفي الوقت ذاته فان شريعتها واحكامها ونظامها القانوني الخاص هو السائد والمطبق لديها.
ويرى بعض فقهاء القانون الدولي(5) انها شبيهة بالدول التي لم تتمتع بكامل استقلالها لوجود معاهدة معقودة. ولكننا لا نوافق الرأي، وانما نرى ان هذه الدول كاملة السيادة والاستقلال، وغاية ما في الامر ان معاهدة ذات طرفين (أو اطراف متعددة) تحكم علاقتها بالدولة الإسلامية التي تمثل الطرف الآخر في المعاهدة. ودليلنا في ذلك اهل النوبة واهل ارمينية الذين لم تؤخذ منهم جزية ولا خراج واقرت الدولة الإسلامية لهم بالسيادة وكانت هناك مبادلات تجارية بينهم وبين المسلمين(6).
اننا نؤيد ـ إلى حدّ ما ـ ما ذهب إليه بعض كتاب القانون الدولي(7) من ان اصطلاح دار العهد يصلح ان يكون اساساً لتنظيم العلاقات الدولية الحاضرة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، للتوصل إلى تأمين المصالح وحل القضايا السياسية. ويمكن ـ برأينا ـ من خلال ذلك حلّ الاشكال القائم على انتساب الدولة الإسلامية إلى الاسرة الدولية كأحد اعضاءها والتزامها بميثاق الامم المتحدة والمعاهدات الدولية السائدة، ومن دون اخلال بالوضع القانوني للنظام الاسلامي وتشريعه.
____________________________________
1- الدكتور الزحيلي ـ المصدر السابق ص 22 وبحث الدولة الإسلامية ص 9.
2- تأسيس النظر للدبوسي ص 58 نقلاً عن الزحيلي ـ العلاقات الدولية ص 112.
3- من الضروري التفرقة بين الفقه والشريعة. فالفقه هو فهم الفقهاء للشريعة، وهو ما يعرف بالاجتهاد ضمن الاصول والقواعد المحددة.
4- الام 4/103 وما بعدها ـ الماوردي ـ الاحكام السلطانية ص 133.
5- الدكتور نجيب الارمناني ـ الشرع الدولي في الإسلام ص 50.
6- المصدر السابق ـ نفس الصفحة.
7- د. الزحيلي ـ العلاقات الدولية ص 108.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:48 am

مناطق اختلاف الديار في الفقه الاسلامي
مما اتضح لدين ان التقسيم الفقهي.... لم يرد به نص من قرآن أو سنة ولو شكف عنه اجماع، كما ان العقل لا يقرره... في الوقت الذي قد يكون فيه ايضاً لا يمنع منه.
وربما يكون للفكر الروماني تأثير في هذا التقسيم (مع الفارق)، فقد كان القانون الروماني يقسم الناس إلى وطنيين واجانب، والاخيرون في الاصل اعداء، وهم سكان البلاد المجاورة لهم، والتي تقع على الضفة الاخرى للنهر، وما لم يرتبط هؤلاء الاجانب بروما بمعاهدة أو حلف فقد كان للرومان ان يستولوا عليهم كما يستولون على اي مال مباح(1). وبهذا نستطيع ان نفهم ان القانون الروماني كان يقسم العالم إلى ديار ثلاث: دار الوطنيين ودار الاعداء (الاجانب) ودار المعاهدين والمحالفين.
وكذلك، فان الاغريق كانوا ينظرون إلى غير اليونانيين (ويسمونهم البرابرة) نظرتهم إلى الاعداء الذي خلقوا ليكونوا خدماً وعبيداً لهم، فلم يكـن للاجنبي عندهم اي مركز قانوني، فدمه مهدور وامواله مستباحـة(2).
ان فقهاء المسلمين لم يكن مرادهم بهذا التقسيم اهدار المركز القانوني لغير المسلمين، وانما المناط لديهم في تقسيم الديار هو توافر صفة الامن والسلام للمسلمين وتمكنهم من تطبيق احكام دينهم واقامة شعائره. وقد تتعدد حكومات دار الإسلام كما تشمل دار الحرب كل البلاد المعادية للاسلام مع اختلاف الدول التي تحكمها(3) فيما تمثل دار العهد كل الدول غير الإسلامية التي ترتبط بمعاهدة مع دولة الإسلام ان ما يفرق بين دار الحرب ودار العهد هو توفر الامن للمسلمين وحريتهم في اداء شعائرهم وتطبيق احكامهم (وكذلك الامر فيما يتعلق بالذميين من رعايا الدولة الإسلامية عندما يعمرون تلك البلاد).
ان اختلاف الدين ليس هو الاساس في بناء العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، فالمناط في العصمة وانقطاعها (الامن أو الفزع)(4)، ودار الحرب ليست سوى تلك البلاد التي هي في غير حالة سلم مع الدولة الاسلامية(5)، فاذا انعقد الصلح واستتب السلم انتفت الصفة الحربية.
السيادة القانونية
لعل من المهم ان نتطرق إلى مفهم السيادة في الاصطلاح القانوني، فبدون وضوح هذا المفهوم لا يمكن ادراك جدول قيام علاقات بين الدول، وانما تقوم الحروب أو يعم السلم بين الدول انطلاقاً من هذا المفهوم، فيما دامت سيادات الدول محفوظة يعم السلم، اما إذا كان هناك خرق للسيادة فان الدولة ـ اية دولة ـ تأبى ان تثلم سيادتها، وبذلك تقع الحروب.
والسيادة فكرة قانونية حديثة ظهرت في القرن السادس عشر، تمثل الامتيازات التي يمتلكها النظام السياسي للدولة بحيث تنفرد الفئة الحاكمة بكونها سلطة عليا آمرة تستطيع تمكين ارادتها في الواقع. ان السيادة تعتبر المميّز الاساسي للدولة عن غيرها من الجماعات، هي داخلية وخارجية، ففي الداخل تمارس الفئة الحاكمة امتيازاتها على
____________________________________
1- الدكتور عبدالمنعم البدراوي ـ القانون الروماني ص 198.
2- الدكتور حامد سلطان ـ القانون الدولي ص 369.
3- الاستاذ الشهيد عبدالقادر عودة ـ التشريع الجنائي الاسلامي: 1/291.
4- د. الزحيلي ـ العلاقات الدولية ص 116.
5- عبدالوهاب خلاف ـ السياسة الشرعية ص 76.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:49 am

رعاياها، وفي جانبها الخارجي تعني ما يعبر عنه بالاستقلال المقتضي عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة الخارجية لغيرها من الدول، وبالتالي فهي مالكة الارادة والاختيار في رسم حدود علاقاتها بالدولة الاخرى.
وتتجلى السيادة الخارجية للدولة الإسلامية من خلال العنصرين التاليين:
1 ـ الاستقلال: فالدولة الإسلامية مستقلة في ارادتها واختياراتها عن الدول الاخرى، وتنطلق في علاقاتها طبقاً لاحكام الشرع الاسلامي، واي تدخل في شؤونها الداخلية يعد انتهاكا لسيادتها الخارجية، وفيما يتعلق برعاياها فهي وحدها صاحبة الحق والقدرة في تنظيم علاقاتها وواجباتها والتزاماتهم بمقتضى احكام قانونها الداخلي.
ومنشأ السيادة في الإسلام من كون الحاكمية لله سبحانه وتعالى (ان الحكم إلاّ لله)(1)، فالله تعالى هو مصدر السلطات جميعاً(2)، ولكن السيادة لا تمارس بالإكراه من قبل الحاكمين الا ببيعة تعقدها الاُمة، ولذلك فان الرسول محمداً(ص) قد اخذ البيعة مرات متعددة من المسلمين رغم انّه رسول من الله تبارك وتعالى، كما ان الامام علياً(ع) رغم النص الواضح في حديث الغدير وغيره على استخلافه، ورغم مطالبته بحقه في الخلافة وممارسة الحكم والسلطة بعد ان بويع الخليفة الاول ابو بكر بن ابي قحافة الا انّه لم يقبل استلام السلطة بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان الا بعد ان اشترط البيعة العامة من الاُمّة ان السلطة ـ تشريعية وتنفيذية ـ مسندة في ممارستها الا الاُمّة التي هي صاحبة الحق في ممارسة هاتين
السلطتين طبقاً لمبدأ الاستخلاف الإلهي للبشر(3).
وفي القانون الحديث يراد للسيادة عادة ان تربط بالامة باعتبارها صاحبة السيادة، وهذا المفهوم الحديث يعود في وجوده إلى المذهب الفرنسي ابان تطورات القانون الدستوري الغربي الكلاسيكي، وقد وضح هذا المبدأ القانوني الحديث بصورة رئسية على يد المفكر الفرنسي جان جاك روسو في كتابه (العقد الاجتماعي) اواخر القرن الثامن عشر، وتبنته ثورة عام 1789 ثم تبنته الدساتير الثورية الاخرى كدستور عام 1791 ودستور عام 1793 ودستور السنة الثالثة ودستور السنة الثامنة، ونصت عليه صراحة أو اشارات إليه بالضمن دساتير القرن التاسع عشر باستثناء شرعة عام 1814، ثم تم التأكيد عليه مجدداً في دستوري عامي 1946 و1958(4). وكانت الثورة الفرنسية في الاساس قد قنّنت بدأ السيادة للامة في اعلان حقوق الإنسان الصادر عام 1789 ـ على تفصيل لسنا بصدده(5).
وقد نشأ هذا المبدأ القانوني (مفهوم سيادة الاُمّة) كردّ على السيادة الملكية التي كان فيها يستمد الملك سلطاته المطلقة من الله من دون مسائلة، وهو ما يعبر عنه بان «الملك مصون غير مسؤول». وهو الامر الذي يرفضه الإسلام ايضاً مثلما يرفض ان تكون السيادة للامة من دون الله تعالى(6).
وكنتيجة لمفهوم السيادة القانونية للدولة ـ داخلياً وخارجياً، فان السيادة غير قابلة للتجزأة ولا يمكن التصرف بها أو التخلي عنها. كما ان الدولة ليس لها ان تمس بدون مسوغ شرعي سيادة غيرها من الدول، وعلى ذلك فان
____________________________________
1- يوسف: 40، 67.
2- الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر ـ لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في ايران ص: 12
3- المصدر السابق ص 13.
4- اندريه هوربو ـ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: 1/314.
5- للتوسع: روبيرو بيلّو ـ المواطن والدولة ص 20 وما بعدها.
6- الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر ـ لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في ايران ص 18.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:49 am

الدولة الإسلامية تحترم سيادة الدول الاخرى ولا تنازعها السيادة إلاّ صدأ للعدوان وحفظاً للدعوة الإسلامية ويمكننا تلمس ذلك في الايات الكريمة التي نزلت في تشريع الجهاد: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا لله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور)(1).
ان سيادة الدولة الإسلامية لا ترتبط بشخص الحاكم، بل بصفته كممثل للدولة، ولذلك فان غيابه عن الساحة السياسية بسبب من الاسباب من موت أو استقالة أو اقالة أو خلع أو انتهاء مدة أو غيرها، هذا الغياب لا يؤثر على التصرفات التي اجراها أو اجازها، ومنها الالتزامات المترتبة على المعاهدات المعقودة مع الدول الاخرى.
2 ـ العزة: ان مقتضى الاستقلال والسيادة المقررين للدولة الإسلامية ان تكون مالكة للعزة والمنعة والقدرة، فما دام انّه (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)(2) فان دولة المؤمنين الاعزاء (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)(3)، (اعزة على الكافرين)(4) دولة عزيزة منيعة قادرة متمكنة.
وتتطلب عزة الدولة الإسلامية ان يتأهب المسلمون لما قد يطرأ على دولتهم ومجتمعهم من عدوان (واعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم)(5).
ومن هنا تأتي حكمة تشريع الجهاد في الاسلام، فالاعداد للقوة والتأهب والاستعداد لا يهدف الاعتداء على الدول الاخرى وثلم سيادتها، وانما هو ذو طابع دفاعي هدفه حماية بيضة الإسلام ودولته ودعوته وافراده، ولتأمين وصول الدعوة الالهية إلى كل بني البشر.
وقد احترمت الدولة الإسلامية عبر مراحلها التاريخية المختلفة سيادة الدول الاخرى انسجاماً مع هذا الفهم، فلم تشن حرباً هجومية على الدول المسيحية ـ مثلاً ـ كما فعلت الاخيرة ابان الحروب الصليبية، كما انهم لم تقر المبدأ المعروف بمبدأ (توازن القوى) الذي تأسست عليه علاقات الدول الاوربية بعضها ببعض بعد الانفصال عندما كان يسمى رابطة الامبراطورية الرمانية الجرمانية المقدسة)، وحتى عصرنا الحالي.
وبالاضافة إلى ذلك فان الدولة الإسلامية لم تدخل حرباً في اى من اداوارها بقصد الاستعمار واستغلال الشعوب والتعامل بالتمييز الطائفي والعنصري(6).
ان اهداف الجهاد الاسلامي تتلخص في حفظ الاستقلال وتحقيق العزة بما يضمن السيادة الكاملة اعلاءً لكلمة الله تعالى وذباً عن الملة ـ كما يعبر فقهاء المسلمين(7). ولم يكن هدف الجهاد في يوم ما غرضاً دنيوياً يبتغي السيطرة على مصادر الثروة أو تأمين الاسواق أو توسعة السلطان كما هو شأن الحروب الاستعمارية
____________________________________
1- الحج: 38 ـ 41.
2- النساء: 141.
3- المنافقون: 8.
4- المائدة: 54.
5- الانفال: 60.
6- د. الزحيلي ـ العلاقات الدولية ص 126 وما بعدها.
7- الاحكام السلطانية ص 41.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:49 am

(يا ايها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة)(1) وما يتحقق من غنائم حربية فان الاحكام الإسلامية لا تغفله بوصفه من الامور التابعة للغرض والمقصود الاساسي من القتال، ولذلك فان امر الغنائم لم يترك دون تنظيم قانوني دقيق يضمن عدم الاعتداء، ويحقق لدى المؤمنين المجاهدين روحاً عالية من الانضباط ورعاية النية الخالصة في القرية إلى الله تعالى.
ان الغاية السامية للجهاد في الإسلام تحددها الايات الكريمة التي مرّ ذكرها في تشريع فريضة الجهاد التي يعتبرها الإسلام من اعظم شعائر الله(2).
لقد كان المسلمون يعمرون البلاد التي يحررونها، لانهم يهدفون إلى غايات مثلى تسمو على الخراج والجزية والغنائم وتحصيل المنافع الدنيوية التي هي متاع قليل وزخرف زائل. وفي هذا الصدد يوصي الامام علي(ع) في عهده التاريخي إلى عامله مالك الاشتر(رض) عندما ولاه على مصر: «وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد واهلك العباد ولم يستقم امره الا قليلاً»(3).
موقع المعاهدات الدولية في القانون الدولي والاسلام
اوضحت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية المصادر الاصلية للقانون الدولي العام، فاعتبرت المعاهدات أو تلك المصادر باعتبارها اتفاقات دولية تقرر قواعد تعترف بها الدول المتنازعة صراحة. وقد الحقت لائحة محكمة العدل الدولية بميثاق الامم المتحدة، والتزمت بها جميع الدول الموقعة على الميثاق(4).
ولا يختلف الامر بالنسبة للشريعة الإسلامية، فالمعاهدات المعقودة بين المسلمين وغيرهم تعتبر مصدراً من مصادر العلاقات الدولية في الإسلام، مضافاً إلى ان معاهدات الرسول(ص) بخاصة(5) تعتبر من السنة المطهرة التي هي اصل ثابت من اصول التشريع بعد القرآن الكريم.
اما القرآن الكريم والسنة الشريفة فانهما يحددان مشروعية المعاهدات مع الاعداء فضلاً عن غير الاعداء (المحايدين) في حالة السلم والحرب. ومن ذلك:
(الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق)(6).
(وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق)(7).
(الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم احداً)(Cool.
(الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستيقموا)(9).
____________________________________
1- النساء: 94.
2- الايات 38 ـ 41 من سورة الحج.
3- نهج البلاغة ـ شرح محمد عبده: 3/96.
4- الدكتور محمد حافظ غانم ـ مبادىء القانون الدولي العام ص 102.
5- وكذلك المعصوم «ع» في فقه الامامية.
6- النساء: 90.
7- الانفال: 72.
8- التوبة: 4.
9- التوبة: 7.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:50 am

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين)(1).
وروى ابو داود عن رسول الله(ص) انّه قال: «لعلكم تقاتلون قوماً، فتظهرون عليهم، فيثقونكم باموالهم دون انفسهم وذراريهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فانه لا يصلح لكم»(2).
وروى الامام زيد عنه(ص) انّه قال: «ايما رجل من اقصاكم أو ادناكم، من احراركم أو عبيدكم، اعطى رجلاً منهم اماناً، أو اشار إليه بيده، فأقبل باشارته، فله الامان حتى يسمع كلام الله، فان قبل فاخوكم في الدين، وان ابى فردوه إلى مأمنه واستعينوا بالله»(3).
وقال الامام علي(ع) في كتابه لمالك الاشتر النخعي(رض): «ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فان في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وامناً لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فان العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، ان عقده بينك وبين عدوك عقدة أو البست منك ذمة فحُط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالامانة واجعل نفسك جُنة دون ما اعطيت، فان ليس من فرائض الله شيء الناس اشدّ عليه اجتماعاً مع تفرّق اهوائهم وتشتت ارائهم من تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب القدر، فلا تقدرون بذمتك ولا تخيسنَّ بعهدك ولا تختلنّ عدوك، فانه لا يجتري على الله الا جاهل شقي، وقد جعل الله عهده وذمته امناً افضاه بين العباد برحمته وحريماً يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره، فلا ادغال ولا مدالسة ولا خادع فيه، ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل، ولا تعولنّ على لحق قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق امر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فان صبرك على ضيق امر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخالف تبعته ان تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك»(4).
شروط المعاهدة
تنعقد المعاهدة باتفاق الارادات الحرة المختارة لاطرافها طبقاً لشروط معينة، وهذه الشروط هي:
اولاً: اهلية التعاقد
ان اهلية عقد العهد فى الشريعة الإسلامية ليست حصراً على الحاكم في الدولة الإسلامية فقد يتولى العقد فرد من رعايا الدولة (على ان يكون مسلماً) تتوفرفيه شروط التعاقد من بلوغ ورشد وما إلى ذلك مما تتطلبه اهلية التعاقد، كما في الامان الذي هو عقد يفيد ترك القتال مع الحربي أو رفع استباحة دمه أو ماله أو حريته حين القتال. اما في الامور المنطوية على اهمية وخطورة اكبر فيشترط فيمن يوقع العقد ان يكون شخصاً على قدر من المسؤولية كما في ابرام الصلح مع العدو، والذي هو عقد يوقعه حاكم الدولة الإسلامية أو من يفوضه، وكذلك الموادعة والمسالمة والمعاهدة، حيث يشترط في العاقد من طرف الدولة الإسلامية ان يكون الامام أو نائبه، ونفس الحكم يترتب على عقد الذمة.
____________________________________
1- الحشر: 8.
2- نيل الاوطار للشوكاني: 8/31.
3- الروض النصير: 4/229.
4- نهج البلاغة، شرح محمد عبده: 3/106 وما بعدها.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:50 am

ثانياً: التراضي
تعتبر المعاهدة ـ كما هو واضح ـ عقداً من العقود، ولابد لانعقادها وصحتها ونفاذها وترتب اثارها من الرضا والاختيار والارادة الحرة من كلا الطرفين المتعاقدين (أو الاطراف المتعاقدة في المعاهدة المتعددة الاطراف)(1).
ان التعبير عن الارادة يجب ان يكون حراً عن رضا واختيار، فلا اعتبار للمعاهدة المعقودة بالاكراه، ولمن وقع عليه الاكراه ان يحتج بان به عيباً مبطلاً للمعاهدة.
ويقرر القانون الدولي ان عيب الاكراه لا يبطل المعاهدة الا إذا وقع على شخص الطرف الموقع (حاكم الدولة أو من يمثله)، فاذا وقع الاكراه على الدولة نفسها فانه لا يبطل المعاهدة، ويتجه تطور المواثيق والاعمال الدولية باتجاه عدم التسليم بقاعدة (عدم جواز الاحتجاج بالاكراه لابطال المعاهدات)(2).
ان من شروط الفقه الاسلامي في العقود ان تكون خلواً من الشروط الفاسدة، والاكراه احد الاسباب المفسدة لأي عقد(3).
ثالثاً: الشكل
يشترط القانون في بعض العقود ولخطورتها واهيمتها ان تكون ضمن اجراءات شكلية معينة يحددها القانون نفسه ويستوجب القانون الدولي في المعاهدة ان تكون ذات شكل خاص بان تكون مكتوبة في وثيقة رسمية، وان يتم التوقيع في اسفلها من قبل الشخص المفوض من الدولة، وان يتم التصديق عليه من قبل الدولة كقانون داخلي، وان يجري تسجيلها لدى الامانة العامة لهيئة الامم المتحدة، وذلك اظهاراً للاهمية الكبرى التي ينطوي عليها هذا العقد الدولي(4).
ولا يوجد في الإسلام اجراء شكلي معين من هذا القبيل، غير انّه ما دام معمولاً به دولياً، ولتعقد الاوضاع الدولية السائدة حالياً، ولعدم مخالفة هذا الامر لنص محكم. فلا نجد مانعاً من اتباع الاجراءات الشكلية المقررة في القانون الدولي.
وقد كان رسول الله(ص) يأمر بكتابة العهود التي كان يجريها مع الكيانات السياسية التي عاصرته، كما في معاهدته مع قريش في صلح الحديبية، بالاضافة إلى اشهاد الشهود من اتباع الطرفين أو من المحايدين. ولا نجد مانعاً شرعياً من ان تتم كذلك الكتابة باكثر من لغة ـ كما هو العرف الدولي المتبع حالياً.
ومن المفيد ان نذكر ان القائم بالتوقيع على العهد (مفوضاً من قبل الامام أو غير مفوض) عليه ان يبلغ الامام بالمعاهدة وبنودها، الا ان شرط اقرار الامام الذي يضعه فقهاء المسلمين يختص بالشخص غير المفوض، ونرى ان ذلك يندرج تحت عنوان عقد الفضولي على نحو ما، وفيه ما يضمن مركزية القرار السياسي في النظام الاسلامي.
ان آثار المعاهدة تترتب ـ في الشريعة الإسلامية ـ بمجرد التقاء الارادتين والتوقيع على العقد، خلافاً لما يقتضيه القانون الدولي من الاعلان الرسمي وتبادل التصديقات، ولكن هذا لا يمنع ان يشترط في العقد عدم ترتب الاثار
____________________________________
1- ابن قدامة ـ المغني 8/459 وما بعدها.
2- د. محمد حافظ غانم ـ القانون الدولي ص 487 وما بعدها.
3- د. الزحيلي ـ العلاقات الدولية ص 140.
4- د. غانم ـ القانون الدولي ص 491 وما بعدها.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:51 am

العقدية والارادتين والتوقيع على العقد، خلافاً لما يقتضيه القانون الدولي من الاعلام الرسمي وتبادل التصديقات وما إلى ذلك. كما ان العرف الدولي إذا كان جارياً على هذه الوتيرة فانه بضمان عدم كونه فاسداً يكون احد الاسباب المؤدية إلى ترتب الآثار طبقاًلما يقضي به العرف الدولي السائد الذي هو مصدر من مصادر القانون الدولي(1). والعرف في الشرع الاسلامي معتبر ما لم يحلل حراماً أو يحرّم حلالاً.
رابعاً: محل المعاهدة
يشترط الفقهاء ـ في القانون وفي الشريعة الإسلامية ـ ان يكون محل العقد موجوداً، ويمكننا ان نفهم من هذا الشرط في المعاهدات ان يكون مضمون المعاهدة واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، فتحدد فيه الالتزامات والحقوق المتبادلة بدقة لئلا يعتري العقد عيب للبطلان من غش أو تدليس أو ما إلى ذلك، فان الغموض واللبس يحبطان الهدف الذي قامت من اجله المعاهدة الدولية، وقد مر في عهد الامام علي(ع) لمالك الاشتر(رض) ما يفيد المنع من ذلك. ولا غبار في إن تلك العيوب من الخيانة المنهي عنها شرعاً.
ان الإسلام يتحرك في كل قضاياه على ضوء اخلاقيته التي يحملها حتى مع خصومه واعدائه، وحتى لو تمكن منهم وقدر عليهم. وفي ذلك يقول القرآن الكريم (ولا تتخذوا ايمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم)(2).
فالهدف من المعاهدة ليس المصلحة الآنية الوقتية مهما كانت كبيرة في نظر المسلمين، انما هي القيم والمبادىء التي يجاهدون من اجلها ويتحركون على هدي معطياتها، فما قيمة مصالح تتحقق في الآن وتصدّ عن سبيل اله في واقع امرها؟! ان من جملة اهداف الإسلام في المعاهدة ان يمكن من لم يصله صوت الحق من سماعه وتحقيق المصالح ـ على مشروعيتها ـ لا يجوز بتاتاً التخلي عن القيم والاخلاق والمثل، فان الغاية في الإسلام مهما كانت نبيلة، لا تبرر التوسل بغير الوسائل النبيلة.
ان محل المعاهدة يجب ان يكون ممكناً ومشروعاً، والمشروعية القانونية تعني كونه مباحاً غير محظور في شرع الله ومقراً من قبل القانون والمبادىء الاخلاقية، ويضيف فقهاء المسلمين اشتراطهم ان تكون المعاهدة متفقة مع الاحكام والمبادىء الإسلامية بقوله(ص) (المسلمون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو احلّ حراماً)(3)، ولقوله(ص) بين يدي عقد الصلح مع مشركي قريش في الحديبية (والذي نفسي بيده، ولا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات لله الا اعطيتهم اياها)(4).
المدة أو الاجل
للمعاهدات في القانون الدولي عمر يبدأ بسريانها وترتب آثارها وينتهي بانتهاء المعاهدة وانقضائها أو بانتهاء الاجل المحدد. وتتضمن المعاهدات الدولية نصوصاً تفيد تحديد مدة العمل بها(5). ويحتج سريان مفعول المعاهدة في
____________________________________
1- حسب المادة 38 الآنفة الذكر من لائحة محكمة العدل الدولية.
2- النحل: 94.
3- نيل الاوطار للشوكاني: 5/254. رواه الحاكم والترمذي.
4- المصدر السابق: 7/31.
5- د. غانم ـ القانون الدولي ص 595.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:51 am

القانون الدولي إلى الاعلان عنها رسمياً وتبادل التصديقات وتشريعها في القانون الدولي للدول الاطراف الموقعة عليها، غير ان نفاذ المعاهدة في الشريعة يبدأ بمجرد الاتفاق، وتترتب آثارها ما دامت الشروط كاملة غير منقوصة لانعقادها وصحتها ونفاذها الا إذا تضمنت نصاً يقضي بخلاف ذلك. وينتهي العمل بالمعاهدة بتحقيق احد اسباب الانقضاء وبانتهاء المدة المذكورة في بنود المعاهدة. وتختلف الاحكام باختلاف نوع المعاهدة، وهذا ما سنأتي على بحثه لدى الحديث على انواع المعاهدات الدولية في الإسلام.
انواع المعاهدات الدولية في الشريعة الاسلامية
توجد تقسيمات مختلفة للمعاهدات الدولية في الإسلام، فبحسب اهدافها واغراضها هناك معاهدات تجارية وسياسية وثقافية وانسانية، وبحسب اطرافها هناك معاهدات خاصة وعامة، وثنائية ومتعددة الاطراف، وبسحب اجلها ومدتها هناك معاهدات دائمة وموقتة، وبحسب شروطها هناك معاهدات مغلقة ومفتوحة، وما يهمنا في هذا البحث الحديث على المعاهدات السياسية التي تنظم العلاقات السياسية الخارجية بين الدول الإسلامية وغيرها، فتنهي القتال وتقرر السلم.
اولاً: عهد الامان
عهد الامان على صورتين: خاص وعام، والخاص هو ما يكون للعدو القليل من غير المسلمين، ويرى بعض الكتاب - ونشاطره الرأي ـ ان افضل تسمية لعقد الامان الخاص: العهد، فهو وان كان نوعاً من انواع المعاهدات، الا ان المعاهدات في عصرنا الحاضر هي ما يعقد بين الدول أو المنظمات الدولية «اي: الاشخاص الدوليين». واما الامان العام فهو ما يكون لجامعة كثيرة محدودة على وجه التقريب كأهل مدينة أو بلدة أو قرية.
وموضوع الامان ان يتعهد المؤمّن «وقد يكون الحاكم أو احد افرادالسلطة العامة ـ أو احد الافراد العاديين من المسلمين» بتوفير الامن لشخص أو اكثر، ويحرم حينئذ قتله أو اخذ امواله، ولا يجوز فرض الجزية على المستأمن، ويشمل حكم الامان نفس المستأمن وتابعين من ام وزوجة وأولاد قاصرين وخادم أو عبد إذا كانوا معه وقت اعطاء الامان.
وجمهور الفقهاء على ان الامان يبدأ سريانه بعلم المستأمن بأيجاب المؤمن إلاّ الشافعية فان مذهبهم اشترط حصول القبول. واما انتهاؤه فبحسب الاجل المتفق عليه. وقد اختلف الفقهاء في تحديد المدة القصوى للامان، فقال المالكية والشافعية بأنه للرجال كالهدنة لا يزيد على اربعة اشهر مالم يكن المستأمن سفيراً أو مبعوثاً «دبلوماسياً» فانتهاء مهمته الدبلوماسية هي التي تحدد مدة امانة وقد يمتد اجل الامان ـ عندهم ـ إلى عشر سنوات فيما إذا كان المسلمون ضعفاء، حيث ينظر الامام في تقدير المدة، ولا تحتاج امان النساء إلى المدة، واما إذا كان الامان مطلقاً من غير ذكر اجل فيحمل على اربعة اشهر، وبانتهاء الاجل يبلغ المستأمن مأمنه.(1)
اما مذهب الامامية والزيدية والحنفية فان مدة الامان لديهم تحدد بالاقل من السنة، وتقدّر بحسب الحاجة، درءاً لاحتمال المفسدة كأن يكون عيناً «جاسوساً» على المسلمين.(2)
____________________________________
1- الام للشافعي: 4/111.
2- الخلاف في الفقه للطوسي: 2/512 والبحر الزخار لابن المرتضى: 5/450 والفتاوى الهندية: 2/234.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:51 am

ويجيز الحنابلة عقد الامان بدون دفع جزية لكل من المستأمن والرسول السياسي على الاطلاق ومقيداً بمدة طويلة أو قصيرة، بخلاف الهدنة التي لا يجوز لديهم إلاّ مقيدة بأجل.(1)
والمعوّل في الامان من حيث الاصلية على قوله تعالى (وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمح كلام الله ثم أبلغه مأمنه).(2)
وأوضح مصاديق الامان هو للسفراء والرسل والمبعوثين السياسيين «الدبلوماسيين»، حتى ان رسول الله «ص» اعطى الامان لرسولي مسيلمة الكذاب، وقال لهما (لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما) قال عبدالله بن مسعود: فمضت السنّة ان الرسل لا تقتل.(3)
وعلى هذا، فان الإسلام يعترف بالتمثيل الدبلوماسي، ويقر للمبعوثين والسفراء السياسيين الحصانة الشخصية بمقتضى عهد الامان، إلاّ ان الفقه الاسلامي لا يقرر لهم عدم المساءلة القضائية عن الاعمال المدنية أو الجنائية «بل وحتى السياسية احياناً» كما تقضي الاعراف الدولية السائدة، لأن السفير أو المبعوث ما دام مستأمنا وتحت قانون الدولة الإسلامية فان عليه ان يلتزم بالاحكام المطبقة في البلاد الإسلامية، ويرى بعض الكتاب(4) ان يعفى من تطبيق بعض التقريرات فيما لم يرد فيه نص، لان ذلك مما يعود إلى تقدير ولي الامر وحقه.
ان انتفاء الحصانة القضائية عن المستأمن السياسي مما تقتضيه العدالة، ويبيح القانون الدولي اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وطرده، بل وحتى القاء القبض عليه في الحالات الضرورية للمحافظة على سلامة الدولة.(5)
وأما في حالة نشوب النزاع المسلح واعلان الحرب، فهل تنتهي العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة، وبذلك تنتفي صفة المستأمن عن المبعوث الدبلوماسي؟
اننا لا نجد ما يدعو شرعاً أو عقلاً إلى انتهاء العلاقات الدبلوماسية بمجرد بدء العمليات الحربية وبخاصة فيما إذا كانت المصالح تحتاج من يرعاها، بل وقد تترتب على ذلك مصلحة بأن يكون استمرار التمثيل الدبلوماسي مدعاة لوجود حلقة للحوار والتفاهم والتفاوض بين الاطراف المتحاربة إلاّ في حالة ثبوت أو احتمال خطر بقاء المبعوث الدبلوماسي على مصالح الدولة كما لو كان يتجسس، وعندئذ فانه يجب ان يبلغ مأمنه من دون ان يمس بسوء.
ويرى فريق من الفقهاء الدوليين ان العلاقات الدبلوماسية لا تتعطل إلاّ بطرد المبعوث الدبلوماسي أو استدعائه من قبل حكومته.(6)
ثانياً: الهدنة
الهدنة عقد يقع بين قائد جيش المسلمين وقائد جيش العدو في زمن معين ووفق شروط خاصة فان لم يكن قائد جيش المسلمين مفوضاً باجراء الهدنة فان عليه ان يُعلم رئيس الدولة الإسلامية بالعقد الذي ابرمه ويطلعه على بنوده ليجيزه ويقرّه.
____________________________________
1- المحرر في الفقه الحنبلي: 2/180 فيما نقله د. الزحيلي في العلاقات الدولية ص 147.
2- التوبة: 6.
3- نيل الاوطار للشوكاني: 8/29.
4- الاستاذ محمد ابو زهرة ـ العلاقات الدولية في الإسلام ص 73.
5- د. غانم ـ القانون الدولي ص 170.
6- د. الزحيلي ـ العلاقات الدولية ص 157.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:52 am

وتأصيل مشروعية الهدنة يعود إلى قوله تعالى (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله)(1)، وقوله تعالى (فأتمّوا اليهم عهدهم إلى مدتهم).(2)
ولابد توافر مصلحة مشروعة للمسلمين في هذا النوع من المعاهدات الدولية، ويعم اثر الهدنة أو الصلح جميع افراد العدو، من كان منهم حاضراً في ساحة المعركة ومن لم يكن.
وقد اتفق الفقهاء على تقدير الصلح بأجل معين، فلا تصح الهدنة على وجه الاطلاق والتأييد، وحكمة ذلك ان لا يؤدي التأييد إلى تعطيل الجهاد(3)، ويذهب الشافعية إلى اباحة التأييد في الهدنة على الاموال، وفي مهادنة النساء.(4)
وأجل الهدنة لدى فقهاء الامامية والشافعية وجماعة من الحنابلة يتراوح ما بين اربعة اشهر والاقل من السنة إذا كان بالمسلمين قوّة، لقوله تعالى (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر)(5)، وعدم بلوغ السنة مرده انها مدة توجب الجزية مما يخرج بالمعاهدة عن كونها هدنة.
وفي حالة ضعف المسلمين فعشر سنوات أو ما دونها بحسب الحاجة ضمن تقدير الامام بناء على مهادنة رسول الله «ص» لاهل مكة في الحديبية على هذه المدة. ويمكن تجديد العقد من قبل الامام لمثل المدة أو دونها إذا لم يقو المسلمون طوال المدة السابقة.(6)
ولم يحدد الحنفية والزيدية والمالكية للهدنة مدة معينة تاركين الامر لتقدير الامام وبحسب الحاجة والمصلحة التي قد تكون في الصلح اكثر منها في الحرب. وهذا ما رجحه بعض الحنابلة واستظهروا فيه رأي الامام احمد.(7)
ويميل بعض الكتاب(Cool، إلى ما يؤيد الرأي الاخير في تجويز الهدنة على اية مدة بحسب الحاجة والمصلحة تبعاً لتقدير ولي الامر، لما استدل به ابن القيم وغيره من مصالحة الرسول «ص» لاهل خيبر عندما ظهر عليهم ان يجليهم متى شاء، ويستظهرون ذلك من قوله تعالى (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا).(9)
إلاّ اننا نميل إلى الرأي القائل بالتحديد والتوقيت بمدة واجل معين لمنع تعطيل الجهاد ـ كما مرّ لدى الفقهاء القائلين به ـ ونرى ان الآية الكريمة التي استدلّ بها لترجيح القول بجواز التأييد لا يستفاد منها ان هناك قتالاً سابقاً بين هؤلاء القوم والمسلمين، فلا محل للهدنة مع قوم غير مقاتلين اساساً، وانما هو عقد من نوع آخر.
ثالثاً: عقد الذمة
عقد الذمة معاهدة دائمة للسلم تنظم استيطان غير المسلمين في بلاد المسلمين مقابل دفع ضريبة شخصية من قبل الطرف غير المسلم للدولة الإسلامية.
____________________________________
1- الانفال: 61.
2- التوبة: 4.
3- الام للشافعي: 4/110 والمغني لابن قدامة: 8/459.
4- الام للشافعي: 4/110.
5- التوبة: 1.
6- الروضة البهثة للشهيد الثاني: 1/22 والام: 4/110 والمغني: 460.
7- البحر الزخار: 5/446 والمغني: 8/460.
8- د. الزحيلي ص 148 وما بعدها.
9- النساء: 90.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:52 am

ونرى ان هذا العقد لا يمثل معاهدة بالمعنى القانوني الاصطلاحي الدقيق، لان الذمي الذي رضي بالعيش بين ظهراني المسلمين وقبل بأداء ضريبة الجزية انما هو احد رعايا الدولة الإسلامية، وما يطبق عليه هنا ليس القانون الدولي، وانما القانون الداخلي للدولة الإسلامية بما تقتضيه احكام الرعايا غير المسلمين.
غير اننا وجريا على ما نهجه الفقهاء والباحثون في هذا الصدد لابد لنا من تسليط الضوء على هذا العقد باعتباره عقدا سياسياً احد اطرافه من غير المسلمين، ولان مبتدأ انعقاده يكون قبل انضمام هؤلاء القوم إلى رعايا الدولة الإسلامية فهم لا يكونون ضمن الرعايا إلاّ بعد انعقاده.
وقد اتفق الفقهاء على ان عقد الذمة لا يعقده إلاّ ولي الامر لما ينطوي عليه من خطورة ومساس بالمصلحة العامة للمسلمين. وأما الطرف غير المسلم فأغلب الفقهاء على انّه الكتابي «اليهودي والنصراني والصابئي ان ثبت للصائبة كتاباً» أو من له شبهة كتاب «كالمجوسي». أما الوثنيون فلا يصح عقد الذمة معهم إلاّ عند المالكية والاوزاعي والثوري وفقهاء الشام، فيما نقله عنهم الطبري في اختلاف الفقهاء(1)، وفي الحديث عن الامام الصادق «ع» ان رسول الله «ص» كتب إلى اهل مكة: «اسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب»» فكتبوا إلى النبي «ص»: ان أخذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب اليهم النبي «ص»: «اني لست آخذ الجزية إلاّ من اهل الكتاب».(2)
ويحدد القرآن الكريم ان عقد الذمة هو الغاية من قتال اهل الكتاب، فقال سبحانه وتعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).(3)
ويرى اغلب الفقهاء ان الجزية تفرض مقابل تمتعهم بالحماية واسقاط وظيفة الجندية عنهم إلاّ اننا إذا كنا نسلّم بأنها في مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم فان لنا نقاشاً على النحو الاجباري المتعارف اليوم وانما هي قيام المؤمن بتكليفه الشرعبي في الجهاد على وجه الكفاية إلاّ إذا اقتضى اجتهاد الحكم الشرعي ذلك بناء على الحاجة ومصلحة الإسلام العليا، وهذا التكليف الشرعي لا يتوجب بطبيعة الحال على غير المسلمين. اما ما يراه القائلون بأن الجزية تسقط بمشاركتهم في الدفاع(4) فلم نجد دليلاً عليه من قرآن أو سنّة، ونعتقد انّه خلاف الحكمة من تشريع الجزية التي هي امارة حاكمية عن ولاء غير المسلمين للدولة التي يعيشون تحت رايتها والتزامهم بالكف عن قتال المسلمين والكيد بهم.
ان اصطلاح الجزية يطلق على العقد ذاته وعلى المال الملتزم به أيضاً، و(هي مأخوذة من المجازاة، لكفّنا عنهم وتمكينهم من سكنى دارنا)(5) ومقدار الجزية ما بين دينار إلى اربعة دنانير بحسب حال اليسار والفقر عند اغلب الفقهاء(6)، وفي تقديرنا ان امر تقديرها متروك لولي الامر يحدده حسب ما يرى، وهو ما عليه مذهب الامامية والامام مالك.
وفي هذا المجال يقول الامام جعفر بن محمد الصادق «ع» (ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على
____________________________________
1- نقلاً عن د. الزحيلي ـ العلاقات الدولية هامش ص 139.
2- الحرّ العاملي ـ وسائل الشيعة: 11 / الباب 49 من كتاب الجهاد.
3- التوبة: 29.
4- الماوردي ـ الاحكام السلطانية ص 139.
5- د. الزحيلي ـ العلاقات الدولية ص 157.
6- الماوردي ـ الاحكام السلطانية ص 139.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:53 am

قدر ماله وما يطيق).(1)
ويرى القائلون بأن السلم اصل العلاقات الدولية في الإسلام(2) أنه لا مانع من عقد صلح دائم على اساس آخر غير عقد الذمة ويستدلّون بمعاهدات الرسول «ص» مع القبائل ما بين المدينة وساحل البحر كبني ضمار وغفار وجهينة، وكذلك المعاهدة مع يهود المدينة.
ولكننا لا نعتقد ان تلك المعاهدات كانت قائمة على اساس التأييد، وان لم تتضمن بنداً يحدد الاجل، وبخاصة فيما يتعلق بمعاهدة المدينة لأنها لم تكن معاهدة سياسية بين المسلمين وغيرهم بمقدار ما كانت دستوراً ينظم الحياة العامة في الدولة الجديدة بدليل انها نظمت علاقات المسلمين فيما بينهم من مهاجرون وأنصار تماماً مثلما نظمت العلاقات مع اليهود.(3)
انقضاء المعاهدات في القانون الدولي
تنقضي المعاهدة في القانون الدولي بأحد امرين: اما باتفاق واما بغير اتفاق.(4)
ففي حالة اتفاق الاطراف الموقعين يكون الانقضاء بمقتضى نص في المعاهدة متضمن لاجل معين أو شرط فاسخ. ونرى انها في هذه الحالة تنقضي أيضاً باتفاق جديد ينظم معاهدة تلغي المعاهدة السابقة.
واما في حالة غير الاتفاق فتنقضي بالارادة المنفردة لاحد الاطراف، ويكون ذلك بالفسخ عندما تعلن الدولة عدم التزامها ببنود المعاهدة إذا ما اخل الطرف الآخر بالتزاماته، أو بطروء تغير اساسي في الظروف المادية التي عقدت من اجلها المعاهدة أو بالحرب حيث توقف العمليات الحربية المعاهدات بالنسبة للدول المتحاربة. ولكن الحرب لا تؤثر في المعاهدات التي تنظم حالة الحرب نفسها كمعاهدات لاهاي عام 1907 وجنيف عام 1949.
انقضاء المعاهدات في الشريعة الاسلامية
يكون انقضاء المعاهدات في الشريعة الإسلامية بأحد الامور التالية مضافاً إلى الاسباب السابقة:
1ـ بانقضاء أجلها المحدد، ان كانت مشتملة عليه.
2ـ يتحقق الشرط الفاسخ، ان ورد فيها.
3ـ بتنظيم معاهدة جديد تقتضي انقضاء المعاهدة السابقة اما بموجب نص يرد في المعاهدة الجديدة، وأما بتنظيماً لحالة اوسع.
4ـ بانقضاء احد اطرافها، كتلاشي الدولة بسبب من الاسباب.
5ـ باتفاق ارادات الاطراف على انقضائها.
6ـ بنقض المعاهدة، وهو السبب الاهم من اسباب الانقضاء، ويكون في احدى حالتين:
أولاً: النقض بارادة الدولة الإسلامية:
____________________________________
1- الوسائل: 11 / الباب 68 من كتاب الجهاد.
2- د. الزحيلي - العلاقات الدولية ص 158.
3- المذهب السياسي في الإسلام ـ اصدار وزارة الارشاد الإسلامية في ايران ص 138.
4- الدكتور غانم ـ القانون الدولي ص 509 وما بعدها.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:53 am

يجمع الفقهاء على عدم جواز نقض المعاهدة الدائمة باعتبارها لازماً لا يحتمل النقض. وعليه فانه لا يجوز للحاكم ان ينبذ إلى المعاهدين(1)، كما ان الالتزام بالمعاهدة المؤقتة يعتبر من حيث الاصل غير محتمل للنقض حتى انقضاء المدة أو نقض الطرف الآخر، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)(2)، ولقولـه تعالى (فأتموا اليهم عهدهم إلى مدتهم)(3). ولحديث رسـول الله «ص»: (المسلمون عند شروطهم).(4)
غير ان للامام ان ينقض المعاهدة المؤقتة عن خوف الخيانة، لقوله تعالى (وأمّا تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على سواء انّ الله لا يحبّ الخائنين)(5)، ويكون النبذ بطرح العهد إلى المعاهدين والاعلان البيّن لهم بقطع ما بين المسلمين وبينهم، ولا تكون المناجزة بالحرب إلاّ بعد تحقق العلم بانقضاء العهد، وقد نبذ رسول الله «ص» عهد أهل مكة بعد ان خانوا المسلمين وغدروا بهم.
ثانياً: النقض بأرادة الطرف غير الاسلامي
يرى جمهور الفقهاء عدا الحنفية ان الاجتماع على قتال المسلمين، بل وحتى وفقط الامتناع عن اداء الجزية ينقض عهد الذميين، وكذلك الامتناع عن اجراء أحكام الإسلام إذا حكم بها الحاكم. فيما لا يرى الحنفية اخلالاً إلاّ ان تكون لهم منعة أو يلحقوا بدار الحرب.(6)
وأما مخالفاتهم للانظمة الإسلامية كالتزوج بالمسلمة أو الزنا بها أو مساعدة الحربيين أو ايواء الجواسيس أو قتل المسلم عمداً أو سرقة ماله وما إلى ذلك فان المالكية والحنابلة ينقضون عهدهم كذلك في كل الاحوال، بينما يشترط الشافعية ـ في الاصح عندهم ـ ان تتضمن المعاهدة نبذاً يقتضي الانتقاض بالمخالفة.(7)
والأمر نفسه يتعلق بالأمان، مضافاً إلى قيام المستأمن بنقضه. أما الهدنة فان مذهب جمهور الفقهاء سوى الحنفية على انتقاضها بقيام الطرف الآخر بقتال المسلمين أو مظاهرة العدو أو المجاهدة بالمحرمات أو القيام بأية مخالفة للانظمة الإسلامية(Cool، وفي الحديث عن الامام الصادق «عليه السلام» «ان رسول الله «ص» قبل الجزية من أهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله «ص»»(9). وعنه «ع» أيضاً: «انما اعطى رسول الله «ص» الذمة وقبل الجزية عن رؤوس اولئك بأعيانهم على ان لا يهوّدوا اولادهم ولا ينصّروا»(10)، ومن الحديث الاخير نستفيد ان التمكين من الدعوة الإسلامية من ابرز اهداف عقد الذمة، ولذلك فان المعاهدة تنقضي بغياب الهدف.
أما الامام أبو حنيفة واتباعه فمذهبم عدم انتقاض الهدنة الا بتحقق خيانة العدو وهي كل ما ناقض العهد والامان
____________________________________
1- الام: 4/108 والمغني: 8/463.
2- المائدة: 1.
3- التوبة: 4.
4- نيل الاوطار للشوكاني: 5/254. رواه الحاكم والترمذي.
5- الانفال: 58.
6- الام: 4/109 والمغني 8/525 وفتح القدير: 4/381.
7- الام: 4/109 والمغني: 8/525.
8- الام: 4/109 والمغني: 8/462.
9- الوسائل: 11 / الباب 48 من كتاب الجهاد.
10- المصدر السابق.
حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف حبيبة الثلاثاء يوليو 06, 2010 8:53 am

مما شرط فيه أو جرى به العرف والعادة مثل مقاتلة المسلمين أو مظاهرة عدوهم، ولابد ان يكونوا على منعة وقوّة(1).
وفي كل الاحوال فأن الحرب والمناجزة لا تكون إلاّ بعد النبذ، وهو ما سبق الإسلام الشرائع الوضعية إليه والتزم به في المجال الدولي كأعلان واضح بيّن للطرف الآخر بانقضاء المعاهدة.
________________________________
1- الفتاوى المهذبة: 2/197.
المصدر:مجلة الفكر الجديد /العدد الثامن /1994 م

حبيبة
حبيبة
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المعاهدات الدولية فى الاسلام Empty رد: المعاهدات الدولية فى الاسلام

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الخميس يوليو 15, 2010 8:41 pm

الف شكر يا استاذتى الفاضلة فعلا موضوعاتك محترمة و اضافة للمنتدى
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى