حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية
إن معظم التشريعات حريصة على حماية حقوق الإنسان، والشريعة الإسلامية الغراء جاءت منذ أربعة عشر قرناً بحقوق للإنسان لم تكن تعرفها المجتمعات الأخرى، والاتفاقيات الدولية ما هي إلا تطبيق حديث لها فقد رسخت الشريعة منذ بزوغها مبادئ احترام حقوق الإنسان وآدميته، ولا عجب من ذلك فهي الشريعة السمحاء وآخر الرسالات جاءت لتكمل كل النواقص، ولتضع المنهج الصحيح لمسلم الأمس واليوم والغد.
وإذا كانت التشريعات الوضعية أو الفكر القديم للبعض قد تعرض لحقوق المرأة فأنقص منها أو منعها فهو من عيوب التطبيق وليس عيب في الأصل الشرعي الثابت، وهذا ما وضحناه خلال تناول تلك الحقوق في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوضعية مع مقارنتها بالشريعة الإسلامية وقد تناولنا تلك الحقوق من وجهة نظر الشرائع القديمة والعصور السابقة وأوضحنا كيف فقد تباينت نظرتها لحقوق المرأة.
ومن الأمور الواضحة أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة لأن هذا الإطلاق يتعارض مع طبيعة الأشياء وقد راعت أحكام الشريعة الإسلامية الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة كما ورد في بعض آيات المواريث (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) (النساء: من الآية32).
وقد تعرضنا لضرورة تصحيح صورة الشريعة الإسلامية الحامية لحقوق المرأة ولاحترام آدميتها وكرامتها من خلال المبادئ السامية والقيم الجليلة التي جاءت بها والبعيدة كل البعد عن الممارسات الرديئة التي مورست من قبل البعض، فإذا فشل التطبيق بسبب فشل بعض الحكومات، وسوء ممارستها لحقوق المرأة مع قصور من جانب النساء في المطالبة بتلك الحقوق سواء نتيجة خوف أو عدم رغبة، فهذا لا ينفي عن الدين أصالته.
فالإسلام هو الذي عني بحقوق الإنسان وبقيمة الفرد ذاته فكان ذلك بمثابة ثورة اجتماعية لا مثيل لها في التاريخ الإنساني فالعدالة والحرية والمساواة مبادئ تأصلت بها الشريعة وطبقتها، وقد جاءت أحكام الأخلاق الإسلامية متوازنة ونتيجة طبيعة لتربية الإنسان تربية إسلامية، فالأخلاق الحميدة تكون حصيلة مجموعة من الصفات والطبائع امتزجت باعتدال، وأفرزت هذا النوع من الأخلاق الفاضلة ولذلك حض الإسلام على الاعتدال في كل شيء.
وقد عالج المشرع الدولي حقوق المرأة في العديد من الاتفاقيات منذ عصبة الأمم وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة والقرارات والاتفاقيات الدولية وأشهرها الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979، ولا ريب في أنه لا تخلو اتفاقية دولية من إجحاف على الصعيد الدولي، وكان للمنظمة الدولية ووكالتها المتخصصة الفضل في الدفاع عن حقوق المرأة وعبرت عن المساواة القانونية بين الرجل والمرأة، وأصدرت العديد من التوصيات التي منحت المرأة تلك الحقوق ودافعت عن حقوقها المشروعة.
ولا شك أن هناك الكثير من أوجه الاتفاق بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي حول حقوق المرأة فالكثير من الحقوق التي نادى بها المشرع الدولي، ويطالب فيها بحق المرأة كانت منذ أكثر من أربعة عشر قرناً منهجاً إسلامياً غزت به العالم، فق المرأة في التملك وحقها في الرعاية الصحية وحقها في اختيار الزوج وغيرها من الحقوق وضع لها الإسلام الأصول الخاصة بها كما أنه منحها الحق في العمل ومباشرة الحقوق السياسية دول اختلاط مع الرجال فالشريعة منحت المرأة الحق في التعليم والثقافة ووضعت لها سياجاً من التقدير والاحترام دون تفريط في كرامتها ووضعها الأنثوي.
وإذا كانت الشريعة قد وضعت بعض القيود ومنها على سبيل المثال عدم إقراره منحها الحق في رئاسة الدولة وبعض الوظائف فهذا ليس إجحافاً بحقها أو إنكاراً لقدراتها، ولكن حفاظاً على أسرتها ورعاية لأطفالها ورعاية لمصلحة الطفل الفضلى فوضعها في الاعتبار الأولى بالرعاية وهذا بلا شك يتفق مع التوجيه الدولي في هذا الشأن، وقد توصلنا من خلال البحث حول حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي للنتائج التالية:
1- ساهم انتشار وسائل الاتصال من إذاعة وتليفزيون وقنوات فضائية وإنترنت من سهولة اطلاع شعوب العالم على ثقافات بعضها البعض ولذلك ظهرت الفروق في الأدوار الاجتماعية في المجتمعات المختلفة لاختلاف الثقافة ومستوى التقدم العلمي والاقتصادي، ومن ثم يجب استخدام الإعلام في تغيير المفاهيم السائدة والموروثات التقليدية والأفكار الخاطئة حول المرأة ودورها مع توجيه الإعلام للاهتمام بأولويات العمل في مجال رفع مستوى المرأة في كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها.
2- كونت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة هيئات دولية مختصة لمتابعة هذا التباين بين الدول المختلفة وأخذت على عاتقها تحليل ومعرفة أسباب ما تعتبره خللاً في هذه المجتمعات المختلفة ومحاولة إلزام الدول المشتركة في المنظمة من وضع التشريعات والقوانين والإجراءات الملزمة لإصلاح هذا الخلل، ومن ثم يجب التعاون مع تلك الهيئات من منطلق الثقة في توجه الدولة نحو نشر رؤية واضحة وشاملة وعملية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في بناء المجتمع والتصدي للثقافات الوافدة والمخالفة للشريعة والتأكيد على الالتزام بمبادئ الشريعة.
3- العمل على إيجاد الوسائل المناسبة التي تؤدي بهذه العلاقة بين الرجل والمرأة إلى التطور إلى الأحسن بحث تتوفر المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة وهكذا تنعكس الفائدة إيجاباً على جميع أفراد المجتمع نتيجة لتقدم جهود التنمية والاستفادة من ثمارها.
4- العمل على تحسين صورة المرأة المسلمة مع توضيح كافة المزايا التي منحتها لها الشريعة الإسلامية أمام النساء المسلمات ذواتهم وأمام الجمعيات المتخصصة بوضع المرأة.
5- وضع التشريعات التي تتماشى مع حقوق المرأة التي منحتها لها الشريعة وتعديل التشريعات التي تجافي لها حقوقها الشرعية والقانونية.
6- الحرص على الحفاظ على مبدأ المساواة وتحقق العدالة بين أفراد المجتمع، فالعدالة تقتضي تحقيق المساواة بين الأفراد أمام القانون وعدم التمييز بينهم في تطبيقه أمام القضاء وأمام القانون وفي التكاليف والأعباء العامة وخاصة بين الرجل والمرأة.
7- منح المرأة حقها الكامل في طلب العلم حيث كان رسولنا الكريم يخصص وقتاً للنساء للتعلم والتوجيه والإرشاد، وقال تعالى: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً) (الأحزاب:34)، ومن هنا وجب فتح المساجد ودور العلم لتعليم المرأة الأصول الشرعية في الدين وتوجيه الجهد الأكبر في العلم للمرأة الريفية نحو تثقيفها ورفع مستواها التعليمي.
8- حق المرأة في العمل أجازَته الشريعة الإسلامية للقيام بالوظائف التي تتناسب معها وكذلك كافة الأعمال المشروعة؛ إذ إن الأصل في العمل الإباحة ولم يتدخل الإسلام في هذا الحق إلا بما يحفظ كرامة المرأة وبصونها من الاستغلال أو الاختلاط مع الرجال وقد وضعنا التزاماً على عاتق الدولة الإسلامية بمنح المرأة غير القادرة على العمل من بيت مال المسلمين ما يكفل لها الحياة الكريمة.
9- ضرورة الوضع في الاعتبار حماية حق المرأة في الرعاية الصحية الكاملة لها ولأسرتها بالإضافة إلى حقوقها في الظروف الصحية والخدمات الضرورية أثناء الحمل والولادة، فهذا يكون جدار حماية مؤكدة لجنينها ولأولادها.
10- حق المرأة في التملك وإجراء العقود والاتفاقيات، ولا يجوز لأحد أن يتصرف بأموالها إلا بإذنها حتى أموال الزواج والمهر، لقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) (النساء:20).
11- حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية حيث كانت السيدة خديجة رضي الله عنها أول مستشارة للرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، وحضرت النساء بيعة العقبة الأولى والثانية قادمات من المدينة إلى مكة، ومن هنا يتبين مدى حق المرأة في الاختيار والترشيح والانتخاب، ودخول البرلمان وقد عرضنا وجهة نظرنا الداعية لمنح المرأة ثلث أعضاء مجلس الشعب مع حرصنا الكامل على ضرورة توعية المرأة بالحفاظ على حقوقها السياسية وتشجيعها على المشاركة الإيجابية والفعالة في كافة الأنشطة السياسية وتهيئة الأسباب والعوامل التي تعين المرأة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع وتذليل كافة الصعوبات التي تمنعها من مباشرة العمل السياسي والمشاركة في الرقابة التشريعية.
12- الالتزام بقواعد الرضا الكامل والتعبير بالإرادة الشخصية بشخصيهما عن الزواج وتأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور الشهود فقد أثبتت الدراسات أنه ما زالت المرأة تعاني في الدول الإسلامية من إجبارها على الزواج بشخص على غير رضاها بما يؤدي إلى نشوء أسر غير سوية وحظر زواج غير البالغات وإلزام الدولة على اتخاذ التدابير الفعالة بما فيها التدابير التشريعية لتحديد سن الزواج وتسجيل العقود في سجلات رسمية إجبارية ومنع التلاعب بسن الفتيات والتحايل على القانون.
13- يجب أن يضع المشرع المصري تنظيماً تشريعياً مشابهاً لتنظيم المشرع المغربي تنظيماً بالقانون رقم 03/70 المتعلق بمدونة الأسرة والذي نظم من خلاله عرفاً سائداً في بعض المناطق المغربية يتعلق بإقرار حق الزوجة – سواء أثناء فترة الزوجية أو المطلقة أو التي توفي عنها زوجها – في أخذ نصيب معلوم من أموال الزوج المحصلة خلال فترة الزواج متى أثبتت مساهمتها في تكوين تلك الأموال أو تنميتها والمصطلح على تسمية بحق الكد والسعاية، فلا شك أن المرأة التي عانت ومكنت زوجها بسبب سهرها الدؤوب على رعاية أبنائه دون مقابل مادي ولكن تقديراً لوظيفتها التي وظفها الله لها أن يعترف المشرع بحقها في الحصول على مقابل لتلك التضحيات طوال فترة الزوجية التي أنكرها الزوج وقام بالتلفظ بلفظ الطلاق دون معقب على نتائجه الوخيمة على تلك السيدة، واعتبار أن إعلان طلاقها يكون بمثابة إنكار لجميلها ومن ثم حقها في أن تقسم على زوجها الأموال التي اكتسبها والتي ساهمت فيها من خلال رعاية أبنائها داخل البيت وهذا بلا شك لا يخالف الشريعة التي نشأت على احترام العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
وإذا كانت التشريعات الوضعية أو الفكر القديم للبعض قد تعرض لحقوق المرأة فأنقص منها أو منعها فهو من عيوب التطبيق وليس عيب في الأصل الشرعي الثابت، وهذا ما وضحناه خلال تناول تلك الحقوق في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوضعية مع مقارنتها بالشريعة الإسلامية وقد تناولنا تلك الحقوق من وجهة نظر الشرائع القديمة والعصور السابقة وأوضحنا كيف فقد تباينت نظرتها لحقوق المرأة.
ومن الأمور الواضحة أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة لأن هذا الإطلاق يتعارض مع طبيعة الأشياء وقد راعت أحكام الشريعة الإسلامية الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة كما ورد في بعض آيات المواريث (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) (النساء: من الآية32).
وقد تعرضنا لضرورة تصحيح صورة الشريعة الإسلامية الحامية لحقوق المرأة ولاحترام آدميتها وكرامتها من خلال المبادئ السامية والقيم الجليلة التي جاءت بها والبعيدة كل البعد عن الممارسات الرديئة التي مورست من قبل البعض، فإذا فشل التطبيق بسبب فشل بعض الحكومات، وسوء ممارستها لحقوق المرأة مع قصور من جانب النساء في المطالبة بتلك الحقوق سواء نتيجة خوف أو عدم رغبة، فهذا لا ينفي عن الدين أصالته.
فالإسلام هو الذي عني بحقوق الإنسان وبقيمة الفرد ذاته فكان ذلك بمثابة ثورة اجتماعية لا مثيل لها في التاريخ الإنساني فالعدالة والحرية والمساواة مبادئ تأصلت بها الشريعة وطبقتها، وقد جاءت أحكام الأخلاق الإسلامية متوازنة ونتيجة طبيعة لتربية الإنسان تربية إسلامية، فالأخلاق الحميدة تكون حصيلة مجموعة من الصفات والطبائع امتزجت باعتدال، وأفرزت هذا النوع من الأخلاق الفاضلة ولذلك حض الإسلام على الاعتدال في كل شيء.
وقد عالج المشرع الدولي حقوق المرأة في العديد من الاتفاقيات منذ عصبة الأمم وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة والقرارات والاتفاقيات الدولية وأشهرها الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979، ولا ريب في أنه لا تخلو اتفاقية دولية من إجحاف على الصعيد الدولي، وكان للمنظمة الدولية ووكالتها المتخصصة الفضل في الدفاع عن حقوق المرأة وعبرت عن المساواة القانونية بين الرجل والمرأة، وأصدرت العديد من التوصيات التي منحت المرأة تلك الحقوق ودافعت عن حقوقها المشروعة.
ولا شك أن هناك الكثير من أوجه الاتفاق بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي حول حقوق المرأة فالكثير من الحقوق التي نادى بها المشرع الدولي، ويطالب فيها بحق المرأة كانت منذ أكثر من أربعة عشر قرناً منهجاً إسلامياً غزت به العالم، فق المرأة في التملك وحقها في الرعاية الصحية وحقها في اختيار الزوج وغيرها من الحقوق وضع لها الإسلام الأصول الخاصة بها كما أنه منحها الحق في العمل ومباشرة الحقوق السياسية دول اختلاط مع الرجال فالشريعة منحت المرأة الحق في التعليم والثقافة ووضعت لها سياجاً من التقدير والاحترام دون تفريط في كرامتها ووضعها الأنثوي.
وإذا كانت الشريعة قد وضعت بعض القيود ومنها على سبيل المثال عدم إقراره منحها الحق في رئاسة الدولة وبعض الوظائف فهذا ليس إجحافاً بحقها أو إنكاراً لقدراتها، ولكن حفاظاً على أسرتها ورعاية لأطفالها ورعاية لمصلحة الطفل الفضلى فوضعها في الاعتبار الأولى بالرعاية وهذا بلا شك يتفق مع التوجيه الدولي في هذا الشأن، وقد توصلنا من خلال البحث حول حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي للنتائج التالية:
1- ساهم انتشار وسائل الاتصال من إذاعة وتليفزيون وقنوات فضائية وإنترنت من سهولة اطلاع شعوب العالم على ثقافات بعضها البعض ولذلك ظهرت الفروق في الأدوار الاجتماعية في المجتمعات المختلفة لاختلاف الثقافة ومستوى التقدم العلمي والاقتصادي، ومن ثم يجب استخدام الإعلام في تغيير المفاهيم السائدة والموروثات التقليدية والأفكار الخاطئة حول المرأة ودورها مع توجيه الإعلام للاهتمام بأولويات العمل في مجال رفع مستوى المرأة في كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها.
2- كونت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة هيئات دولية مختصة لمتابعة هذا التباين بين الدول المختلفة وأخذت على عاتقها تحليل ومعرفة أسباب ما تعتبره خللاً في هذه المجتمعات المختلفة ومحاولة إلزام الدول المشتركة في المنظمة من وضع التشريعات والقوانين والإجراءات الملزمة لإصلاح هذا الخلل، ومن ثم يجب التعاون مع تلك الهيئات من منطلق الثقة في توجه الدولة نحو نشر رؤية واضحة وشاملة وعملية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في بناء المجتمع والتصدي للثقافات الوافدة والمخالفة للشريعة والتأكيد على الالتزام بمبادئ الشريعة.
3- العمل على إيجاد الوسائل المناسبة التي تؤدي بهذه العلاقة بين الرجل والمرأة إلى التطور إلى الأحسن بحث تتوفر المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة وهكذا تنعكس الفائدة إيجاباً على جميع أفراد المجتمع نتيجة لتقدم جهود التنمية والاستفادة من ثمارها.
4- العمل على تحسين صورة المرأة المسلمة مع توضيح كافة المزايا التي منحتها لها الشريعة الإسلامية أمام النساء المسلمات ذواتهم وأمام الجمعيات المتخصصة بوضع المرأة.
5- وضع التشريعات التي تتماشى مع حقوق المرأة التي منحتها لها الشريعة وتعديل التشريعات التي تجافي لها حقوقها الشرعية والقانونية.
6- الحرص على الحفاظ على مبدأ المساواة وتحقق العدالة بين أفراد المجتمع، فالعدالة تقتضي تحقيق المساواة بين الأفراد أمام القانون وعدم التمييز بينهم في تطبيقه أمام القضاء وأمام القانون وفي التكاليف والأعباء العامة وخاصة بين الرجل والمرأة.
7- منح المرأة حقها الكامل في طلب العلم حيث كان رسولنا الكريم يخصص وقتاً للنساء للتعلم والتوجيه والإرشاد، وقال تعالى: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً) (الأحزاب:34)، ومن هنا وجب فتح المساجد ودور العلم لتعليم المرأة الأصول الشرعية في الدين وتوجيه الجهد الأكبر في العلم للمرأة الريفية نحو تثقيفها ورفع مستواها التعليمي.
8- حق المرأة في العمل أجازَته الشريعة الإسلامية للقيام بالوظائف التي تتناسب معها وكذلك كافة الأعمال المشروعة؛ إذ إن الأصل في العمل الإباحة ولم يتدخل الإسلام في هذا الحق إلا بما يحفظ كرامة المرأة وبصونها من الاستغلال أو الاختلاط مع الرجال وقد وضعنا التزاماً على عاتق الدولة الإسلامية بمنح المرأة غير القادرة على العمل من بيت مال المسلمين ما يكفل لها الحياة الكريمة.
9- ضرورة الوضع في الاعتبار حماية حق المرأة في الرعاية الصحية الكاملة لها ولأسرتها بالإضافة إلى حقوقها في الظروف الصحية والخدمات الضرورية أثناء الحمل والولادة، فهذا يكون جدار حماية مؤكدة لجنينها ولأولادها.
10- حق المرأة في التملك وإجراء العقود والاتفاقيات، ولا يجوز لأحد أن يتصرف بأموالها إلا بإذنها حتى أموال الزواج والمهر، لقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) (النساء:20).
11- حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية حيث كانت السيدة خديجة رضي الله عنها أول مستشارة للرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، وحضرت النساء بيعة العقبة الأولى والثانية قادمات من المدينة إلى مكة، ومن هنا يتبين مدى حق المرأة في الاختيار والترشيح والانتخاب، ودخول البرلمان وقد عرضنا وجهة نظرنا الداعية لمنح المرأة ثلث أعضاء مجلس الشعب مع حرصنا الكامل على ضرورة توعية المرأة بالحفاظ على حقوقها السياسية وتشجيعها على المشاركة الإيجابية والفعالة في كافة الأنشطة السياسية وتهيئة الأسباب والعوامل التي تعين المرأة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع وتذليل كافة الصعوبات التي تمنعها من مباشرة العمل السياسي والمشاركة في الرقابة التشريعية.
12- الالتزام بقواعد الرضا الكامل والتعبير بالإرادة الشخصية بشخصيهما عن الزواج وتأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور الشهود فقد أثبتت الدراسات أنه ما زالت المرأة تعاني في الدول الإسلامية من إجبارها على الزواج بشخص على غير رضاها بما يؤدي إلى نشوء أسر غير سوية وحظر زواج غير البالغات وإلزام الدولة على اتخاذ التدابير الفعالة بما فيها التدابير التشريعية لتحديد سن الزواج وتسجيل العقود في سجلات رسمية إجبارية ومنع التلاعب بسن الفتيات والتحايل على القانون.
13- يجب أن يضع المشرع المصري تنظيماً تشريعياً مشابهاً لتنظيم المشرع المغربي تنظيماً بالقانون رقم 03/70 المتعلق بمدونة الأسرة والذي نظم من خلاله عرفاً سائداً في بعض المناطق المغربية يتعلق بإقرار حق الزوجة – سواء أثناء فترة الزوجية أو المطلقة أو التي توفي عنها زوجها – في أخذ نصيب معلوم من أموال الزوج المحصلة خلال فترة الزواج متى أثبتت مساهمتها في تكوين تلك الأموال أو تنميتها والمصطلح على تسمية بحق الكد والسعاية، فلا شك أن المرأة التي عانت ومكنت زوجها بسبب سهرها الدؤوب على رعاية أبنائه دون مقابل مادي ولكن تقديراً لوظيفتها التي وظفها الله لها أن يعترف المشرع بحقها في الحصول على مقابل لتلك التضحيات طوال فترة الزوجية التي أنكرها الزوج وقام بالتلفظ بلفظ الطلاق دون معقب على نتائجه الوخيمة على تلك السيدة، واعتبار أن إعلان طلاقها يكون بمثابة إنكار لجميلها ومن ثم حقها في أن تقسم على زوجها الأموال التي اكتسبها والتي ساهمت فيها من خلال رعاية أبنائها داخل البيت وهذا بلا شك لا يخالف الشريعة التي نشأت على احترام العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
حبيبة- عضو فعال
- رقم العضوية : 139
عدد المساهمات : 237
المهارة : 5607
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» حقوق الإنسان بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب
» حكم الأناشيد الإسلامية
» «الخارجية»: نتابع تحقيقات مقتل مواطن مصرى بالسعودية.. وسفاراتنا ترعى حقوق المصريين
» المعاهدات الدولية فى الاسلام
» مصممو الأزياء الإسلامية يكتسبون ثقلا في تركيا
» حكم الأناشيد الإسلامية
» «الخارجية»: نتابع تحقيقات مقتل مواطن مصرى بالسعودية.. وسفاراتنا ترعى حقوق المصريين
» المعاهدات الدولية فى الاسلام
» مصممو الأزياء الإسلامية يكتسبون ثقلا في تركيا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى