alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

اذهب الى الأسفل

اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية  - صفحة 2 Empty رد: اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:20 pm

مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة
التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع .
مادة (33)
(1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه
وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(2) ويجب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل
التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين
ما لم يتفقا على غير ذلك.
(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين
مادة (34)
(1) إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن
تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(2) وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن
تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة
التحكيم الإستمرار فى اجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع إستنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة
أمامها .
مادة (36)
(1) لهيئة التحكيم تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن
مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص
ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين
الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن.
(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له
لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق التى أستند إليها الخبير فى تقريره
وفحصها.
(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم
عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره
ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها
تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى :
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى
المادتين 78 و80 من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية  - صفحة 2 Empty رد: اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:20 pm

الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
(1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق
قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على
غير ذلك .
(2) وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم
القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
(3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف
الجارية فى نوع المعاملة .
(4) يجوز لهيئة التحكيم ـ إذا إتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ـ أن تفصل فى
موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذى
تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية
أمام هيئة التحكيم التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي
الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهى
للخصومة كلها .
مادة (43)
(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد
يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب
التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم
وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق
الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.
مادة (44)
(1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا
عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
(1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم
يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع
الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق
الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفترة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن
يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى
أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا
بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى آخر لهيئة التخكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التى صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية  - صفحة 2 Empty رد: اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:21 pm

مادة (48)
(1) تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم
وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء
الإجراءات فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة
جدية فى إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته .
(2) مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء
إجراءات التحكيم
مادة (49)
(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم
تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل
تقديمه لهيئة التحكيم.
(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه
الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما إذا رأت ضرورة لذلك.
(3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه.
مادة (50)
(1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار
تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة
خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد
ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري
عليها أحكام المادتين (53\54) من هذا القانون.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية  - صفحة 2 Empty رد: اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:21 pm

مادة (51)
(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين
يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم
التحكيم . ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين
يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين.
مادة (53)
(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفى إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم.
(2) وتقضي المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
(1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه
ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة(9) من هذا
القانون وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة
المختصة أصلا بنظر النزاع.
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية  - صفحة 2 Empty رد: اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأحد يوليو 11, 2010 11:22 pm

الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58)
(1) لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتى:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.
(3) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
-------
قائمة بالمراجع
(1) د. أحمد أبو الوفا
التحكيم الاختياري والإجباري ط 78.
عقد التحكيم وإجراءاته ط 74.
التحكيم ط 88.
(2) د. أحمد السعيد الزقرد
دراسة فى عقد التحكيم (طبيعته وآثاره).
بحث قدم إلى كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة
المؤتمر السنوي الخامس "الاتجاهات الحديثة فى التحكيم" مارس 2000.
(3) د. أحمد شرف الدين
بطلان التحكيم ـ بحث مقدم إلى اتحاد المحامين العرب ـ 2002.
(4) د. جلال محمد إبراهيم
نظرية القانون ط 96.
(5) د. فتحي والي
قانون القضاء المدني ط 88.
الطعن بالنقض رقم 4300 لسنة 66 ق.
(6) د. محمود سمير الشرقاوي
اتفاق التحكيم ـ بحث مقدم إلى اتحاد المحامين العرب ـ مارس 2002
(7) د. مصطفى الجمال ود. عكاشة محمد عبد المتعال
التحكيم فى العلاقات الخاصة الدولية والمحلية ط 98.
(Cool د. ناريمان عبد القادر
اتفاق التحكيم ط 96
(۱) د0 محمود سمير الشرقاوى – اتفاق التحكيم – بحث مكتوب مقدم الى اتحاد المحامين العرب 25 مارس 2002
(۱) د. ناريمان عبد القادر ـ اتفاق التحكيم ـ ط 96 ص 221.
(۱) المرجع السابق ـ ص 221
(۲) د. مصطفى الجمال ود.عكاشه محمد عبد العال – التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ط98 ص379 وما بعدها
(۳) المرجع السابق ـ ص 384 ـ 385
(۱) راجع تفاصيل هذا الخلاف – المرجع السابق – ص412 وما بعده
(۲) د. أحمد شرف الدين ـ بطلان التحكيم ـ بحث مقدم إلى اتحاد المحامين العرب 2002.
(۱) د. ناريمان عبد القادر – المرجع السابق – ص 511
(۱) د. مصطفى الجمال ود. عكاشة عبد العال ـ المرجع السابق ص 312 ـ لمزيد من التفاصيل.
(۱) مازال التحكيم يعالج كباب فى قانون المرافعات فى كل من سوريا، ليبيا، العراق، الجزائر، الإمارات، قطر والمغرب.
(1) د. مصطفى محمد الجمال، د. عكاشة محمد عبد المتعال ـ التحكيم فى العلاقات الخاصة الدولية والمحلية ـ ط98 ص13.
(۱) المرجع السابق ـ ص 578
(۲) المرجع السابق ـ ص 578.
(۳) د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم الاختياري والإجباري ـ مشار إليه فى المرجع السابق ص 576 هامش (2).
(۱) د. جلال محمد إبراهيم ـ نظرية القانون ـ ط 96 ص 346.
(۱) د. أحمد أبو الوفا ـ عقد التحكيم وإجراءاته ط 74 ص 166.
(۲) محكمة استئناف القاهرة الحكم 6078/110 ق الدائرة 44.
(۳) د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم ـ ط 88 ص 157.
(۱) د. فتحي والي ـ مذكرة طعن بالنقض 4300/66 ق (انتهى الطعن بالتنازل عنه للتصالح) راجع عكس هذا الرأي د. مصطفى الجمال المرجع السابق ـ ص 611.
(۲) د. مصطفى محمد الجمال ـ المرجع السابق ـ ط 98 ـ ص 610.
(۱) د. أحمد السعيد الزقرد ـ عقد التحكيم دراسة فى طبيعته ـ بحث مارس 2000.
(۲) د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم الاختياري والإجباري ص 21.
(۳) د. مصطفى محمد الجمال ـ سابق الإشارة إليه ص 32.
(۱) أنظر د. مصطفى محمد الجمال ـ مرجع سابق ـ ص 597 هامش 412 حيث أشار إلى مقال الكسندر دينشيف ـ عقد التحكيم (بحث فى العقد الوارد على مهمة المحكم ـ مجلة التحكيم 1981).
(۲) أجاز التشريع الإماراتي للمحكمين تحديد أتعابهم (المادة 218).
(۳) الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6078 لسنة 110 ق.
(۱) د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم ـ ط 1988 ص 218.
(۲) المرجع السابق ـ ص 264 وما بعدها.
(۱) هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم (9) لسنة 1997.
(۱) هذه المادة معدلة بالقانون رقم (Cool لسنة 2000، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عبارة "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب" بموجب الحكم رقم 48 لسنة 19 ق دستورية.

احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى