دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
بناء على طلب السيد / ............................ المقيم في ..................... .............
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ........................ المحامي الكائن ..................................
أنا ..................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ............................ المقيم فى ..................... محافظة ....................
مخاطبا مع / .................. ......... .........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
واعلنته بالاتى
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بموجب عقد إيجار مؤرخ ...../...../..... إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم ........... الكائن ................... ...................، وذلك بغرض إستعماله فى ...................
وبتاريخ ......../........../......... صدر قرار من ...................بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطوره لدرجه ان الجهه الاداريه المختصه طالبت المؤجر بضرورة اخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .
وحيث أمتنع المعلن اليه عن اخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم .............بتاريخ ......../........../......... إدارى قسم .............. فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتارخ ...../......./...... الا انه لم يحرك ساكنا .
وحيث تنص الماده 63 من القانون رقم49 لسنة 1977 على انه:
" اذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حررمحضـر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصـة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى و لشاغـلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتـم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناع المالك ، وتضاف الأجرة خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم و الصيانة التى تحددها الجهة الادارية المختصة ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة , وفـى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصـوص عليها فـى المادة 18من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز المالك أن يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبد المستأجر رغبته فى انهاء العقـد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت ."
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ............ "
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه مؤقتا من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المالك من المحافظه على سلامة ملكه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بناء عليه
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق ......../........../......... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله باخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار اخلاءا مؤقتا لمدة ...................لامكان تنفيذ اعمال الترميم والصيانه الصادر بها القرار الهندسى رقم ..........لسنة ............. , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
بناء على طلب السيد / ............................ المقيم في ..................... .............
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ........................ المحامي الكائن ..................................
أنا ..................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ............................ المقيم فى ..................... محافظة ....................
مخاطبا مع / .................. ......... .........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
واعلنته بالاتى
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بموجب عقد إيجار مؤرخ ...../...../..... إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم ........... الكائن ................... ...................، وذلك بغرض إستعماله فى ...................
وبتاريخ ......../........../......... صدر قرار من ...................بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطوره لدرجه ان الجهه الاداريه المختصه طالبت المؤجر بضرورة اخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .
وحيث أمتنع المعلن اليه عن اخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم .............بتاريخ ......../........../......... إدارى قسم .............. فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتارخ ...../......./...... الا انه لم يحرك ساكنا .
وحيث تنص الماده 63 من القانون رقم49 لسنة 1977 على انه:
" اذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حررمحضـر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصـة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى و لشاغـلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتـم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناع المالك ، وتضاف الأجرة خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم و الصيانة التى تحددها الجهة الادارية المختصة ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة , وفـى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصـوص عليها فـى المادة 18من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز المالك أن يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبد المستأجر رغبته فى انهاء العقـد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت ."
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ............ "
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه مؤقتا من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المالك من المحافظه على سلامة ملكه .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بناء عليه
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق ......../........../......... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله باخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار اخلاءا مؤقتا لمدة ...................لامكان تنفيذ اعمال الترميم والصيانه الصادر بها القرار الهندسى رقم ..........لسنة ............. , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
شكرا ..شكرا ..لك أستاذنا الكريم
omr- عضو v i p
- رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8106
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0
رد: دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
أتمنى من السادة الزملاء أن يضعوا أرائهم للعلم والتعلم وأرجوا مشاهدة ملاحظات سيادتكم
والله الموفق
والله الموفق
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» دعوى بطلان حجز على أجر العامل
» دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
» دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
» دعوى تطليق خلعا
» دعوى بيع سفينة
» دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
» دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
» دعوى تطليق خلعا
» دعوى بيع سفينة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى