alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المحــــــــاماة المصرى

2 مشترك

صفحة 5 من اصل 5 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5

اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 5 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:38 pm

أحكام عامه وختاميه

الباب السادس

أحكام عامة وختامية

مادة 223

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.

مادة 224

لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.

مادة 225

تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.

مادة 226

كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.

مادة 227

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون. وتكون العقوبات غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 5 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:38 pm

مادة 228

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً.
مادة 228

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً


أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 5 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:39 pm

المواد المحكوم بعدم دستوريتها في قانون المحاماة المصري

1- مادة 15- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (15) من قانون المحاماة الصادر برقم 15 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية دستورية في 16/5/1992) .

2- مادة 21- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (21) في الدعوى رقم 38 لسنة 17 دستورية ق بتاريخ 18/5/1996.

3- مادة 55- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) بالقضية رقم 17 لسنة 1983 القضية رقم 25 لسنة 101 دستورية (قضائية) بجلسة 3/12/1994.
4- مادة 82- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (82) بجلسة 6/12/1993.

5- مادة 84- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية فقرتي المادة (84) الأولى والثانية بجلسة 5/6/1999 وسقوط فقرتها الثالثة بنفس الجلسة .

6- مادة 85- سقطت هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5/6/1999.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المحــــــــاماة المصرى - صفحة 5 Empty رد: قانون المحــــــــاماة المصرى

مُساهمة من طرف omr الثلاثاء أغسطس 10, 2010 1:41 am

جزاك الله خيراياأستاذ أحمد

omr
عضو v i p
عضو v i p

رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8107
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 5 من اصل 5 الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى