قانون المحــــــــاماة المصرى
2 مشترك
صفحة 5 من اصل 5
صفحة 5 من اصل 5 • 1, 2, 3, 4, 5
رد: قانون المحــــــــاماة المصرى
أحكام عامه وختاميه
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
مادة 223
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
مادة 224
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
مادة 225
تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
مادة 226
كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 227
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون. وتكون العقوبات غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
مادة 223
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
مادة 224
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
مادة 225
تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
مادة 226
كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 227
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون. وتكون العقوبات غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قانون المحــــــــاماة المصرى
مادة 228
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً.
مادة 228
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً.
مادة 228
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قانون المحــــــــاماة المصرى
المواد المحكوم بعدم دستوريتها في قانون المحاماة المصري
1- مادة 15- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (15) من قانون المحاماة الصادر برقم 15 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية دستورية في 16/5/1992) .
2- مادة 21- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (21) في الدعوى رقم 38 لسنة 17 دستورية ق بتاريخ 18/5/1996.
3- مادة 55- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) بالقضية رقم 17 لسنة 1983 القضية رقم 25 لسنة 101 دستورية (قضائية) بجلسة 3/12/1994.
4- مادة 82- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (82) بجلسة 6/12/1993.
5- مادة 84- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية فقرتي المادة (84) الأولى والثانية بجلسة 5/6/1999 وسقوط فقرتها الثالثة بنفس الجلسة .
6- مادة 85- سقطت هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5/6/1999.
1- مادة 15- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (15) من قانون المحاماة الصادر برقم 15 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية دستورية في 16/5/1992) .
2- مادة 21- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (21) في الدعوى رقم 38 لسنة 17 دستورية ق بتاريخ 18/5/1996.
3- مادة 55- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) بالقضية رقم 17 لسنة 1983 القضية رقم 25 لسنة 101 دستورية (قضائية) بجلسة 3/12/1994.
4- مادة 82- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (82) بجلسة 6/12/1993.
5- مادة 84- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية فقرتي المادة (84) الأولى والثانية بجلسة 5/6/1999 وسقوط فقرتها الثالثة بنفس الجلسة .
6- مادة 85- سقطت هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5/6/1999.
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قانون المحــــــــاماة المصرى
جزاك الله خيراياأستاذ أحمد
omr- عضو v i p
- رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8107
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0
صفحة 5 من اصل 5 • 1, 2, 3, 4, 5
مواضيع مماثلة
» قانون العقوبات المصرى
» قانون الاحوال الشخصية المصرى
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
» احمد اسماعيل يكتب فى المصرى اليوم :نرجو من «المصرى اليوم» أن تشن الحرب
» قانون الاحوال الشخصية المصرى
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
» احمد اسماعيل يكتب فى المصرى اليوم :نرجو من «المصرى اليوم» أن تشن الحرب
صفحة 5 من اصل 5
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى