alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الجنسية وجوازات السفر

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

قانون الجنسية وجوازات السفر Empty قانون الجنسية وجوازات السفر

مُساهمة من طرف محمدإبراهيم الخميس يوليو 29, 2010 3:40 am

قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
قانون اتحادي رقم 17 لسنة 1972 فس شأن الجنسية وجوازات السفر
الباب التمهيدي - الاصدار

نحن زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1972 بشأن تنظيم وزارة الخارجية
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والخارجية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي
الفصل الاول - الجنسية
الباب الأول
الجنسية
الفصل الأول
اكتساب الجنسية
المادة 1
تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية
المادة 2
يعتبر مواطنا بحكم هذا القانون
أ - العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قلبها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع
ب - المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون
ج - المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا
د - المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أولا جنسية له
هـ - المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها يثبت العكس
المادة 3
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك واستمرت الزوجية قائمة مدة ثلاث سنوات،من تاريخ إعلانها لهذه الرغبة ويشترط أن تتنازل عن جنسيها الأصلية
وإذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون ، و لا تزال الزوجية قائمة أو توفي عنها زوجها ولها أولاد منه ، وكانت تحمل جواز سفر إحدى الإمارات أو ذكرت في جواز سفر زوجها ، فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية وفي جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته
المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها و لا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتين
أ - زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية
ب - عودتها إلي جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى
المادة 5
يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية
أ - للعربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة ، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة
ب - أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلي الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس
المادة 6
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة
المادة 7
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية
المادة 8
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا في المادتين 5 ، 6 كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضى منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية
المادة 9
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة
المادة 10
تعتبر زوجة المس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد
المادة 11
لا تمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلي عن جنسيته الأصلية
المادة 12
لا تمنح الجنسية إلا مرة واحدة
المادة 13
لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 ، 6 ،7 ، 8 ، 9 ، 10حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية ، ويستثني من حكم هذه المادة المواطنين من أصل عماني أو قطري أو بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية
الفصل الثاني
فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها
المادة 14
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها و لا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها
المادة 15
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية
أ - إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك
ب - إذا عمل لمصلحة دولة معادية
ج - إذا تجنس مختارا بجنسية دولة أجنبية
المادة 16
تسحب الجنسية عن المتجنس في الحالات التالية
1- إذا أتي عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك
2- إذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينه
3- إذا ظهر تزوير أو احتيال أو غش في البيانات التي استند إليها في منحة الجنسية
4- إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات
وإذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر
المادة 17
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلي عن جنسيته المكتسبة إذا تخلى عن جنسية المكتسبة
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي الجنسية ثم توفي عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من هذا الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم
المادة 18
للقصر من أولاد من فقد الجنسية أن يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد
الفصل الثالث
السلطات المختصة بمسائل الجنسية
المادة 19
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية والتجنس إلي وزير الداخلية ويتولى بحث هذه الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فيها الإمارات الأعضاء بمواطنين أصليين من ذوي المكانة والسمعة الطيبة
وعلى اللجنة الاستشارية أن ترفع توصياتها إلي وزير الداخلية
المادة 20
تمنح جنسية الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ومرافقة مجلس الوزراء كما يتم إسقاط الجنسية وسحبها بالإجراء المتقدم
المادة 21
مع مراعاة أحكام المادة (19) يختص وزير الداخلية بالبت في الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو استرداد الجنسية
ويجوز لذوي الشأن التظلم إلي مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من وزير الداخلية خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات
ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء في شأن التظلم نهائى
الباب الثاني - جوازات السفر
المادة 22
يحق لكل مواطن بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد إلي آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد
المادة 23
لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية
المادة 24
لا يجوز مغادرة البلاد والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول البلاد أو الخروج منها
المادة 25
للمواطن حرية التنقل بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد من الأماكن المخصصة لذلك بعد إبراز بطاقة الهوية أو أي مستند رسمي دال على الشخصية
المادة 26
يصدر وزير الداخلية جوازات السفر بالأنواع التالية
أ - جوازات السفر العادية
ب - جوازات السفر المؤقتة
ويصدر وزير الداخلية جوازات السفر بالأنواع التالية
أ - جوازات السفر الدبلوماسية
ب - جوازات السفر الخاصة ولمهمة
المادة 27
لوزير الداخلية أن يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الأشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا القانون وتكون مدة صلاحية هذا الجواز سنة كاملة قابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على أن لا تتجاوز كامل مدة الصلاحية ثلاث سنوات
المادة 28
تمنح الجوازات الدبلوماسية إلي
أ - أعضاء المجلس الأعلى
ب - نواب حكام الإمارات الأعضاء
ج - الوزراء
د - أفراد الأسرة الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم
هـ - رئيس المجلس الوطني الاتحادي
و - أعضاء السلك السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الدولة لدي المنظمات الدولية
ز - الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج
ح - الأعضاء الموفدين من الدولة لدي الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وذلك أثناء تأدية مهمتهم
ط - حاملي الحقائب الدبلوماسية
ى - زوجات أفراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم
المادة 29
يجوز بأمر رئيس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي إلي
أ - موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية في الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية
ب - الموفدين لتمثيل الدولة في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة
ج - زوجات أفراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم
المادة 30
تمنح جوازات السفر الخاصة إلي
أ - أفراد الأسرة الحاكمة
ب - رؤساء المجالس الاستشارية ورؤساء الدوائر في الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء
ج - أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
د - الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم
هـ - الوزراء السابقين
و - أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين
ز - السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب
ح - موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية
ط - الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية القنصلية وبعثات الدولة لدي المنظمات الدولية
ى - زوجات أفراد الفئات السابقة وبناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم
المادة 31
يجوز لرئيس الدولة ونائبه أن يمنح بقرار اتحادي جواز سفر خاص إلي الموفدين لتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير من سبق ذكرهم بناء على اقتراح وزير الخارجية
المادة 32
تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة
وتختص وزارة الداخلية وبعثات الدولة التمثلية في الخارج بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية كما تختص وزارة الداخلية بإصدار جوازات السفر المؤقتة
المادة 33
يعين بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها
الخمسة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيها
المادة 34
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بدون مقابل
ويعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية والمؤقتة وتجديدها ومنح بدل فاقد عنها وإضافة بلدان أو أشخاص إلي الجواز وذلك كله على ألا يجاوز الرسم المستحق لكل حالة على خمسين درهما
المادة 35
مدة العمل بجواز السفر سنتان ويجوز تجديده بعد ذلك مرتين بحيث يصبح الجواز صالحا للعمل به ست سنوات من تاريخ إصداراه ويجب بعد ذلك استصدار جواز جديد
ويستثني من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الممنوحة لمهمة رسمية فانه ينتهي العمل بها بمجرد الانتهاء من هذه المهمة
المادة 36
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره وكذلك يجوز إضافة إسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناء على طلب حامله
المادة 37
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج ولا يمنح ناقصوا الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين
المادة 38
يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فيها ويجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله
المادة 39
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسية الدولة وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز
ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر لمهمة للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمتها وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام
المادة 40
يكون طلب جواز السفر وطلب تجديده على النماذج المعدة لذلك وتقدم الطلبات إلي الجهة المختصة حسب الأحوال
المادة 41
يجوز لأسباب خاصة بقرار من وزير الداخلية رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه
المادة 42
يلغي ويسحب جواز سفر كل شخص فقد أو تقرر سحب أو إسقاط جنسيته
المادة 43
يستمر العمل بجوازات السفر غير المنتهية الصادرة من الإمارات الأعضاء قبل نفاذ هذا القانون إلي أن يعلن وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء خلاف ذلك أو على أن تنتهي مدتها أو تسحب أيهما أسبق تاريخا ويصدر وزير الداخلية طبقا لأحكام هذا القانون جوازات سفر جديدة بدلا منها
الباب الثالث - العقوبات
المادة 44
1- كل من طبع بصورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر وكل من ساعد أو حرض أو تدخل أو تآمر مع الفاعل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن 20000 ريال قطر ودبي ( 2000 دنيار بحريني ) أو بإحدى هاتين العقوبتين
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال قطر ودبي (500) دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
أ - زور أي جواز سفر أو غير فيه
ب - وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة
ج - أدعي أنه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله إسم الغير أو بادعاءات كاذبة
د - أعطي ذلك الجواز إلي شخص ليستعمله ذلك الشخص الآخر أو لغيره
ه - قدم بيانا أو إدعاء كاذبا بقصد الحصول على الجنسية أو جواز السفر إما لنفسه وإما لشخص آخر وكل من وقع شهادة كاذبة لطالب الجنسية أو الجواز
3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال قطر ودبي (20) دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
أ - وجد جواز سفر وأهمل أو قصر في إرساله إلي أقرب مخفر للشرطة
ب - أتلف جواز سفر أو أخفاه عمدا
الباب الرابع - احكام عامة
المادة 45
يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها، وللوزير أن يضع النماذج للطلبات والأختام المتعلقة بأحكام هذا القانون
المادة 46
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره
صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 13 شوال 1392 هجرية الموافق 18 نوفمبر 1972 ميلادية


محمدإبراهيم
محمدإبراهيم
عضو جديد
عضو جديد

رقم العضوية : 144
عدد المساهمات : 42
المهارة : 5418
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الجنسية وجوازات السفر Empty رد: قانون الجنسية وجوازات السفر

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الخميس يوليو 29, 2010 12:57 pm

يا استاذ محمد ابقى حدد فى العنوان ده قانون ايه
القانون ده قانون الجنسية وجوازات السفر فيا ريت تكتب اسم القانون لتسهيل البحث على الزملاء القانونيين الاماراتيين
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28607
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى