عقد للخطوبة إضافة مقترحة لقانون الأحـوال الشخصيـة
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
عقد للخطوبة إضافة مقترحة لقانون الأحـوال الشخصيـة
مشهد مألوف يتكرر عادة قرب الاعياد شاب وفتاة تطل من عيونهما السعادة وتتشابك اصابعهما علي استحياء وهما بجوار فاترينة عرض المجوهرات في محاولة لاختيار الشبكة التي سوف يقدمها العريس لعروسه في حفل خطوبتهما في العيد حتي تصبح الفرحة فرحتين.
وفاتورة الشبكة بالطبع باسم العريس حتي ولو ساهم اهل العروس في شرائها, فقد اصبحوا اهلا. ولم يعد هناك فرق والناس بيشتروا راجل, والمليان يكب علي الفاضي كما قال اهل زمان.
وقد يستمر تفهم العروسين ويتم الزواج, واحيانا يحدث الاختلاف لان احد الاطراف اخل بالاتفاقات او لان احد العروسين او كليهما اكتشف عيوبا في الطرف الاخر يصعب معها استمرار الحياة بينهما.. هنا يتفنن كل طرف في الضغط علي الاخر حتي يبدو هو الرافض, ويسقط حقه في الشبكة, فاذا كان الرفض من جهة العريس اصبحت الشبكة من حق العروس, أما اذا كان العكس فللعريس الحق في استردادها.. هذا وفقا للعرف الذي اكده مقترح قانون الاحوال الشخصية الذي قارب علي الخروج للنور والذي مازالت الجمعيات الاهلية تجاهد لإخراجه بصورة جيدة خالية من ايه ثغرات تحقيقا لاستقرار الاسرة المصرية.
اخر هذه الجهود قامت بها جمعية المرأة والمجتمع من خلال لقاء مع الإعلاميين علي مدي ثلاثة ايام لمناقشة الدليل الارشادي لتعديلات قوانين الاحوال الشخصية وكيفية تناول الاعلام والمجتمع المدني لقضايا حقوق المرأة, الذي اعدته شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة والذي جاء نتيجة عمل الشبكة علي مدي ثلاث سنوات في19 محافظة.
ولان الإعلاميين المشاركين في اللقاء من المتخصصين المهتمين بحقوق المرأة وقضايا الاحوال الشخصية فقد طرحوا العديد من الاقتراحات كان احدث مافيها هو المطالبة بتحرير عقد للخطبة كما يحدث في بعض المجتمعات الريفية, يتم فيه اثبات شروط اتمام الزواج من التزامات بشأن تجهيز بيت الزوجية ومكان سكن العروسين وموعد اتمام الزفاف ولو بالتقريب وقيمة الشبكة واثبات ما اذا كان اهل العروس قد ساهموا في ثمنها ام لا.
كما سجل الإعلاميون ملاحظاتهم علي العديد من القضايا الشائكة مثل اقتسام الثروة بين الزوجين في حالة انفصالهما وأحكام النفقة ومصادر تمويلها وقانون الرؤية وتغييره الي نظام الاستضافة وتحديد افراد العائلة الذين لهم حق رعاية الابناء في حالة عدم انطباق شروط الحضانة علي الوالدين في الاستفادة من هذا النظام مثل الجدود والاعمام والعمات والخالات.
وتأتي اهمية مناقشة هذا القانون كما تقول سهام نجم رئيسة جمعية المرأة والمجتمع عضو شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة من انه يمس اربعا ونصف مليون اسرة.
لذا حرصت الشبكة علي مناقشة القانون مع البرلمانيين و القانونيين والإعلاميين في اطار اعداد هذا الدليل الذي يرتكز علي مباديء الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتراث الفقهي والقضائي المستنير والاجتهادات القانونية في مجتمعات عربية واسلامية اخري وواقع المجتمع المصري ويقدم رؤية منهجية لقضايا الخطبة والزواج والطاعة والنفقة والحضانة والرؤية والطلاق والتطليق والخلع وتعدد الزوجات والثروة المشتركة للزوجين.
واشار المشاركون في اللقاء من جهة اخري الي ان الشبكة اهتمت بقضايا المرأة لانها غالبا هي الطرف الاضعف في اي مشكلة من مشاكل المجتمع, كما اهتمت بقانون الاحوال الشخصية لانه يمس كل افراد الاسرة, ولان عدم استقرارها هو المسئول عن الظواهر الاجتماعية السلبية مثل التطرف والعنف واطفال الشوارع وهي ظواهر يضعها المجتمع المدني في مقدمة اولوياته فالمجتمع المدني قد لا يستطيع تبني مشروع قومي ولكنه يستطيع تهيئة المجتمع لهذا المشروع ورفع اصوات المهمشين.
كما اكد هاني الجبالي ـ المحامي بالاستئناف العام اهمية مناقشة قانون الاحوال الشخصية واحترام كل الاجتهادات لاخراجه بصورة تضمن استقرار الاسرة مسجلا ملاحظات مهمة بشأن القانون من بينها ان قانون الاحوال الشخصية لم يحدد مواصفات عقد الزواج وان القانون ليس له لائحة تنفيذية, واقترح تخصيص صندوق تأمين للاسرة لفك التشابك في تنفيذ احكام النفقة الحائرة بين مكاتب تسوية المنازعات وبنك ناصر, لان البنك لا ينفذ محاضر او عقود الصلح, وإنما ينفذ احكاما قضائية, كما ايد الاقتراح بتحرير عقد للخطبة, لاثبات الحقوق بدلا من اللجوء الي الاستشهاد بالصور وشهادة الشهود في حالة رفع قضية لاسترداد الشبكة موضحا أن اهم ما يجب ان يتضمنه هو النص علي تعويض الفتاة في حالة فسخ الخطبة بعد فترة زمنية طويلة.
ولان مشاكل الاحوال الشخصية عادة ما يحيطها العنف لانها انعكاس لخلافات داخل الاسرة فقد طرحت د. ايناس ابو يوسف ـ الاستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة دراسة تحليلية لنتائج المرصد الإعلامي للمجلس القومي للمرأة وكان من بين نتائجها التوصيه بالعمل علي تصحيح المفاهيم بالنسبة للعنف داخل الاسرة, واستخدام المدخل الحقوقي عند التحدث عن العنف ضد المرأة وتخطيط حملة اعلامية علي المستوي القومي تستهدف رفع مستوي وعي المواطنين باشكال العنف داخل الاسرة( الختان ـ الضرب ـ التحرش ـ زنا المحارم ـ الاجبار علي الاجهاض ـ الاهانة ـ التحقير ـ سوء المعاملة ـ التمييز).
وجاءت التوصيات متوافقة مع مقترحات كل من خبيرة تنمية النوع الاجتماعي امل محمود فايد ومصطفي خضير رئيس القناة الرابعة القنال التي دارت في اطار السعي للوصول الي قانون اسرة متكامل. حيث اكدت امل محمود فايد ان حقوق الانسان هي المعايير الاساسية التي تكفل الحياة الكريمة والحكومة هي الكافل لهذه الحقوق والمجتمع المدني عليه دور مهم في بناء الوعي بهذه الحقوق لدي المجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص, وقال مصطفي خضير ان برامج المرأة في الإعلام يجب ان تتضمن معلومات تنمي افكارها ووعيها وتناقش ما يخصها من موضوعات لتعريفها بحقوقها ادوارها, وان تخاطب هذه البرامج المرأة في جميع مراحل عمرها.
ومرحلة الخطوبة والشبكة بالطبع مرحلة مهمة يجب ألا نغفل الاهتمام بها.
فوكس- عضو ممتاز
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2792
المهارة : 21449
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 13
رد: عقد للخطوبة إضافة مقترحة لقانون الأحـوال الشخصيـة
للأسف تعود المسئولين على أسلوب النعامة التى تهرول مع الرياح لتسبقها
( تحت مسمى مسايرة العصر ) ثم حين تواجه الخطر تخبئ رأسها فى الرمال حتى لا يراها أحد ليمر الأمر بسلام ، و هذا وحى فكرها ( قوانين ) ، و الحقيقة المره أنه ليس هناك أفكار أو قوانين تنفذمن قبل المسئولين .
زمان عندما كان منهج الدين يدرس بالمدارس بضمير ،
كان التلميذ رقيب على نفسه فيمنعها من الإضرار بالغير ، و كان لا يتجاوز حدود المدرس بالمدرسة أو حدود الوالد بمنزله و بالتالى لا تعانى الدولة من كم المشاكل التى تعانى منها الآن ، و لكن الآن نتابع مسلسل تشريع القوانين لإلغاء القوانين الأخرى ، حتى وصل الأمر لتشريع قانون ليحكم سلوك الرجل فى حجرة نومه .
( تحت مسمى مسايرة العصر ) ثم حين تواجه الخطر تخبئ رأسها فى الرمال حتى لا يراها أحد ليمر الأمر بسلام ، و هذا وحى فكرها ( قوانين ) ، و الحقيقة المره أنه ليس هناك أفكار أو قوانين تنفذمن قبل المسئولين .
زمان عندما كان منهج الدين يدرس بالمدارس بضمير ،
كان التلميذ رقيب على نفسه فيمنعها من الإضرار بالغير ، و كان لا يتجاوز حدود المدرس بالمدرسة أو حدود الوالد بمنزله و بالتالى لا تعانى الدولة من كم المشاكل التى تعانى منها الآن ، و لكن الآن نتابع مسلسل تشريع القوانين لإلغاء القوانين الأخرى ، حتى وصل الأمر لتشريع قانون ليحكم سلوك الرجل فى حجرة نومه .
أحمد بغدادى- عضو v i p
- رقم العضوية : 7
عدد المساهمات : 933
المهارة : 9999
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
الكفاءة : 15
رد: عقد للخطوبة إضافة مقترحة لقانون الأحـوال الشخصيـة
انا شايفها فكرة كويسة لان كل واحد هايبقى ملتزم باللى هايتفق عليه غصب عنه
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28595
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: عقد للخطوبة إضافة مقترحة لقانون الأحـوال الشخصيـة
الحمد لله الذى نظم شئون حياة الأسرة و لم يجعلها لأهواء البشر ، فيكفى فشل العملية التعليمية رغم الحشد الغفير الذى تكالب عليها .
فقد بين القرآن الكريم حق مرأة في دائرة العلاقة الزوجية
بقول الله عز و جل :
{يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً * وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} (النساء:19ـ21).
في هذه الآيات حديث عن التشريع الذي يريد الإسلام من خلاله أن يحدّد للرجل المؤمن حدود العلاقة الإنسانية الإسلامية التي تربطه بالمرأة، في الجانب المادي من الالتزامات المالية في إطار الرابطة الزوجية وغيرها... فلا يكون ضعف المرأة أساساً لحرمانها من حقها، ومبرراً لاضطهادها في ما فرضه الله لها. فإن الإيمان يمنع المؤمن من الانطلاق في استغلال حالة القوة والضعف لحسابات النوازع الذاتية، ويدفعه إلى الوقوف مع خط العدل من دون مراعاة لأية حساباتٍ أخرى، لتنمو الشخصية الإيمانية على أساس المبادىء والقيم الروحية الإلهية التي تحمي الإنسان من شهواته، وتحمي الآخرين الضعفاء من انحراف قوّته. وهذا هو السبيل القويم الذي يبني، من خلاله الإسلام، أسس الأمن الاجتماعي لدى الحاكم والمحكوم في حركة العلاقات الإنسانية، لأن الرادع الداخلي هو القوة الحقيقية التي يرتكز عليها الرادع الخارجي، في ما يخطط له الإسلام من وسائل الردع المتنوعة في القانون.
وقد استطاعت هذه التربية أن تتغلّب على كثير من مظاهر الظلم الذي عاشته المرأة من قِبَل الرجل في حقوقها المادية والمعنوية... من خلال ما درجت عليه تقاليد الجاهلية، من احتقار لها، واضطهاد لإنسانيتها، واعتبارها كميةً مهملة ومتاعاً رخيصاً كبقية متاع البيت الذي ينتقل بالإرث من دون أن يملك لنفسه أية إرادة للقبول أو الرفض في شؤونه الخاصة... ومع الإسلام، بدأ الإنسان المسلم ينظر إلى المرأة كإنسان سويٍّ كاملٍ، له حقوق وعليه واجبات، على أساس حدود الله في أوامره ونواهيه.
وقد بدأت هذه الآيات بالنداء الذي يستثير الإيمان في نفوس المؤمنين، للإيحاء بأن الالتزام بهذه التشريعات من فروض الإيمان، وذلك ضمن نقاط عدّة:
احترام مال المرأة
{لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً} قيل ـ في بعض كتب التفسير ـ إن ذلك إشارة إلى ما كان يحدث من انتقال المرأة بالإرث إلى الولد الأكبر، في تقاليد الجاهلية، فكانت هذه الفقرة من أجل النهي عن ذلك. وقيل: إن ذلك إشارة إلى الاستيلاء على إرث المرأة ومنعها منه، فيكون المراد من إرث النساء إرث المال، من باب الكناية عن أخذه والسيطرة عليه، وربما كان هذا هو الأقرب، وذلك من جهة كلمة "كَرْهاً" التي تتناسب مع المال الذي لا يجوز للإنسان أخذه من مالكه بغير رضاه، أما الحالة الأولى، فلا تجوز في كلتا الحالتين، والله العالم.
وفي ضوء ذلك، نلاحظ أن ما ذكر في سبب النزول، لا ينسجم مع ظهور الآية، فإن العادة الجاهلية تجعل النساء موضوعاً للإرث، بحيث تكون جزءاً من المال الموروث الذي يتصرف به الوارث بالرغم من إرادتهن، بينما تظهر الآية بأن الرجال يرثون المال الذي تستحقه النساء من دون رضاهن، وهو أقرب إلى جوّ الفقرة الثانية التي تتعرض لمصادرة مهورهن تحت تأثير الضغط.
وقد ذكر صاحب تفسير الميزان ـ تعليقاً على الموضوع ـ «إن قوله في ذيل الجملة {كَرْهاً} لا يلائم ذلك، سواء أخذ قيداً توضيحياً أو احترازياً، فإنه لو كان قيداً توضيحياً، أفاد أن هذه الوراثة تقع دائماً على كره من النساء، وليس كذلك، وهو ظاهر، ولو كان قيداً احترازياً، أفاد أن النهي إنما هو إذا كانت الوراثة على كره من النساء دون ما إذا كان على رضى منهن، وليس كذلك»، وهو قريب إلى سياق الآية، ما يجعل الوجه الذي ذكرناه في تفسيرها أقرب إلى الجوّ العام.
وهذا النهي التشريعي يؤكد احترام المرأة في مالها، فلا يجوز للرجل أن يضغط عليها ليأخذ مالها بغير حق، ولعل التعبير بكلمة {أَن تَرِثُواْ} ينطلق من كون المال الذي يأخذه الرجل إرثاً في الأصل، فكأنّه يرثها بمعنى يتملك مالها في حياته كما لو كان إرثاً له، والله العالم.
{وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}، العضل: هو المنع والتضييق، فلا يجوز للرجل أن يضيّق على المرأة في معاملته لها كوسيلةٍ من وسائل الضغط النفسي الذي يدفعها إلى التنازل عن بعض حقها من المهر أو غيره لتتخلص من ضغوط الزوج، لأن مثل ذلك يعتبر إكراهاً لا يحل معه أخذ المال، إضافةً إلى أنه ظلم فادحٌ حرامٌ. ولكن هناك حالةً واحدةً مستثناةً من هذا الحكم، وهي حالة إتيان المرأة بفاحشة مبينة، والظاهر أن المراد بها الزنى، ففي مثل هذه الحالة، يمكن للرجل ممارسة بعض ألوان الضغط لتفتدي ذلك بمالها من المهر كلاً أو بعضاً، كعقوبةٍ لها على هذا الانحراف من جهة، وكتعويضٍ للرجل نتيجة إساءتها إلى مشاعر الكرامة والشرف عنده.
وربما يثير البعض وجود تنافٍ بين هذه الآية التي تمنع من أخذ مال الزوجة تحت تأثير الضغط بالتضييق عليها، وبين الآية الواردة في سورة البقرة {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229]، فإنّها تبيح أخذ الفداء منها للخروج من تحت سلطة الزوج بالتحرر من قيد الزوجية.
ولكن المسألة ليست كذلك، فإن الآية في سورة النساء تنهى عن أخذ المال تحت تأثير الضغط بالتضييق والحبس ونحو ذلك، بينما الآية في سورة البقرة ترخِّص للرجل أخذ الفداء من المرأة التي تعيش العقدة من الرجل والكره له من خلال بعض الحالات النفسية الذاتية لا من خلال الإكراه الصادر منه، فيمكن لها في هذه الحال أن تدخل معه في مفاوضاتٍ حبيّة لتبذل له المال في مقابل أن يطلقها ويختلعها منه، باعتبار أن الطلاق حقه الشرعي الذي يملك أن يستعمله أو لا يستعمله.
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} هذا هو الخط الذي انطلق منه الإسلام في علاقة الرجل بزوجته، «المعاشرة بالمعروف»، التي تتمثل في احترام المرأة في مشاعرها وعواطفها وشخصيتها المستقلة كإنسانة محترمة في إرادتها وتفكيرها، في ما اختصره القرآن الكريم من كلمتي «المودّة والرحمة» اللتين توحيان بالعاطفة الروحية العميقة، وبالاحترام المتبادل للظروف الموضوعية الداخلية والخارجية المحيطة بالطرفين. وهذا ما يحفظ للحياة الزوجية حيويّتها وإنسانيّتها وامتدادها في أعماق الذات، لأنها لا تلغي للإنسان ـ امرأةً كان أو رجلاً ـ شخصيته في مشاعره وأفكاره، بل تعمل على أن تجعل هناك تفاعلاً بين الشخصيتين من خلال التفاهم والتعاون اللذين يؤدّيان إلى الانسجام الفكري والعملي.
عدم السقوط أمام الانفعال
{فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}. وهذه لفتةٌ قرآنيةٌ توحي للأزواج بالابتعاد عن الاستسلام للمشاعر الطارئة السلبية تجاه زوجاتهم، فليس من المفروض أن تصدق المشاعر، أو تقترب من الواقع؛ فقد تنطلق المشاعر بالكراهة على أساس حالةٍ انفعالية سريعة، ناشئةٍ من نظرة سوداء أو كلمةٍ حمقاء أو حركة عابرة، ما يستثير في الإنسان جانب الإحساس الضبابي الغامض الذي يحجب عنه جانب الوضوح في الرؤية، فيخيّل إليه أن الخير شرٌ، وأن الشرّ خيرٌ، فتختلط لديه المواقف، وتبتعد عن طريقه الحكمة..، فيتصرف تصرفاً خاطئاً بعيداً عن مصلحته ومصلحة الإنسان الآخر. ولهذا أراد الله أن يثير أمام الإنسان التفكير العميق الذي ينفصل عن أجواء المشاعر الملتهبة، ليقف وجهاً لوجه أمام الحقيقة الموضوعية المرتبطة بواقع الأشياء، ليدرس، من موقع الفكر، كيف يمكن للحقيقة النابضة بالخير والمصلحة أن تختفي وراء كثير من الأوضاع القلقة غير الواضحة للشخص؛ فقد يكره كثيراً من الأشياء والأشخاص، ثم ينكشف له أن هناك خيراً كثيراً لم يكن واضحاً لديه، أو معروفاً عنده. وهذا ما يجب على الإنسان أن يواجهه في الحكم على كل ما حوله ومن حوله، فيبتعد عن كثير من الأجواء النفسية والعاطفية التي قد تحجب عنه صورة الواقع، ليتمكن ـ من خلال ذلك ـ من امتلاك ميزان العدل لنفسه ولغيره، ولا سيما في العلاقات الزوجية التي قد تعكر صفوها بعض الحالات الطارئة من خلال ما تثيره في النفس من مشاعر وأحاسيس في غير مصلحة الطرفين؛ وعليه أن يعرف أن الشعور قد يتعامل مع الخيال والأوهام، بينما يتعامل الفكر مع المعطيات الحقيقية للأشياء.
وقد يتمثل هذا الخير الكثير بالنتائج الإيجابية التي يحصل عليها الزوج في صبره على العقدة التي يحملها والحالة النفسية التي يعيشها تجاه زوجته، وذلك في الأجواء الطبيعية التي يتحرك فيها الأولاد في أحضان الأبوين اللذين يمثل اجتماعهما على رعاية أولادهما وتمرّدهما على نوازعها النفسية عنصراً إيجابياً في انفتاح الأولاد على الجانب الحميم المتعلّق بالعاطفة والحنان، بينما يؤدي الطلاق أو التنافر إلى التعقيدات الصعبة في حياة الأولاد والزوجين معاً.
وقد تنطلق البدايات في حركة السلب لتتحرك النهايات في حركة الإيجاب، ما يفرض على الإنسان انتظار العواقب النهائية لمعرفة الأبعاد الواقعية للموضوع.
وجوب حفظ الحقوق المادية للزوجة
{وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}.
في هاتين الآيتين تأكيد على وجوب احترام الحقوق المادية للزوجة من قبل الزوج، مهما كانت الظروف والحالات الطارئة؛ فليست هناك أية حالة مبررة للامتناع عن دفع المهر أو سلبها إياه، لأنه حقٌ ثابتٌ تماماً كبقية الحقوق الأخرى التي تستحقها المرأة من خلال معاملات مادية عادية؛ وهناك تركيز على حالة معينة، وهي حالة الطلاق التي عُبّر عنها بإرادة استبدال زوج مكان زوج ـ وكلمة الزوج تطلق على الرجل والمرأة ـ فقد يخيّل للزوج أن من حقه أن يأخذ المهر الذي دفعه للأولى من أجل أن يدفعه للثانية حتى لا يتعرض للخسارة؛ ويريد القرآن أن يؤكّد النهي عن ذلك ـ بعضاً منه أو كلاًّ ـ لأنه بهتان من خلال ما يمثله من الباطل في العلاقات المالية، تماماً كما هو البهتان الذي يمثل الافتراء في الكلمات، ولأنه إثمٌ مبينٌ، لما يُمثِّل من معصيةٍ واضحةٍ لله، باعتباره اعتداءً على حقوق الآخرين في ما لا يبيح الله الاعتداء فيه.
وتتصاعد القضية في المفهوم القرآني، لتستثير الجانب الإنساني الذاتي في عمق مشاعر الإنسان؛ فتثير أمامه الأجواء التي كانت تمثل الاتحاد الجسدي والروحي، الذي جعلهما كياناً واحداً، ما يفرض على الزوج أن يُخلص لهذه العلاقة ويحترمها ويشعر بمسؤوليته تجاه هذه الإنسانة، في كل ما تمثله الوحدة من روحية العطاء، فلا يسلبها الحق الذي اكتسبته من خلال ذلك من دون مبرّر. ثم يؤكد الموقف بطريقةٍ أكثر قوة، فيعتبر هذا التصرف نقضاً للعهد وتمرداً على الميثاق الغليظ المؤكد المشدّد، الذي أخذته عليه من خلال عقد الزواج الذي جعل لها الحق في المهر على أساسه. وربما كان في التعبير عن الزواج بالميثاق الغليظ إِيحاءٌ بالنظرة الإسلامية التي يريد للزوجين أن ينظرا بها إلى علاقتهما، فليست هي مجرد نزوة طارئة تنطلق من الحاجة إلى تلبية الرغبة الجنسية، فإذا انطفأت بالإشباع انتهى كل شيء؛ بل هي عهد مؤكّد يشمل الحياة كلها في جميع التزاماتها ومسؤولياتها وحقوقها المتبادلة بينهما، ما يجعل من حركة الرغبة جانباً من أجواء العلاقة، وليست هي كل شيء فيها.
وقد جاء في الكافي وتفسير العياشي عن أبي جعفر محمد الباقر(ع) في قول الله عزَّ وجلَّ: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} قال: الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح.
وجاء في مجمع البيان قال: «الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان… وهو المروي عن أبي جعفر(ع)». وهذا المعنى ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان ـ «منقول عن عدة من مفسري السلف، كابن عباس وقتادة وأبي مليكة، والآية لا تأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم يصدق عليه أنه ميثاق مأخوذ على الرجال للنساء، وإن كان الأظهر أن يكون المراد هو العقد المجرى حين الازدواج».
ونلاحظ أنه من الممكن أن يكون المعنى الثاني في التفسير الأخير من لوازم المعنى الأول، فإن العقد الذي التزمه الزوج على نفسه وأكد التزامه به، يفرض عليه أن يسير على الالتزامات العقدية التي يفرضها سرّ الزواج من إمساك المرأة بالمعروف إذا أراد البقاء معها على علاقة الزوجية، أو تسريحها بإحسان إذا أراد إنهاء العلاقة التي يملك خيارها بمقتضى أحكام العقد، فليسا تفسيرين مختلفين، بل إن أحدهما لازم للآخر.
عقد الزواج ميثاق غليظ
وقد نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن كلمة «الميثاق الغليظ» لم ترد في القرآن إلاّ في عقد الزواج، ما يوحي بالأهمية الكبرى التي يوليها الله سبحانه للعلاقة الزوجية بما لا يوليه لأية علاقة أخرى، لأن أية علاقة إنسانية في الموارد الأخرى تختص بجانب من جوانب الحياة الخاصة للطرفين، بينما تمثل علاقة الزواج اندماجاً روحياً وجسدياً في كل المدى الزمني الذي تلتصق حياتهما ـ فيه ـ ببعضها في الليل والنهار في المفردات الصغيرة والكبيرة، على هدى التعبير القرآني: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187]، فكأن كل واحد منهما يلبس الآخر ويدخل في داخل شخصيته، الأمر الذي يترك تأثيره العميق الواسع على كلٍّ منهما في طبيعة حركة حياته وقرار مصيره، ما يفرض الكثير من التأكيد والتوثيق في خط الالتزام من موقع عمق الكيان لا سطح الكلمة.
فقد بين القرآن الكريم حق مرأة في دائرة العلاقة الزوجية
بقول الله عز و جل :
{يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً * وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} (النساء:19ـ21).
في هذه الآيات حديث عن التشريع الذي يريد الإسلام من خلاله أن يحدّد للرجل المؤمن حدود العلاقة الإنسانية الإسلامية التي تربطه بالمرأة، في الجانب المادي من الالتزامات المالية في إطار الرابطة الزوجية وغيرها... فلا يكون ضعف المرأة أساساً لحرمانها من حقها، ومبرراً لاضطهادها في ما فرضه الله لها. فإن الإيمان يمنع المؤمن من الانطلاق في استغلال حالة القوة والضعف لحسابات النوازع الذاتية، ويدفعه إلى الوقوف مع خط العدل من دون مراعاة لأية حساباتٍ أخرى، لتنمو الشخصية الإيمانية على أساس المبادىء والقيم الروحية الإلهية التي تحمي الإنسان من شهواته، وتحمي الآخرين الضعفاء من انحراف قوّته. وهذا هو السبيل القويم الذي يبني، من خلاله الإسلام، أسس الأمن الاجتماعي لدى الحاكم والمحكوم في حركة العلاقات الإنسانية، لأن الرادع الداخلي هو القوة الحقيقية التي يرتكز عليها الرادع الخارجي، في ما يخطط له الإسلام من وسائل الردع المتنوعة في القانون.
وقد استطاعت هذه التربية أن تتغلّب على كثير من مظاهر الظلم الذي عاشته المرأة من قِبَل الرجل في حقوقها المادية والمعنوية... من خلال ما درجت عليه تقاليد الجاهلية، من احتقار لها، واضطهاد لإنسانيتها، واعتبارها كميةً مهملة ومتاعاً رخيصاً كبقية متاع البيت الذي ينتقل بالإرث من دون أن يملك لنفسه أية إرادة للقبول أو الرفض في شؤونه الخاصة... ومع الإسلام، بدأ الإنسان المسلم ينظر إلى المرأة كإنسان سويٍّ كاملٍ، له حقوق وعليه واجبات، على أساس حدود الله في أوامره ونواهيه.
وقد بدأت هذه الآيات بالنداء الذي يستثير الإيمان في نفوس المؤمنين، للإيحاء بأن الالتزام بهذه التشريعات من فروض الإيمان، وذلك ضمن نقاط عدّة:
احترام مال المرأة
{لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً} قيل ـ في بعض كتب التفسير ـ إن ذلك إشارة إلى ما كان يحدث من انتقال المرأة بالإرث إلى الولد الأكبر، في تقاليد الجاهلية، فكانت هذه الفقرة من أجل النهي عن ذلك. وقيل: إن ذلك إشارة إلى الاستيلاء على إرث المرأة ومنعها منه، فيكون المراد من إرث النساء إرث المال، من باب الكناية عن أخذه والسيطرة عليه، وربما كان هذا هو الأقرب، وذلك من جهة كلمة "كَرْهاً" التي تتناسب مع المال الذي لا يجوز للإنسان أخذه من مالكه بغير رضاه، أما الحالة الأولى، فلا تجوز في كلتا الحالتين، والله العالم.
وفي ضوء ذلك، نلاحظ أن ما ذكر في سبب النزول، لا ينسجم مع ظهور الآية، فإن العادة الجاهلية تجعل النساء موضوعاً للإرث، بحيث تكون جزءاً من المال الموروث الذي يتصرف به الوارث بالرغم من إرادتهن، بينما تظهر الآية بأن الرجال يرثون المال الذي تستحقه النساء من دون رضاهن، وهو أقرب إلى جوّ الفقرة الثانية التي تتعرض لمصادرة مهورهن تحت تأثير الضغط.
وقد ذكر صاحب تفسير الميزان ـ تعليقاً على الموضوع ـ «إن قوله في ذيل الجملة {كَرْهاً} لا يلائم ذلك، سواء أخذ قيداً توضيحياً أو احترازياً، فإنه لو كان قيداً توضيحياً، أفاد أن هذه الوراثة تقع دائماً على كره من النساء، وليس كذلك، وهو ظاهر، ولو كان قيداً احترازياً، أفاد أن النهي إنما هو إذا كانت الوراثة على كره من النساء دون ما إذا كان على رضى منهن، وليس كذلك»، وهو قريب إلى سياق الآية، ما يجعل الوجه الذي ذكرناه في تفسيرها أقرب إلى الجوّ العام.
وهذا النهي التشريعي يؤكد احترام المرأة في مالها، فلا يجوز للرجل أن يضغط عليها ليأخذ مالها بغير حق، ولعل التعبير بكلمة {أَن تَرِثُواْ} ينطلق من كون المال الذي يأخذه الرجل إرثاً في الأصل، فكأنّه يرثها بمعنى يتملك مالها في حياته كما لو كان إرثاً له، والله العالم.
{وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}، العضل: هو المنع والتضييق، فلا يجوز للرجل أن يضيّق على المرأة في معاملته لها كوسيلةٍ من وسائل الضغط النفسي الذي يدفعها إلى التنازل عن بعض حقها من المهر أو غيره لتتخلص من ضغوط الزوج، لأن مثل ذلك يعتبر إكراهاً لا يحل معه أخذ المال، إضافةً إلى أنه ظلم فادحٌ حرامٌ. ولكن هناك حالةً واحدةً مستثناةً من هذا الحكم، وهي حالة إتيان المرأة بفاحشة مبينة، والظاهر أن المراد بها الزنى، ففي مثل هذه الحالة، يمكن للرجل ممارسة بعض ألوان الضغط لتفتدي ذلك بمالها من المهر كلاً أو بعضاً، كعقوبةٍ لها على هذا الانحراف من جهة، وكتعويضٍ للرجل نتيجة إساءتها إلى مشاعر الكرامة والشرف عنده.
وربما يثير البعض وجود تنافٍ بين هذه الآية التي تمنع من أخذ مال الزوجة تحت تأثير الضغط بالتضييق عليها، وبين الآية الواردة في سورة البقرة {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229]، فإنّها تبيح أخذ الفداء منها للخروج من تحت سلطة الزوج بالتحرر من قيد الزوجية.
ولكن المسألة ليست كذلك، فإن الآية في سورة النساء تنهى عن أخذ المال تحت تأثير الضغط بالتضييق والحبس ونحو ذلك، بينما الآية في سورة البقرة ترخِّص للرجل أخذ الفداء من المرأة التي تعيش العقدة من الرجل والكره له من خلال بعض الحالات النفسية الذاتية لا من خلال الإكراه الصادر منه، فيمكن لها في هذه الحال أن تدخل معه في مفاوضاتٍ حبيّة لتبذل له المال في مقابل أن يطلقها ويختلعها منه، باعتبار أن الطلاق حقه الشرعي الذي يملك أن يستعمله أو لا يستعمله.
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} هذا هو الخط الذي انطلق منه الإسلام في علاقة الرجل بزوجته، «المعاشرة بالمعروف»، التي تتمثل في احترام المرأة في مشاعرها وعواطفها وشخصيتها المستقلة كإنسانة محترمة في إرادتها وتفكيرها، في ما اختصره القرآن الكريم من كلمتي «المودّة والرحمة» اللتين توحيان بالعاطفة الروحية العميقة، وبالاحترام المتبادل للظروف الموضوعية الداخلية والخارجية المحيطة بالطرفين. وهذا ما يحفظ للحياة الزوجية حيويّتها وإنسانيّتها وامتدادها في أعماق الذات، لأنها لا تلغي للإنسان ـ امرأةً كان أو رجلاً ـ شخصيته في مشاعره وأفكاره، بل تعمل على أن تجعل هناك تفاعلاً بين الشخصيتين من خلال التفاهم والتعاون اللذين يؤدّيان إلى الانسجام الفكري والعملي.
عدم السقوط أمام الانفعال
{فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}. وهذه لفتةٌ قرآنيةٌ توحي للأزواج بالابتعاد عن الاستسلام للمشاعر الطارئة السلبية تجاه زوجاتهم، فليس من المفروض أن تصدق المشاعر، أو تقترب من الواقع؛ فقد تنطلق المشاعر بالكراهة على أساس حالةٍ انفعالية سريعة، ناشئةٍ من نظرة سوداء أو كلمةٍ حمقاء أو حركة عابرة، ما يستثير في الإنسان جانب الإحساس الضبابي الغامض الذي يحجب عنه جانب الوضوح في الرؤية، فيخيّل إليه أن الخير شرٌ، وأن الشرّ خيرٌ، فتختلط لديه المواقف، وتبتعد عن طريقه الحكمة..، فيتصرف تصرفاً خاطئاً بعيداً عن مصلحته ومصلحة الإنسان الآخر. ولهذا أراد الله أن يثير أمام الإنسان التفكير العميق الذي ينفصل عن أجواء المشاعر الملتهبة، ليقف وجهاً لوجه أمام الحقيقة الموضوعية المرتبطة بواقع الأشياء، ليدرس، من موقع الفكر، كيف يمكن للحقيقة النابضة بالخير والمصلحة أن تختفي وراء كثير من الأوضاع القلقة غير الواضحة للشخص؛ فقد يكره كثيراً من الأشياء والأشخاص، ثم ينكشف له أن هناك خيراً كثيراً لم يكن واضحاً لديه، أو معروفاً عنده. وهذا ما يجب على الإنسان أن يواجهه في الحكم على كل ما حوله ومن حوله، فيبتعد عن كثير من الأجواء النفسية والعاطفية التي قد تحجب عنه صورة الواقع، ليتمكن ـ من خلال ذلك ـ من امتلاك ميزان العدل لنفسه ولغيره، ولا سيما في العلاقات الزوجية التي قد تعكر صفوها بعض الحالات الطارئة من خلال ما تثيره في النفس من مشاعر وأحاسيس في غير مصلحة الطرفين؛ وعليه أن يعرف أن الشعور قد يتعامل مع الخيال والأوهام، بينما يتعامل الفكر مع المعطيات الحقيقية للأشياء.
وقد يتمثل هذا الخير الكثير بالنتائج الإيجابية التي يحصل عليها الزوج في صبره على العقدة التي يحملها والحالة النفسية التي يعيشها تجاه زوجته، وذلك في الأجواء الطبيعية التي يتحرك فيها الأولاد في أحضان الأبوين اللذين يمثل اجتماعهما على رعاية أولادهما وتمرّدهما على نوازعها النفسية عنصراً إيجابياً في انفتاح الأولاد على الجانب الحميم المتعلّق بالعاطفة والحنان، بينما يؤدي الطلاق أو التنافر إلى التعقيدات الصعبة في حياة الأولاد والزوجين معاً.
وقد تنطلق البدايات في حركة السلب لتتحرك النهايات في حركة الإيجاب، ما يفرض على الإنسان انتظار العواقب النهائية لمعرفة الأبعاد الواقعية للموضوع.
وجوب حفظ الحقوق المادية للزوجة
{وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}.
في هاتين الآيتين تأكيد على وجوب احترام الحقوق المادية للزوجة من قبل الزوج، مهما كانت الظروف والحالات الطارئة؛ فليست هناك أية حالة مبررة للامتناع عن دفع المهر أو سلبها إياه، لأنه حقٌ ثابتٌ تماماً كبقية الحقوق الأخرى التي تستحقها المرأة من خلال معاملات مادية عادية؛ وهناك تركيز على حالة معينة، وهي حالة الطلاق التي عُبّر عنها بإرادة استبدال زوج مكان زوج ـ وكلمة الزوج تطلق على الرجل والمرأة ـ فقد يخيّل للزوج أن من حقه أن يأخذ المهر الذي دفعه للأولى من أجل أن يدفعه للثانية حتى لا يتعرض للخسارة؛ ويريد القرآن أن يؤكّد النهي عن ذلك ـ بعضاً منه أو كلاًّ ـ لأنه بهتان من خلال ما يمثله من الباطل في العلاقات المالية، تماماً كما هو البهتان الذي يمثل الافتراء في الكلمات، ولأنه إثمٌ مبينٌ، لما يُمثِّل من معصيةٍ واضحةٍ لله، باعتباره اعتداءً على حقوق الآخرين في ما لا يبيح الله الاعتداء فيه.
وتتصاعد القضية في المفهوم القرآني، لتستثير الجانب الإنساني الذاتي في عمق مشاعر الإنسان؛ فتثير أمامه الأجواء التي كانت تمثل الاتحاد الجسدي والروحي، الذي جعلهما كياناً واحداً، ما يفرض على الزوج أن يُخلص لهذه العلاقة ويحترمها ويشعر بمسؤوليته تجاه هذه الإنسانة، في كل ما تمثله الوحدة من روحية العطاء، فلا يسلبها الحق الذي اكتسبته من خلال ذلك من دون مبرّر. ثم يؤكد الموقف بطريقةٍ أكثر قوة، فيعتبر هذا التصرف نقضاً للعهد وتمرداً على الميثاق الغليظ المؤكد المشدّد، الذي أخذته عليه من خلال عقد الزواج الذي جعل لها الحق في المهر على أساسه. وربما كان في التعبير عن الزواج بالميثاق الغليظ إِيحاءٌ بالنظرة الإسلامية التي يريد للزوجين أن ينظرا بها إلى علاقتهما، فليست هي مجرد نزوة طارئة تنطلق من الحاجة إلى تلبية الرغبة الجنسية، فإذا انطفأت بالإشباع انتهى كل شيء؛ بل هي عهد مؤكّد يشمل الحياة كلها في جميع التزاماتها ومسؤولياتها وحقوقها المتبادلة بينهما، ما يجعل من حركة الرغبة جانباً من أجواء العلاقة، وليست هي كل شيء فيها.
وقد جاء في الكافي وتفسير العياشي عن أبي جعفر محمد الباقر(ع) في قول الله عزَّ وجلَّ: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} قال: الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح.
وجاء في مجمع البيان قال: «الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان… وهو المروي عن أبي جعفر(ع)». وهذا المعنى ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان ـ «منقول عن عدة من مفسري السلف، كابن عباس وقتادة وأبي مليكة، والآية لا تأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم يصدق عليه أنه ميثاق مأخوذ على الرجال للنساء، وإن كان الأظهر أن يكون المراد هو العقد المجرى حين الازدواج».
ونلاحظ أنه من الممكن أن يكون المعنى الثاني في التفسير الأخير من لوازم المعنى الأول، فإن العقد الذي التزمه الزوج على نفسه وأكد التزامه به، يفرض عليه أن يسير على الالتزامات العقدية التي يفرضها سرّ الزواج من إمساك المرأة بالمعروف إذا أراد البقاء معها على علاقة الزوجية، أو تسريحها بإحسان إذا أراد إنهاء العلاقة التي يملك خيارها بمقتضى أحكام العقد، فليسا تفسيرين مختلفين، بل إن أحدهما لازم للآخر.
عقد الزواج ميثاق غليظ
وقد نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن كلمة «الميثاق الغليظ» لم ترد في القرآن إلاّ في عقد الزواج، ما يوحي بالأهمية الكبرى التي يوليها الله سبحانه للعلاقة الزوجية بما لا يوليه لأية علاقة أخرى، لأن أية علاقة إنسانية في الموارد الأخرى تختص بجانب من جوانب الحياة الخاصة للطرفين، بينما تمثل علاقة الزواج اندماجاً روحياً وجسدياً في كل المدى الزمني الذي تلتصق حياتهما ـ فيه ـ ببعضها في الليل والنهار في المفردات الصغيرة والكبيرة، على هدى التعبير القرآني: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187]، فكأن كل واحد منهما يلبس الآخر ويدخل في داخل شخصيته، الأمر الذي يترك تأثيره العميق الواسع على كلٍّ منهما في طبيعة حركة حياته وقرار مصيره، ما يفرض الكثير من التأكيد والتوثيق في خط الالتزام من موقع عمق الكيان لا سطح الكلمة.
أحمد بغدادى- عضو v i p
- رقم العضوية : 7
عدد المساهمات : 933
المهارة : 9999
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
الكفاءة : 15
رد: عقد للخطوبة إضافة مقترحة لقانون الأحـوال الشخصيـة
الله يفتح عليك يا احمد بيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فوكس- عضو ممتاز
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2792
المهارة : 21449
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 13
مواضيع مماثلة
» "القومى لتنظيم الاتصالات": إضافة رقم ثابت بكود كل شركة محمول
» اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
» تعديل مقترح لقانون الادارات القانونيه
» تعديلات مطلوبة لقانون لمحامو الإدارات القانونية بقلم : محى الدين حسن
» اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين
» اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
» تعديل مقترح لقانون الادارات القانونيه
» تعديلات مطلوبة لقانون لمحامو الإدارات القانونية بقلم : محى الدين حسن
» اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى