حكم ادارية عليا بشأن بدل تفرغ محامين الادارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
حكم ادارية عليا بشأن بدل تفرغ محامين الادارات القانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاي سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيي عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 11من أبريل سنة 1979 أودع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 556 لسنة 25ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1979فى الدعوى رقم 1589 لسنة 30 ق المرفوعة من السادة / حسين محمود النويهى ومحمد عبدا لهادى الشيخ ومحمد عبد اللطيف ومنصور نصار وعبد الله السيد صالح الزيات وناجى مصطفى سليمان على ضد رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبارا من أول يناير سنة 76 على النحو المبين بأسباب هذا الحكم والزمت طرفي الدعوى المصروفات مناصفة فيما بينهم.
وطلب الطاعن للأسباب التى استند إليها فى تقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم حتى يفصل فى موضوعه ولتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضدهم مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم مع إلزام الهيئة مصروفات هذا الطلب والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وبتاريخ 15 من ابريل سنة 1979 أودع الأستاذ محمد صبري مبدى المحامى عن السيد/ حسين محمود محمد النويهي المحامى بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 570 لسنة 25 ق فى ذات الحكم المشار إليه طالبا إلغاءه والحكم بصرف بدل التفرغ للمدعين بواقع 30 % من بداية ربط فئاتهم الوظيفية بكادر الهيئة اعتبارا من أول يناير سنة 1976 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه اصليا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد واحتياطيا برفضه مع إلزام الطاعن فى الحالين المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من نوفمبر سنة 1980 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعن رقم 570 لسنة 25 ق عليا إلى الطعن رقم 556 لسنة 25 ق عليا ليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة برفض طلب هيئة قناة السويس وقف تنفيذ الحكم ألزمتها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية" حيث عين لنظرهما أمامها جلسة 15 من مارس سنة 1981، وتداول الطعنان بالجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن رقم 556 لسنة 25 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان الطعن رقم 570 لسنة 25 ق قد دفعته الهيئة الإدارية بعدم قبوله شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
ومن حيث انه يبين من الأوراق ان الحكم صدر بجلسة 12 من فبراير سنة 1979 وان الطاعن يقيم فى الإسماعيلية واذ قضت المادة 16 من قانون المرافعات بأن يزاد إلى الميعاد يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا من المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه واذ كانت مدينة الإسماعيلية مقر الطاعن تبعد بما يزيد عن مائه كيلومترا عن مدينة الجيزة مقر المحكمة الإدارية العليا فيضاف يومان إلى الميعاد المقرر بالقانون لجواز الطعن أمامها وهو ستون يوما ليصبح اثنان وستون يوما واذ أودع الطعن قلم كتاب المحكمة يوم 15 من إبريل فيكون قد قدم فى الموعد القانوني ويكون الطعن رقم 570 لسنة 25 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان السادة حسين محمود النويهى، ومحمد عبدا لهادى الشيخ ومحمد عبد اللطيف منصور نصار وعبد الله السيد صالح الزيات وناجى مصطفى سليمان على أقاموا الدعوى رقم 1589 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بأحقية كل منهم فى صرف بدل التفرغ الذى يستحقه طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1976 ومع إلزام المدعى عليه المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وقالوا شرحا لدعواهم انه صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة ونص فى مادته الأخيرة على منح شاغلي الوظائف المبينه بالجدول بدل تفرغ قدره30% من بداية مربوط الفئة الوظيفة على ان يسرى عليها الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الضافية على ان يستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العمل بقانون تفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات بشان ميزانية الحرب وقد اقر مجلس الشعب الموازنة فى 31/12/1975 دون آن يمد العمل بقانون التفويض المشار إليه ومن ثم يتعين اقتضاء بدل التفرغ المنصوص عليه فى القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1976، كما قالوا انه يتعين ان يحسب هذا البدل من بداية ربط وظائفهم بكادر الهيئة وليس أول مربوط الوظائف المقررة بالجدول المرفق بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.
وقد عقبت الجهة الإدارية على الدعوى بالقول بأن صرف بدل التفرغ منوط بوجود الاعتماد المالي وعلى فرض وجوده مستقبلا فانه يصرف لهم على أساس ما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وليس على أساس جدول المرتبات الخاص بالعاملين بالهيئة.
وبجلسة 12 من فبراير سنة 1979 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبارا من أول من يناير سنة 1976 على النحو المبين بأسباب الحكم والزمت طرفي الدعوى المصروفات مناصفة بينهما واقامت قضاءها على انه لم يثبت بعد عام 1975 نشر قانون جديد بمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن تفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب ومن ثم فإن مناط صرف بدل التفرغ المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 وهو انتهاء للعمل بأحكام قانون تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب يكون قد تحقق مما يتعين معه صرف هذا البدل لمستحقيه اعتبارا من أول يناير سنة 1976 وذلك بواقع 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها أو يعتبر شاغلا لها كل منهم من بين الوظائف الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون مع سريان الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وعدم الجمع بينه وبين بدل التمثيل أو آي بدل طبيعة عمل آخر.
ومن حيث ان طعن الهيئة الإدارية يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصلة انه لم يعتمد المال اللازم لتنفيذ أحكام بدل التفرغ المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 كما ان الكادر العاملين به فى هيئة قناة السويس أسمى من قواعد الجدول الملحق بالقانون وسيترتب على منحهم هذا البدل تفوقهم فى الرواتب على زملائهم بالقطاعات الأخرى الأمر لم يقصده الشارع الذى أراد ان يوحد المعاملة المالية للعاملين بالإدارات القانونية.
ومن حيث أن طعن المدعى يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصلة ان حساب بدل التفرغ يتعين ان يرتبط ببداية مربوط الفئة الوظيفية بكادر هيئة قناة السويس وليس هناك ثمة ارتباط بينه وبين الوظائف المنصوص عليها فى الجدول الملحق بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973
ومن حيث انه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها نجد انه ينص فى المادة الأولى من مواد الإصدار على انه " تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ويجرى جدول المرتبات الخاص بالوظائف الفنية بالإدارة القانونية الملحق بالقانون المشار إليه كآلاتي:" يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسرى عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ بمقتضى هذا النص وبدل التمثيل أو آي بدل طبيعة عمل آخر".
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب تنص على أنه " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون بنقل آية مبالغ من آي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة وموازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ مع ما يترتب على ذلك من تعديلات فى استخدامات وإيرادات تلك الموازنات وجرت المادة الثالثة منه كآلاتي " تسرى أحكام هذا القانون حتى نهاية ألسنه المالية الحالية وحتى إزالة آثار العدوان أيهما اقرب".
ومن حيث ان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية المشار إليه قد علق استحقاق بدل التفرغ المقرر للمحامين الخاضعين لأحكامه على انتهاء العمل بقانون تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب فإن قصد المشرع يكون قد انصرف إلى القانون رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه لانه القانون الذى أضفي عليه المشرع هذا العنوان وجرت مادته الأولي منه بذلك التفويض.
ومن حيث ان العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه قد امتد بالقانون رقم 129 لسنة 1973 حتى نهاية السنة المالية 1974 ثم امتد العمل به للمرة الثانية بالقانون رقم 156 لسنة 1974 حتى نهاية ألسنه المالية 1975 ولم يمتد بعد هذا التاريخ لعدم نشر قانون جديد بالجريدة الرسمية يقرر امتداده واستمراره، لذلك فيستحق بدل التفرغ الواردة قواعده بالجدول المرافق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبارا من أول ألسنه المالية 1976 أى اعتبار من أول يناير سنة 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق استحقاقه عليه وهو انتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973.
ومن حيث أن بدل التفرغ المشار إليه مستحق بمقتضى القانون فإنه واجب النفاذ اعتبارا من تاريخ تحقق الشروط التى أوجبها دون ما حاجة إلى إجراء آخر وعلى الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لامكان التنفيذ اعتبارا من تاريخ سريانه فى الأول من يناير عام 1967.
ومن حيث ان المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 قد ربط منح بدل التفرغ ببداية مربوط الفئة الوظيفية لشاغلي الوظائف المبينة فى الجدول الملحق به لذلك تحسب نسبة 30% المنصوص عليها فيه من بداية الفئة الوظيفية المنصوص عليها فى هذا الجدول دون غيره لقيام الارتباط التام بين قاعدة المنح والجدول المرافق لأحكام القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه الحقائق فإنه يكون وقد صدر متفقا وحكم الواقع والقانون معا ويكون الطعنان قد قاما على غير سبب صحيح من واقع أو قانون حقيقيان بالرفض مع إلزام كل مصروفات طعنه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين المضمومين شكلا وبرفضهما موضوعا والزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاي سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيي عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 11من أبريل سنة 1979 أودع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 556 لسنة 25ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1979فى الدعوى رقم 1589 لسنة 30 ق المرفوعة من السادة / حسين محمود النويهى ومحمد عبدا لهادى الشيخ ومحمد عبد اللطيف ومنصور نصار وعبد الله السيد صالح الزيات وناجى مصطفى سليمان على ضد رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبارا من أول يناير سنة 76 على النحو المبين بأسباب هذا الحكم والزمت طرفي الدعوى المصروفات مناصفة فيما بينهم.
وطلب الطاعن للأسباب التى استند إليها فى تقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم حتى يفصل فى موضوعه ولتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضدهم مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم مع إلزام الهيئة مصروفات هذا الطلب والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وبتاريخ 15 من ابريل سنة 1979 أودع الأستاذ محمد صبري مبدى المحامى عن السيد/ حسين محمود محمد النويهي المحامى بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 570 لسنة 25 ق فى ذات الحكم المشار إليه طالبا إلغاءه والحكم بصرف بدل التفرغ للمدعين بواقع 30 % من بداية ربط فئاتهم الوظيفية بكادر الهيئة اعتبارا من أول يناير سنة 1976 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه اصليا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد واحتياطيا برفضه مع إلزام الطاعن فى الحالين المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من نوفمبر سنة 1980 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعن رقم 570 لسنة 25 ق عليا إلى الطعن رقم 556 لسنة 25 ق عليا ليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة برفض طلب هيئة قناة السويس وقف تنفيذ الحكم ألزمتها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية" حيث عين لنظرهما أمامها جلسة 15 من مارس سنة 1981، وتداول الطعنان بالجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن رقم 556 لسنة 25 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان الطعن رقم 570 لسنة 25 ق قد دفعته الهيئة الإدارية بعدم قبوله شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
ومن حيث انه يبين من الأوراق ان الحكم صدر بجلسة 12 من فبراير سنة 1979 وان الطاعن يقيم فى الإسماعيلية واذ قضت المادة 16 من قانون المرافعات بأن يزاد إلى الميعاد يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا من المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه واذ كانت مدينة الإسماعيلية مقر الطاعن تبعد بما يزيد عن مائه كيلومترا عن مدينة الجيزة مقر المحكمة الإدارية العليا فيضاف يومان إلى الميعاد المقرر بالقانون لجواز الطعن أمامها وهو ستون يوما ليصبح اثنان وستون يوما واذ أودع الطعن قلم كتاب المحكمة يوم 15 من إبريل فيكون قد قدم فى الموعد القانوني ويكون الطعن رقم 570 لسنة 25 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان السادة حسين محمود النويهى، ومحمد عبدا لهادى الشيخ ومحمد عبد اللطيف منصور نصار وعبد الله السيد صالح الزيات وناجى مصطفى سليمان على أقاموا الدعوى رقم 1589 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بأحقية كل منهم فى صرف بدل التفرغ الذى يستحقه طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1976 ومع إلزام المدعى عليه المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وقالوا شرحا لدعواهم انه صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة ونص فى مادته الأخيرة على منح شاغلي الوظائف المبينه بالجدول بدل تفرغ قدره30% من بداية مربوط الفئة الوظيفة على ان يسرى عليها الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الضافية على ان يستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العمل بقانون تفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات بشان ميزانية الحرب وقد اقر مجلس الشعب الموازنة فى 31/12/1975 دون آن يمد العمل بقانون التفويض المشار إليه ومن ثم يتعين اقتضاء بدل التفرغ المنصوص عليه فى القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1976، كما قالوا انه يتعين ان يحسب هذا البدل من بداية ربط وظائفهم بكادر الهيئة وليس أول مربوط الوظائف المقررة بالجدول المرفق بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.
وقد عقبت الجهة الإدارية على الدعوى بالقول بأن صرف بدل التفرغ منوط بوجود الاعتماد المالي وعلى فرض وجوده مستقبلا فانه يصرف لهم على أساس ما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وليس على أساس جدول المرتبات الخاص بالعاملين بالهيئة.
وبجلسة 12 من فبراير سنة 1979 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبارا من أول من يناير سنة 1976 على النحو المبين بأسباب الحكم والزمت طرفي الدعوى المصروفات مناصفة بينهما واقامت قضاءها على انه لم يثبت بعد عام 1975 نشر قانون جديد بمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن تفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب ومن ثم فإن مناط صرف بدل التفرغ المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 وهو انتهاء للعمل بأحكام قانون تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب يكون قد تحقق مما يتعين معه صرف هذا البدل لمستحقيه اعتبارا من أول يناير سنة 1976 وذلك بواقع 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها أو يعتبر شاغلا لها كل منهم من بين الوظائف الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون مع سريان الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وعدم الجمع بينه وبين بدل التمثيل أو آي بدل طبيعة عمل آخر.
ومن حيث ان طعن الهيئة الإدارية يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصلة انه لم يعتمد المال اللازم لتنفيذ أحكام بدل التفرغ المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 كما ان الكادر العاملين به فى هيئة قناة السويس أسمى من قواعد الجدول الملحق بالقانون وسيترتب على منحهم هذا البدل تفوقهم فى الرواتب على زملائهم بالقطاعات الأخرى الأمر لم يقصده الشارع الذى أراد ان يوحد المعاملة المالية للعاملين بالإدارات القانونية.
ومن حيث أن طعن المدعى يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصلة ان حساب بدل التفرغ يتعين ان يرتبط ببداية مربوط الفئة الوظيفية بكادر هيئة قناة السويس وليس هناك ثمة ارتباط بينه وبين الوظائف المنصوص عليها فى الجدول الملحق بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973
ومن حيث انه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها نجد انه ينص فى المادة الأولى من مواد الإصدار على انه " تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ويجرى جدول المرتبات الخاص بالوظائف الفنية بالإدارة القانونية الملحق بالقانون المشار إليه كآلاتي:" يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسرى عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ بمقتضى هذا النص وبدل التمثيل أو آي بدل طبيعة عمل آخر".
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب تنص على أنه " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون بنقل آية مبالغ من آي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة وموازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ مع ما يترتب على ذلك من تعديلات فى استخدامات وإيرادات تلك الموازنات وجرت المادة الثالثة منه كآلاتي " تسرى أحكام هذا القانون حتى نهاية ألسنه المالية الحالية وحتى إزالة آثار العدوان أيهما اقرب".
ومن حيث ان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية المشار إليه قد علق استحقاق بدل التفرغ المقرر للمحامين الخاضعين لأحكامه على انتهاء العمل بقانون تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب فإن قصد المشرع يكون قد انصرف إلى القانون رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه لانه القانون الذى أضفي عليه المشرع هذا العنوان وجرت مادته الأولي منه بذلك التفويض.
ومن حيث ان العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه قد امتد بالقانون رقم 129 لسنة 1973 حتى نهاية السنة المالية 1974 ثم امتد العمل به للمرة الثانية بالقانون رقم 156 لسنة 1974 حتى نهاية ألسنه المالية 1975 ولم يمتد بعد هذا التاريخ لعدم نشر قانون جديد بالجريدة الرسمية يقرر امتداده واستمراره، لذلك فيستحق بدل التفرغ الواردة قواعده بالجدول المرافق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبارا من أول ألسنه المالية 1976 أى اعتبار من أول يناير سنة 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق استحقاقه عليه وهو انتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973.
ومن حيث أن بدل التفرغ المشار إليه مستحق بمقتضى القانون فإنه واجب النفاذ اعتبارا من تاريخ تحقق الشروط التى أوجبها دون ما حاجة إلى إجراء آخر وعلى الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لامكان التنفيذ اعتبارا من تاريخ سريانه فى الأول من يناير عام 1967.
ومن حيث ان المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 قد ربط منح بدل التفرغ ببداية مربوط الفئة الوظيفية لشاغلي الوظائف المبينة فى الجدول الملحق به لذلك تحسب نسبة 30% المنصوص عليها فيه من بداية الفئة الوظيفية المنصوص عليها فى هذا الجدول دون غيره لقيام الارتباط التام بين قاعدة المنح والجدول المرافق لأحكام القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه الحقائق فإنه يكون وقد صدر متفقا وحكم الواقع والقانون معا ويكون الطعنان قد قاما على غير سبب صحيح من واقع أو قانون حقيقيان بالرفض مع إلزام كل مصروفات طعنه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين المضمومين شكلا وبرفضهما موضوعا والزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
مواضيع مماثلة
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 1
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 2
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 3
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 4
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 1
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 2
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 3
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 4
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى