alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944

اذهب الى الأسفل

النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 Empty النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة سبتمبر 24, 2010 8:27 pm

النصوص القانونية
للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التى تحكمها
القانون رقم 121 لسنة 1947 :
مادة (4) : لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي :
أولاً : فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو المحال العامة: 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهرياً ، 60% فيما زاد عن ذلك .
القانون رقم 49 لسنة 1977 :
مادة (23) : في جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير إستعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944 .......... ) .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 .
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
مادة (7) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 Empty رد: النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة سبتمبر 24, 2010 8:27 pm

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية :
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .
مادة (Cool : تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار .
وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
مادة (19): في الأحوال التى يتم فيها إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .........
وفى حالة التغيير الجزئي للإستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية. وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 Empty رد: النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة سبتمبر 24, 2010 8:28 pm

القانون رقم 6 لسنة 1997 :
مادة (3) : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 ......... .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن انفه الذكر .
مادة (4) : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الإحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 :
مادة (1) : سادساً ـ الفقرة الرابعة من الباب الأول ـ من الفصل الأول ـ ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
مادة (12): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
مادة (13): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية ـ بصفة دورية ـ بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة .
مادة (15): لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التى تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التى تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية .
القانون رقم 14 لسنة 2001 :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتــي :
" ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة (2) : ...... ويعمل به إعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
*************************************
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى