النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961
صفحة 1 من اصل 1
النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961
النصوص القانونية
للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التى تحكمها
القانون رقم 168 لسنة 1961 :
المادة (5) مكررا (5) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 : تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 مادة جديدة برقم 5 مكررا (5) : تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون .
والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل .
وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون .
وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه .
ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي :
أولاً : المباني التى يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .
للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التى تحكمها
القانون رقم 168 لسنة 1961 :
المادة (5) مكررا (5) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 : تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 مادة جديدة برقم 5 مكررا (5) : تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون .
والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل .
وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون .
وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه .
ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي :
أولاً : المباني التى يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961
القانون رقم (7) لسنة 1965 :
مادة (1) : تخفض بنسبة 20% الأجرة الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانونين رقما 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 .
وتسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من الأجرة المستحقة من شهر مارس سنة 1965 .
وإذا كان المؤجر الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في القوانين السالفة الذكر لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسب المشار إليها في الفقرة السابقة .
القانون رقم 49 لسنة 1977 :
مادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 : ( في جميع الأحوال التى يتم تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية ..... بنسبة 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 ......) .
ويجب أن تتم موافقة المؤجر على تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فإذا لم يوافق المؤجر على تغيير الاستعمال فلا يجوز للمستأجر إجباره عليه مقابل دفع الزيادة .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 .
مادة (1) : تخفض بنسبة 20% الأجرة الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانونين رقما 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 .
وتسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من الأجرة المستحقة من شهر مارس سنة 1965 .
وإذا كان المؤجر الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في القوانين السالفة الذكر لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسب المشار إليها في الفقرة السابقة .
القانون رقم 49 لسنة 1977 :
مادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 : ( في جميع الأحوال التى يتم تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية ..... بنسبة 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 ......) .
ويجب أن تتم موافقة المؤجر على تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فإذا لم يوافق المؤجر على تغيير الاستعمال فلا يجوز للمستأجر إجباره عليه مقابل دفع الزيادة .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
مادة (7) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية ........
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 .
مادة ( : تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
المادة 19 : في الأحوال التى يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة : ـ
100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 ........ وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
مادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :
خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 .......... .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية ....... .
المادة (4) : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الإحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 :
مادة (1) : سادساً ـ الفقرة الرابعة من الباب الأول ـ من الفصل الأول ـ ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
مادة (12): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
مادة (13): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية ـ بصفة دورية ـ بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة .
مادة (15): لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التى تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التى تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية .
القانون رقم 14 لسنة 2001 :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الأتـــي :
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة (2) : يعمل اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 الى 2% للأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
***************************************
مادة (7) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية ........
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 .
مادة ( : تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
المادة 19 : في الأحوال التى يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة : ـ
100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 ........ وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
مادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :
خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 .......... .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية ....... .
المادة (4) : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الإحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 :
مادة (1) : سادساً ـ الفقرة الرابعة من الباب الأول ـ من الفصل الأول ـ ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
مادة (12): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
مادة (13): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية ـ بصفة دورية ـ بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة .
مادة (15): لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التى تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التى تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية .
القانون رقم 14 لسنة 2001 :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الأتـــي :
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة (2) : يعمل اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 الى 2% للأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
***************************************
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961 بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 18/9/1952
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 9/9/1977حتى 30/1/1996
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 18/9/1952
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 9/9/1977حتى 30/1/1996
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى